المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الكلام على السجود لنقص - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(فصل) في الكلام على السجود لنقص

وللنسائي معناه (1).

وإن غَلَبه سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تَثاؤبٌ ونحوُه؛ لم يَضرُّه ولو بان حرفان.

(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

(وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً): فإن كانت (2) التَّحريمةُ لم تَنعقِدْ صلاتُه، وإن كان غيرُها (فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى؛ بَطَلَت) الركعةُ (الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا)، وقامت الركعةُ التي تليها مَقَامَها، ويجزئُه الاستفتاحُ الأوَّلُ، فإن رَجَع إلى الأُولى عالماً عمداً بَطَلت صلاتُه.

(وَ) إن ذَكَر ما تَرَكه (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الشُّروعِ في قراءةِ

(1) سنن النسائي (1212)، وهو من طريق عبد الله بن نجي عن علي، ولفظه:«كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان: مدخل بالليل، ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي» .

(2)

في (أ) و (ب) و (ق): كان.

ص: 296

الأخرى؛ (يَعُودُ وُجُوباً فَيَأْتِي بِهِ)، أي: بالمتروكِ (وَبِمَا بَعْدَهُ)؛ لأنَّ الركنَ لا يَسقطُ بالسَّهوِ، وما بعدَه قد أتى به في غيرِ محلِّه، فإن لم يَعُدْ عمداً بطَلَت صلاتُه، وسهواً بطَلت الرَّكعةُ، والتي تليها عِوضُها.

(وَإِنْ عَلِمَ) المتروكَ (بَعْدَ السَّلَامِ؛ فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ)، فيأتي بركعةٍ ويَسجدُ للسَّهوِ ما لم يَطلْ الفصلُ، ما لم يَكُن (1) المتروكُ تَشهُّداً أخيراً أو سلاماً؛ فيأتي به ويَسجدُ ويسلِّمُ.

ومَن ذَكَر تَرْكَ ركنٍ وجَهِله أو محلَّه؛ عَمِل بالأحوطِ.

(وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ) وَحْدَه، أو مع الجلوسِ له (وَنَهَضَ) للقيامِ؛ (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ) إليه (مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِماً كُرِهَ رُجُوعُهُ)؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فَإِن اسْتَتَمَّ قَائِماً فَلَا يَجْلِسْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن» ، رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه مِن حديثِ المغيرةَ بنِ شعبةَ (2).

(1) في (ب): أو يكن.

(2)

أخرجه أبو داود (1036)، وابن ماجه (1208)، وأخرجه أحمد أيضاً (18222)، من طريق جابر الجعفي، حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به، قال ابن حجر:(ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً)، وضعف النووي الحديث بهذه العلة.

وصححه الألباني بمتابعة إبراهيم بن طهمان لجابر الجعفي، فليس مدار الحديث على جابر كما يقول ابن حجر، وقد روى هذه المتابعة الطحاوي في شرح معاني الآثار (2562)، وسندها صحيح. قال البيهقي:(وجابر هذا لا يحتج به، غير أنه يروى من وجهين آخرين، وحديثه أشهرهما بين الفقهاء).

وجاء عن المغيرة بنحوه عند أحمد (18163)، وأبي داود (1037)، والترمذي (365)، من طريق زياد بن علاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف، قال:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع كما صنعت» ، وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح، وصححه الترمذي، والنووي، والألباني.

قال أبو داود: (وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز، وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعد ما سلموا). ينظر: معرفة السنن والآثار 3/ 286، خلاصة الأحكام 2/ 640، البدر المنير 4/ 222، التلخيص الحبير 2/ 8، إرواء الغليل 2/ 109.

ص: 297

(وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ) قائماً (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ)، مكرَّرٌ مع قولِه:(لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً).

(وَإِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ حَرُمَ) عليه (الرُّجُوعُ)؛ لأنَّ القراءةَ ركنٌ مقصودٌ في نفسِه بخلافِ القيامِ، فإن رَجَع عالماً عمداً بَطَلت صلاتُه، لا ناسياً أو جاهلاً، ويَلزمُ المأمومُ متابعتَه، وكذا كلُّ واجبٍ فيَرجعُ إلى تسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ قبلَ اعتدالٍ لا بعدَه.

(وَعَلَيْهِ السُّجُودُ)، أي: سجودُ السَّهوِ (لِلكُلِّ)، أي: كلِّ (1) ما تقدَّم.

(1) في (ب): لكل.

ص: 298

(وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ)، بأن تردَّدَ أصلَّى ثنتين أم (1) ثلاثاً مَثَلاً؛ (أَخَذَ بِالأَقَلِّ)؛ لأنَّه المتيقَّنُ، ولا فَرَق بين الإمامِ والمنفرِدِ.

ولا يَرجِعُ مأمومٌ واحدٌ إلى فِعلِ إمامِه، فإذا سلَّم إمامُه أتى بما شكَّ فيه، وسَجَد وسلَّم.

وإن شكَّ هل دَخَل معه في الأُولى أو الثانيةِ؛ جَعَله في الثانيةِ؛ لأنه المتيقَّنُ، وإن شكَّ مَن أدرك الإمامَ راكعاً أَرَفَع رأسَه (2) قبلَ إدراكِه راكعاً أم لا؛ لم يَعْتَدَّ بتلك الركعةِ؛ لأنه شاكٌّ في إدراكِها، ويسجدُ للسَّهوِ.

(وَإِنْ شَكَّ) المصلِّي (فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَكَتَرْكِهِ)، أي: فكما لو تَرَكَه، يأتي (3) به وبما بعدَه إن لم يَكُن شَرَع في قراءةِ التي بعدَها، فإن شَرَع في قراءتِها صارت بدلاً عنها.

(وَلَا يَسْجُدُ) للسَّهوِ (لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ)؛ كتسبيحِ ركوعٍ ونحوِه، (أَوْ) لشكِّه في (زِيَادَةٍ)، إلَّا إذا شكَّ في الزِّيادةِ وقْتَ فِعْلِها؛ لأنَّه شكَّ في سببِ وجوبِ السُّجودِ والأصلُ عدمُه، فإن شكَّ في أثناءِ الرَّكعةِ الأخيرةِ أهي رابعةٌ أم خامسةٌ؟ سَجَد؛ لأنَّه أدَّى جزءاً مِن صلاتِه مُتردداً في كونِه منها، وذلك يُضْعِفُ النيةَ.

(1) في (ب): أو.

(2)

في (أ) و (ب): الإمام رأسه.

(3)

في (ب): فيأتي.

ص: 299

ومَن شكَّ في عددِ الرَّكعاتِ وبنى على اليقينِ، ثم زال شكُّه، وعَلِم أنَّه مُصيبٌ فيما فَعَله؛ لم يَسجدْ.

(وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ) دَخَل مع الإمامِ مِن أوَّلِ الصَّلاةِ، (إِلَّا تَبَعاً لإِمَامِهِ) إنْ سُهِيَ على الإمامِ، فيتابعُه وإن لم يُتِمَّ ما عليه مَن تشهَّدَ، ثم يتمُّه.

فإنْ قام بعدَ سلامِ إمامِه رَجَع فسجد معه، ما لم يَستتمَّ قائماً فيُكره له الرُّجوعُ، أو يَشرعُ في القراءةِ فيَحرمُ.

ويَسجدُ مسبوقٌ سلَّم معه سهواً، ولسهوِه مع إمامِه، أو (1) فيما انفرد به.

وإن لم يَسجدْ الإمامُ للسَّهوِ سَجَد مسبوقٌ إذا فَرَغ، وغيرُه بعد إيَاسِه من سجودِه.

(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا)، أي: لفعلِ شيءٍ أو تركِه (يُبْطِلُ) الصَّلاةُ (عَمْدُهُ)، أي: تعمُّدُه، ومنه اللَّحنُ المحيلُ للمعنى سهواً أو جهلاً؛ (وَاجِبٌ)؛ لفعلِه عليه السلام، وأمْرِه به في غيرِ حديثٍ، والأمرُ للوجوبِ.

وما لا يُبطلُ عمدُه كترك السُّننِ، وزيادةِ قولٍ مشروعٍ - غيرِ السَّلامِ - في غيرِ موضعِه؛ لا يجبُ له السُّجودُ، بل يُسنُّ في الثاني.

(1) في (ب): و.

ص: 300

(وَتَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بِـ) تعمُّدِ (تَرْكِ سُجُودِ) سهوٍ واجبٍ (أَفْضَلِيَّتُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ)، فلا تَبطلُ بتعمُّدِ تَرْكِ سجودٍ مسنونٍ، ولا واجِبٍ محلُّ أفضلِيَّتِه بعدَ السَّلامِ، وهو ما إذا سلَّم قبلَ إتمامِها؛ لأنَّه خارجٌ عنها، فلم يؤثِّرْ في إبطالِها.

وعُلم مِن قولِه: (أَفْضَلِيَّتُهُ): أنَّ كونَه قبلَ السَّلامِ، أو بعدَه ندبٌ؛ لورودِ الأحاديثِ بكلٍّ مِن الأمرين.

(وَإِنْ نَسِيَهُ)، أي: نَسِيَ سجودَ السَّهوِ الذي محلُّه قبلَ السَّلامِ (وَسَلَّمَ)، ثم ذَكَر؛ (سَجَدَ) وجوباً (إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ)، وإن شَرَع في صلاةٍ أخرى فإذا سلَّم.

وإن طال فصلٌ عُرفاً، أو أحْدَث، أو خَرَج مِن المسجدِ؛ لم يَسجدْ، وصحَّت صلاتُه.

(وَمَنْ سَهَا) في صلاةٍ (مِرَاراً؛ كَفَاهُ) لجميعِ سهوِه (سَجْدَتَانِ)، ولو اختلف محلُّ السُّجودِ، ويُغَلِّبُ ما قبلَ السَّلامِ؛ لسَبْقِه.

وسُجودُ السَّهوِ، وما يُقالُ فيه، وفي الرَّفعِ منه؛ كسجودِ صُلبِ الصَّلاةِ، فإن سجد قبلَ السَّلامِ أتى به بعدَ فراغِه مِن التشهُّدِ، وسلَّم عَقِبه، وإن أتى به بعدَ السَّلامِ جَلَس بعدَه مُفترشاً في ثنائيةٍ، ومتوركاً في غيرِها، وتشهَّدَ وجوباً التشهُّدَ الأخيرَ، ثم سلَّم؛ لأنَّه في حُكْمِ المستقِلِّ في نفسِه.

ص: 301