الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويَتعيَّنُ على وليِّ مَحجورٍ عليه إخراجُ أَدْوَنَ مُجْزئٍ.
ولا دَخْلَ لجبرانٍ في غيرِ إبلٍ.
(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ
وهي مُشتقةٌ مِن بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْتُه؛ لأنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحراثةِ.
(وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ)، لكلٍّ منهما سَنةٌ، ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حين بعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ (1).
(1) رواه أحمد (22013)، وأبو داود (1577)، والترمذي (623)، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803)، وابن خزيمة (2268)، وابن حبان (4886)، والحاكم (1449)، وابن الجارود (343)، من طرقٍ عن مسروق عن معاذ به، قال الترمذي:(وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ»، وهذا أصح)، ورجَّح الدارقطني أيضاً الرواية المرسلة، وقال ابن حجر:(وفي الحكم بصحته نظر؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذاً)، وذكر ذلك أيضاً ابن حزم وعبد الحق الأشبيلي.
وصحَّحه متصلاً ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن عبد البر، وقال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، والألباني، وحسنه الترمذي، قال ابن حجر:(وإنما حسنه الترمذي لشواهده).
وأجاب ابن عبد البر عن عدم لقاء مسروق معاذاً بقوله: (والحديث عن معاذ ثابت متصل)، وقال ابن القطان:(يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه - يعني: مسروقاً - عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور).
وله طريق آخر عند مالك (2/ 364)، وعبد الرزاق (6856)، من طريق طاووس عن معاذ، وطاووس لم يسمع معاذاً كما قال ابن المديني وأبو زرعة وابن عبد البر، ولكن قال الشافعي:(وطاووس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن)، وقال البيهقي (طاووس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة).
وللحديث شاهد عن ابن مسعود عند الترمذي (622)، وفيه خصيف وهو سيء الحفظ، والحديث يتقوى بالطريقين السابقين وشاهد ابن مسعود، ولذا صححه من تقدم ذكرهم. ينظر: الاستذكار 3188، المحلى 4/ 100، معرفة السنن 6/ 41، بيان الوهم 2/ 575، فتح الباري 3/ 324، جامع التحصيل، التلخيص الحبير 2/ 343، الإرواء 3/ 268.
(وَ) يجبُ (فِي أَرْبَعِينَ (1): مُسِنَّةٌ) لها سنتان، ولا يُجزئُ مُسِنٌّ، ولا تبيعان (2).
(ثُمَّ) يجبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَرْضان كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد (3).
(1) في (ق): في كل أربعين.
(2)
في (أ) و (ب) و (ع) زيادة: (وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ)، واعتبرها من المتن.
(3)
رواه أحمد (22084)، من طريق سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذاً قال:«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً» ، وفيه:«ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع» ، قال ابن عبد الهادي:(حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه)، وقال ابن حجر:(لم يدرك معاذاً؛ لأن وفاته قديمة)، وصححه الألباني بالحديث الذي قبله. ينظر: تنقيح التحقيق 3/ 14، تعجيل المنفعة 2/ 353، الإرواء 3/ 268.