المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في أحكام الاقتداء - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(فصل) في أحكام الاقتداء

(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

(يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المَأْمُومِ بِالإِمَامِ) إذا كانَا (فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ)؛ لأنَّهم في موضِعِ الجماعةِ، ويمكنُهُم الاقتداءُ به بسماعِ التكبيرِ، أشبه المشاهدةَ.

(وَكَذَا) يصحُّ الاقتداءُ إذا كان أحدُهما (خَارِجَهُ)، أي: خارجَ المسجدِ (إِنْ رَأَى) المأمومُ (الإِمَامَ، أَوْ) بعضَ (المَأْمُومِينَ) الذين وراءَ الإمامِ، ولو كانت الرؤيةُ في بعضِ الصَّلاةِ، أو مِن شُبَّاكٍ ونحوِه.

وإن كان بينَ الإمامِ والمأمومِ نهرٌ تَجري فيه السُّفنُ، أو طريقٌ ولم تَتصلْ فيه الصفوفُ حيثُ صحَّت فيه، أو كان المأمومُ بسفينةٍ وإمامُه في أخرى في غيرِ شدةِ خوفٍ؛ لم يصحَّ الاقتداءُ.

(وَتَصِحُّ) صلاةُ المأمومين (خَلْفَ إِمَامٍ عَالٍ عَنْهُمْ)؛ لفعلِ حذيفةَ وعمارٍ، رواه أبو داودَ (1).

(1) رواه أبو داود (598)، من طريق أبي خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؟ » أو نحو ذلك، قال عمار:«لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي» ، قال الذهبي:(فيه مجهولان)، وبهذا أعلّه ابن عبد الهادي والألباني، وقال الحافظ:(وهو مرفوع لكن فيه مجهول، والأوَّل أقوى).

ويريد بالأوَّل، ما رواه أبو داود (597)، وابن خزيمة (1523)، وابن حبان (2143)، والحاكم (760)، عن همام: أن حذيفةَ أمَّ بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال:«ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ » قال: «بلى، قد ذكرت حين مددتني» ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم:(على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي والألباني، وصحح النووي إسناده. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 722، تنقيح التحقيق للذهبي ص 262، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 2/ 496، التلخيص الحبير 2/ 110، الإرواء 2/ 331.

ص: 362

(وَيُكْرَهُ) علُوُّ الإمامِ عن (1) المأمومِ (إِذَا كَانَ العُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ)؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ» (2)، فإن كان العلُوُّ يسيراً دونَ ذراعٍ لم يُكره؛ «لِصَلَاتِهِ عليه السلام عَلَى المِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ» (3)، فالظاهِرُ أنَّه كان على الدَّرجةِ السُّفلى جمْعاً بينَ الأخبارِ.

ولا بأس بعلوِّ المأمومِ.

(كَـ) ـما تُكره (إِمَامَتُهُ فِي الطَّاقِ)، أي: طاقِ القبلةِ، وهي

(1) في (ب): على.

(2)

وهو تتمة حديث أبي داود السابق في قصة عمار وحذيفة.

(3)

رواه البخاري (377)، ومسلم (544)، من حديث سهل بن سعد، وفيه:«وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبَّر وقام الناس خلفه» .

ص: 363

المحرابُ، رُوي (1) عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه (2)؛ لأنَّه يَستترُ عن بعضِ المأمومين، فإن لم يَمنعْ رؤيتَه لم يُكره.

(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ) بعدَها؛ لقولِه عليه السلام: «لَا يُصَلِّيَنَّ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داودَ عن المغيرةِ بنِ شعبةَ (3)،

(1) في (ق): وروي.

(2)

رواه ابن أبي شيبة (4700)، من طريق إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: «اتقوا هذه المحاريب» ، ورواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مرسلة، إلا أن مراسيله عنه صحيحة، لأنه قال:(إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله)، وصححه الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب 1/ 177، السلسلة الضعيفة 1/ 642.

وروى ابن أبي شيبة كراهية الصلاة في المحراب عن علي (4693)، وعن سالم بن أبي الجعد عن بعض الصحابة (4698)، وعن أبي ذر (4703).

(3)

رواه أبو داود (616)، وابن ماجه (1428)، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشي عن عطاء الخراساني عن المغيرة، قال أبو داود:(عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة)، وعبد العزيز القرشي مجهول، قال النووي:(اتفقوا على ضعفه -أي: الحديث-، وممن ضعفه البخاري)، وصححه الألباني بشواهده، كحديث أبي هريرة عند أبي داود (1006)، ولغيره من الشواهد.

قال ابن قدامة: (لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، نص عليه أحمد، وقال: كذا قال علي بن أبي طالب)، وقال ابن حجر:(فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة).

وأثر علي: رواه ابن أبي شيبة (6027)، وعبد الرزاق (3917)، قال:«لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام» ، وحسن الحافظ إسناده. ينظر: خلاصة الأحكام 1/ 474، المغني 1/ 403، فتح الباري 2/ 335، صحيح أبي داود 3/ 177.

ص: 364

(إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ) فيها (1)، بأنْ لا يجِدْ موضِعاً خالياً غيرَ ذلك.

(وَ) يُكره للإمام (إِطَالَةُ قُعُودِهِ (2) بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» رواه مسلم (3)، فيُستحبُّ له أن يقومَ، أو يَنحرِفَ عن قبلتِه إلى مأمومٍ جهةَ قصدِه، وإلا فعن يمينِه.

(فَإِنْ كَانَ ثَمَّ)، أي: هنالك (4)(نِسَاءٌ لَبِثَ) في مكانِه قليلاً لِينصرِفْنَ؛ «لِأَنَّهُ عليه السلام وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ» (5).

ويُستحبُّ أنْ لا يَنصرفَ المأمومُ قبلَ إمامِه؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْبِقُونِي بِالِانْصِرَافِ» رواه مسلم (6)، قال في المغني والشرح:(إلا أن يُخالِفَ الإمامُ السنةَ في إطالةِ الجلوسِ، أو ينحرفُ (7)

(1) في (أ) و (ب) و (ق): فيهما.

(2)

في (ب): قعود.

(3)

رواه مسلم (592).

(4)

في (ق): هناك.

(5)

رواه البخاري (870)، من حديث أم سلمة، قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم» .

(6)

رواه مسلم (426)، من حديث أنس بلفظ:«أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي» .

(7)

في (أ) و (ب): لم ينحرف. والذي في المغني والشرح: (أو ينحرف)، والمراد: أو انحرف عن جهة القبلة فلا يكره الانصراف، قال في الكافي (1/ 262):(فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه).

ص: 365

فلا بأس بذلك) (1).

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ)، أي: المأمومين (بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ) الصفوفَ عُرفاً بلا حاجةٍ؛ لقولِ أنسٍ: «كُنَّا نَتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ (2)،

فإنْ كان الصفُّ صغيراً قدْرَ ما بين السَّاريتين فلا بأس.

وحَرُمَ بناءُ مسجدٍ يُرادُ به الضَّررُ (3) لمسجدٍ بقربِه، فيُهدمُ مسجدُ الضِّرارِ.

ويُباحُ اتخاذُ المحرابِ.

وكُرِه حضورُ مسجدٍ وجماعةٍ لمن أَكَل بصلاً ونحوَه، حتى يذهبَ ريحُه.

(1) المغني (1/ 402)، والشرح الكبير (2/ 81).

(2)

رواه أحمد (12339)، وأبو داود (673)، والترمذي (229)، والنسائي (821)، من طريق عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فذكره عن أنس. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والألباني، وقال الحاكم (إسناده صحيح)، ووافقه الذهبي، والنووي، وابن حجر.

وأعلّه عبد الحق الأشبيلي بعبد الحميد بن محمود، فقال:(ليس عبد الحميد ممن يحتج به)، وأجاب عنه ابن القطان بقوله:(ولا أدري من أنبأه بهذا، ولم أر أحداً ممن صنف في الضعفاء ذكره فيهم). ينظر: بيان الوهم 5/ 338، خلاصة الأحكام 2/ 720، فتح الباري 1/ 578، صحيح أبي داود 3/ 251.

(3)

في (أ) و (ب) و (ق): الضرار.

ص: 366