المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وحَبِ نَمَّام (1)، (وَلَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ)؛ لأنَّه لا يَملكُه - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: وحَبِ نَمَّام (1)، (وَلَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ)؛ لأنَّه لا يَملكُه

وحَبِ نَمَّام (1)، (وَلَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ)؛ لأنَّه لا يَملكُه بملْكِ الأرضِ.

فإن نَبَت بنفسِه ما يزرعُه الآدميُّ، كمَنْ سقط له حبُّ حِنْطةٍ في أرضِه أو أرضٍ مباحةٍ؛ ففيه الزكاةُ؛ لأنَّه يَملكُه وقتَ الوجوبِ.

(فَصْلٌ)

(يَجِبُ عُشْرٌ) وهو واحدٌ مِن عشرةٍ (فِيمَا سُقِيَ بِلَا مَؤُنَةٍ)؛ كالغَيْثِ، والسيوحِ، والبعلِ (2) الشَّاربِ بعروقِه.

(وَ) يجبُ (نِصْفُهُ)، أي: نصفُ العُشْرِ (مَعَهَا)، أي: مع المؤنةِ؛ كالدُّولابِ تُديرُه البقرُ (3)، والنواضِحِ يُسْتقَى عليها؛ لقولِه عليه السلام في حديثِ ابنِ عمرَ:«وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» رواه البخاري (4).

(وَ) يجبُ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ)، أي: أرباعِ العُشرِ (بِهِمَا)، أي: فيما يَشربُ بلا مُؤنةٍ وبِمؤنةٍ نِصفين، قال في المبدعِ:(بغيرِ خلافٍ نعلمُه)(5).

(1) النَّمَّامُ: نَبْتٌ طيِّب الرائحة. ينظر: مختار الصحاح ص 320.

(2)

في (أ) و (ع): البعلي. وفي هامش (ح): يقال له: بعل من غير نسبة.

(3)

في (ع): البقرة.

(4)

تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

(5)

(2/ 341).

ص: 531

(فَإِنْ تَفَاوَتَا)، أي: السقي بمؤنةٍ وبغيرِها؛ (فَـ) الاعتبارُ (بِأَكْثَرِهِمَا نَفْعاً) ونموًّا؛ لأنَّ اعتبارَ عددِ السَّقي وما يُسقَى به في كلِّ وقتٍ مُشِقٌّ، فاعْتُبِر الأكثرُ؛ كالسَّومِ.

(وَمَعَ الجَهْلِ) بأكثرِهما نفعاً (العُشْرُ)؛ ليَخرجَ مِنْ عُهْدةِ الواجبِ بيقينٍ.

وإذا كان له حائطان، أحدُهما يُسْقَى بمؤنةٍ والآخرُ بغيرِها؛ ضُمَّا في النصابِ، ولكلِّ منهما حُكْمُ نفسِه في سَقْيِه بمؤنةٍ أو غيرِها.

ويُصَدَّقُ مالِكٌ فيما سَقَى به.

(وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ؛ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ)؛ لأنَّه يُقْصَدُ للأَكلِ والاقتياتِ، كاليابسِ، فلو باع الحبَّ أو الثمرةَ أو تَلِفا بتعديه بَعْدُ؛ لم تسقطْ، وإنْ قطعَهما أو باعَهما قبلَه فلا زكاةَ؛ إن لم يَقصِدْ الفِرارَ منها.

(وَلَا يَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي البَيْدَرِ) ونحوِه، وهو موضعُ تَشْمِيسِها وتَيْبِيسِها؛ لأنَّه قبل ذلك في حُكْمِ ما لم تَثْبت اليدُ عليه.

(فَإِنْ تَلِفَتْ) الحبوبُ أو الثمارُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ جعلِها في البَيْدَرِ (بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ) ولا تفريطٍ؛ (سَقَطَتْ)؛ لأنَّها لم تستقِرَّ.

وإن تلِف البعضُ؛ فإن كان قبل الوجوبِ زكَّى الباقي إن بَلَغ

ص: 532

نصاباً، وإلا فلا، وإن كان بعدَه زكَّى الباقي مطلقاً حيثُ بلَغ مع التَّالفِ نصاباً.

ويَلزمُ إِخْراجُ حبٍّ مُصفًّى، وثَمِرٍ يابساً.

ويَحرمُ شِراءُ زكاتِه أو صدقتِه، ولا يَصحُّ.

ويُزَكِّي كلَّ نوعٍ على حِدَتِه.

(وَيَجِبُ العُشْرُ) أو نصفُه (عَلَى مُسْتَأْجِرِ الأَرْضِ دُونَ مَالِكِهَا)؛ كالمستعيرِ؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[الأنعام: 141].

ويَجتمعُ العُشْرُ والخَراجُ في أرضٍ خَرَاجيَّةٍ.

ولا زكاةَ في قَدْرِ الخَراجِ إنْ لم يَكُن له مالٌ آخرُ.

(وَإِذَا أخَذَ مِنْ مُلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ)؛ كرؤوسِ الجبالِ، (مِنَ العَسَلِ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيًّا؛ فَفِيهِ عُشْرُهُ)، قال الإمامُ:(أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاة العُشْرِ، قد (1) أخذ عمرُ منهم الزكاةَ) (2).

(1) في (أ) و (ع): وقد.

(2)

ذكرها في المغني (3/ 20)، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد:(سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟ قال: في العسل العُشر). ينظر: مسائل عبد الله ص 165، وبنحوه في مسائل أبي داود (ص 115).

وأما أثر عمر: فرواه عبد الرزاق (6970)، وابن أبي شيبة (10052)، من طريق عطاء الخراساني، عن عمر، قال:«في العسل عشر» ، قال ابن حجر في عطاء:(صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس)، وقال:(روى عن الصحابة مرسلاً).

وروى أبو داود (1600)، والنسائي (2499)، من طريق عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:«جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له وادياً يقال له: سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله، فكتب عمر: إن أدَّى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحم له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» .

قال الدارقطني: (رواه عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مسنداً عن عمر، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن عمر)، قال ابن حجر معلقاً:(فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه)، ووافقه الألباني، وحسَّن الحديث المرفوع ابن عبد البر.

وضعَّف المرفوع جماعة من الحفاظ، قال الشافعي:(الحديث في أن في العسل العشر ضعيف)، قال البخاري:(ليس في زكاة العسل شيء يصح)، وقال ابن المنذر:(ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت)، وقال ابن عبد البر:(وضعَّف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه العشر)، وسبق بيان احتجاجه بأثر عمر في أخذ الزكاة من العسل، وقال العقيلي:(زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله). ينظر: العلل الكبير ص 102، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 214، الضعفاء للعقيلي 2/ 309، علل الدارقطني 2/ 110، الاستذكار 3/ 240، تنقيح التحقيق 3/ 59، تهذيب التهذيب 7/ 212، تقريب التهذيب ص 392، التلخيص الحبير 2/ 370، الإرواء 3/ 284.

ص: 533

ولا زكاةَ فيما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ على الشَّجرِ؛ كالمَنِّ، والتَّرَنْجَبِيلِ (1).

(1) قال في تهذيب اللغة (15/ 338): (قال الليث: المنُّ كان يسقط على بني إسرائيل من السماء، إذ هُم في التيه، وكان كالعسل الحامس حلاوة، وقال الزجاج: جملة (المن) في اللغة: ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب، قال: وأهل التفسير يقولون: إن المن شيء كان يسقط على الشجر حلو يشرب، يقال: إنه الترنجبين).

ص: 534

ومَنْ زكَّى ما ذُكر مِن المُعشَّراتِ مرةً؛ فلا زكاةَ فيه بَعْدُ؛ لأنَّه غيرُ مُرصدٍ للنماءِ (1).

والمَعْدِنُ (2) إن كان ذهباً أو فضةً ففيه رُبْعُ عُشْرِه إنْ بلَغ نصاباً، وإن كان غيرَهما ففيه رُبْعُ عُشْرِ قيمتِه إن بلَغَت نصاباً بعد سَبكٍ وتصفيةٍ، إن كان المُخرِجُ له مِن أهلِ وجوبِ الزكاةِ.

(وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ)، بكسرِ الدالِ، أي: مَدْفَونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِن كفارٍ، عليه أو على بعضِه علامةُ كفرٍ فقط، (فِيهِ (3) الخُمُسُ فِي (4) قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ)، ولو عَرْضاً؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم:«وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ (5).

ويُصرفُ مَصرِفَ الفيءِ المطلقِ للمصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيراً لغيرِ طلبِه.

(1) في (أ) و (ع): لنماء.

(2)

قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 115): (المَعدِن: بفتح الميم وكسر الدال، قال الأزهري: سمي معدناً لعدون ما أنبته الله تعالى فيه، أي: لإقامته فيه، يقال: عدن بالمكان يعدن -بكسر الدال- عدوناً، إذا أقام، والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدناً لإقامة الناس فيه).

(3)

في (أ) و (ع): ففيه. وجعل الفاء الأولى من الشرح.

(4)

في (ب): من.

(5)

رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710).

ص: 535

وإنْ كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين؛ فلُقَطةٌ، وكذا إنْ لم تَكُنْ علامةٌ.

ص: 536