المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(فصل) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

(وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ)؛ لأنَّه عليه السلام لمّا مَرَض تخلَّفَ عن المسجدِ، وقال:«مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» متفقٌ عليه (1)، وكذا خائفٌ حدوثَ مرضٍ.

وتَلزمُ الجمعةُ دونَ الجماعةِ مَن لم يَتضررْ بإتيانِها راكباً أو محمولاً.

(وَ) يُعذر بتركِهما (مُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ)؛ البولِ والغائطِ.

(وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) هو (مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ)، ويأكلُ حتى يشبعَ؛ لخبرِ أنسٍ في الصحيحين (2).

(وَ) يُعذر بتركِهما (خَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ (3) مَالِهِ، أَوْ فَوَاتِهِ، أَوْ ضَرَرٍ

(1) رواه البخاري (664)، ومسلم (418)، من حديث عائشة.

(2)

رواه البخاري (672)، ومسلم (557)، من حديث أنس مرفوعاً بلفظ:«إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء» .

(3)

قال في المطلع (ص 129): (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعاً وضَيْعَةً وضَيَاعاً، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع).

ص: 367

فِيهِ)؛ كمن يخافُ على مالِه مِن لصٍّ أو نحوِه، أو له خبزٌ في تنورٍ يَخافُ عليه فساداً، أو له ضالةٌ أو آبقٌ يرجو وجودَه إذَنْ ويخافُ فوتَه إن تَرَكه، ولو مستأجَراً لحفظِ بستانٍ أو مالٍ، أو يَنْضَرَّ في معيشةٍ يَحتاجُها.

(أَوْ) كان يخافُ بحضورِه (1) الجمعةَ أو الجماعةَ (مَوْتَ قَرِيبِهِ) أو رفيقِه، أو لم يَكُن مَن يمرِّضُهما غيرُه، أو خاف على أهلِه أو ولدِه.

(أَوْ) كان يخافُ (عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ)؛ كسبُعٍ، (أَوْ) مِن (سُلْطَانٍ) يأخذُه، (أَوْ) مِن (مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ) يدفعُه به؛ لأنَّ حبْسَ المعسرِ ظلمٌ، وكذا إن خاف مطالبةً (2) بالمؤجلِ قبلَ أجلِه، فإن كان حالًّا وقَدَر على وفائِه لم يُعذرْ.

(أَوْ) كان يخافُ بحضورِهما (مِنْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ (3)(4)) بسفرٍ مباحٍ، سواءٌ أنشأه أو استدامَه.

(أَوْ) حَصَل له (غَلَبَةِ نُعَاسٍ) يخافُ به فوتَ الصَّلاةِ في الوقتِ،

(1) في (أ): بحضور.

(2)

في (ب): مطالبته.

(3)

في (ب): فوت رفقة، وفي (ق): فوات رفقته.

(4)

قال في الصحاح (ص 129): (الرُفْقَة: الجماعة ترافِقُهم في سفرك، والرِفْقَة بالكسر مثله).

ص: 368

أو مع الإمامِ.

(أَوْ) حَصَل له (أَذًى بِمَطَرٍ)، و (وَحَلٍ)، بفتحِ الحاءِ، وتسكينُها لغةً رديةً، وكذا ثلجٌ وجليدٌ وبَرَدٌ، (وَبِرِيحٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوْ المَطِيرَةِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» رواه ابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ (1).

وكذا تطويلُ إمامٍ، ومَن عليه قَوَدٌ يَرجو العفوَ عنه، لا مَن عليه حدٌّ، ولا إن كان في طريقِه أو المسجدِ منكرٌ، ويُنكِرُه بحسبِه.

وإذا طَرَأ بعضُ الأعذارِ في الصَّلاةِ أتمَّها خفيفةً إن أمكن، وإلا خَرَج منها، قاله (2) في المبدعِ، قال:(والمأمومُ يُفارِقُ إمامَه، أو يَخرجُ منها)(3).

(1) رواه ابن ماجه (937)، باللفظ المذكور، ورواه مسلم (697) بمعناه.

ورواه البخاري (632)، ومسلم (697)، بنحوه وقيده بالسفر، ولفظ البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره:«ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر.

(2)

في (ق): قال.

(3)

(2/ 107).

ص: 369