الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ: رَجُلٌ غَسَلَ ثَوْبَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَلَفًا» ) - الْحَدِيثَ، وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا وَالْوَعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ ثِيَابًا وَافْتَخَرَ بِهَا كَثِيرَةٌ، وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يُنْكِرُ مِثْلَ هَذَا وَهُوَ سُنَّةٌ وَلَا يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ الَّذِي هُوَ حَرَامٌ بَلْ يَخْضَعُونَ لِمِثْلِهِ وَيُعَظِّمُونَهُ، وَلَكِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُنْكَرَ السُّنَّةُ وَتُقَرَّ الْبِدْعَةُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
مَسْأَلَةٌ: خَضَّبَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَمْ لَا؟ وَهَلِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ.
الْجَوَابُ: خِضَابُ الشَّعْرِ مِنَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ، بَلْ سُنَّةٌ صَرَّحَ بِهِ النووي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ نَقْلًا عَنِ اتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، مِنْهَا حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» ) وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جابر قَالَ: «أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) » وَأَمَّا خِضَابُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالْحِنَّاءِ فَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ وَحَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا لِحَاجَةٍ - هَكَذَا قَالَهُ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، قَالَ: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ لِلرِّجَالِ مَا رَوَاهُ أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى الْبَقِيعِ» )، وَمِنْهَا حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ ( «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرِّجَالُ» ) قَالَ النووي: عِلَّةُ النَّهْيِ اللَّوْنُ لَا الرَّائِحَةُ، فَإِنَّ رِيحَ الطِّيبِ لِلرَّجُلِ مَحْبُوبٌ وَالْحِنَّاءُ فِي هَذَا كَالزَّعْفَرَانِ، وَالْأَحَادِيثُ فِي اسْتِحْبَابِهِ لِلنِّسَاءِ الْمُتَزَوِّجَاتِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ.
[الْجَوَابُ الْحَاتِمُ عَنْ سُؤَالِ الْخَاتَمِ]
مَسْأَلَةٌ: التَّخَتُّمُ بِالْفِضَّةِ هَلْ لَهُ وَزْنٌ مَعْلُومٌ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ التَّخَتُّمُ بِسَائِرِ الْمَعَادِنِ كَالنُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْخَوَاتِمِ مِنَ الْفِضَّةِ؟ هَلْ تَخَتَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْفِضَّةِ أَوْ بِغَيْرِهَا؟ وَهَلْ تُبَاحُ الْفُصُوصُ فِي الْخَوَاتِمِ لِلرِّجَالِ؟ وَهَلْ كَانَ خَاتَمُ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِفَصٍّ وَمَا كَانَ فَصُّهُ؟ وَهَلْ تَخَتَّمَ فِي الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَالِ؟ وَهَلْ كَانَ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي ظَاهِرَ الْكَفِّ أَوْ بَاطِنَهُ؟ وَهَلِ الْحَدِيثُ الَّذِي وَرَدَ ( «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ نُحَاسٍ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ رَائِحَةَ أَهْلِ النَّارِ» ؟) صَحِيحٌ وَمَنْ رَوَاهُ وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ أَوِ الْكَرَاهَةُ؟ .
الْجَوَابُ: أَمَّا الْوَزْنُ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَلَكِنْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: ( «وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا» ) قَالَ الزركشي فِي الْخَادِمِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ أَصْحَابُنَا لِقَدْرِ الْخَاتَمِ وَلَعَلَّهُمُ اكْتَفَوْا بِالْعُرْفِ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ إِسْرَافٌ، وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِسَائِرِ الْمَعَادِنِ مَا عَدَا الذَّهَبَ فَغَيْرُ حَرَامٍ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ هَلْ يُكْرَهُ؟ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: نَعَمْ؛ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ ( «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ، قَالَ: اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا» ) أَخْرَجَهُ أبو داود وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي سَنَدِهِ رَجُلٌ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، فَضَعَّفَهُ النووي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِأَجْلِهِ، وَلَكِنَّ ابْنَ حِبَّانَ صَحَّحَهُ فَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ، وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْمَسْؤُولُ عَنْهُ فِي السُّؤَالِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، وَرَجَّحَهُ النووي فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ: لِضَعْفِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَلِمَا أَخْرَجَهُ أبو داود بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ مُعَيْقِيبٍ الصَّحَابِيِّ قَالَ:( «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٍّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ» )، وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فَصَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ فَوْقَ خَاتَمَيْنِ فِضَّةً، فَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ الْخَاتَمَيْنِ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَارْتَضَاهُ الإسنوي، وَقَيَّدَهُ الخوارزمي فِي الْكَافِي بِأَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي إِصْبَعٍ، وَأَمَّا هَلْ تَخَتَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْفِضَّةِ أَوْ بِغَيْرِهَا؟ فَسَيَأْتِي حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ معيقيب أَنَّهُ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَمَّا تَخَتُّمُهُ بِالذَّهَبِ فَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَطَرَحَهُ كَمَا فِي الصَّحِيحِ، وَأَمَّا الْفَصُّ فَمُبَاحٌ لِلرِّجَالِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ النووي فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: يَجُوزُ الْخَاتَمُ بِفَصٍّ وَبِلَا فَصٍّ، وَيَجْعَلُ الْفَصَّ مِنْ بَاطِنِ كَفِّهِ أَوْ ظَاهِرِهَا، وَبَاطِنُهَا أَفْضَلُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ انْتَهَى، وَأَمَّا فَصُّ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَفِي صَحِيحِ