الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالِاجْتِمَاعُ لَهَا هُوَ الْبِدْعَةُ، لَا أَنَّ أَصْلَ صَلَاةِ الضُّحَى بِدْعَةٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ قُتِلَ عثمان، وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا.
[بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]
[مسائل متفرقة]
بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
مَسْأَلَةٌ: فِي جَمَاعَةٍ انْتَظَرُوا سَكْتَةَ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ; لِيَقْرَؤُوا فِيهَا الْفَاتِحَةَ، فَرَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ فَاتِحَتِهِ هَلْ يَرْكَعُونَ مَعَهُ، وَيَتْرُكُونَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا؟ وَقَوْلُ المحب الطبري يُحْتَمَلُ أَنْ تُرَتَّبَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ السَّاهِي عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى رَكَعَ إِمَامُهُ، هَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ أَمْ لَا؟ وَمَا حُكْمُ السَّاهِي الْمَذْكُورِ؟ .
الْجَوَابُ: نَعَمْ قَوْلُ المحب الطبري مُتَّجَهٌ، وَمَسْأَلَةُ السَّاهِي عَنِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى رَكَعَ إِمَامُهُ فِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَتَخَلَّفُ لِقِرَاءَتِهَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَالثَّانِي: يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ لِلْمُوَافَقَةِ، ثُمَّ يَتَدَارَكُ رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِهِ، كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَ الْإِمَامِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ لِعُذْرٍ فَلَهُ التَّخَلُّفُ بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ. وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ، وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالتَّخَلُّفِ، وَبِكَوْنِهِ مَعْذُورًا مِنَ السَّاهِي ; لِأَنَّ السَّاهِيَ مَنْسُوبٌ إِلَى نَوْعِ تَقْصِيرٍ، وَهَذَا غَيْرُ مُقَصِّرٍ، بَلْ مُحَافِظٌ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ الْمَنْدُوبِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَتِهَا، فَهُوَ آتٍ بِمَا أُمِرَ بِهِ، غَيْرُ مَنْسُوبٍ إِلَى تَقْصِيرٍ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ مَسْبُوقًا فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ، وَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ؟ وَلَكِنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ آخَرَ مِنْ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، أَمْ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ ذَلِكَ فَمَا يُؤْمَرُ بِهِ هَلْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ يَتَأَخَّرُ لِلْقِرَاءَةِ؟ .
الْجَوَابُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا يَتَأَخَّرُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إِدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ، وَالْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِغَالِ بِشَيْءٍ آخَرَ، فَهَذَانَ أَصْلَانِ مُتَعَاضِدَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ، وَأَفْتَى الشيخ جلال الدين البكري فِي هَذِهِ [الْقَاعِدَةِ] الْوَاقِعَةِ بِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ، وَيَقْرَأُ كَمَنِ اشْتَغَلَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ قَالَ: لِأَنَّ شَكَّهُ فِي ذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ اشْتَغَلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَهُ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاضِحٍ ; لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالِاحْتِمَالِ الْمُجَرَّدِ، وَطَرْحٌ لِلْأَصْلِ، وَأَفْتَى الشيخ زكريا بِأَنَّهُ يَحْتَاطُ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ
وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ، وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ أَيْضًا ; لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ رَكْعَةٍ فِي الصَّلَاةِ لَا نَقُولُ بِلُزُومِهَا، وَأَمْرًا بِالرُّكُوعِ قَبْلَ إِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ، وَهُوَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُتِمَّهَا إِنْ قُلْنَا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِوُجُوبِ إِتْمَامِهَا.
مَسْأَلَةٌ: مَأْمُومٌ اشْتَغَلَ عَنِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِالسُّجُودِ الَّذِي قَبْلَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ تَشَهَّدَ وَقَامَ، فَمَا الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ هَلْ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقُومُ، أَوْ يَتْرُكُ التَّشَهُّدَ وَيَقُومُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ: إِنَّهُ يَقُومُ وَيَتْرُكُ التَّشَهُّدَ فَهَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ خَالَفَهُ وَتَشَهَّدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا عَامِدًا أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ: إِنَّهُ يَتَشَهَّدُ فَهَلْ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَيْضًا ; لِأَنَّ إِمَامَهُ كَانَ فَعَلَهُ أَمْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ؟.
فَإِنْ قُلْتُمْ: أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ فَخَالَفَهُ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ فَمَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ، وَإِذَا قُلْتُمْ إِنَّهُ يَتَشَهَّدُ وُجُوبًا، أَوِ اسْتِحْبَابًا، فَفَعَلَ التَّشَهُّدَ وَقَامَ فَوَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَهَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ وَيَقْرَأَ وَيَكُونَ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِسُقُوطِ الْقِرَاءَةِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى سُقُوطِهَا عَنِ الْمَسْبُوقِ وَيَتَصَوَّرُ سُقُوطَهَا عَنْ غَيْرِ الْمَسْبُوقِ وَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ تَخَلَّفَ بِسَبَبِهِ عَنِ الْإِمَامِ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَزَالَ عُذْرُهُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، كَمَا لَوْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ نَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، أَوِ امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ بِسَبَبِ زَحْمَةٍ، أَوْ شَكٍّ بَعْدَ رُكُوعِ إِمَامِهِ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّ الْمَسْؤُولَ عَنْهُ ظَاهِرُهُ مُبَايِنٌ لِهَذَا الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ إِنْ قُلْتُمْ بِسُقُوطِهَا إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَخَلُّفٌ بِأَرْكَانٍ؟ وَمَا مَعْنَى التَّخَلُّفِ بِأَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ وَالْمَسْؤُولُ إِيضَاحُ ذَلِكَ؟ .
الْجَوَابُ: قَدْ تَرَدَّدَ نَظَرِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّاتٍ، وَالَّذِي تَحَرَّرَ لِي بِطَرِيقِ النَّظَرِ تَخْرِيجًا أَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ: - الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا لِبُطْءِ الْقِرَاءَةِ فَتَأَخَّرَ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَفَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْكَانِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَأَخَذَ فِي الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ قَامَ الْإِمَامُ مِنَ التَّشَهُّدِ، وَهَذَا حُكْمُهُ وَاضِحٌ فِي التَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ، وَسُقُوطُ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ إِذَا قَامَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ ظَاهِرٌ.
- الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ غَفْلَةً وَسَهْوًا، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ التَّشَهُّدَ ; لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِالْمُتَابَعَةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ عِنْدِي أَنَّهُ يَجْلِسُ جُلُوسًا قَصِيرًا، وَلَا يَسْتَوْعِبُ التَّشَهُّدَ ; لِأَنَّهُ لَا يُلْزِمُهُ بِحَقِّ الْمُتَابَعَةِ إِلَّا الْجُلُوسُ دُونَ أَلْفَاظِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ سَاكِتًا كَفَاهُ، فَإِنْ قَامَ، وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَفِي سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ نَظَرٌ لِعَدَمِ صِدْقِ الضَّابِطِ عَلَيْهِ.
- الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَطَالَ السُّجُودَ عَمْدًا، وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْحَالِ الثَّانِي بِتَقْصِيرِ الْجُلُوسِ،
وَأَمَّا سُقُوطُ الْقِرَاءَةِ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ جَزْمًا ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَصْلًا، بَلْ عِنْدِي أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِأَنَّ هَذَا التَّخَلُّفَ مُبْطِلٌ لِفُحْشِهِ لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ لَا مُسَاعِدَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنْقُولِ، حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ، وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يُبْطِلُ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ رُكْنٍ وَرُكْنٍ، وَالْجَرْيُ عَلَى إِطْلَاقِهِمْ أَوْلَى.
مَسْأَلَةٌ: مَأْمُومٌ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَهَلْ يَسْجُدُهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ لَا يَسْجُدُهَا إِلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ، فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّهُ يَسْجُدُهَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَخَالَفَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؟ .
الْجَوَابُ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَسْجُدُهَا عِنْدَ التَّذْكِيرِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَلَا يَتَأَخَّرُ إِلَى بَعْدِ سَلَامِهِ، وَأَكْثَرُ مَا يَقُولُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ أَنَّهُ كَمَنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ شَكَّ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْقِيَاسُ ; لِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الرُّكُوعِ انْتَقَلَ مِنْ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ إِلَى رُكْنٍ فِعْلِيٍّ، وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ وَاجِبَةٌ، وَهُنَا لَمْ يَنْتَقِلْ أَصْلًا، بَلِ الْجُلُوسُ الَّذِي هُوَ فِيهِ هُوَ جُلُوسٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اسْتَمَرَّ فِيهِ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ أَخَذَ فِي أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ، فَهُوَ إِتْيَانٌ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، لَا أَنَّهُ انْتِقَالٌ، وَأَيْضًا فَمَسْأَلَةُ الرُّكُوعِ لَمْ يَتَخَلَّفْ فِيهَا عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ أَتَى بِالْقِيَامِ الَّذِي أَتَى بِهِ الْإِمَامُ وَأَكْثَرُ مَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ وَالْأَذْكَارَ الْقَوْلِيَّةَ لَا فُحْشَ فِي مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فِيهَا، وَهُنَا قَدْ فَعَلَ الْإِمَامُ سُجُودًا لَمْ يَفْعَلْهُ هُوَ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ بِحَقِّ الْمُتَابَعَةِ وَالْمَشْيِ عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ، وَأَيْضًا فَمَسْأَلَةُ الرُّكُوعِ لَوْ عَادَ فِيهَا كَانَ فِيهَا فِعْلُ قِيَامٍ ثَانٍ وَرُكُوعٍ ثَانٍ، وَفِي هَذَا مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ لِلْإِمَامِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ، وَأَيْضًا فَرُكْنُ الْقِرَاءَةِ أَضْعَفُ مِنْ رُكْنِ السُّجُودِ ; لِأَنَّ السُّجُودَ مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِهِ، وَلَا يَسْقُطُ بِحَالٍ، وَالْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ لَا يُوجِبُهَا وَتَسْقُطُ عِنْدَنَا فِي صُوَرٍ كَالْمَسْبُوقِ وَنَحْوِهِ، وَأَيْضًا فَقَدِ اغْتَفَرُوا فِي الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ مَا لَمْ يَغْتَفِرُوا فِي الْفِعْلِيِّ مِنْ جَوَازِ التَّقَدُّمِ بِهِ وَالتَّأَخُّرِ بِهِ وَعَدَمِ الْإِبْطَالِ بِتَكَرُّرِهِ وَنَقْلِهِ - فَهَذِهِ خَمْسَةُ فُرُوقٍ بَيْنَ مَسْأَلَةِ تَذَكُّرِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ فَلَوْ تَأَخَّرَ كَانَ مِنْ بَابِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ.