المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فَصْلٌ) (وَتَجِبُ (1) في الفِطرةِ (صَاعٌ)؛ أربعةُ أمدادٍ، وتقدَّم في الغُسل - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌ ‌(فَصْلٌ) (وَتَجِبُ (1) في الفِطرةِ (صَاعٌ)؛ أربعةُ أمدادٍ، وتقدَّم في الغُسل

(فَصْلٌ)

(وَتَجِبُ (1) في الفِطرةِ (صَاعٌ)؛ أربعةُ أمدادٍ، وتقدَّم في الغُسل (2)، (مِنْ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ دَقِيقِهِمَا، أَوْ سَوِيقِهِمَا)، أي: سويقِ البُرِّ أو (3) الشعيرِ، وهو ما يُحَمَّصُ ثم يطحنُ، ويكونُ الدقيقُ أو السويقُ بوزنِ حَبِّهِ، (أَوْ) صاعٍ من (تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أقِطٍ (4) يُعملُ مِن اللبنِ المخيضِ؛ لقولِ أبي سعيدٍ الخدري: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ» متفق عليه (5).

والأفضلُ: تمرٌ، فزبيبٌ، فبرٌ، فأنفعُ، فشعيرٌ، فدقيقُهما، فسويقُهما، فأقطٌ.

(فَإِنْ عَدِمَ الخَمْسَةَ) المذكورةَ؛ (أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ) يُقْتاتُ، (وَثَمَرٍ

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): ويجب.

(2)

انظر صفحة ....

(3)

في (ب): و.

(4)

قال في المطلع (ص 176): (ذكر ابن سيده في محكمه في الأقط، أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف، مع فتح الهمزة، قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة).

(5)

رواه البخاري (156)، ومسلم (985).

ص: 558

يُقْتَاتُ)؛ كالذُّرةِ، والدُخْنِ، والأرزِ، والعَدَسِ، والتينِ اليابسِ.

و(لَا) يُجزئُ (مَعِيبٌ)؛ كمُسوَّسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغيَّرَ طعمُه، وكذا مختلطٌ بكثيرٍ مما لا يُجزئُ، فإن قلَّ زاد بقدرِ ما يكونُ المصفَّى صاعاً؛ لقلَّةِ مشَّقةِ تَنْقِيتِه، وكان ابنُ سيرين يحبُّ أنْ يُنقِّيَ الطعامَ (1)، قال أحمدُ:(وهو أحبُّ إلي)(2).

(وَلَا) يجزئ (خُبْزٌ)؛ لخروجِه عن الكيلِ والادخارِ.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الجَمَاعَةَ) مِن أهلِ الزكاةِ (مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ)؛ بأن يُعطيَ لواحدٍ (3) ما على جماعةٍ، والأفضلُ أن لا ينقصَ مُعْطىً عن مدِّ برٍّ أو نصفِ صاعٍ من غيرِه.

وإذا دَفعها إلى مستحقِّها فأخرجَها آخذُها إلى دافعِها، أو جُمِعَت الصَّدقةُ عندَ الإمامِ ففرَّقها على أهلِ السُّهْمان فعادت إلى إنسانٍ صدَقَتُه؛ جاز، ما لم يكن حِيلةً.

(1) ذكره عنه أحمد في مسائل صالح (رقم 1235).

(2)

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (رقم 1235).

(3)

في (أ) و (ب) و (ع): الواحد.

ص: 559