الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الصَّلَاةِ] [
مسائل متفرقة]
مَسْأَلَةٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أبو داود «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُنُوا، وَخَرَجَ وَاغْتَسَلَ وَعَادَ وَتَحَرَّمَ بِهِمْ» ، هَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ ظَاهِرٌ أَمْ لَا؟ وَقَوْلُ الأسنوي: وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمْ أَنْشَئُوا اقْتِدَاءً جَدِيدًا، هَلْ عُلِمَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ أَوْ طَرِيقٍ، وَهَلْ عُيِّنَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟
الْجَوَابُ: الِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: وَمِنَ الْمَعْلُومِ، أَيْ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِدْلَالِ ; لِأَنَّهُمْ تَابَعُوهُ بَعْدَ عَوْدِهِ، وَلَا يُمْكِنُ الْمُتَابَعَةُ إِلَّا بَعْدَ إِنْشَاءِ اقْتِدَاءٍ جَدِيدٍ ; لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ الْأَوَّلَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الصُّبْحُ.
مَسْأَلَةٌ: فِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ» ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقُنُوتِ الَّذِي هُوَ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، إِلَى آخِرِهِ، أَمِ ابْتَدَأَ بِهِ دُونَهُ؟
الْجَوَابُ: لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْقُنُوتِ الَّذِي هُوَ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا إِلَى آخِرِهِ، وَبَيْنَ الدُّعَاءِ عَلَى الْقَوْمِ، بَلْ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ اقْتَصَرَ فِي قُنُوتِهِ عَلَى الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ.
مَسْأَلَةٌ: حَدِيثُ «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» هَلْ وَرَدَ؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَاهُ الحاكم وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جابر عَنْ علي، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عائشة، وَأَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
مَسْأَلَةٌ: قَدْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: عَتَمَةٌ، فَكَيْفَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ:«لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَشَهِدُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» .
الْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثِ مِنْ أَوْجُهٍ، الْأَوَّلُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ النَّهْيِ عَنْ
تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً. الثَّانِي: أَنَّهُ جَرَى عَلَى مَا اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» " وَقَدْ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِالْآبَاءِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ جَرَى عَلَى الْأَلْسِنَةِ. الثَّالِثُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ: مَا فِي الْعِشَاءِ أَوِ الصُّبْحِ، فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً. الرَّابِعُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ ذَلِكَ لِبَيَانِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَسْمِيَتِهَا بِهِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ.
مَسْأَلَةٌ: هَلْ وَرَدَ حَدِيثُ: " «لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» "؟
الْجَوَابُ: لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ: هَلْ وَرَدَ أَنَّ بلالا أَوْ غَيْرَهُ أَذَّنَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ؟
الْجَوَابُ: وَرَدَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وَالْمَشْهُورُ الَّذِي صَحَّحَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ قَبْلَهَا بلال وَلَا غَيْرُهُ.
مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» هَلِ الْمُرَادُ الْكَمَالُ أَوْ عَدَمُ الصِّحَّةِ؟
الْجَوَابُ: لَيْسَ الْمُرَادُ هَذَا وَلَا هَذَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النَّفْيِ الْمُرَادِ بِهِ النَّفْيُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَمَّا النَّفْيُ هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، أَيْ لَا تُصَلُّوا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالك، عَنْ أبي حازم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أبو حازم: لَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أبو عبد الله: وَقَالَ إسماعيل: يَنْمِي ذَلِكَ - وَلَمْ يَقُلْ: يُنْمِي بِرَفْعِ الْيَاءِ - هَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ: يُنْمِي ذَلِكَ - بِرَفْعِ الْيَاءِ - وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي - أَيْ بِالْفَتْحِ - فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، أَوِ التَّقْدِيرُ - يَنْمِي ذَلِكَ - وَلَمْ يَقُلْ: يُنْمَى بِرَفْعِ الْيَاءِ، وَمَا وَجْهُ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ وَمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ؟
الْجَوَابُ: مَعْنَاهُ قَالَ إسماعيل: يُنْمَى، بِضَمِّ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي، بِالْفَتْحِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ.
مَسْأَلَةٌ: حَدِيثُ: «سَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى يَهُودِ أُمَّتِي " قِيلَ: وَمَنْ يَهُودُ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: " تُرَّاكُ الصَّلَاةِ» هَلْ وَرَدَ؟
الْجَوَابُ: لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَأُورِدَ فِي الْفِرْدَوْسِ بِلَفْظِ:«وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ» وَبَيَّضَ لَهُ وَلَدُهُ فِي مُسْنَدِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا.
مَسْأَلَةٌ: مِنَ التَّكْرُورِ - مَا الْفَرْقُ بَيْنَ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ بُيُوتِهِمْ حِينَ أَرَادُوا بَيْعَهَا بِسَبَبِ بُعْدِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُمْ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا» . وَبَيْنَ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَضْلُ الدَّارِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الدَّارِ الشَّاسِعَةِ كَفَضْلِ الْغَازِي عَلَى الْقَاعِدِ» خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ؟
الْجَوَابُ: لَا تَخَالُفَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ; فَإِنَّ كُلَّ وَاقِعَةٍ لَهَا حُكْمٌ يَخُصُّهَا، وَشَاهِدُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ وَرَدَتْ فِي تَفْضِيلِ مَيَامِينِ الصُّفُوفِ، فَلَمَّا رَغِبَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عَطَّلُوا مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ قَدْ تَعَطَّلَتْ، فَقَالَ:«مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ» ، فَأَعْطَى أَهْلَ الْمَيْسَرَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ضِعْفَ مَا لِأَهْلِ الْمَيْمَنَةِ مِنَ الْأَجْرِ، وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ، وَإِنَّمَا خَصَّ بِذَلِكَ هَذِهِ الْحَالَةَ لَمَّا صَارَتْ مُعَطَّلَةً، وَكَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ أَصْلُ الْقَضِيَّةِ تَفْضِيلُ الدَّارِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَلَى الْبَعِيدَةِ مِنْهَا، فَلَمَّا ثَبَتَ لَهَا هَذَا الْفَضْلُ رَغِبَ كُلُّ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يُغَيِّرُوا ظَاهِرَ الْمَدِينَةِ وَيَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَرَّى ظَاهِرُ الْمَدِينَةِ، فَأَعْطَاهُمْ هَذَا الْفَضْلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَنَزَلَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم حِينَ نَزَلَتِ الْآيَةُ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارُكُمْ تَكْتُبُ آثَارَكُمْ» .
مَسْأَلَةٌ: فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:«الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ» إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ ضَعِيفٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَوْلُهُ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هريرة: «إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ وَيُحِبُّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ» ، قَالَ الحافظ ابن حجر: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ