الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)
أي: الذهبِ والفضَّةِ.
(يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقالاً، وَفِي الفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) إسلامي؛ (رُبْعُ العُشْرِ مِنْهُمَا)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ وعائشةَ مرفوعاً: «إِنَّهُ كَانَ يَأْخُذ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْفَ مِثْقَال» رواه ابنُ ماجه (1)، وعن عليٍّ نحوِه (2)، وحديثِ أنسٍ مرفوعاً: «فِي
(1) رواه ابن ماجه (1791)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة مرفوعاً، قال البوصيري:(هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف)، وصححه الألباني لشواهده، ومنها:
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عند الدارقطني (1902)، وفيه عبد الكريم بن أبي مخارق ومحمد بن أبي ليلى، وكلاهما ضعيف.
حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عند أبي عبيد في الأموال (1106)، وهو مرسل صحيح، وفيه:«أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيئ حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار» ، وهذه وجادة من أقوى الوجادات كما يقول الألباني، وهي حجة.
الوارد عن علي موقوفاً، وتقدم صفحة .... الفقرة ....
قال ابن حزم: (كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء)، وقال ابن عبد البر:(لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات)، وقال شيخ الإسلام:(وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف). ينظر: المحلى 4/ 178، الاستذكار 3/ 135، مجموع الفتاوى 25/ 12، مصباح الزجاجة 2/ 87، الإرواء 3/ 289.
(2)
تقدم تخريجه في الشاهد رقم (2)، صفحة
…
الفقرة .....
الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ» متفق عليه (1).
والاعتبارُ بالدِّرهَمِ الإسلاميِّ الذي وزنُه سِتةُ دوانِقَ، والعَشْرةُ مِن الدَّراهِمِ: سبعةُ مثاقيلَ، فالدِّرهَمُ: نِصفُ مِثقالٍ وخُمُسُه، وهو خمسون حبَّةً وخُمُسا حبةِ شعيرٍ.
والعشرون مِثقالاً: خَمسةٌ وعشرون ديناراً وسُبُعَا دينارٍ وتُسُعُه على التَّحديدِ، بالذي زِنتُه دِرهَمٌ وثُمُنُ دِرهَمٍ.
ويُزَكَّى مغشوشٌ إذا بلَغ خالصُهُ نِصَاباً وزناً.
(وَيُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ) بالأجزاءِ، فلو ملَك عَشَرةَ مثاقيلَ ومائةَ درهَمٍ، فكلٌّ مِنهما نِصْفُ نِصَابٍ، ومجموعُهما نِصابٌ، ويُجزئُ إخراجُ زكاةِ أحدِهما مِن الآخرِ؛ لأنَّ مقاصِدَهما وزكاتَهُما متفقةٌ، فهُما كنوعَي جِنسٍ.
ولا فَرْقَ بين الحاضرِ والدَّيْنِ.
(وَتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ)، أي: عروضِ التجارةِ (إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا)؛ كمَنْ له عشرةُ مثاقيلَ ومتاعٌ قيمتُه عشرةٌ أخرى، أو له مائةُ درهَمٍ ومتاعٌ قيمتُه مِثلُها، ولو كان ذهبٌ وفِضةٌ وعروضٌ؛ ضُمَّ الجميعُ في تَكْميلِ النِّصابِ.
(1) رواه البخاري (1454)، ولم نجده في مسلم، ولم يعزه إليه في تحفة الأشراف (5/ 284).
ويُضَمُّ جيِّدُ كلِّ جِنْسٍ ومضروبِه إلى رديئِه وتِبْرِه، ويُخرجُ مِن كلِّ نوعٍ بحصتِه، والأفضلُ مِن الأعلى، ويُجزئُ إخراجُ رديءٍ عن أعلى مع الفضلِ.
(وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الفِضَّةِ):
(الخَاتَمُ (1)؛ «لأَنِّه عليه السلام اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِق (2)» متفقٌ عليه (3).
والأفضلُ جَعْلُ فَصِّهِ مما يَلي كفَّه، وله جعلُ فَصَّه مِنه ومِن غيرِه.
والأَوْلى جَعْلُه في يسارِه، ويُكرَهُ بسبابةٍ ووسْطَى.
ويُكرَهُ أَنْ يُكتبَ عليه ذِكْرُ اللهِ؛ قرآنٌ أو غيرُه.
ولو اتَّخذ لنفسِه عِدَّةَ خَوَاتيمَ؛ لم تسقط الزكاةُ فيما خَرَج عن العادةِ، إلا أنْ يتَّخذَ ذلك لولدِه أو عبدِه.
(وَ) يُباحُ له (قَبِيعَةُ السَّيْفِ)، وهي ما يُجعلُ على طرفِ القبضةِ،
(1) قال في المطلع (ص 172): (الخاتم: هذا المعروف: قرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها، وحكى الجوهري فيه: خاتام بوزن سَابَاطٍ، وخَيْتَامٌ بوزن بَيْطَارٍ).
(2)
في الورق ثلاث لغات: (وَرِق) و (وِرْق) و (وَرْق)، مثل كَبِد وكِبْد وكَبْد. ينظر: الصحاح 4/ 1564.
(3)
رواه البخاري (5873)، ومسلم (2091)، من حديث ابن عمر.
قال أنسٌ: «كَانَت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِضَّةً» رواه الأثرمُ (1).
(وَ) يُباحُ له (حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ)، وهي ما يُشَدُّ به الوَسَطُ، وتُسمِّيها العامَّةُ: الحياصةَ (2)، واتَّخذ الصحابةُ المناطِقَ مُحلاةً بالفِضَّةِ.
(وَنَحْوِهِ)، أي: نحوِ ما ذُكر؛ كحِلْيةِ الجَوْشَنِ (3)،
(1) لعله في سننه المفقود، ورواه أبو داود (2583)، والترمذي (1691)، والنسائي (5374)، من طريق جرير بن حازم، حدثنا قتادة، عن أنس به. حسَّنه النووي، وصحَّحه الألباني، وقال الترمذي:(حديث حسن غريب).
ورواه أبو داود (2584)، والنسائي (5375)، والترمذي (1691)، من طريق هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً، ورجح هذا المرسل: أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، والبزار، والدارمي، والمنذري، والدارقطني، وابن القطان والبيهقي، وقال:(تفرد به جرير بن حازم)، وأنكروا الرواية الأولى، وأجاب عن ذلك ابن حجر، والألباني: بأن جريراً قد تابعه على رفعه همام وأبو عوانة، وأن للحديث شواهد، كحديث أبي أمامة عند النسائي (5373) وصححا إسناده، وحديث مرزوق بن الصقيل عند البيهقي (7573)، وإسناده ضعيف. ينظر: العلل ومعرفة الرجال 1/ 239، علل الحديث 3/ 366، سنن الدارمي 3/ 1596، علل الدارقطني 12/ 150، السنن الكبرى 4/ 241، مسند البزار 13/ 466، بيان الوهم 2/ 147 المجموع 1/ 257، البدر المنير 1/ 635، التلخيص الحبير 1/ 211، الإرواء 3/ 305.
(2)
قال في تاج العروس (17/ 538): (الحياصة: بالكسر، والأصل: الحواصة، قلبت الواو ياء: سير في الحزام، وقيل: سير طويل يشد به حزام السرج، وفي التهذيب: (حزام الدابة). قلت: هذا هو الأصل، وقد استعمل في كل ما يشد به الإنسان حقوه).
(3)
الجَوشَن: بفتح الجيم والشين: الدرع. ينظر: الصحاح 5/ 2092، تحرير ألفاظ التنبيه ص:280.
والخُوذَةِ (1)، والخُفِّ، والرَّانِ (2)، وحَمَائلِ (3) سيفٍ؛ لأنَّ ذلك يُساوي المِنْطقةِ معنًى، فوجب أن يُساويها حُكماً.
قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: (وتركاشُ (4) النُّشَابِ (5)، والكلاليبُ (6)؛ لأنَّه يسيرٌ تابعٌ) (7).
ولا يُباحُ غيرُ ذلك؛ كتحليةِ المَرَاكبِ، ولِبَاسِ الخيلِ كاللُّجُمِ (8)، وتحليةِ الدَّواةِ (9)،
(1) الخُوذَةُ: بالضم: المِغْفَرُ. ينظر: القاموس المحيط ص: 333.
(2)
الرَّانُ: كالخُفِّ، إلا أنه لا قَدَمَ له، وهو أطول من الخفِّ. ينظر: القاموس المحيط ص: 1202.
(3)
قال في الصحاح (4/ 1678): (الحمالة: عِلاقة السيف، مثل المِحْمَل، والجمع الحَمائِلُ، هذا قول الخليل).
(4)
بالفارسية: تركش، وتجمع على تراكيش: جعبة كنانة. ينظر: تكملة المعاجم العربية لدوزي 2/ 38.
(5)
قال في الصحاح (1/ 224): (النُشَّابُ: السهام، الواحدة نُشَّابة).
(6)
الكَلَالِيبِ: كَلُّوب بفتح الكاف وضم اللام المشدَّدة، ويقال أيضاً كِلَابٌ، وقال شيخ الإسلام:(الكلاليب: التي تمسك بها العمامة). ينظر: مجموع الفتاوى 26/ 64، الفروع 4/ 156.
(7)
ذكره في الفتاوى الكبرى بمعناه (5/ 353)، وانظر: الفروع (4/ 156).
(8)
لُجُم: جمع لجام، مثل: كتاب وكتب، وهي الحديدة في فم الفرس، ثم كثُر في كلامهم حتى سموا اللجام بسيوره وآلته لجاماً، ومنه قيل للخرقة تشدها الحائض في وسطها: لجام. ينظر: المصباح المنير 2/ 549، تاج العروس 33/ 399.
(9)
قال في مختار الصحاح: (1/ 110): الدَّوَاةُ بالفتح: المحْبَرَةُ، والجمع: دَوًى، مثل: نَوَاةٍ ونَوًى).
والمِقْلَمةِ (1)، والكِمرانِ (2)، والمشطِ (3)، والمُكحلةِ (4)، والميلِ، والمرآةِ، والقِنْدِيلِ (5).
(وَ) يُباحُ للذَّكرِ (مِنَ الذَّهَبِ):
(قَبِيعَةُ السَّيفِ (6)؛ «لأَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ» (7)، و «عُثْمَانَ بنَ حَنِيفٍ كَانَ فِي سَيْفِهِ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ» (8)
(1) المِقلمة بالكسر: وعاء الأقلام. ينظر: المصباح المنير 2/ 515.
(2)
لم نجده.
(3)
قال في تاج العروس (20/ 104): (المشط مثلثة الأول، وحكى جماعة التثليث في شينه أيضاً، كما نقله شيخنا عن شروح الشفاء، قال: وعندي فيه نظر، وأنكر ابن دريد المِشط، بالكسر، واقتصر الجوهري على الضم، وهو أفصح لغاته، ومن لغاته: المَشِط ككتف، وقال الكسائي: المُشُط، مثال عُنق، وعن أبي الهيثم وحده: المشط، مثال عتل
…
، وقال ابن بري: ومن أسمائه الممشط، مثال منبر
…
، كل ذلك آلة يمتشط، أي: يسرح بها الشعر).
(4)
المُكحلة: ما فيه الكحل، وهو أحد ما جاء بالضم من الأدوات. ينظر: القاموس المحيط ص: 1052.
(5)
قال في تاج العروس (30/ 290): (القِنديل، بالكسر: معروف، وهو مصباح من زجاج).
(6)
قبيعة السيف: ما على طرف مَقبِضه من فضَّة أو حديد. ينظر: الصحاح 3/ 1260.
(7)
رواه أحمد في فضائل الصحابة (325)، من طريق سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال:«كان سيف عمر بن الخطاب الذي شهد بدراً فيه سبائك من ذهب» ، وسعيد ضعفه البخاري، وقال ابن عدي:(أرجو أنه لا يترك). ينظر: ميزان الاعتدال 2/ 158.
(8)
رواه ابن أبي شيبة (25181)، من طريق عثمان بن حكيم، قال:«رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب» ، وسنده صحيح، وسهل بن حنيف من الصحابة من أهل بدر وهو أخو عثمان. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 165.
ذكرهما أحمدُ (1)، وقيَّدَهما باليسيرِ، مع أنَّه ذَكَر:«أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ وَزْنُهَا ثَمَانِيَة مَثَاقِيلَ» (2)، فيحتملُ أنَّها كانت ذهباً وفِضةً، وقد رواه الترمذي كذلك (3).
(وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ وَنَحْوِهِ)؛ كرِبَاطِ أسنانٍ «لأَنَّ عَرْفَجَةَ (4) بنَ أَسْعَد قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلَابَ (5) فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ فِضَةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ» رواه أبو داودَ
(1) ذكره في المغني من رواية الأثرم عنه (3/ 46).
(2)
ذُكر ذلك عن ابن عقيل الحنبلي، وحكاه في المبدع عن الإمام أحمد، ولم نقف عليه في الأحاديث والآثار. ينظر: المبدع 2/ 365، الإنصاف 3/ 149، كشاف القناع 2/ 238.
(3)
رواه الترمذي (1690)، من طريق طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة قال:«دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» ، حسَّنه الترمذي وعبد الحق الأشبيلي، وطالب بن حجير صدوق كما في التقريب.
وضعَّفه ابن عبد البر، وابن القطان، والذهبي، وأقرَّهم الزيلعي، وأعلَّه ابن القطان بجهالة هود بن عبد الله، وأعلَّه الذهبي بتفرد طالب به، قال:(وهو صالح الأمر إن شاء الله، وهذا منكر، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهباً). ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1470، بيان الوهم 3/ 481، ميزان الاعتدال 2/ 333، نصب الراية 4/ 233، تهذيب التهذيب 11/ 74.
(4)
عَرْفَجَة: بفتح أوله والفاء، بينهما راء ساكنة، وبالجيم. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 400.
(5)
يوم الكُلَاب بضم الكاف وتخفيف اللام: اسم ماءٍ كان به يوم معروف من أيام العرب. ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي 8/ 161.
وغيرُه (1)،
وصحَّحه الحاكمُ (2)، وروى الأثرمُ عن موسى بنِ طلحةَ (3)، وأبي حمزةَ (4) الضُّبَعي (5)، وأبي رافعٍ ثابتٍ البنانيِّ (6)،
(1) رواه أبو داود (4232)، ورواه أحمد (19006)، والترمذي (1770)، والنسائي (5161)، وابن حبان (5462)، من طريق عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة، وصححه الحاكم، وابن حبان، وحسنه الترمذي، والبغوي، والنووي.
وأعلَّه ابن القطان بعلتين: الأولى: الانقطاع، فقط جاء في رواية ابن علية، عن أبي الأشهب، عن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عرفجة، فدل على أن رواية الأكثر التي بإسقاط (أبيه) منقطعة. وأجاب عنها الألباني: بأن زيادة (أبيه) شاذة؛ لمخالفتها رواية الأكثر عن أبي الأشهب، ورواية سلم بن زرير عن عبد الرحمن، وقد سمع عبد الرحمن من جده عرفجة كما قال يزيد بن زريع، فهي متصلة. والعلة الثانية: جهالة عبد الرحمن بن طرفة، فإنه ليس له إلا هذا الحديث، ولم يرو عنه غير أبي الأشهب وسلم بن زرير، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي وهما متساهلان في التوثيق، وأقر الألباني هذه العلة، وتردد في تحسينه، وقال:(ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي ولو كان مستوراً غير معروف العدالة، كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما). ينظر: شرح السنة للبغوي 12/ 115، بيان الوهم 4/ 609، المجموع 1/ 254، نصب الراية 4/ 235، الإرواء 3/ 308.
(2)
لم نجده في مظان كتب الحاكم.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (25259) وغيره، عن طعمة الجعفري، قال:«رأيت موسى بن طلحة قد شدَّ أسنانه بالذهب» .
(4)
هكذا في الأصل، وهو تصحيف، وصوابه: أبو جمرة بالجيم والراء، وهو نصر بن عمران الضبعي. ينظر: فتح الباري 1/ 210، 7/ 452.
(5)
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6750)، عن شعبة قال:«رأيت أبا التياح، وأبا حمزة، وأبا نوفل بن أبي عقرب قد ضببوا أسنانهم بالذهب» .
(6)
هكذا في المخطوطات التي اعتمدناها، ولعل الصواب:(أبي رافع وثابت البناني)، فإن ثابتاً كنيته أبو محمد، وأبو رافع هو نفيع المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب، وقد ورد عنهم جميعاً ذلك: فروى ابن أبي شيبة (25265)، عن حماد قال:«رأيت ثابتاً البناني مشدود الأسنان بذهب» ، وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 38)، عن علي بن سويد بن منجوف قال:«رأيت أبا رافع مشبكة أسنانه بالذهب» . ينظر: تهذيب الكمال 30/ 14.
وإسماعيلَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ (1)، والمغيرةِ بنِ عبدِ اللهِ:«أنَّهم شدوا أسنانَهم بالذهبِ» (2).
(وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَلَوْ كَثُرَ)؛ كالطَّوْقِ، والخَلْخَالِ، والسوارِ، والقُرْطِ (3)، وما في المخَانِقِ (4)، والمقالدِ، والتَّاجِ وما أشبه ذلك؛ لقوله عليه السلام:«أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (5).
(1) لم نقف عليه.
(2)
رواه أحمد (20276)، وابن أبي شيبة (25263)، عن حماد قال:«رأيت المغيرة بن عبد الله يربط أسنانه بذهب» .
(3)
قال في الصحاح (3/ 1151): (القرْط: الذي يعلَّق في شحمة الأذن، والجمع قِرَطَةٌ وقِراطٌ).
(4)
قال في تاج العروس (30/ 290): (المخنقة: كمكنسة: القلادة الواقعة على المخنق، يقال: في جيدها مخنقة، وفى أجيادهن مخانق).
(5)
رواه أحمد (19515)، والترمذي (1720)، والنسائي (5148)، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعاً، وأعلَّه ابن حبان، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم بالانقطاع، قال أبو حاتم:(لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري)، وكذا قال أبو زرعة وغيره.
وللحديث شواهد كثيرة، قال الترمذي:(وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء)، وأقوى هذه الشواهد:
حديث عقبة بن عامر عند الطحاوي في مشكل الآثار (416)، والبيهقي (6113)، وصححه الطحاوي، وقال ابن الملقن:(لا أعلم بإسناده بأساً)، وحسَّن إسناده ابن حجر.
حديث علي عند أحمد (935)، وأبي داود (4057)، والنسائي (5147)، وابن ماجه (3595)، أعلَّه ابن القطان بجهالة راويه أبي أفلح، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن المديني:(حديث حسن ورجاله معروفون)، وحسن إسناده النووي.
حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني (234)، قال ابن الملقن:(سند لا أعلم به بأساً)، وقال ابن حجر:(وإسناده مقارب).
وقد قال الشوكاني: (وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعيف الذي لم تخل منه واحدة منها)، ووافقه الألباني، ولذا صَحَّح الحديثَ سواء بمجموع الشواهد أو لصحة بعض طرقه: ابنُ المديني، والترمذي، والطحاوي، وابن عبد البر، والخطابي، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي، وابن حجر، والألباني. ينظر: صحيح ابن حبان 12249، المراسيل لابن أبي حاتم ص 75، التمهيد 14/ 242، معالم السنن 4/ 216، بيان الوهم، رياض الصالحين ص 262، البدر المنير 1/ 640، نصب الراية 4/ 222، التلخيص الحبير 1/ 211، تهذيب التهذيب 4/ 94، نيل الأوطار 2/ 99، الإرواء 1/ 305.
ويُباحُ لهما تحلٍّ بجوهرٍ ونحوِه.
وكُره تَخَتُّمُهما (1) بحديدٍ، وصُفْرٍ، ونُحَاسٍ، ورَصاصٍ.
(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّهِمَا (2)، أي: حليِّ الذكرِ والأنثى، المباحِ،
(1) في (ع): تختمها.
(2)
قال في الصحاح (6/ 2318): (الحَلْي: حَلْي المرأة، وجمعه حُلي، مثل ثَديٍ وثُديّ، وهو فعول، وقد تكسر الحاء لمكان الياء مثل: عِصي، وقرئ: (من حليهم عجلا جسداً) بالضم والكسر).
(المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ)؛ لقوله عليه السلام: «لَيْسَ فِي الحُلِيِّ زَكَاةٌ» رواه الطبرني (1) عن جابرٍ (2)،
وهو قولُ أنسٍ (3)، وجابرٍ (4)، وابنِ عمرَ (5)،
(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): الطبراني.
(2)
لعله أبو الطيب الطبري، فقد رواه ابن الجوزي في التحقيق من طريقه (981)، وهو من طريق إبراهيم بن أيوب، ثنا عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، ومال ابن الجوزي، والمنذري، وابن الملقن إلى تصحيح الحديث.
وأُعِلَّ الحديث بثلاث علل: الأولى: إبراهيم بن أيوب، وهو ضعيف. والثانية: عافية، قال ابن حجر:(قال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة)، ومع ذلك فلا يُحتمل تفرده. والثالثة: مجيئ ذلك عن جابر موقوفاً كما سيأتي.
قال البيهقي: (لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع)، وضعَّفه الألباني، وهو ظاهر قول الإمام أحمد حيث استدل بالوارد عن الصحابة لا بالمرفوع، ففي رواية الأثرم قال في زكاة الحلي:(عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة)، وقال الترمذي:(ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء). ينظر: سنن الترمذي 2/ 23، معرفة السنن والآثار 6/ 143، تنقيح التحقيق 3/ 67، البدر المنير 5/ 569، التلخيص الحبير 2/ 386، الإرواء 3/ 294.
(3)
رواه الدارقطني (1965)، من طريق شريك، عن علي بن سليم، قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال:«ليس فيه زكاة» ، وشريك هو بن عبد الله النخعي، قال الحافظ:(صدوق يخطئ كثيرائص). ينظر: تقريب التهذيب ص 266.
(4)
رواه الشافعي (ص 96)، وعبد الرزاق (7046)، وغيرهم من طريق عمرو بن دينار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: «لا» . وصحح إسناده النووي. ينظر: المجموع 6/ 34.
(5)
رواه مالك (859)، وعبد الرزاق (7047)، من طرقٍ عن نافع، عن ابن عمر قال:«ليس في الحلي زكاة» . وصححه ابن حجر. ينظر: الدراية 1/ 260.
وعائشةَ (1)، وأسماءَ أختِها (2)، حتَّى ولو اتَّخذ الرَّجلُ حُلِيَّ النساءِ لإعارتِهنَّ، أو بالعكسِ؛ إن لم يكن فِراراً.
(وَإِنْ أُعِدَّ) الحليُّ (لِلكِرَاء، أَوْ النَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّماً)؛ كسرجٍ ولجامٍ وآنيةٍ؛ (فَفِيهِ الزَّكَاةُ) إنْ بلَغ نصاباً وزناً؛ لأنَّها إنما سقطت مما أُعِدَّ للاستعمالِ بصرْفِه عن جهةِ النماءِ، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصلِ.
فإن كان مُعَدًّا للتجارةِ وجَبَت الزكاةُ في قيمتِه؛ كالعروضِ.
ومُباحُ الصناعةِ إذا لم يكن للتجارةِ يُعتبرُ في النصابِ بوزنِه، وفي الإخراجِ بقيمتِه.
ويَحرمُ أنْ يُحَلَّى مسجدٌ، أو يُموَّه سقفٌ أو حائطٌ بنقدٍ، وتجبُ إزالتُه وزكاتُه بشرطِه، إلا إذا استُهلِك فلم يجتمِع منه شيءٌ.
(1) رواه مالك (858)، وعبد الرزاق (7052)، من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه:«أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة» . وصححه النووي، وابن حجر. ينظر: المجموع 6/ 34، الدراية 1/ 260.
(2)
رواه ابن أبي شيبة (10178)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء:«أنها كانت لا تزكي الحلي» ، وسنده صحيح.