المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة العروض) - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة صاحب زاد المستقنع

- ‌ اسمه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ فضائله وثناء العلماء عليه:

- ‌ مشايخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌ترجمة صاحب الروض المربع

- ‌ اسمه:

- ‌ صفاته وأخلاقه:

- ‌ شيوخه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ وفاته:

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌ نسخة المكتبة العباسية في البصرة:

- ‌ مجموع النسخ المعتمدة في هذه التحقيق ست نسخ، وهي كالتالي:

- ‌الأولى: النسخة المقروءة على المؤلف:

- ‌الثانية: نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله:

- ‌الثالثة: نسخة أحمد بن محمد اليونين البعلي رحمه الله:

- ‌الرابعة: نسخة الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

- ‌الخامسة: نسخة الشيخ أبا الخيل رحمه الله:

- ‌السادسة: نسخة الشيخ ابن عايض رحمه الله:

- ‌منهج التحقيق والتخريج

- ‌نماذج من النسخ الخطية

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌(بَابُ الآنِيَةِ)

- ‌(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)

- ‌(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)

- ‌(بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ) وغيرِهما مِن الحوائلِ

- ‌(بَابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ)

- ‌(بَابُ الغُسْلِ)

- ‌(بَابُ التَّيَمُّمِ)

- ‌(بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ) الحُكْمِيَّةِ

- ‌(بَابُ الحَيْضِ)

- ‌(كِتَابُ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاة)

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

- ‌(فَصْلٌ) في الكلامِ على السُّجودِ لنَقْصٍ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الإمامةِ

- ‌(فَصْلٌ) في موقفِ الإمامِ والمأمومين

- ‌(فَصْلٌ) في أحكامِ الاقتداءِ

- ‌(فَصْلٌ) في الأعذارِ المسقطةِ للجمعةِ والجماعةِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)في قصر المسافر الصلاة

- ‌(فَصْلٌ)في الجمعِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ صَلَاةُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(فَصْلٌ) في الكفن

- ‌(فَصْلٌ) في الصلاة على الميت

- ‌(فَصْلٌ) في حملِ الميِّتِ ودفنِه

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

- ‌(فَصْلٌ) في زكاةِ الغَنمِ

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الحُبُوبِ وَالثِّمَارِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

- ‌(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌(بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ)

الفصل: ‌(باب زكاة العروض)

(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

جمعُ عَرْضٍ - بإسكان الراء -: وهو ما أُعِدَّ لبيعٍ وشراءٍ لأجلِ ربحٍ، سُمِّي بذلك لأنَّه يُعْرَضُ ليُباعَ ويُشترى، أو لأنَّه يَعْرِضُ ثم يزولُ.

(إِذَا مَلَكَهَا)، أي: العروضَ (بِفِعْلِهِ)؛ كالبيعِ، والنكاحِ، والخُلعِ، وقَبولِ الهبةِ والوصيةِ، واستِردادِ المبيعِ (بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ) عند التملكِ أو (1) استصحابِ حُكمِها فيما تَعَوَّضَ عن عَرْضِها، (وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَاباً) مِن أحدِ النقدين؛ (زَكَّى قِيمَتَهَا)؛ لأنَّها محلُّ الوجوبِ؛ لاعتبارِ النصابِ بها.

ولا تُجزئُ الزكاةُ مِن العروضِ.

(فَإِنْ مَلَكَهَا بِـ) غيرِ فعلِه؛ كـ (إِرْثٍ، أَوْ) مَلكها (بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهَا)، أي: التجارةَ بها؛ (لَمْ تَصِرْ لَهَا)؛ أي: للتجارةِ؛ لأنَّها خِلَافُ الأَصلِ في العروضِ، فلا تَصيرُ لها بمجرَّدِ النِّيةِ، إلا حليَّ لُبْسٍ؛ إذا نواه لقنيةٍ ثم نواه لتجارةٍ، فيزكيه.

(وَتُقَوَّمُ) العروضُ (عِنْدَ) تمامِ (الحَوْلِ بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْ عَينٍ)، أي: ذهبٍ، (أَوْ وَرِقٍ)، أي: فضةٍ، فإن بلغت قيمتُها نصاباً

(1) في (ع): و.

ص: 549

بأحدِ النقدين دونَ الآخرِ اعتُبر ما تَبلُغُ به نصاباً.

(وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيتْ بِهِ)، لا قدراً ولا جِنساً، رُوي عن عمرَ (1)، وكما لو كان عَرْضاً.

وتُقَوَّم المغنيةُ ساذَجَةً (2)، والخصيُّ بصفتِه، ولا عِبرةَ بقيمةِ آنيةِ ذهبٍ وفضةٍ.

(وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضاً بِنِصَابٍ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضٍ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ)؛ لأنَّ وضعَ التجارةِ على التقلُّبِ (3) والاستبدالِ بالعروضِ والأثمانِ، فلو انقطع الحولُ لبطلت زكاةُ التجارةِ.

(وَإِنِ اشْتَراهُ) أو باعه (بِـ) نصابِ (سَائِمَةٍ؛ لَمْ يَبْنِ) على حولِه؛ لاختلافِهما في النصابِ والواجبِ، إلا أن يشتريَ نصابَ سائمةٍ للتجارةِ بمثلِه للقنيةِ؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزكاةِ، قُدِّم عليه زكاةُ

(1) رواه الشافعي (ص 97)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص 163)، وأبو عبيد (1179)، من طريق أبي عمرو بن حِماس عن أبيه قال:«مر بي عمر، فقال: يا حماس: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها، وأبو عمرو بن حِماس» ، قال فيه أبو حاتم والذهبي:(مجهول)، وقد ذكر له ابن حجر في التهذيب ترجمة ترفع جهالته، إلا أنه لم أحداً وثقه أو جرحه. ينظر: ميزان الاعتدال 4/ 557، تهذيب التهذيب 12/ 178، الإرواء 3/ 311.

(2)

ساذجة: بفتح الذال المعجمة وبكسرها، واقتصر باللسان على الفتح، أي: غير مغنية. ينظر: لسان العرب 2/ 297، وتاج العروس 6/ 33، وحاشية الروض 3/ 265.

(3)

في (أ) و (ب) و (ع): التقليب.

ص: 550

التجارةِ؛ لقوَّتِها، فبِزوالِ المعارِضِ يثبُتُ حُكمُ السومِ لظهورِه.

ومَنْ مَلَك نصاباً مِنَ السائمةِ لتجارةٍ فعليه زكاةُ تجارةٍ، وإن لم تبلغ قيمتُها نصابَ تجارةٍ فعليه زكاةُ السومِ.

وإذا اشترى (1) ما يُصْبغ به ويبقى؛ كزَعْفَران ونيل (2) ونحوه؛ فهو عرض تجارة يُقوَّم عند حوله، وكذا ما يشتريه دبَّاغ لِيَدْبَغَ به، كعَفْص (3)، وما يدهن به؛ كسمنٍ وملحٍ.

ولا شيءَ في آلاتِ الصَّباغِ، وأمتعةِ التجَّارِ، وقواريرِ العطَّارِ، إلا أن يُريدَ بيعَها معها.

ولا زكاةَ في غيرِ ما تقدَّم، ولا في قيمةِ ما أُعِدَّ للكراءِ مِنْ عقارٍ وحيوانٍ، وظاهرُ كلامِ الأكثرِ: ولو أكثَرَ من شراءِ العقارِ فارًّا.

(1) في (ب): اشترى صباغ.

(2)

النيل: نبات تصبغ من الثياب، قال في تاج العروس (31/ 54):(النيل: نبات العظلم، وأيضاً نبات آخر ذو ساق صلب وشعب دقاق وورق صغار مرصفة من جانبين، ومن نبات العظلم يتخذ النيلج، بأن يغسل ورقه بالماء الحار فيجلو ما عليه من الزرقة، ويترك الماء فيرسب النيلج أسفله كالطين، فيصب الماء عنه، ويجفف).

(3)

العفص: حمل شجرة البلوط، يحمل سنة بلوطاً وسنة عفصاً، وثوب معفص: مصبوغ بالعفص، ويدبغ به. ينظر: تهذيب اللغة 2/ 27، المصباح المنير 2/ 418.

ص: 551