المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الكفن - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(فصل) في الكفن

(فَصْلٌ) في الكفن

(يَجِبُ تَكْفِينُهُ (1) فِي مَالِهِ)؛ لقوله عليه السلام في المُحْرِم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (2)، (مُقَدَّماً عَلَى دَيْنٍ) ولو برهنٍ، (وَغَيْرِهِ) مِنْ وصيةٍ وإرْثٍ؛ لأنَّ المُفلسَ يُقدمُ بالكُسوةِ (3) على الدَّيْنِ، فكذا الميتُ.

فيجبُ لحقِّ اللهِ وحقِّ الميتِ ثوبٌ لا يَصفُ البشرةَ، يسترُ جميعَه، مِن ملبوسِ مثلِه، ما لم يُوصِ بدونِه، والجديدُ أفضلُ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ)، أي: للميتِ (مَالٌ) فكفنُه ومُؤْنةُ تجهيزِه (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)؛ لأنَّ ذلك يلزمُه حالَ الحياةِ فكذا بعد الموتِ، (إِلَّا الزَّوْجَ لا (4) يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ) ولو غنيًّا؛ لأنَّ الكسوةَ وجبتْ عليه بالزوجيةِ والتمكُّنِ مِنَ الاستمتاعِ، وقد انقطعَ ذلك بالموتِ.

فإنْ عدِم مالُ الميتِ ومَنْ تلزمُهم نفقتُه؛ فمِن بيتِ المالِ إذا كان مسلماً، فإن لم يكنْ فعَلَى المسلمين العالمين بحالِه، قال الشيخُ

(1) في (أ) و (ع): كفنه.

(2)

تقدم قريباً صفحة .... الفقرة .....

(3)

قال في تاج العروس (39/ 400): (الكسوة: الثوب الذي يلبس، ويكسر، والضم أشهر، كما قاله ابن السيد؛ وعند العامة الكسر أشهر).

(4)

في (ب): فلا.

ص: 472

تقي الدينِ: (مَنْ ظنَّ أنَّ غيرَه لا يقومُ به تعيَّنَ عليه)(1).

فإنْ أراد بعضُ الورثةِ أنْ ينفَرِدَ به؛ لم يلزمْ بقيةَ الورثةِ قبولُه، لكنْ ليس للبقيَّةِ نَبْشُه وسلْبُه مِنْ كفنِه بعد دفنِه.

وإذا مات إنسانٌ مع جماعةٍ في سفرٍ كفَّنوه مِن مالِه، فإنْ لم يكنْ كفَّنوه ورجَعوا على تَرِكتِه أو مَنْ تلزمُه نفقتُه إن نَوَوا الرجوعَ.

(وَيُسْتَحَبُّ (2) تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) مِنْ قطنٍ؛ لقولِ عائشةَ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجاً» متفقٌ عليه (3).

ويُقدَّمُ بِتكفينٍ مَنْ يُقدَّم بغُسْلٍ، ونائبُه كهُوَ، والأَوْلَى تَوَلِّيه بنفسِه.

(تُجَمَّرُ)، أي: تُبَخَّرُ بعد رشِّها بماءِ وردٍ أو غيرِه لِيَعْلَقَ، (ثُمَّ تُبْسَطُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)، أَوْسَعُها وأحسنُها أعلاها؛ لأنَّ عادةَ الحي جَعْلُ الظاهرِ أفخرَ ثيابِه، (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ (4) - وهو أخلاطٌ

(1) الاختيارات الفقهية (ص 443).

(2)

في (ب): استحب.

(3)

رواه البخاري (1264)، ومسلم (941)، وليس عندهما لفظة:«جدد» ، وإنما هي عند أحمد (24869)، وسندها صحيح.

(4)

قال في المطلع (ص 149): (قال القاضي عياض: والحنُوط -بفتح الحاء-: ما يُطيَّبُ به الميتُ من طيبٍ يخلط، وهو الحِناط، والكسر أكثر).

ص: 473

مِن طيبٍ يُعَدُّ للميتِ خاصةً- (فِيمَا بَيْنَهَا)، لا فوقَ العُليا؛ لكراهةِ عمرَ (1)، وابنِه (2)، وأبي هريرة (3).

(ثُمَّ يُوضَعُ) الميتُ (عَلَيْهَا)، أي: اللفائفِ (مُسْتَلْقِياً)؛ لأنَّه أَمْكَنُ لإدراجِه فيها، (وَيُجْعَلُ مِنْهُ)، أي: مِنَ الحنوطِ (فِي قُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ (4)؛

لِيَرُدَّ ما يخرُجُ عند تحريكِه، (وَيُشَدُّ فَوْقَهَا خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ كَالتُّبَّانِ (5) - وهو السراويلُ بلا أكمامٍ- (تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ

(1) رواه ابن سعد في الطبقات (3/ 367)، وابن أبي شيبة (11039)، وابن المنذر في الأوسط (3001)، بإسنادين عن عمر أنه قال:«لا تحنطوني بمسك» ، وكلا الإسنادين لا يخلوان من ضعف، ولعلّ أحدهما يعضد الآخر.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (11158)، من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر:«أنه كره الحنوط على النعش» ، والعمري هو عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص 314.

(3)

رواه ابن المنذر في الأوسط (3209)، عن قيس بن رافع:«أن أبا هريرة أوصى أهله حين توفي: أن لا يظهروا عليه الطيب، ولا يجعلوه في قطيفة حمراء» وإسناده لا بأس به، وقيس بن رافع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحسن بن ثوبان:(وكان من أهل العلم والستر)، وروى عنه جماعة. ينظر: تهذيب التهذيب 8/ 391.

(4)

قال في المطلع (ص 98): (قال الجوهري: الأَلْيَةُ بالفتح: ألْيَة الشاة، ولا تقل إلْيَة ولا لِيَّةً، فإذا ثَنّيْتَ قلتَ أَلْيان فلا تلحقه التاء غالباً، وقال الراجز: ترتج ألياه ارتجاج الوطب.

وقال القاضي عياض في المشارق من حديث الملاعنة: سابغ الأَلْيَتَين -بفتح الهمزة وسكون اللام-: وهما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان، وهما من ابن آدم المقعدتان، وجمعها أَلَيَاتٌ، بفتح اللام).

(5)

قال في الصحاح (5/ 2086): (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين).

ص: 474

وَمَثَانَتَهُ، وَيُجْعَلُ البَاقِي) مِنَ القطنِ المُحَنَّطِ (1) (عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ): عيْنَيْهِ ومَنْخِرَيْه وأُذُنَيْهِ وفَمِه؛ لأنَّ في جعلِها على المنافذِ مَنْعاً مِن دخولِ الهوامِّ، (وَ) على (مَوَاضِعِ سُجُودِهِ): رُكْبَتَيْه، ويَدَيْه، وجَبْهَتِه، وأَنْفِه، وأطْرَافِ قَدَمَيْه؛ تشريفاً لها، وكذا مَغابِنَه؛ كطَيِّ رُكْبَتَيْه، وتحت إِبْطَيْه، وسرَّته؛ «لأنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَتَبَّعُ مَغَابِنَ المَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالمِسْكِ» (2).

(وَإِنْ طُيِّبَ) الميتُ (كُلُّهُ فَحَسَنٌ)؛ لأنَّ أنساً طُلِيَ بالمسكِ (3)، وطَلَى ابنُ عمرَ ميتاً بالمسكِ (4).

وكُرِه داخلُ عينَيْهِ، وأنْ يُطَيَّبَ بوَرْسٍ وزعفرانٍ، وطَلْيُه بما يُمْسِكُه كصَبِرٍ ما لم يُنْقَلْ.

(ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا) مِنَ الجانبِ الأيسرِ (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، وَيُرَدُّ طَرَفُهَا الآخَرُ فَوْقَهُ)، أي: فوقَ الطرفِ الأَيمنِ، (ثُمَّ)

(1) في (ح): للحنّط.

(2)

رواه عبد الرزاق (6141)، وابن المنذر (2994)، وإسناده صحيح متصل.

(3)

لم نقف عليه، وإنما روى ابن أبي شيبة (11031)، وابن المنذر (2996)، وغيرهما، عن حميد، عن أنس:«أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو سك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم» ، وإسناده صحيح متصل.

(4)

رواه ابن أبي شيبة (11038)، عن نافع:«أن ابن عمر حنط ميتاً بمسك» ، ورواه عبد الرزاق (6140)، بلفظ:«أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذر عليه ذروراً» ، وإسناده صحيح متصل.

ص: 475

يفعلُ (الثَّانِيَةَ (1) وَالثَّالِثَةَ كذَلِكَ)، أي: كالأُولَى، (وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ) مِن كفنِه (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفِه، ويُعِيدُ الفاضلَ على وجهِه ورجلَيه بعدَ جمعِه؛ ليصيرَ الكفنُ كالكيسِ فلا يَنْتَشِرُ، (ثُمَّ يَعْقِدُهَا) لئلا تَنْتَشرَ، (وَتُحَلُّ فِي القَبْرِ)؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ:«إذَا (2) أَدْخَلْتُمْ المَيِّتَ القَبْرَ فَحُلُّوا العُقَدَ» رواه الأثرمُ (3).

وكُره تخريقُ اللفائفِ؛ لأنَّه إفسادٌ لها.

(وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ؛ جَازَ)؛ «لأَنَّهُ عليه السلام أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بنَ أُبَيِّ قَمِيصَه لمَّا مَاتَ» ، رواه البخاري (4)، وعن عمرو بنِ العاصِ:«أَنَّ المَيِّتَ يُؤَزَّرُ وَيُقَمَّصُ وَيُلَفُّ بِالثَّالِثَةَ» (5)، وهذا عادَةُ الحيِّ.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): بالثانية.

(2)

في (ق): وإذا.

(3)

لعله في سننه ولم يطبع، وقد روى ابن أبي شيبة (11668)، وابن سعد (4/ 279)، عن خلف بن خليفة عن أبيه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الأخلة بفيه عن نعيم بن مسعود حين مات» ، قال الواقدي:(وهذا الحديث وهم، لم يمت نعيم بن مسعود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه)، ورواه أبو داود في المراسيل (419)، عن خلف بن خليفة عن أبيه، قال: «بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

» وذكره. وضعَّفه النووي. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 958.

(4)

رواه البخاري (1350)، ومسلم (2773)، من حديث جابر بن عبد الله قال:«أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه» .

(5)

إنما رواه مالك (761)، وعبد الرزاق (6188)، والبيهقي (6689)، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به قال:«الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، كفن فيه» . وإسناده صحيح متصل.

ص: 476

ويكونُ القميصُ بِكُمَّيْنِ ودخارِيصَ (1)، لا بِزِرٍّ.

(وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ) والخنثى ندباً (فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بيضٍ مِنْ قُطنٍ: (إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ)؛ لما روى أحمدُ وأبو داودَ - وفيه ضَعْف - عن ليلى الثَّقفيةِ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا الحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الخِمَارَـ ثُمَّ المِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ» (2)،

(1) قال في لسان العرب (7/ 35): (الدخريص من القميص والدرع: واحد الدخاريص، وهو ما يوصل به البدن ليوسعه).

(2)

رواه أحمد (27135)، وأبو داود (3157)، من طريق نوح بن حكيم الثقفي، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، عن ليلى الثقفية به، وضعّفه ابن القطان والألباني بجهالة نوح بن حكيم، وزاد ابن القطان علّة أخرى: وهي التوقف في الجزم بأن داود هذا هو ابن أبي عاصم الثقفي، فقد يكون غيره، وذكر وجه هذا التوقف.

وحسَّن الحديث: المنذري، والنووي، ومال إليه ابن الملقن، وقالوا: إن نوحاً ذكره ابن حبان في الثقات، وداود قد جزم ابن حبان وتبعه المزي وابن حجر على أنه ابن أبي عاصم الثقة.

ولكن تبقى جهالة نوح بن حكيم، فإن ابن حبان من منهجه في كتابه الثقات: ذكر المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرحاً، وهذا لا يخرجه عن كونه مجهولاً، ولذا قال الذهبي:(لا يعرف)، وقال الحافظ في التقريب:(مجهول). ينظر: بيان الوهم 5/ 52، خلاصة الأحكام 2/ 953، ميزان الاعتدال 4/ 276، البدر المنير 5/ 220، التلخيص الحبير 2/ 257، تقريب التهذيب ص 566، إرواء الغليل 3/ 173.

ص: 477

قال أحمدُ: (الحِقاءُ: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ)(1)، فتُؤَزَّرُ بالمئْزَرِ، ثم تُلْبَسُ القميصَ، ثم تُخَمَّرُ، ثم تُلَفُّ باللِّفَافَتَيْنِ.

ويُكفَّنُ صبِيٌّ في ثوبٍ، ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يَرِثْه غيرُ مكلفٍ.

وصغيرةٌ في قميصٍ ولِفافَتين.

(وَالوَاجِبُ) للميتِ مطلقاً (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يُجزئُ في سَترِها ثوبٌ واحدٌ، فكَفَنُ الميتِ أَوْلَى.

وكُرِه بصوفٍ وشعرٍ، ويحرُمُ بجلودٍ، ويجوزُ في حريرٍ لضرورةٍ فقط.

فإنْ لم يجدْ إلَّا بعضَ ثوبٍ سَتَر العورةَ؛ كحالِ الحياةِ، والباقي بحشيشٍ أو وَرَقٍ.

وحَرُمَ دفنُ حُلِيٍّ وثيابٍ غيرِ الكفنِ؛ لأنَّه إضاعةُ مالٍ.

ولِحَيِّ أَخْذُ كفنِ ميتٍ لحاجةِ حَرٍّ أو (2) بَرْدٍ بثمنِه.

(1) في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص 214)، قال:(سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار).

(2)

في (أ) و (ع): و.

ص: 478