المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ. ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه. (وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ. ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه. (وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛

وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.

ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.

(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.

ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ (1)، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.

قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعاً)(2).

وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.

وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهراً)(3).

(فَصْلٌ)

(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعاً، حكاه ابنُ المنذرِ (4).

(1) في (ع): المعيَّن.

(2)

(2/ 166).

(3)

لم نجده في كتابه الإرشاد المطبوع، ولعله في شرح الخرقي. وينظر: المبدع 2/ 166.

(4)

الإجماع لابن المنذر (ص 40).

ص: 404

(يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْراً)؛ لفعلِه عليه السلام، (فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِـ «الجُمُعَةِ») بعدَ الفاتحةِ، (وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِـ «المُنَافِقِينَ»)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا» رواه مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ (1).

وأن يقرأٌ في فجرِها في الأُولَى «ألم السجدة» ، وفي الثانيةِ «هل أتى» ؛ «لأَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا» متفقٌ عليه مِن حديثِ أبي هريرةَ (2).

(وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا)، أي: الجمعةِ، وكذا العيدُ (فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ (3) البَلَدِ)؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابَه لم يُقيموها في أكثرَ مِن موضِعٍ واحدٍ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كسَعَةِ البلدِ وتَباعدِ أقطارِه، أو بُعْدِ الجامِعِ، أو ضيقِه، أو خوفِ فتنةٍ، فيجوزُ التعدُّدُ بحسبِها (4) فقط؛ لأنَّها تُفعلُ في الأمصارِ العظيمةِ في مواضِعَ مِن غيرِ نكيرٍ، فكان إجماعاً، ذكره في المبدعِ (5).

ص: 405

(فَإِنْ فَعَلُوا)، أي: صلُّوها في موضعين، أو أكثرَ بلا حاجةٍ؛ (فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا) ولو تأخرت، وسواءٌ قلنا: إذنُه شرطٌ أوْ لَا، إذ في تصحيحِ غيرِها افتياتٌ عليه، وتفويتٌ لجمعتِه.

(فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ؛ فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ)؛ لأنَّ الاستغناءَ حَصَل بالأُولَى، فأُنيطَ الحُكمُ بها، ويُعتبَرُ السَّبقُ بالإحرامِ.

(وَإِنْ وَقَعَتَا مَعاً) ولا مزيَّةَ لإحداهما؛ بطلَتَا؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تَصحيحهما ولا تَصحيحُ إحداهما، فإن أمكن إعادتُها جمعةً فعلوا، وإلَّا صلَّوها ظهراً.

(أَوْ جُهِلَتِ الأُولَى) منهما؛ (بَطَلَتَا)، ويصلُّون ظهراً؛ لاحتمالِ سَبْقِ إحداهما، فتصحُّ، فلا (1) تُعادُ، وكذا لو أقيمت في المصرِ جُمعاتٌ وجُهِلَ كيف وقعت.

وإذا وَافق العيدُ يومَ الجمعةِ سَقَطَت عمَّن حضرَه مع الإمامِ؛ كمريضٍ، دونَ الإمامِ، فإن اجتمع معه العددُ المعتبرُ أقامها، وإلَّا صلَّى ظهراً، وكذا العيدُ بها إذا عَزموا على فِعلِها سَقَط.

(وَأَقَلُّ السُّنَّةِ) الراتبةِ (بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام كَانَ

(1) في (ب): ولا.

ص: 406

يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ عمرَ (1).

(وَأَكْثَرُهَا سِتُّ) ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» رواه أبو داودَ (2).

ويصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ فبِبَيْتِه.

ويُسنُّ فَصْلٌ بين فرضٍ وسنَّتِه (3) بكلامٍ أو انتقالٍ مِن موضعِه.

ولا سنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةٌ، قال عبدُ اللهِ:(رأيت أبي يصلِّي في المسجدِ إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ).

(وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ) لها في يومِها؛ لخبرِ عائشةِ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» (4)، وعن جماعٍ وعندَ مضيٍّ أفضلُ،

(1) رواه البخاري (937)، ومسلم (882)، عن ابن عمر:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» .

(2)

رواه أبو داود (1130)، والحاكم (1072)، من طريق عطاء عن ابن عمر: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك» ، قال الحاكم:(حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده النووي، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 812، صحيح أبي داود 4/ 293.

(3)

في (أ) و (ع): وسنة.

(4)

رواه البخاري (902)، ومسلم (847)، ولفظه: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» .

ص: 407

(وَتَقَدَّمَ)، فيه نظر (1).

(وَ) يُسنُّ (تَنَظُّفٌ وتَطَيُّبٌ (2)؛ لما روى البخاري عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا (3) يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» (4).

(وَ) أنْ (يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ)؛ لورودِه في بعضِ الألفاظِ، وأفضلُها البياضُ، ويَعتَمَّ ويَرتدي.

(وَ) أنْ (يُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِياً)؛ لقولِه عليه السلام: «وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ» (5)، ويكونُ بسكينةٍ ووقارٍ، بعدَ طلوعِ الفجرِ الثاني.

(وَ) أن (يَدْنُوَ مِنَ الإِمَامِ) مستقبلَ القبلةِ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ،

(1) جاء في هامش (ح): (قوله: (فيه نظر) يشير إلى أنه لم يتقدم ذلك، وهو كذلك والله تعالى أعلم. وقال آخر: بل تقدم ما يشير إليه في القسم الأول من المياه، فتدبر) انتهى. يشير إلى قول الماتن:(وإن استُعمل في طهارة مستحبة، كتجديد وضوء، وغسل جمعة).

(2)

في (أ) و (ع) و (ق): أن يتنظف ويتطيب.

(3)

في (ب): ولا.

(4)

رواه البخاري (883)، من حديث سلمان الفارسي، ولم نجده من حديث أبي سعيد الخدري.

(5)

يأتي تخريجه في الحديث الذي بعده.

ص: 408

فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطْوَةٍ (1) يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ، عَمَلُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (2).

ويَشتغِلُ بالصَّلاةِ، والذِّكرِ، والقراءةِ.

(وَ) أنْ (يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)؛ لما روى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ (3) الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ» (4).

(1) بفتح الخاء أو ضمها، قال في الصحاح (6/ 2328):(الخُطْوَةُ بالضم: ما بين القدمين، وجمع القلة خُطُواتٌ وخُطَواتٌ وخُطْواتٌ، والكثير خُطىً، والخَطْوَةُ بالفتح: المرة الواحدة، والجمع خَطَوات بالتحريك، وخطاء، مثل ركوة وركاء). وينظر: شرح سنن أبي داود للعيني 2/ 168، ومرقاة المفاتيح 3/ 842.

(2)

رواه أحمد (16173)، وأبو داود (345)، والترمذي (496)، والنسائي (1381)، وابن ماجه (1087)، وابن خزيمة (1758)، وابن حبان (2781)، والحاكم (1040)، من طريق أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والذهبي، والألباني، وقال الحاكم:(على شرط الشيخين)، وحسنه الترمذي، والنووي. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 775، صحيح أبي داود 2/ 176.

(3)

في (ب): في يوم.

(4)

رواه البيهقي (5996)، ورواه الحاكم (3392)، من طرق عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه هشيم وشعبة والثوري، وقد اختلف عليهم وقفاً ورفعاً، فصحح المرفوع: الحاكم، وابن الملقن، والألباني.

وصوب الموقوف: النسائي، والدارقطني، والبيهقي، وابن القيم، والذهبي، وقال ابن حجر:(فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته).

ثم إن رواية شعبة والثوري - الموقوفة والمرفوعة - ليس فيها تخصيص القراءة بيوم الجمعة، وإنما التخصيص ورد في رواية هشيم، قال ابن مهدي:(هشيم أثبت منهما إلا أن يجتمعا). ينظر: شعب الإيمان 4/ 86، خلاصة الأحكام 2/ 814، زاد المعاد 1/ 366، المهذب في اختصار السنن 3/ 1181، البدر المنير 2/ 292، التلخيص الحبير 1/ 300، تهذيب التهذيب 11/ 61، إرواء الغليل 3/ 93.

ص: 409

(وَ) أنْ (يُكْثِرَ الدُّعَاءَ)؛ رجاءَ أن يصادِفَ ساعةَ الإجابةِ.

(وَ) أنْ (يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لقولِه عليه السلام: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ» رواه أبو داودَ وغيرُه (1)، وكذا ليلتُها.

(وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ)؛ لما روى أحمدُ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبرِ- رأى رجلاً يَتخطَّى رقابَ النَّاسِ، فقال له:«اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» (2)،

(1) رواه أبو داود (1047)، ورواه أحمد (16162)، والنسائي (1374)، وابن ماجه (1085)، وابن حبان (910)، والحاكم (1029)، من حديث أوس بن أوس، وصححه الحاكم، وابن حبان، وعبد الغني المقدسي، وابن دحية، والذهبي، وابن القيم، والنووي، والألباني.

وأعله أبو حاتم وغيره بعلة، وقال:(هو حديث منكر)، وأجاب عنها ابن القيم وابن عبد الهادي وأطالاً وأجادا، ثم ذكرا له شواهد تصلح للاستشهاد أيضاً، كحديث أبي الدرداء عند ابن ماجه (1637)، وأبي أمامة عند البيهقي (5995)، ومرسل الحسن البصري عند القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (28). ينظر: علل الحديث 2/ 527، جلاء الأفهام ص 80، الصارم المنكي ص 207، خلاصة الأحكام 1/ 441، صحيح أبي داود 4/ 214.

(2)

رواه أحمد (17674)، وأبو داود (1118)، والنسائي (1399)، وابن خزيمة (1811)، وابن حبان (2790)، والحاكم (1061)، من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن بسر مرفوعاً. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم:(حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني.

وضعفه ابن حزم بمعاوية بن صالح، وقال:(لم يروه غيره، وهو ضعيف)، ومعاوية هذا قاضي الأندلس، وثقه أحمد، وابن مهدي، وقال الحافظ:(وضعفه ابن حزم بما لا يقدح). ينظر: المحلى 3/ 279، خلاصة الأحكام 2/ 785، وابن الملقن 4/ 680، التلخيص الحبير 2/ 174، صحيح أبي داود 4/ 281.

ص: 410

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ) المتخطِّي (الإِمَامَ (1) فلا يُكره؛ للحاجةِ، وأَلْحَق به في الغُنْيَةِ: المؤذنَ (2)، (أَوْ) يكونَ التخطِّي (إِلَى فُرْجَةٍ) لا يصِلُ إليها إلا به، فيَتخطَّى؛ لأنَّهم أسقطوا حقَّ أنفسِهم بتأخُّرِهم.

(وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ)، ولو عبدَه أو ولدَه الكبيرَ (فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ» متفقٌ عليه (3)، ولكن يقولُ: افسحوا، قاله في التلخيصِ (4)، (إِلَّا) الصغيرَ، و (مَنْ قَدَّمَ صَاحِباً لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)، وكذا لو جَلَس لحفظِه بدونِ إذنِه، قال في الشَّرحِ:(لأنَّ النائِبَ يقومُ باختيارِه)(5)، لكن إنْ جَلَسَ في مكانِ الإمامِ، أو طريقِ المارَّةِ، أو استقبل

(1) في (أ) و (ع): إماماً.

(2)

الغنية لطالبي طريق الحق، لعبد القادر الجيلي (2/ 325).

(3)

رواه البخاري (911)، ومسلم (2177).

(4)

كتاب التلخيص للفخر ابن تيمية الحراني، غير مطبوع، ينظر: المبدع (2/ 175).

(5)

(2/ 212).

ص: 411

المصلين في مكانٍ ضيقٍ؛ أُقِيم، قاله أبو المعالي (1).

وكُرِه إيثارُه غيرَه بمكانِه الفاضلِ، لا قَبولَه، وليس لغيرِ المؤْثَرِ سبقُه.

(وَحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مَفْرُوشٍ)؛ لأنَّه كالنائبِ عنه، (مَا لَمْ تَحْضُرِ الصَّلَاةُ) فيرفعُه؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ له بنفسِه، ولا يصلِّي عليه.

(وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيباً؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ (2) إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رواه مسلمٌ (3)، ولم يُقيِّدْه الأكثرُ بالعَوْدِ قريباً.

(وَمَنْ دَخَلَ) المسجدَ (وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ) ولو كان وقتَ نَهيٍ (حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا)؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» متفقٌ عليه، زاد مسلمٌ:«وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (4).

فإنْ جَلَس قام فأتى بهما ما لم يَطُلِ الفَصْلُ.

فتُسنُّ تحيةُ المسجدِ لمن دخلَه غيرَ وقتِ نهيٍ، إلا الخطيبَ،

(1) الفروع (3/ 161).

(2)

في (ق): عاد.

(3)

رواه مسلم (2179)، من حديث أبي هريرة.

(4)

رواه البخاري (931)، ومسلم (875)، واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله.

ص: 412

وداخِلَه لصلاةِ عيدٍ، أو بعدَ شروعٍ في إقامةٍ، وقَيِّمَه، وداخِلَ المسجدِ الحرامِ؛ لأنَّ تحيَّتَه الطَّوافِ.

(وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) إذا كان منه بحيثُ يَسمعُه؛ لقولِه تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)[الأعراف: 204] ولقولِه عليه السلام: «مَنْ قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» رواه أحمدُ (1)،

(إِلَّا لَهُ)، أي: للإمامِ، فلا يَحرمُ عليه الكلامُ، (أَوْ لِمَنْ يُكَلِّمُهُ) لمصلحةٍ؛ «لأَنَّه صلى الله عليه وسلم كَلَّمَ سَائِلاً (2)، وَكَلَّمَهُ هُوَ» (3).

ويجبُ لتحذيرِ ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ.

(1) رواه أحمد (719)، وأبو داود (1051) من طريق عطاء الخراساني، عن مولى امرأته، عن علي. وعطاء الخراساني قال فيه الحافظ:(صدوق يهم كثيراً)، ومولى امرأته مجهول، ولذا ضعفه الألباني.

وقال ابن حجر: (وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً). ينظر: فتح الباري 2/ 414، تقريب التهذيب ص 392، ضعيف أبي داود 1/ 400.

وفي البخاري (934)، ومسلم (851)، من حديث أبي هريرة:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت» .

(2)

كما في قصة سُليك الغطفاني عند البخاري (931)، ومسلم (875)، من حديث جابر: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:«أصليت؟ » قال: لا، قال:«قم فصل ركعتين» .

(3)

كما في حديث أنس عند البخاري (933)، ومسلم (897)، وفيه: فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي، فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه.

ص: 413

(وَيَجُوزُ) الكلامُ (قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَبَعْدَهَا)، وإذا سَكَت بينَ الخطبتين، أو شَرَع في الدُّعاءِ.

وله الصَّلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سَمِعها مِن الخطيبِ، وتُسنُّ سِرًّا؛ كدعاءٍ وتأمينٍ عليه، وحمدُه خفيةً إذا عَطَس، وردُّ سلامٍ، وتشميتُ عاطِسٍ.

وإشارةُ أخرسٍ إذا فُهِمت ككلامٍ، لا تسكيتُ مُتكلمٍ بإشارةٍ.

ويُكره العبثُ والشُّربُ حالَ الخطبةِ إن سَمِعها، وإلا جاز، نصَّ عليه.

ص: 414