الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى عُمُومِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَإِمَّا أَنْ تُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنْعِ، وَإِمَّا أَنْ تُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِعْطَاءِ، وَإِلَّا فَالْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ.
تَقْرِيرٌ آخَرُ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: يُقَالُ لِلْمُتَمَسِّكِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أُقِيمَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ: الْقَاعِدَةُ الْمُقَرَّرَةُ فِي الْأُصُولِ " أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ نَصٌّ خَاصٌّ وَلَفْظٌ عَامٌّ، فَإِنَّهُ يُتَمَسَّكُ بِالنَّصِّ الْخَاصِّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ وَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ اللَّفْظِ، وَيَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ بِذَلِكَ النَّصِّ الْخَاصِّ، وَيَبْقَى بَقِيَّةُ الْعُمُومِ يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عَدَا تِلْكَ الصُّورَةِ، وَأَمَّا أَنْ يُلْغَى النَّصُّ الْخَاصُّ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُتَمَسَّكَ بِالْعُمُومِ عَلَى عُمُومِهِ فَهَذَا شَيْءٌ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، فِيهِ ثَلَاثَةُ نُصُوصٍ خَاصَّةٍ، أَحَدُهَا تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ إِلَى الْمُتَوَفَّى فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ، وَالثَّانِي تَقْدِيمُ الْإِخْوَةِ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَالثَّالِثُ تَقْدِيمُ الْأَخِ الشَّقِيقِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَتَقْدِيمُ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ نُصُوصٍ خَاصَّةٍ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ يُتَمَسَّكُ بِهَا فِيهَا وَتَخُصُّ مِنْ عُمُومِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، وَلَا يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْجُمْلَةِ إِلَّا فِيمَا عَدَا هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْخَاصَّةِ، فَلَا يُعْطَى ابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَلَا الْأَخُ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقِ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُمَا مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ، وَلَوْ عَاشَ لَاسْتَحَقَّ، وَلَا يَقُولُ قَائِلٌ: أُعْطِيهِمَا مَعَ الشَّقِيقِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أُقِيمَ وَلَدُهُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُخَرَّجَةٌ بِنَصٍّ يَخُصُّهَا، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَى سَائِرُ أَهْلِ الدَّرَجَةِ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ تَمَسُّكًا بِذَلِكَ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّهُمْ مُخَرَّجُونَ بِنَصٍّ يَخُصُّهُمْ، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَى الْأَبْعَدُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مَعَ الْأَقْرَبِ إِلَى الْمُتَوَفَّى تَمَسُّكًا بِذَلِكَ الْعُمُومِ؛ لِأَنَّهُ مُخَرَّجٌ بِنَصٍّ يَخُصُّهُ، فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ يُعْمَلُ بِنُصُوصِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا وَيُخَرَّجُ مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَتَبْقَى بَقِيَّةُ ذَلِكَ الْعُمُومِ مَعْمُولًا بِهِ فِيمَا عَدَاهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ الْفَرَائِضِ]
[مسائل متفرقة]
بَابُ الْفَرَائِضِ
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَهَلْ يَكُونُ إِرْثُ الْبِنْتِ حِينَئِذٍ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ؟
الْجَوَابُ: بِالْفَرْضِ.
مَسْأَلَةٌ:
هُدَاةَ الدِّينِ أَعْلَامَ الْخِطَابِ
…
وَفُرْسَانَ الْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ
لَقَدْ بَعُدَتْ عَنِ الْإِفْهَامِ مِنَّا
…
مُغْرِبَةٌ تُخَالُ مِنَ الْكِذَابِ
تَلَقَّى الْإِرْثَ أَرْبَعَةٌ وَأَفْضَوْا
إِلَى قَسْمٍ يُعَدُّ مِنَ الْعُجَابِ
…
فَأَوَّلُهُمْ مَضَى بِالثُّلْثِ حَظًّا
وَثُلْثَ اللَّذْ بَقِي ثَانِي الصِّحَابِ
…
وَثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ الثَّانِي مَازُوا
لِثَالِثِهِمْ، فَأَعْصَى لِلصَّوَابِ
…
وَحَازَ الرَّابِعُ الْبَاقِي نَصِيبًا
وَقَالُوا قَسْمُنَا وَفْقَ الْكِتَابِ
…
وَأَشْكَلَ أَمْرُهُمْ جِدًّا عَلَيْنَا
وَبِتْنَا مِنْهُ فِي تِيهِ ارْتِيَابِ
…
فَهَلْ مِنْ كَاشِفٍ عَنَّا بِفَضْلٍ
وَتِبْيَانٍ غَيَاهِيبَ الْحِجَابِ؟
…
وَهَلْ مِنْ عَالِمٍ يَشْفِي غَلِيلًا
بِشَرْحِ الْحَالِ فِي ضِمْنِ الْجَوَابِ؟
…
يُجَازِيهِ الْإِلَهُ عَلَيْهِ خَيْرًا
وَيَمْنَحُهُ الْجَزِيلَ مِنَ الثَّوَابِ
…
بَقِيتُمْ لِلْوَرَى أَعْلَامَ رُشْدٍ
هُدَاةً فِي الذِّهَابِ وَفِي الْإِيَابِ
الْجَوَابُ:
بِحَمْدِ اللَّهِ مُفْتَتَحُ الْكِتَابِ
…
وَمُبْتَدَأُ الْمَسَائِلِ وَالْجَوَابِ
وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْهَادِي لِدِينٍ
…
وَمَنْ أُوتِيَ الْبَلَاغَةَ فِي الْخِطَابِ
جَوَابُكَ خُذْهُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ
…
وَلَا يُشْنِي بِشَكٍّ وَارْتِيَابِ
لَئِنْ كَدَّرْتَ فَهْمَكَ فِيهِ لَمَّا
…
عَيِيتَ لَقَدْ تَبَيَّنَ بِاقْتِرَابِ
فَزَوْجٌ، ثُمَّ أُمٌّ، ثُمَّ جَدٌّ
…
وَأُخْتٌ لَا لِأُمٍّ فِي انْتِسَابِ
لَهَا كَالزَّوْجِ نِصْفٌ، ثُمَّ سُدْسٌ
…
لِجَدٍّ ثُلْثُ أُمٍّ فِي الْكِتَابِ
فَإِنَّ الْأَصْلَ سِتٌّ، ثُمَّ عَالَتْ
…
لِتِسْعٍ عِنْدَ أَرْبَابِ الْحِسَابِ
وَمِنْ سَبْعٍ تَلِي عِشْرِينَ صَحَّتْ
…
، فَتِسْعُ الزَّوْجِ ثُلْثٌ لِاكْتِسَابِ
وَسِتُّ الْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي قَطْعًا
…
وَرُبْعُ الْأُخْتِ ثُلْثٌ فِي اعْتِقَابِ
وَبَاقِيهَا ثَمَانِيَةٌ لِجَدٍّ
…
، فَخُذْ هَذَا الْجَوَابَ عَلَى الصَّوَابِ
وَنَاظِمُهُ ابن الأسيوطي يَرْجُو
…
مِنَ الرَّحْمَنِ عَفْوًا فِي الْمَآبِ
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأَخًا وَمِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا، فَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ دَيْنًا مِائَةَ دِينَارٍ وَصَدَّقَهَا الْأَخُ وَقَبَضَتْهَا، ثُمَّ اقْتَسَمَا الْبَاقِيَ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى بِمِائَةِ دِينَارٍ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ دُونَ الْأَخِ، فَمَاذَا يُعْطَى؟ .
الْجَوَابُ: إِنَّهُ يَأْخُذُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ دِينَارًا وَنِصْفًا، وَالْأَخُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالزَّوْجَةُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ لَوْ صَدَّقَهُ أَيْضًا لَقُسِّمَتِ الْمِائَةُ وَالْخَمْسُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ، فَيَأْخُذُ كُلٌّ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَإِذَا صَدَّقَتِ الزَّوْجَةُ فَقَطْ أَخَذَتْ مَا كَانَتْ تَأْخُذُهُ حَالَ تَصْدِيقِ