المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب السواك وسنن الوضوء) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(باب السواك وسنن الوضوء)

(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

وما أُلْحِق بذلك مِن الادِّهانِ، والاكتِحالِ، والاختِتانِ، والاستحدادِ، ونحوِها.

السِّواكُ والمِسواكُ: اسمٌ للعودِ الذي يستاكُ (1) به، ويُطلَقُ السِّواكُ على الفعلِ، أي: دلكُ الفمِ بالعودِ لإزالةِ نحوِ تغيُّرٍ، كالتسوكِ.

(التَّسَوُّكُ بِعودٍ لَيِّنٍ)، سواءٌ كان رَطباً أو يابساً مُندًّى، مِن أراكٍ أو زيتونٍ أو عُرْجونٍ (2) أو غيرِها، (مُنْقٍ) للفمِ، (غَيْرِ مُضِرٍّ)، احترازٌ (3) عن الرُّمانِ، والآسِ (4)، وكلِّ ما له رائحةٌ طيبةٌ، (لَا يَتَفَتَّتُ)، ولا يجرَحُ.

ويُكره بعودٍ يَجرحُ، أو يضرُّ، أو يتفتَّتُ.

(1) في (ق): يتسوك.

(2)

قال في تاج العروس (35/ 395): (العُرْجُون، كزُنْبور: العذق عامة؛ أو هو العذق إذا يبس واعوج، أو أصله الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً).

(3)

في (أ) و (ق): احترازاً.

(4)

الآس: بالمد، شجر عطر الرائحة، الواحدة آسة، وقيل: العسل نفسه، أو هو بقيته في الخلية. ينظر: المصباح المنير (1/ 29)، وتاج العروس 15/ 426، وفي حاشية ابن قاسم (1/ 149):(هو المعروف بالريحان عند بعض العامة).

ص: 106

و (لَا) يُصيبُ السُّنةَ مَن استاك (بِأُصْبعِهِ، وَخِرْقَةٍ) ونحوِها (1)؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يرِدْ به، ولا يحصُلُ به الإنقاءُ كالعُودِ.

(مَسْنُونٌ كُلَّ وِقْتٍ)، خبرُ قولِه:(التَّسَوُّكُ)، أي: يسنُّ كلَّ وقتٍ؛ لحديثِ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه الشافعي، وأحمدُ وغيرُهما (2)، (لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ) فيُكره، فرضاً كان الصومُ أو نفلاً، وقبلَ الزَّوالِ: يُستحبُّ له بيابسٍ، ويُباحُ برَطْبٍ، لحديثِ:«إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» أخرجه البيهقي عن عليٍّ رضي الله عنه (3).

(مُتأكِّدٌ)، خبرٌ ثانٍ لـ (التَّسَوُّكُ)، (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضاً كانت أو نفلاً، (وَ) عندَ (انْتِبَاهٍ) مِن نومِ ليلٍ أو نهارٍ، (وَ) عندَ (تَغَيُّرِ) رائحةِ

(1) في (أ) و (ق): ونحوهما.

(2)

رواه الشافعي في الأم (1/ 39)، وأحمد (24203)، والنسائي (5)، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم (3/ 31)، وابن خزيمة (135)، وابن حبان (1067)، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني. ينظر: المجموع 1/ 267، الإرواء 1/ 105.

(3)

رواه البيهقي (8336)، ورواه الدارقطني (2372)، من طريق كيسان القصاب، عن يزيد بن بلال، عن علي موقوفاً، قال يحيى بن معين:(كيسان ضعيف)، قال فيه الدارقطني:(ليس بالقوي)، قال الذهبي في الحديث:(ما أراه إلا باطلاً)، وضعَّفه ابن الملقن وابن حجر والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ص 379، البدر المنير 5/ 707، التلخيص 1/ 229، الإرواء 1/ 106.

ورواه الدارقطني (2373)، والطبراني (3696)، مرفوعاً من حديث خباب، وفيه كيسان أيضاً، فالحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً.

ص: 107

(فَمٍ) بمأكولٍ أو غيرِه، وعندَ وضوءٍ، وقراءةٍ، زاد الزركشي والمصنِّفُ في الإقناعِ (1): ودخولِ منزلٍ، ومسجدٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وخُلُوِّ المعِدةِ مِن الطعامِ، واصفرارِ الأسنانِ.

(ويَسْتَاكُ عَرْضاً) استحباباً بالنسبةِ إلى الأسنانِ، بيدِه اليسرى، على أسنانِه ولِثَّتِه ولِسانِه، ويغسِلُ السِّواكِ، ولا بأس أنْ يَستاكَ به اثنان فأكثرَ.

قال في الرِّعايةِ: (ويقولُ إذا استاك: اللهم طهِّر قلبي، ومَحِّصْ ذنوبي)(2).

قال بعضُ الشافعيةِ: (ويَنوي به الإتيانَ بالسنةِ)(3).

(مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأَيْمَنِ)، فتُسنُّ البَداءةُ بالأيمنِ في سواكٍ، وطُهُورٍ، وشأنِه (4) كلِّه، غيرَ ما يُستقذَرُ.

(ويَدَّهِنُ) استحباباً (غِبّاً)، يوماً يدَّهنُ ويوماً لا يدَّهنُ؛ لأنه «صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّرَجُلِ إلَّا غِبًّا» رواه النسائي، والترمذي وصحَّحه (5)،

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 166)، والإقناع (1/ 19).

(2)

لم نجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الرعاية الكبرى، ينظر: المبدع (1/ 82).

(3)

هو القاضي حسين، كما في المجموع للنووي (1/ 283).

(4)

في (ق): وفي.

(5)

رواه أحمد (16193)، وأبو داود (4159)، النسائي (5070)، والترمذي (1756)، وابن حبان (5484)، من طرقٍ عن هشام بن حسان قال: سمعت الحسن عن عبد الله بن مغفل به. قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والنووي، قال الألباني:(وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس)، ثم صححه لشواهده.

وأُعل الحديث: بأن رواية هشام بن حسان عن الحسن متكلم فيها، قال ابن علية:(ما كنا نعد هشام في الحسن شيئاً)، وقد ذكر النسائي في الكبرى الاختلاف فيه على الحسن، فروى حديث هشام بن حسان (9264)، ثم رواه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن البصري مرسلاً (9265)، ثم قال:(خالفه يونس بن عبيد رواه عن الحسن ومحمد قولهما).

ينظر: المجموع 1/ 293، تهذيب الكمال 30/ 185، السلسلة الصحيحة 2/ 19.

ص: 108

والتَّرَجُّلُ: تَسريحُ الشعرِ ودَهْنُه.

(ويَكْتَحِلُ) في كلِّ عينٍ (وِتْراً) ثلاثاً، بالإثْمِد المُطيَّبِ، كلَّ ليلةٍ قبلَ أن ينامَ؛ لفعلِه عليه السلام، رواه أحمدُ وغيرُه عن ابنِ عباسٍ (1).

(1) رواه أحمد (3318)، والترمذي (1757)، وابن ماجه (3499)، والحاكم (8249)، من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظه عند الترمذي:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه). قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب، لا نعرفه على هذا اللفظ، إلا من حديث عباد بن منصور)، وقال:(سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: "هو حديث محفوظ"، وعباد بن منصور صدوق)، وقال الحاكم:(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعباد لم يتكلم فيه بحجة)، وصححه الأشبيلي.

(قال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة أشياء، ربما دلسها فجعلها عن عكرمة)، وقال ابن حبان:(كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى من داود عن عكرمة)، وكذا قال أبو حاتم. وابن أبي يحيى هذا متروك، وداود بن الحصين ضعيف في روايته عن عكرمة، ولذا ضعَّف الحديث أبو حاتم وابن طاهر وابن القطان وابن التركماني والألباني.

ينظر: العلل الكبير ص 287، علل الحديث 6/ 216، تذكرة الحفاظ ص 91، بيان الوهم 4/ 466، الجوهر النقي 4/ 262، تقريب التهذيب ص 93، ص 198، الإرواء 1/ 119.

ص: 109

ويُسنُّ نظرٌ في مرآةٍ، وتَطيُّبٌ. (1)

(وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ)، أي: أن يقولَ: بسمِ اللهِ، لا يقومُ غيرُها مَقامَها؛ لخبرِ أبي هريرةَ مرفوعاً:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» رواه أحمدُ وغيرُه (2)، وتَسقُطُ مع السَّهوِ، وكذا غُسلٌ وتيمُّمٌ.

(1) في (أ) و (ب) زيادة: ويتفطَّن إلى نِعَم الله تعالى، ويقول:«اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي، وحرم وجهي على النار» ؛ لحديث أبي هريرة، من رواية ابن مردويه.

(2)

رواه أحمد (9418)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً. ويعقوب مجهول، وأبوه ضعيف. وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (222)، من طريق محمود الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومحمود ليس بالقوي، وأيوب لم يسمعه من يحيى.

وروي الحديث عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعلي وأنس وعائشة وأبي سبرة وأم سبرة، وجميعها لا تخلو من مقال، ولذا ضعَّف الحديث أحمد من غير وجه عنه، والبخاري، والبيهقي، والعقيلي، والبزار، وابن القطان، وابن الجوزي، وضعَّف بعض طرقه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني.

وثبت عن أحمد والبخاري أنهما قالا عن بعض طرقه: (أحسن شيء في هذا الباب)، والمراد: أحسن ما في الباب على علته، كما أفاده أبو الحسن بن القطان، ويدل عليه قول أحمد فيما نقله الترمذي:(لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد).

ومن أجل كثرة طرقه وشواهده صحَّح الحديث ابن السكن، وقوَّاه المنذري وابن حجر، وحسَّنه ابن الصلاح، وابن كثير، وابن الملقن، والألباني، وقال ابن أبي شيبة:(ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله). ينظر: بيان الوهم والإيهام 3/ 312، تنقيح التحقيق 1/ 174، البدر المنير 2/ 69، نصب الراية 1/ 3، التلخيص الحبير 1/ 250، إرواء الغليل 1/ 122.

ص: 110

(وَيَجِبُ الخِتَانُ) عندَ البلوغِ (مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ)، ذَكراً كان أو خُنْثى أو أُنثى (1)، فالذَّكَرُ: بأخذِ جلدةِ الحَشَفةِ، والأنثى: بأخذِ جِلدةٍ فوقَ مَحَلِّ الإيلاجِ تُشبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، ويستحبُّ ألا تؤخَذ كلُّها، والخنثى: بأخذِهما.

وفِعلُه زمنَ صِغرٍ أفضلُ، وكُره في سابعِ يومٍ، ومِن الولادةِ إليه.

(ويُكْرَهُ القَزَعُ (2))، وهو حلقُ بعضِ الرأسِ وتركُ بعضٍ، وكذا حلقُ القَفا لغيرِ حجامةٍ ونحوِها.

ويُسنُّ إبقاءُ شعرِ الرأسِ، قال أحمدُ:(هو سنَّةٌ، لو نَقوى عليه اتخذناه، ولكن له كُلْفُة ومُؤْنَة)(3)، ويسرِّحُه ويَفْرُقُه، ويكونُ إلى أذنيه، ويَنتهي إلى مَنكِبيه؛ كشعرِه عليه السلام (4)، ولا بأس بزيادةٍ، وجَعْلِه ذؤابةً.

(1) في (ب): أو انثى أو خنثى.

(2)

قال في المطلع (ص 29): (القزع: بفتح القاف والزاي، أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيدة في المحكم، وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه).

(3)

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن ترك الشعر؟ فقال: لو كنا نقوى عليه، له كلفة أو مؤنة. ينظر: الوقوف والترجل للخلال ص 118.

(4)

رواه البخاري (5903)، ومسلم (2338)، عن أنس قال:«كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه» .

ص: 111

ويُعْفِي لحيتَه، ويحرمُ حَلقُها، ذكره الشيخُ تقي الدينِ (1)، ولا يُكره أخذُ ما زاد على القَبْضةِ، وما (2) تحتَ حَلقِه.

ويَحُفُّ شارِبَه، وهو أَوْلى من قَصِّه، ويُقلِّم أظفارَه مخالِفاً، ويَنتِفُ إبطَه (3)، ويَحلِقُ عانتَه، وله إزالتُه (4) بما شاء، والتَّنْويرُ (5) فَعَله أحمدُ في العورةِ وغيرِها، ويَدْفِنُ ما يُزيلُه مِن شعرِه وظفرِه (6) ونحوِه.

ويفعلُه كلَّ أسبوعٍ يومَ الجمعةِ قبلَ الزَّوالِ، ولا يتركُه فوقَ أربعين يوماً، وأما الشاربُ ففي كلِّ جمعةٍ.

(وَمِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ)، وهي جمعُ سُنَّةٍ، وهي في اللغةِ: الطريقةُ، وفي الاصطلاحِ: ما يُثابُ على فعلِه ولا يُعاقَبُ على تركِه، وتُطلق أيضاً على: أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم.

(1) ذكره عنه صاحب الفروع (1/ 151).

(2)

في (ق): ولا ما.

(3)

في (أ) و (ق): إبطيه.

(4)

في (أ): إزالتها.

(5)

النُورة: بضم النون، حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر، وتنوّر: اطلى بالنورة. ينظر: المصباح المنير 2/ 629.

(6)

الظفر للإنسان مذكر، وفيه لغات: أفصحها بضمتين، والثانية: الإسكان للتخفيف، والثالثة بكسر الظاء وزان حِمل، والرابعة بكسرتين للإتباع، والخامسة أظفور مثل أسبوع). ينظر: المصباح المنير 2/ 358.

ص: 112

وسُمِّي غسلُ الأعضاء على الوجهِ المخصوصِ وضوءاً؛ لتنظيفِه المتوضئَ وتحسينِه.

(السِّوَاكُ)، وتقدَّم أنَّه يتأكدُ فيه (1)، ومَحَلُّه عندَ المضمضةِ.

(وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثَلَاثاً) في أوَّلِ الوضوءِ، ولو تحقَّق طهارتُهما، (وَيَجِبُ) غسلُهما ثلاثاً بنيةٍ وتسميةٍ (مِنْ نومِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضوءٍ)؛ لما تقدَّم في أقسامِ الماءِ، ويسقطُ غسلُهما والتسميةُ سهواً، وغَسْلُهما لمعنىً فيهما، فلو استعمل الماءَ ولم يُدخِل يدَه في الإناءِ؛ لم يصحَّ وضوؤه، وفَسَد الماءُ.

(وَ) مِن سننِ الوضوءِ: (البَدَاءَةُ (2)) قبلَ غسلِ الوجهِ (بِمَضْمَضَةٍ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ)، ثلاثاً ثلاثاً بيمينِه، واستنثارٍ (3) بيسارِه.

(وَ) مِن سننِه: (مُبَالَغَةٌ فِيهِمَا)، أي: في المضمضةِ والاستنشاقِ (لِغَيْرِ صَائِمٍ) فتُكره،

(1) انظر ص ....

(2)

قال في المطلع (ص 29): (البُداءة بالشيء: تقديمه على غيره، وفيها عشر لغات: بَدَأة كبقرة، وبُدْأة كغرقة، وبُداءة كملاءة، وبدوؤة كمروؤة، وبَدِيئَة كخطيئة، وبَدْء كخبء، وبُدَاهة على البدل بوزن مُلاءة، وبَداءة كسحابة، وبداة بوزن فَلاة، فأما بداية بلفظ هداية، فلم أرها مصرحاً بها، لكن تتخرج على لغة من قال: بديت الشيء وبديت به بغير همز، وهي لغة الأنصار، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: باسم الإله وبه بَدِينا

ولو عبدنا غيره شقينا).

(3)

في (أ) و (ب) و (ق): واستنثاره.

ص: 113

والمبالغةُ في مضمضةٍ (1): إدارةُ الماءِ بجميعِ فمِه، وفي استنشاقٍ (2): جذبُه بنَفَسٍ (3) إلى أقصى أنفِ، وفي بقيةِ الأعضاءِ: دَلْكُ ما يَنْبو عنه الماءُ للصائمِ وغيرِه.

(وَ) مِن سننِه: (تَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثِيفَةِ)، بالثاءِ المثلثةِ، وهي التي تستُرُ البشَرةَ، فيأخذ كفًّا مِنْ ماءِ، يَضَعُه مِن تحتِها بأصابعِه مُشْتَبِكةً، أو مِن جانبيها ويَعرُكُها، وكذا عَنْفَقَةٌ، وباقي شعورِ الوجهِ.

(وَ) مِن سننِه: تخليلُ (الأَصَابِعِ)، أي: أصابعِ اليدين والرجلين، قال في الشَّرحِ:(وهو في الرجلين آكدُ)(4)، ويُخلِّلُ أصابعَ رِجْلَيه بخِنْصِرِ (5) يدِه اليسرى، مِن باطنِ رِجلِه (6) مِن خِنصِرِها إلى إبهامِها، وفي اليسرى بالعكسِ، وأصابعُ يدَيْه إحداهُما بالأخرى، فإنْ كانت أو بعضُها مُلْتَصِقةً؛ سقط.

(وَ) مِن سننِه: (التَّيَامُنُ) بلا خلافٍ، (وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلأُذُنَيْنِ) بعدَ مَسْحِ رأسِه، ومجاوزةُ محلِّ فرضٍ.

(وَ) مِن سننِه: (الغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالِثَةُ)، وتُكره الزيادةُ عليها.

(1) في (ق): المضمضة.

(2)

في (ق): الاستنشاق.

(3)

في (ق): بنفسه.

(4)

الشرح الكبير (1/ 286).

(5)

في لسان العرب (4/ 261): (الخِنْصِر: بكسر الخاء والصاد).

(6)

في (أ) و (ب) و (ق): رجله اليمنى.

ص: 114

ويَعملُ في عدَدِ الغَسَلات بالأقلِّ.

ويجوزُ الاقتصارُ على الغَسلةِ الواحدةِ، والثنتان أفضلُ منها، والثلاثةُ أفضلُ منهما.

ولو غَسَل بعضَ أعضاءِ الوضوءِ أكثرَ مِن بعضٍ؛ لم يُكره.

ولا يُسنُّ مَسْحُ العنقِ، ولا الكلامُ على الوضوءِ.

ص: 115