المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَابُ الآنِيَةِ) هي الأوعيةُ، جمَعُ إناءٍ، لمَّا ذَكَر الماءَ ذَكَر ظَرْفَه. (كُلُّ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌ ‌(بَابُ الآنِيَةِ) هي الأوعيةُ، جمَعُ إناءٍ، لمَّا ذَكَر الماءَ ذَكَر ظَرْفَه. (كُلُّ

(بَابُ الآنِيَةِ)

هي الأوعيةُ، جمَعُ إناءٍ، لمَّا ذَكَر الماءَ ذَكَر ظَرْفَه.

(كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ)؛ كالخشبِ والجلودِ والصُّفْرِ (1) والحديدِ، (وَلَوْ) كان (ثَمِيناً)؛ كجوهرٍ وزُمُرُّدٍ؛ (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ واستِعْمَالُه) بلا كراهةٍ، غيرَ جلدِ آدميٍّ، وعَظمِه؛ فيحرمُ.

(إلَّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، ومُضَبَّباً بِهِما)، أو بأحدِهما غيرَ ما يأتي، وكذا المُمَوَّهُ، والمَطْلِيُّ، والمُطَعَّمُ، والمُكْفَتُ بأحدِهما؛ (فَإِنَّه يَحرُمُ اتِّخاذُها)؛ لما فيه مِن السَّرفِ والخُيلاءِ وكسرِ قلوبِ الفقراءِ، (وَاسْتِعْمَالُها) في أكلٍ وشربٍ وغيرِهما، (وَلَو عَلَى أُنْثَى)؛ لعمومِ الأخبارِ وعدمِ المخصِّصِ، وإنَّما أُبيح التحلِّي للنساءِ؛ لحاجتِهِنَّ إلى التزيُّنِ للزوجِ.

وكذا الآلاتُ كلُّها؛ كالدواةِ، والقلمِ، والمُسْعَطِ (2)، والقِنديلِ، والمِجْمَرةِ، والمِدْخَنةِ، حتى المِيلِ ونحوِه.

(وَتَصِحُّ الطَّهارَةُ مِنْهَا)، أي: مِن الآنيةِ المحرَّمةِ، وكذا الطَّهارةُ

(1) الصُّفر -بالضم-: نوع من النحاس تعمل منه الأواني، وأبو عبيدة يقوله: بالكسر. ينظر: الصحاح 2/ 714، المطلع 169.

(2)

قال في المصباح المنير (1/ 277): (المُسعط -بضم الميم-: الوعاء يجعل فيه السعوط، وهو من النوادر التي جاءت بالضم، وقياسها الكسر؛ لأنه اسم آلة).

ص: 87

بها، وفيها، وإليها، وكذا آنيةٌ مغصوبةٌ.

(إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً) عُرفاً، لا كثيرةً (1)، (مِنْ فِضَّةٍ) لا ذهبٍ، (لِحَاجَةٍ)، وهي أنْ يتعَلَّقَ بها غرضٌ (2) مِن (3) غيرِ الزينةِ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ رضي الله عنه:«أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» (4).

وعُلِمَ منه: أنَّ المُضبَّبَ بذهبٍ حرامٌ مُطلقاً، وكذا المُضبَّبُ بفضةٍ لغيرِ حاجةٍ، أو بِضبَّةٍ كبيرةٍ عُرفاً ولو لحاجةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ:«مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ (5) مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه الدارقطني (6).

(1) في (ب): كبيرة.

(2)

في (ب): غرض صحيح.

(3)

سقطت من (أ) و (ب).

(4)

رواه البخاري (3109). والشَّعب: قال القسطلاني: (بفتح الشين المعجمة، أي: الصدع). ينظر: إرشاد الساري 5/ 200.

(5)

سقطت من (أ) و (ق).

(6)

رواه الدارقطني (96)، والبيهقي (108)، من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر. والحديث أعلَّه الذهبي وابن حجر والألباني، وضعَّفه النووي ابن القطان، وقال:(زكريا - أي: ابن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع - وأبوه لا يعرف لهما حال)، وضعَّف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال الحاكم: (واللفظة: «أو إناء فيه شيء من ذلك» لم نكتبها إلا بهذا الإسناد).

قال البيهقي: (المشهور عن ابن عمر موقوفاً عليه)، ثم روى الموقوف (109)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:«أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة» ، قال ابن حجر عن الموقوف:(بسند على شرط الصحيح).

ينظر: علوم الحديث للحاكم ص 131، خلاصة الأحكام 1/ 81، مجموع الفتاوى 21/ 85، تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/ 143، التلخيص الحبير 1/ 214، فتح الباري 1/ 87، الإرواء 1/ 70.

ص: 88

(وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُها)، أي: الضبَّةِ المباحةِ (لِغَيرِ حَاجَةٍ)؛ لأنَّ فيه (1) استعمالاً للفضةِ، فإن احتاج إلى مباشرتِها، كتَدفُّقِ الماءِ أو نحوِ ذلك؛ لم يُكره.

(وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ) إن لم تُعْلَم نجاستُها، (وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُم)؛ كالمجوسِ؛ لأنَّه «صلى الله عليه وسلم تَوَضَأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ» متفقٌ عليه (2).

(وَ) تباحُ (ثِيَابُهم)، أي: ثيابُ الكفَّارِ، ولو وَلِيَتْ عوراتِهم كالسَّرَاويلِ، (إِنْ جُهِلَ حَالُهَا) ولم تُعلمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، فلا تَزولُ بالشكِّ.

وكذا ما صَبَغوه أو نَسَجوه، وآنيةُ مَن لابَسَ النجاسةَ كثيراً؛

(1) في (أ): فيها.

(2)

رواه البخاري (344)، ومسلم (682)، من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، اختصره المؤلف تبعاً للمجد في المنتقى وابن عبدالهادي في المحرر، ولم يُصِبْ مَن وهَّم المجد ومن تبعه في ذكره، بل الحديث فيه اغتسال بعض الصحابة من الجنابة بهذا الماء، ففيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك» ، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها».

ص: 89

كمدمنِ الخمرِ، وثيابُهم.

وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه.

لكن تُكره الصلاةُ في ثيابِ المرضِعِ، والحائضِ، والصبي ونحوِهم.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ)، رُوِيَ عن عمرَ (1)، وابنِه (2)، وعائشةَ (3)، وعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهم (4).

وكذا لا يَطهرُ جِلدُ غيرِ مأكولٍ بذكاةٍ؛ كلَحْمِهِ.

(ويُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)، أي: استعمالُ الجلدِ (بَعْدَ الدَّبْغِ) بطاهرٍ

(1) رواه سعيد بن منصور (2747)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (19390)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، ضعَّفه ابن حجر. ينظر: تقريب التهذيب ص 340.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (24765) عن مجاهد، قال: أبْصَر ابن عمر على رجل فرواً فأعجبه لِينه، فقال:«لو أعلم هذا ذُكِّيَ، لسرَّني أن يكون لي منه ثوب» ، وإسناده صحيح.

(3)

رواه عبد الرزاق (199)، من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث، كلَّم عائشة في أن يتخذ لها لحافاً من الفراء، فقالت:«إنه ميتة ولست بلابسة شيئاً من الميتة» قال: فنحن نصنع لك لحافاً ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة. وإسناده صحيح.

(4)

رواه ابن المنذر في الأوسط (850)، بإسناده عن الأشعث، عن محمد، قال:«كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكياً عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر» .

ص: 90

منشفٍ للخَبَثِ، قال في الرعايةِ:(ولا بُدَّ فيه من زوالِ الرائحةِ الخبيثةِ)(1)، وجَعْلُ المُصرانِ (2) والكَرشِ (3) وَتَراً دباغٌ، ولا يحصُلُ بتَشْمِيسٍ ولا تَتْرِيبٍ، ولا يفتقِرُ إلى فِعْلِ آدميٍّ، فلو وَقَع في مَدبَغةٍ فاندبغَ؛ جاز استعمالُه، (فِي يَابِسٍ) لا مائعٍ، ولو وَسِع قُلَّتين مِن الماءِ، إذا كان الجلدُ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ فِي الحَيَاةِ)، مأكولاً كان كالشاةِ، أوْ لَا كالهِرَّةِ (4).

أما جلودُ السِّباعِ؛ كالذِّئبِ ونحوِه مما خِلقَتُه أكبرُ مِن الهِرِّ ولا يُؤكلُ؛ فلا يُباحُ دبغُه، ولا استعمالُه قبلَ الدَّبغِ ولا بعدَه، ولا (5) يصحُّ بيعُه.

ويباحُ استعمالُ مُنْخُلٍ (6) مِنْ شعرٍ نجسٍ في يابسٍ.

(وَلَبَنُهَا (7)، أي: لبنُ الميتةِ، (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا)؛ كقَرْنِها،

(1) لم نجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى وهو غير مطبوع. وينظر: المبدع 1/ 52.

(2)

قال في المطلع (ص 473): (المصران -بضم الميم-: جمع مصير، وهو المعاء، كرغيف ورغفان، ثم المصارين: جمع الجمع).

(3)

قال في المطلع (ص 473): (الكرش: بفتح أوله وكسر ثانيه وسكونه: لكل مجترٍّ بمنزلة المعدة للإنسان، وهي مؤنثة).

(4)

في (أ) و (ب) و (ق): كالهر.

(5)

في (أ) و (ق): فلا.

(6)

قال في كشاف القناع (1/ 56): (مُنخُل: بضم الميم والخاء المعجمة).

(7)

في (أ) و (ب) و (ق): وعظم الميتة ولبنها.

ص: 91

وظُفُرها، (1) وعصَبِها، وعظمِها (2)، وحافِرِها، وإِنفَحَتِها (3)، وجلدتِها؛ (نَجِسَةٌ)، فلا يصحُّ بيعُها، (غَيْرَ شَعْرٍ (4) وَنَحْوِه)؛ كصوفٍ، ووَبَرٍ، وريشٍ مِن طاهرٍ في حياةٍ (5)، فلا ينجسُ بموتٍ، فيجوزُ استعمالُه.

ولا ينجُسُ باطنُ بيضةِ مَأكولٍ، صَلُبَ قِشرُها بموتِ الطائرِ.

(وَمَا أُبِيْنَ مِنْ) حيوانٍ (حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ)، طهارةً ونجاسةً، فما قُطِعَ مِنَ السَّمكِ طاهرٌ، وما قُطِع مِن بهيمةِ الأنعامِ ونحوِها مع بقاءِ حياتِها نجسٌ، غيرَ مِسكٍ وفَأْرَتِه، والطَّريدةِ، وتأتي في الصيدِ (6).

(1) بضم الفاء وسكونها. ينظر: المطلع ص 23.

(2)

سقطت من (أ) و (ب) و (ق).

(3)

قال النووي رحمه الله: (الإنفحة فيها أربع لغات: أفصحهن عند الجمهور: إنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء. والثانية: كذلك لكنها بتشديد الحاء. والثالثة: بفتح الهمزة مع التشديد. والرابعة: المنفحة بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاء). ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 190.

وفي القاموس (1/ 245): (شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة، فيغلط كالجبن، فإذا أكل الجدي، فهو كرش، وتفسير الجوهري الإنفحة: بالكرش، سهو).

(4)

قال في المطلع (ص 23): (بفتح العين وسكونها).

(5)

في (ب): الحياة.

(6)

ولم يذكرها رحمه الله تعالى في كتاب الصيد.

ص: 92