المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب صلاة الكسوف) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(باب صلاة الكسوف)

(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

يُقالُ: كسفت، بفتحِ الكافِ وضمِها، ومثلُه: خسفت (1)، وهو ذهابُ ضوءِ الشَّمسِ، أو القمرِ (2)، أو بعضِه.

وفعلُها ثابتٌ بالسنةِ المشهورةِ، واستنبطها بعضَهم مِن قولِه تعالى:(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ)[فصلت: 37].

(تُسَنُّ) صلاةُ الكسوفِ (جَمَاعَةً)، وفي جامعٍ أفضلُ؛ لقولِ عائشةَ:«خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» متفقٌ عليه (3)، (وَفُرَادَى) كسائرِ النَّوافلِ، (إِذَا كَسَفَ أَحَدُ النَّيِّرَيْنِ): الشمسِ والقمرِ.

ووقتُها: مِن ابتدائِه إلى التَّجَلِّي، ولا تُقضى؛ كاستسقاءٍ وتحيةِ مسجدٍ.

(1) قال في المطلع (ص 128): (الكُسُوف: مصدر كَسَفت الشمس: إذا ذهب نورُها، يقال: كَسَفَت الشمس والقمر، وكُسِفا وانْكَسَفا، وخَسَفا وخُسِفا، وانخسفا، ست لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوَّله والخسوف في آخره، وقال ثعلب: كَسَفَت الشمس وخَسَف القمر، هذا أجود الكلام).

(2)

في (ق): والقمر.

(3)

رواه البخاري (1046)، ومسلم (901)، في حديث صفة الكسوف الطويل.

ص: 433

فيُصلي (رَكْعَتَيْنِ)، ويُسنُّ الغُسلُ لها، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى (1) جَهْراً)، ولو في كسوفِ الشَّمسِ، (بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً) مِن غيرِ تعيينٍ، (ثُمَّ يَرْكَعُ) رُكوعاً (طَوِيلاً) مِن غيرِ تقديرٍ، (ثُمَّ يَرْفَعُ) رأسُه (وَيُسَمِّعُ)، أي: يقولُ: (سمِع اللهُ لمن حمِده) في رفعِه، (وَيُحَمِّدُ)، أي: يقولُ: (ربنا ولك الحمدُ) بعدَ اعتدالِه؛ كغيرِها، (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ) الركوعَ، (وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَرْفَعُ) فيُسمِّعُ ويُحمِّدُ كما تقدَّم، ولا يُطيلُ، (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ)، ولا يُطيلُ الجلوسَ بينَ السَّجدتين، (ثُمَّ يُصَلِّي) الركعةَ (الثَّانِيَةَ كَـ) الركعةِ (الأُولَى، لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ) فيها، (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لفعلِه عليه السلام، كما رُوي عنه ذلك مِن طُرقٍ بعضُها في الصحيحين (2).

ولا يُشرعُ لها خُطبةٌ؛ لأنَّه عليه السلام أَمَرَ بها دونَ الخُطبةِ.

ص: 434

ولا تُعادُ إن فَرَغَت قبلَ التجلِّي، بل يدعو ويَذكرُ، كما لو كان وقتَ نهيٍ.

(فَإِنْ تَجَلَّى الكُسُوفُ فِيهَا)، أي: الصلاةِ؛ (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقولِه عليه السلام: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» متفقٌ عليه مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ (1).

(وَإِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ) الشمسُ، أو طَلَع الفجرُ (وَالقَمَرُ خَاسِفٌ)؛ لم يُصلِّ؛ لأنَّه ذَهَبَ وقتُ الانتفاعِ بهما، ويَعملُ بالأصلِ في بقائِه وذهابِه.

(أَوْ كَانَتْ آيَةٌ عَدَا (2) الزَّلْزَلَةِ؛ لَمْ يُصَلِّ)؛ لعدمِ نقلِه عنه وعن أصحابِه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وُجِد في زمانِهم انشقاقُ القمرِ، وهبوبُ الرِّياحِ، والصواعِقُ، وأما الزَّلزلةُ - وهي رَجفةُ الأرضِ واضطرابُها وعدمُ سكونِها - فيُصلَّى لها إن دامت؛ لفعلِ ابنِ عباسٍ، رواه سعيدٌ، والبيهقي (3)، وروَى الشافعي عن عليٍّ نحوِه، وقال:(لو ثَبَت هذا الحديثُ لقلنا به)(4).

(1) رواه البخاري (1041)، ومسلم (911)، واللفظ لمسلم.

(2)

في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): غير.

(3)

لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه ابن أبي شيبة (8333)، وعبد الرزاق (4929)، والبيهقي (6382)، عن عبد الله بن الحارث:«أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، فيها ست ركوعات» ، وصححه البيهقي.

(4)

رواه الشافعي في الأم (7/ 177)، ومن طريقه البيهقي (6381)، بلاغاً من طريق قزعة عن علي:«أنه صلى في زلزلة ست ركعات: في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة» ، وضعفه النووي. ينظر: المجموع 5/ 55.

ص: 435

(وَإِنْ أَتَى) مُصلِّي الكسوفِ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ؛ جَازَ)؛ روى مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (1)،

ومِن حديثِ ابنِ

(1) رواه مسلم (904)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد ذهب إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وأبو بكر الضبعي، والخطابي، وابن المنذر، والنووي، وغيرهم إلى تصحيح الأخبار الواردة في أعداد ركوعات صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات.

وذهب الشافعي، وأحمد، والبخاري، والبيهقي، وأبو بكر الخلال، وقدماء أصحابه، وابن تيمية، ونصره ابن القيم والألباني، إلى ترجيح الأحاديث الواردة بأنه ركع ركوعين، وتغليط جميع الروايات الأخرى في عدد ركوعات صلاة الكسوف، عملاً بالروايات الأكثر، مع ظهور الأدلة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة، ولم يأت ما يدل على أنه صلاها أكثر من مرة.

ورواية عبد الملك هذه مخالفة لرواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم (904)، التي فيها:«فكانت أربع ركعات وأربع سجدات» ، ورواية أبي الزبير موافقة للأحاديث الأخرى الدالة على أنه ركع في كل ركعة ركوعين، كما في حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة وغيرهم.

ولذا حكموا على رواية عبد الملك بالشذوذ، ولعل الغلط من عبد الملك بن أبي سليمان، فهو وإن كان من الحفاظ، إلا أن ابن القيم قال عنه عند بيان علة الحديث:(أُخذ عليه الغلط في غير حديث)، وقال الحافظ:(صدوق له أوهام)، ثم إن حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيه التصريح أن ذلك كان يوم موت إبراهيم، مما يمنع القول بتعدد القصة. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 3/ 460، زاد المعاد 1/ 436، تقريب التهذيب ص 363، صلاة الكسوف للألباني ص 35.

ص: 436

عباسٍ: «صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» (1)،

وروى أبو داودَ عن أُبي بنِ كعبٍ: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ وَسَجْدَتَيْنِ» (2)، واتفقت الرواياتُ على أنَّ عددَ الركوعِ في الركعتين سواءٌ، قال النووي:(وبكلِّ نوعٍ قال بعضُ الصَّحابةِ)(3).

(1) رواه مسلم (908)، من طريق سفيان، عن حبيب، عن طاوس عن ابن عباس، والكلام على هذه الرواية كسابقتها في بيان اختلاف العلماء بين الجمع والترجيح.

وعلة هذه الرواية عند من ضعفها ممن سبق ذكرهم، من جهتين:

الأولى: الشذوذ؛ لمخالفتها لرواية الجماعة عن ابن عباس، حيث رواه عن ابن عباس: كثير بن عبد الله بن عباس عند البخاري (1046)، ومسلم (902)، وعطاء بن يسار عند البخاري (1052)، ومسلم (907)، ومقسم عند أحمد (1864)، وفي إسنادها ضعف، جميعهم ذكروا أنه صلى ركوعين في كل ركعة.

والثانية: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، قال البيهقي:(وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس)، وصرح ابن حبان بعدم سماع حبيب هذا الخبر من طاوس فقال:(ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر). ينظر: المراجع السابقة، صحيح ابن حبان 7/ 98.

(2)

رواه أبو داود (1182)، والحاكم (1237)، والطبراني في الأوسط (5919)، قال الطبراني:(ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو جعفر الرازي)، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقول:(خبر منكر)، وذلك أن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، ولذا ضعفه البيهقي، والنووي، والألباني. ينظر: السنن الكبرى 3/ 459، خلاصة الأحكام 2/ 858، تقريب التهذيب ص 414، إرواء الغليل 3/ 130.

(3)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي (6/ 199).

ص: 437

وما بعدَ الأَوَّل سنةٌ لا تُدركُ به الرَّكعةُ.

ويَصحُّ فِعلُها كنافلةٍ.

وتُقَدَّم جنازةٌ على كسوفٍ، وعلى جمعةٍ وعيدٍ أُمِنَ فَواتُهُما (1)، وتُقدَّم تراويحُ على كسوفٍ إن تعذَّرَ فِعلُهما.

ويُتَصَوَّرُ كسوفُ الشّمسِ والقمرِ في كلِّ وقتٍ، واللهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، فإن وَقَعَ بِعَرفةَ صلَّى، ثم دَفَع.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق): فَوْتهما.

ص: 438