المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب أهل الزكاة) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(باب أهل الزكاة)

(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

وهم (ثَمَانِيَةُ) أصنافٍ، لا يجوزُ صرفُها في غيرِهم مِنْ بناءِ المساجدِ، والقَنَاطرِ (1)، وسدِّ البُثُوقِ (2)، وتكفينِ الموتى، ووقفِ المصاحفِ، وغيرِها مِنْ جهاتِ الخيرِ؛ لقولِه تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

) الآية [التوبة: 60].

أحدُهم: (الفُقَرَاءُ، وَهُمْ) أشدُّ حاجةً مِنَ المساكينِ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه بدأ بهم، وإنمَّا يُبْدَأُ بالأهمِّ فالأهمِّ، فهم:(مَنْ لَا يَجِدُونَ شَيْئاً) مِنَ الكفايةِ، (أَوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الكِفَايَةِ)، أي: دونَ نصفِها.

وإنْ تفرَّغ قادرٌ على التكسُّبِ للعلمِ لا للعبادةِ وتعذَّر الجمعُ؛ أُعطي.

(وَ) الثاني: (المَسَاكِينُ) الذين (يَجِدُونَ أَكْثَرَهَا)، أي: أكثرَ الكفايةِ (أَوْ نِصْفَهَا).

فيُعطَى الصِّنفان تمامَ كفايتِهما مع عائلتِهما سنةً.

(1) جمع: قنطرة، وهي الجسر. ينظر: الصحاح 2/ 796.

(2)

في (ب): الثغور.

والبُثُوق: بموحدة ثم مثلثة مضمومتين، جمع بثق، بفتح الباء وكسرها: هو المكان المنفتح في أحد حافتي النهر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 329، والمطلع ص:260.

ص: 566

ومَنْ مَلَك - ولو من أثمانٍ - ما لا يقومُ بكفايتِه؛ فليس بغَنِيٍّ.

(وَ) الثالثُ: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ): السَّعاةُ الذين يبعثُهم الإمامُ لأخذِ الزكاةِ مِن أربابِها؛ كـ (جُبَاتِهَا، وَحُفَّاظِهَا)، وكُتَّابِها، وقُسَّامِها.

وشُرِطَ كونُه مُكلَّفاً، مسلماً، أميناً، كافياً، مِنْ غيرِ ذوي القربى.

ويُعطى قَدْرَ أجرتِه منها ولو غنيًّا.

ويجوزُ كونُ حاملِها وراعيها ممن مُنِع منها.

الصنفُ (الرَّابِعُ: المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُم)، جمعُ مؤلَّفٍ، وهو: السيدُ المطاعُ في عشيرتِه (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، أَوْ كَفُّ شَرِّهِ، أَوْ يُرجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إِيمَانِهِ)، أو إسلامُ نظيرِه، أو جبايتُها ممَّن لا يُعطيها، أو دَفْعٌ عن المسلمين.

ويُعطَى ما يحصلُ به التأليفُ عند الحاجةِ فقط، فَتَرْكُ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ إعطائِهم (1)؛ لعدمِ الحاجةِ إليه في خلافتِهم،

(1) قال الشافعي: (لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا علياً أعطوا أحداً تألفاً على الإسلام).

وروى البخاري في التاريخ الصغير (209)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 293)، من طريق عبيدة السلماني:«أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضاً فقال عمر: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفكما على الإسلام فأما الآن فاجهدا جهدكما» ، وصحح إسناده ابن حجر، وقال:(قال عليّ بن المدينيّ في العلل: هذا منقطع؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة، ولا روى عن عمر أنه سمعه منه، قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد). ينظر: الأم 2/ 93، الإصابة 1/ 254.

ص: 567

لا لسقوطِ سهمِهم، فإنْ تعذَّر الصَّرفُ إليهم رُدَّ على بقيةِ الأصنافِ.

(الخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمْ: المُكَاتَبُونَ)، فيُعْطَى المكاتبُ وفاءَ دَيْنِه لعجزِه عن وفاءِ ما عليه، ولو مع قدرتِه على التكسُّبِ، ولو قبل حُلولِ نجمٍ.

ويجوزُ أن يشتريَ منها رقبةً لا تَعْتِقُ عليه فيعتِقَها؛ لقولِ ابنِ عباسٍ (1).

(1) علَّقه البخاري بصيغة التمريض (2/ 122)، ووصله أبو عبيد في الأموال (1966)، وابن أبي شيبة (10424)، من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس:«أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة» ، قال أبو عبيد:(وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب)، وقال الألباني:(إسناده جيد)، رواه عن الأعمش بهذا الطريق: أبو معاوية، وعبدة بن سليمان.

ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، وابن أبي نجيح ضعيف، ومن أجل هذا الاختلاف على الأعمش حكم عليه الإمام أحمد بالاضطراب.

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: (نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئاً يدفعه)، قال الخلال:(قال أحمد: كنتُ أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك؛ لأني لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو مضطرب)، قال ابن حجر:(وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري). ينظر: فتح الباري 3/ 331، الإرواء 3/ 377.

ص: 568

(وَ) يجوزُ أنْ (يُفَكَّ مِنْهَا الأَسِيرُ المُسْلِمُ)؛ لأنَّ فيه فكَّ رقبةٍ من الأَسْرِ.

لا أنْ يُعْتِقَ قِنَّهُ أو مكاتَبَه عنها (1).

(السَّادِسُ (2): الغَاِرمُ)، وهو نوعان:

أحدُهما: غارمٌ (لِإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ)، أي: الوصلِ، بأنْ يقع بين جماعةٍ عظيمةٍ -كقبيلتين أو أهلِ قريتين- تشاجرٌ في دماءٍ وأموالٍ، ويحدثُ بسببِها الشَّحناءُ والعداوةُ، فيتوسَّطُ الرجلُ بالصلحِ بينَهما، ويلتزمُ في ذمَّتِه مالاً عوضاً عمَّا بينهم لِيُطْفِئَ الثائرةَ (3)، فهذا قد أتى معروفاً عظيماً، فكان مِنَ المعروفِ حَمْلُه عنه من الصدقةِ؛ لئلا يُجْحِفَ ذلك بساداتِ القومِ المصلحين، أو يُوهِنَ عزائِمَهم، فجاء الشرعُ بإباحةِ المسألةِ فيها، وجَعَل لهم نصيباً من الصدقةِ، (وَلَوْ مَعَ غِنىً) إن لم يَدفعْ من مالِه.

النوعُ الثاني ما أشير إليه بقولِه: (أَوْ) تدَيَّن (لِنَفْسِهِ) في شراءٍ مِنْ كفارٍ، أو مباحٍ، أو محرمٍ وتاب، (مع الفقر)، ويُعطى وفاءَ دينِه ولو

(1) في (ق): منها.

(2)

في (ق): والسادس.

(3)

في (أ) و (ع): النائرة. وفي (ق): الفتنة الثائرة.

ص: 569

للهِ، ولا يجوزُ له صرفُه في غيرِه ولو فقيراً، .

وإنْ دُفِع إلى الغارمِ لفقرِه؛ جاز أن يَقضيَ منه دَيْنَه.

(السَّابِعُ (1): فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُمُ: الغُزَاةُ المُتَطَوِّعَةُ، أَيْ): الذين (لَا دِيوَانَ لَهُمْ)، أو لهم دونَ ما يكفيهم، فيُعطى ما يكفيه لغزوِه ولو غنيًّا.

ويُجزئُ (2) أنْ يُعطى منها لحجِّ فرضِ فقيرٍ وعمرتِه، لا أن يشتريَ منها فرساً يُحبِّسُها، أو عقاراً يقِفُه على الغزاةِ.

وإن لم يَغْزُ رَدَّ ما أخذه، نَقَل (3) عبدُ الله:(إذا خرج في سبيلِ اللهِ أَكَلَ من الصدقةِ)(4).

(الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ)، وهو:(المُسَافِرُ المُنْقَطِعُ بِهِ)، أي: بسفرِه المباحِ، أو المحرَّمِ إذا تاب، (دُونَ المُنْشِئِ لِلسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ) إلى غيرِها؛ لأنَّه ليس في سبيلٍ؛ لأنَّ السبيلَ هي الطريقُ، فسُمِّيَ (5) مَنْ لزِمها ابنَ السبيلِ، كما يُقالُ: ولدُ الليلِ لمن يَكثُرُ خروجُه فيه، وابنُ الماءِ لطيرِه؛ لملازمتِه له، (فَيُعْطَى) ابنُ السبيلِ (مَا يُوصِلُهُ إِلَى

(1) في (ب): والسابع.

(2)

في (أ) و (ع): ويجوز.

(3)

في (ب): ونقل.

(4)

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص 151).

(5)

في (ب): وسمي.

ص: 570

بَلَدِهِ)، ولو وَجَد مُقرِضاً.

وإن قصَد بَلَداً واحتاج قبلَ وصولِه إليها؛ أُعْطِي ما يصِل به إلى البلدِ الذي قصده، وما يَرجِعُ به إلى بلدِه.

وإنْ فَضَلَ مع ابنِ سبيلٍ (1)، أو غازٍ، أو غارمٍ، أو مكاتبٍ شيءٌ؛ ردَّه، وغيرُهم يتصرَّفُ بما شاء؛ لملكِه له مُستقِرًّا.

(وَمَنْ كَانَ ذَا عِيالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ)؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ عائلتِه مقصودٌ دفعُ حاجتِه.

ويُقلَّدُ مَنِ ادَّعى عِيالاً أو فقراً ولم يُعْرف بغِنىً.

(وَيَجُوزُ صَرْفُهَا)، أي: الزكاةِ (إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ)؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)[البقرة: 271]، ولحديثِ معاذٍ حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ فقال:«أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه (2)، فلم يُذكر في الآيةِ والخبرِ إلا صنفٌ واحدٌ.

ويُجزئُ الاقتصارُ على إنسانٍ واحدٍ - ولو غريمِه أو مكاتبِه- إن لم يكن حِيلةً؛ «لأنَّهُ عليه السلام أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِم إِلَى

(1) في (ب): السبيل.

(2)

تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة ....

ص: 571

سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ» (1)، وقال لقبيصةَ:«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» (2).

(ويُسَنُّ) دفعُها (إِلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُم)؛ كخالِه وخالتِه، على قدْرِ حاجتِهم، الأقربُ فالأقربُ؛ لقولِه عليه السلام:«صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي القَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (3).

(1) رواه أحمد (16421)، وأبو داود (2213)، والترمذي (3299)، وابن ماجه (2062)، وابن خزيمة (2378)، والحاكم (2815)، وابن الجارود (744)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري في الحديث الطويل الذي فيه ذكر الظِّهار، وفيه:«ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي» . وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود، والذهبي، والألباني، وقال الترمذي:(هذا حديث حسن)، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر.

وأعلَّه ابن القطان بعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وأعلَّه البخاري وعبد الحق الأشبيلي: بأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر.

وأجاب عن ذلك الحاكم فقال: (وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير أنه قال: سلمان بن صخر)، رواه الترمذي (1200)، ونص على أن سلمة بن صخر يقال له سلمان بن صخر أيضاً. ينظر: بيان الوهم 4/ 465، التلخيص الحبير 3/ 476، الإرواء 7/ 176.

(2)

رواه مسلم (1044)، من حديث قبيصة بن مخارق.

(3)

رواه أحمد (16227)، والترمذي (658)، والنسائي (2582)، وابن ماجه (1844)، وابن خزيمة (2067)، وابن حبان (3344)، والحاكم (1476)، من طريق حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر مرفوعاً. صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، وحسنه الترمذي، والألباني، وقال أبو نعيم:(ثابت مشهور)، والرباب لم يرو عنها غير حفصة، ولم يوثقها غير ابن حبان، قال ابن حجر:(مقبولة). ينظر: حلية الأولياء 8/ 189، البدر المنير 7/ 411، تقريب التهذيب ص 747، الإرواء 3/ 387.

وله شاهد في البخاري (1466)، ومسلم (1000)، من حديث زينب امرأة ابن مسعود: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة» .

ص: 572