المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ) في اللغةِ: الدُّعاءُ، قال تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: 103]، - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌ ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ) في اللغةِ: الدُّعاءُ، قال تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: 103]،

(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

في اللغةِ: الدُّعاءُ، قال تعالى:(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)[التوبة: 103]، أي: ادْعُ لهم.

وفي الشرعِ: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ، مُفْتَتَحةٌ بالتكبيرِ، مُخْتَتَمةٌ بالتسليمِ.

سُمِّيت صلاةً؛ لاشتمالِها على الدعاءِ، مشتقةٌ مِن الصَّلَوَيْنِ (1)، وهما عِرْقانِ من جانِبَي الذَّنَبِ، وقيل: عظمانِ يَنْحَنِيان في الركوعِ والسجودِ.

وفُرضت ليلةَ الإسراءِ.

(تَجِبُ) الخمسُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ)، أي: بالغٍ عاقلٍ، ذَكَرٍ أو أنثى أو خنثى (2)، حرٍّ أو عبدٍ أو مبعضٍ، (إِلَّا حَائِضاً وَنُفَسَاءَ)، فلا تجبُ عليهما.

(وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَومٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، أَوْ سُكْرٍ) طوعاً أو كَرْهاً، (أَوْ نَحْوِهِ)؛ كشُرْبِ دواءٍ؛ لحديثِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ

(1) بفتح الصاد واللام، تثنية صلا بالقصر.

(2)

في (أ): وخنثى.

ص: 191

نَسِيَها، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم (1)، وغُشِيَ على عمَّارٍ ثلاثاً، ثم أفاقَ وتوضأَ، وقضى تلك الثلاثِ (2).

ويَقْضِي مَنْ شَرِب مُحرَّماً حتى زمنَ جنونٍ طَرَأَ متصلاً به؛ تغليظاً عليه.

(وَلَا تَصِحُّ) الصلاةُ (مِنْ مَجْنُونٍ)، وغيرِ مُميِّزٍ؛ لأنَّه لا يَعقلُ النِّيةِ.

(وَلَا) تصحُّ مِن (كَافِرٍ)؛ لعدمِ صحةِ النِّيةِ منه، ولا تجبُ عليه بمعنى: أنه لا يجبُ عليه القضاءُ إذا أسلم، ويُعاقَبُ عليها وعلى سائرِ فروعِ الإسلامِ.

(فَإِنْ صَلَّى) الكافرُ على اختلافِ أنواعِه، في دارِ الإسلامِ أو الحربِ، جماعةً أو منفرداً، بمسجدٍ أو غيرِه؛ (فَمُسْلِمٌ حُكْماً)، فلو

(1) رواه مسلم بنحوه (684)، من حديث أنس بن مالك، ولفظه:«من نسي صلاة، أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» .

(2)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6584)، وعبدالرزاق (4156)، والدارقطني (1859)، والبيهقي (1822)، عن يزيد مولى عمار: أن عمار بن ياسر أُغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال البيهقي:(قال الشافعي في حديث عمار: إنه ليس بثابت؛ لأن راويه يزيد مولى عمار، وهو مجهول، والراوي عنه: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه)، وضعَّف إسناده ابن التركماني وابن حجر. ينظر: معرفة السنن والآثار 2/ 220، الجوهر النقي 1/ 387، الدراية 1/ 210، نصب الراية 2/ 177.

ص: 192

مات عقِبَ الصلاةِ فتَرِكَتُه لأقاربِه المسلمين، ويُغسَّلُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفنُ في مقابِرِنا.

وإنْ أراد البقاءَ على الكفرِ، وقال: إنما أردتُ التَّهَزِّيَ؛ لم يُقبلْ، وكذا لو أذَّن ولو في غيرِ وقتِه.

(وَيُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرٌ لِسَبْعٍ)، أي: يلزَمُ وليَّه أن يأمرَه بالصلاةِ لتمامِ سبعِ سنينَ، وتعليمُه إيَّاها والطهارةَ؛ ليعتادَها، ذكراً كان أو أنثى، وأن يكُفَّه عن المفاسدِ.

(وَ) أن (يُضْرَبَ عَلَيْهَا لِعَشْرِ) سنينَ؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه يرفعُه: «مُروا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» رواه أحمدُ وغيرُه (1).

(فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا)، بأن تَمَّت مدَّةُ بلوغِه وهو في الصلاةِ، (أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا؛ أَعَادَ)، أي: لزِمَه إعادتُها؛ لأنها نافلةٌ في حقِّه، فلم تُجزئْه عن الفريضةِ.

ويُعيدُ التَّيممَ، لا الوضوءَ والإسلامَ.

(1) رواه أحمد (6756)، وأبو داود (495)، والحاكم (708)، وصححه: الترمذي، والحاكم، وابن خزيمة، والذهبي، وابن الملقن والألباني، ينظر: المجموع 7/ 42، البدر المنير 3/ 238، صحيح أبي داود 2/ 399.

ص: 193

(وَيَحْرُمُ) على مَنْ وَجَبت عليه (تَأْخِيرُها عَنْ وَقْتِهَا) المختارِ، أو تأخيرُ بعضِها، (إِلَّا لِنَاوٍ (1) الجَمْعَ) لعذرٍ، فيُباحُ له التأخيرُ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ يَصيرُ وقتاً لهما.

(وَ) إلا (لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيباً)؛ كانقطاعِ ثَوبِه الذي ليس عندَه غيرُه إذا لم يَفْرُغْ من خِياطَتِه حتى خَرَج الوقتُ، فإن كان بَعيداً عُرفاً صلَّى.

ولمن لَزِمَته التأخيرُ في الوقتِ مع العزمِ عليه، ما لم يَظُنَّ مانعاً، وتَسقُطُ بموتِه، ولم يأثمْ.

(وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَها كَفَرَ) إذا كان مِمَّن لا يَجهلُه، وإن فَعَلها؛ لأنه مكذِّبٌ للهِ ورسولِه وإجماعِ الأمةِ.

وإن ادَّعى الجهلَ؛ كحديثِ الإسلامِ (2)؛ عُرِّف وُجوبَها، ولم يُحْكَمْ بِكُفرِه؛ لأنَّه معذورٌ، فإن أصرَّ كَفَر.

(وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُناً) أو كَسَلاً، لا جُحوداً، (وَدَعَاهُ إِمامٌ أو نَائِبُهُ) لفعلِها، (فَأَصَرَّ، وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا)، أي: عن الثانيةِ؛ لحديثِ: «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ» (3)، قال أحمدُ: (كلُّ شيءٍ ذَهَب آخِرُه لم يَبقَ مِنه

(1) في (أ) و (ب): لناوي.

(2)

في (أ) و (ب) و (ق): عهد بالإسلام.

(3)

رواه القضاعي في مسند الشهاب (216)، والضياء المقدسي في المختارة (1583)، من طريق ثواب بن حجيل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك مرفوعاً. وثواب أورده البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم ولم يذكراه بجرح أو تعديل.

وله شواهد مِن أجْلِها صحَّحه الألباني مرفوعاً، وقد استدل به الإمام أحمد، وابن تيمية.

ورواه عبدالرزاق (5981)، وابن أبي شيبة (35834)، والحاكم (8538)، وغيرهم موقوفاً على ابن مسعود. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ينظر: التاريخ الكبير 2/ 158، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 471، مجموع الفتاوى 10/ 356، السلسلة الصحيحة 4/ 319.

ص: 194

شيءٌ) (1)، فإن لم يُدْعَ لِفعلِها لم يُحكمْ بكفرِه؛ لاحتمالِ أنه تَرَكها لعذرٍ يَعتقدُ سُقوطَها لمثلِه.

(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثاً فِيهِمَا)، أي: فيما إذا جَحَد وجوبَها، وفيما إذا تَرَكها تهاوناً، فإن تابَا وإلا ضُرِبت عُنقُهما.

والجمعةُ كغيرِها، وكذا تَرْكُ ركنٍ أو شرطٍ.

(وينبغي الإشاعةُ عن تارِكِها بتَرْكِها حتى يُصلِّي، ولا ينبغي السلامُ عليه، ولا إجابةُ دعوتِه)، قاله الشيخُ تقي الدينِ (2).

ويَصِيرُ مسلماً بالصلاةِ.

ولا يكفرُ بِتَرْكِ غيرِها مِن زكاةٍ، وصومٍ، وحجٍ، تهاوناً وبخلاً.

(1) رسالة الإمام أحمد في الصلاة، التي رواها عنه مهنا بن يحيى الشامي، وقد أوردها ابن أبي يعلى في الطبقات (1/ 345).

(2)

الاختيارات الفقهية ص (402).

ص: 195