المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فَصْلٌ) في الجمعِ (يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ)، أي: الظهرِ والعصرِ في وقتِ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌ ‌(فَصْلٌ) في الجمعِ (يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ)، أي: الظهرِ والعصرِ في وقتِ

(فَصْلٌ)

في الجمعِ

(يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ)، أي: الظهرِ والعصرِ في وقتِ إحداهُما (1)، (وَ) يجوزُ الجمعُ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: المغربِ والعشاءِ (فِي وَقْتِ إِحدَاهُمَا (2) فِي سَفَرِ قَصْرٍ)؛ لما روى معاذٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ» رواه أبو داودَ، والترمذي (3)

وقال: (حسنٌ

(1) في (ب): أحدهما.

(2)

في (ب): أحدهما.

(3)

رواه أحمد (22094)، وأبو داود (1220)، والترمذي (553)، من طريق قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، قال أبو داود:(ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده)، وهذا إسناد صحيح، قال النووي:(رجاله ثقات رجال الشيخين)، وصححه ابن حبان، وابن القيم، والألباني، وله شواهد من حديث ابن عباس وأنس وغيرهما.

وأعله جمع من المحدثين، قال أبو داود:(هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم حديث قائم)، وقال أبو سعيد بن يونس:(لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط فيه)، وقال أبو حاتم:(لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي: أنه دخل له حديث في حديث)، وقال ابن حجر:(وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة)، وأطال الحاكم في بيان ضعفه، وأجاب عن ضعفه ابن القيم في الهدي، والألباني في الإرواء، قال ابن القيم:(إسناده صحيح، وعلته واهية). ينظر: علل الحديث 2/ 104، زاد المعاد 1/ 459، التلخيص الحبير 2/ 121، فتح الباري 2/ 583، إرواء الغليل 3/ 29.

ص: 380

غريبٌ) (1)، وعن أنسٍ معناه، متفقٌ عليه (2).

(وَ) يُباحُ الجمعُ بينَ ما ذُكر (لِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ)، أي: تَرْك الجمعِ (مَشَقَّةٌ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» ، وفي روايةٍ:«مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» رواهما مسلمٌ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ (3)،

ولا عذرَ بعدَ ذلك إلا المرضَ، وقد ثَبت جوازُ الجمعِ

(1) قال الترمذي بعد ذكره للحديث: (وحديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره، وحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ، من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء)، وهذا تحسين لحديث معاذ برواية أبي الزبير، وأما الحديث المذكور فقال فيه:(حديث غريب).

(2)

رواه البخاري (1111)، ومسلم (704)، وتقدم لفظه قريباً.

(3)

رواه مسلم (705)، بلفظ:«من غير خوف ولا سفر» ، من طريق أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووافق أبا الزبير على ذلك جماعة.

ورواه مسلم أيضاً في نفس الموطن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ:«من غير خوف ولا مطر» ، وهذا اللفظ طعن به جماعة من الحفاظ، منهم ابن خزيمة، والبزار، والبيهقي، وابن عبد البر، وجملة ما أعلوه به: أن الجمع في الحضر بغير سبب محرمٌ إجماعاً، فلم يكن هناك سبب للجمع إلا المرض، ورواية حبيب بن أبي ثابت مخالفة لرواية جماعة، فكانت سهواً وغلطاً.

وأجاب عن ذلك ابن المنذر، وابن تيمية، والألباني: بأن حبيب بن أبي ثابت أوثق من أبي الزبير، فلم تُقدم رواية أبي الزبير على رواية حبيب؟ ! ، وقوله في الحديث:«في المدينة» يدل على أنه لم يكن في سفر، فقوله:«من غير خوف ولا مطر» أولى؛ لما فيها من زيادة معنى وعدم التكرار، ثم بين ابن تيمية وغيره معنى الحديث، وأنه لا وجه لتضعيفه. ينظر: السنن الكبرى 3/ 236، الأوسط لابن المنذر 2/ 433، مجموع الفتاوى 24/ 74، إرواء الغليل 3/ 34.

ص: 381

للمستحاضةِ، وهي (1) نوعُ مرضٍ.

ويجوزُ أيضاً لمرضِعٍ لمشقَّةِ كَثْرَةِ نجاسةٍ، ونحوِ مُستحاضةٍ، وعاجزٍ عن طهارةٍ أو تيممٍ لكلِّ صلاةٍ، أو عن معرفةِ وقتٍ كأعمى (2) ونحوِه، ولعذرٍ أو شغلٍ يُبيحُ تركَ جمعةٍ وجماعةٍ.

(وَ) يُباحُ الجمعُ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ) خاصةً (لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابِ) وتوجدُ معه مشقةٌ، والثلجُ والبَرَدُ والجليدُ مثلُه، (وَلِوَحَلٍ، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ» رواه النجاد بإسنادِه (3)،

(1) في (ب): وهو.

(2)

في (ب): كالأعمى.

(3)

لعل النجاد رواه في مسنده أو في سننه، وهو غير مطبوع، ورواه الضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (مخطوط)، قال الضياء: وثنا الأنصاري، حدثني محمد بن زريق بن جامع المديني أبو عبد الله بمصر، ثنا سفيان بن بشر، قال: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. قال الألباني:(وهذا سند واهٍ جداً ، وآفته الأنصارى وهو محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان أبو علي الدمشقي ، قال عبد العزيز الكتاني: كان يُتهم). ينظر: إرواء الغليل 3/ 39.

وروى البخاري (543)، من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى. وهذا الظن من أيوب وشيخه جابر بن زيد مردود بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه بقوله: «من غير خوف ولا مطر» .

ص: 382

وفعلُه أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ (1).

وله الجمعُ لذلك (وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ (2) ونحوِه؛ لأنَّ الرخصةَ العامةَ يَستوي فيها حالُ وجودِ المشقةِ وعدمِها؛ كالسَّفرِ.

(وَالأَفْضَلُ) لمن له الجمعُ (فِعْلُ الأَرْفَقِ بِهِ مِنْ) جمعِ (تَأْخِيرٍ)؛ بأنْ يؤخِّرَ الأُولَى إلى الثانيةِ، (وَ) جمعِ (تَقْدِيمٍ)؛ بِأَنْ يقدِّمَ الثانيةَ فيصلِّيها مع الأُولَى؛ لحديثِ معاذٍ السابقِ (3)، فإن استويَا فتأخيرٌ أفضلُ.

والأفضلُ بعرفةَ التقديمُ، وبمزدلفةَ التأخيرُ مطلقاً، وتركُ الجمعِ سِواهما أفضلُ.

(1) جاء في المدونة (1/ 204): قال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه، أن ابن قسيط حدثه:«إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، وأنْ قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك» ، وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وروى ابن أبي شيبة (4440)، عن صفوان بن سليم قال:«جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير» ، وهذا مرسل أيضاً.

(2)

السَّاباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق، والجمع سَوابيط، وساباطات. ينظر: الصحاح 3/ 1129.

(3)

تقدم تخريجه ص

، الفقرة ....

ص: 383

ويُشترطُ للجمعِ: ترتيبٌ مطلقاً، (فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الأُولَى يُشْتَرَطُ (1) له ثلاثةُ شروطٍ:

(نِيَّةُ الجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا)، أي: إحرامِ الأُولَى دونَ الثانيةِ.

(وَ) الشرطُ الثاني: الموالاةُ بينَهما، فـ (لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِمِقْدَارِ إِقَامَةِ) صلاةٍ (وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ)؛ لأنَّ معنى الجمعِ: المتابعةُ والمقارنةُ، ولا يحصُلُ ذلك مع التفريقِ الطويلِ، بخلافِ اليسيرِ فإنه معفوٌ عنه.

(وَيَبْطُلُ) الجمعُ (بِرَاتِبَةٍ) يُصلِّيها (بَيْنَهُمَا)، أي: بينَ المجموعتين؛ لأنَّه فرَّق بينَهما بصلاةٍ فَبَطَل، كما لو قضى فائتةً، وإن تكلم بكلمةٍ أو كلمتين جاز.

(وَ) الثالثُ: (أَنْ يَكُونَ العُذْرُ) المُبيحُ (مَوْجُوداً عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلَامِ الأُولَى)؛ لأنَّ افتتاحَ الأُولَى موضِعُ النيةِ، وفراغَها وافتتاحَ الثانيةِ موضِعُ الجمعِ.

ولا يُشترطُ دوامُ العذرِ إلى فراغِ الثانيةِ في جمعِ المطرِ ونحوِه، بخلافِ غيرِه.

وإن انقطع السَّفرُ في الأُولَى بَطَل الجمعُ والقصرُ مطلقاً، فيُتمُّها وتصحُّ، وفي الثانيةِ يُتمُّها نفلاً.

(1) في (أ) و (ب) و (ق): اشترط.

ص: 384