المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في مرتبة السنة مع الكتاب: - السنة ومكانتها للسباعي ط المكتب الإسلامي - جـ ١

[مصطفى السباعي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌البَابُ الأَوَّلُ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَعْنَى السُنَّةِ وَتَعْرِيفُهَا:

- ‌وُجُوبُ طَاعَةِ الرَّسُولِ فِي حَيَاتِهِ:

- ‌وُجُوبُ طَاعَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ:

- ‌كَيْفَ كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَلَقَّوْنَ سُنَّةَ الرَّسُولِ

- ‌لِمَاذَا لَمْ تُدَوَّنْ السُنّةُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ؟وَهَلْ كُتِبَ عَنْهَا شَيْءٌ فِي حَيَاتِهِ

- ‌مَوْقِفُ الصَّحَابَةِ مِنَ الحَدِيثِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ:

- ‌هَلْ حَبَسَ عُمَرُ أَحَداً مِنَ الصَّحَابَةِ لإِكْثَارِهِ الحَدِيثَ

- ‌هَلْ كَانَ الصَّحَابَةُ يَشْتَرِطُونَ لِقَبُولِ الحَدِيثِ شَيْئًا

- ‌رِحْلَةُ الصَّحَابَةِ طَلَبًا لِلْحَدِيثِ إِلَى الأَمْصَارِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي:فِي الوَضْعِ فِي الحَدِيثِ وَفِيهِ مَبَاحِثُ:

- ‌مَتَى بَدَأَ الوَضْعُ

- ‌فِي أَيِّ جِيلٍ نَشَأَ الوَضْعُ

- ‌البَوَاعِثُ التِي أَدَّتْ إِلَى الوَضْعِ وَالبِيئَاتِ التِي نَشَأَ فِيهَا:

- ‌أَوَّلاً: الخِلَافَاتُ السِّيَاسِيَّةُ:

- ‌هَلْ كَانَ الخَوَارِجُ يَكْذِبُونَ فِي الحَدِيثِ

- ‌ثَانِياً - الزَّنْدَقَةُ:

- ‌ثَالِثاً - العَصَبِيَّةُ لِلْجِنْسِ وَالقَبِيلَةِ وَاللُّغَةِ وَالبَلَدِ وَالإِمَامِ:

- ‌رَابِعاً - القِصَصُ وَالوَعْظُ:

- ‌خَامِسًا - الخِلَافَاتُ الفِقْهِيَّةُ وَالكَلَامِيَّةُ:

- ‌سَادِسًا - الجَهْلُ بِالدِّينِ مَعَ الرَّغْبَةِ فِي الخَيْرِ:

- ‌سَابِعًا - التَقَرُّبُ لِلْمُلُوكِ وَالأُمَرَاءِ بِمَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي جُهُودِ العُلَمَاءِ لِمُقَاوَمَةِ حَرَكَةِ الوَضْعِ:

- ‌المَوْضُوعُ وَعَلَامَاتُهُ:

- ‌عَلَامَاتُ الوَضْعِ فِي السَّنَدِ:

- ‌عَلَامَاتُ الوَضْعِ فِي المَتْنِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي ثِمَارِ هَذِهِ الجُهُودِ:

- ‌أَوَّلاً - تَدْوِينُ السُنَّةِ:

- ‌ثَانِياً - عِلْمُ مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ:

- ‌ثَالِثًا - عِلْمُ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ:

- ‌رَابِعًا - عُلُومُ الحَدِيثِ:

- ‌خَامِسًا - كُتُبُ المَوْضُوعَاتِ وَالوَضَّاعِينَ:

- ‌سَادِسًا - كُتُبٌ فِي الأَحَادِيثِ المُشْتَهَرَةِ عَلَى الأَلْسِنَةِ:

- ‌تَمْهِيدٌ:

- ‌البَابُ الثَّانِي: فِي الشُّبَهِ الوَارِدَةِ عَلَى السُنَّةِ فِي مُخْتَلَفِ العُصُورِ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: السُنَّةُ مَعَ الشِّيعَةِ وَالخَوَارِجِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: السُنَّةُ مَعَ المُعْتَزِلَةِ وَالمُتُكُلِّمِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: السُنَّةُ مَعَ مُنْكِرِي حُجِيَّتِهَا قَدِيمًا:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: السُنَّةُ مَعَ مُنْكِرِي حُجِيَّتِهَا حَدِيثًا:

- ‌الجَوَابُ عَلَى الشُبْهَةِ الأُولَى:

- ‌الجَوَابُ عَنْ الشُبْهَةِ الثَّانِيَةِ:

- ‌الجَوَابُ عَنْ الشُبْهَةِ الثَّالِثَةِ:

- ‌الجَوَابُ عَنْ الشُبْهَةِ الرَّابِعَةِ:

- ‌الفَصَْلُ الخَامِسُ: السُنَّةُ مَعَ مَنْ يُنْكِرُ حُجِيَّةَ خَبَرِ الآحَادِ:

- ‌شُبَهُ مُنْكِرِي الحُجِيَّةَ:

- ‌الجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الشُبَهِ:

- ‌أَدِلَّةُ حُجِّيَّةَ خَبَرَ الآحَادِ:

- ‌الفَصْلُ السَّادِسُ: السُنَّةُ مَعَ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌خُلَاصَةُ قَوْلِ جُولْدْتْسِيهِرْ فِي السُنَّةِ وَتَشْكِيكِهِ بِهَا:

- ‌1 - مَوْقِفُ الأُمَوِيِّينَ مِنَ الدِّينِ:

- ‌2 - هَلْ كَانَ عُلَمَاءُ المَدِينَةِ وَضَّاعِينَ

- ‌3 - هَلْ اسْتَجَازَ عُلَمَاؤُنَا الكَذِبَ دِفَاعًا عَنْ الدِّينِ

- ‌4 - كَيْفَ بَدَأَ الكَذِبُ فِي الحَدِيثِ

- ‌5 - هَلْ تَدَخَّلتْ الدَّوْلَةُ الأُمَوِيَّةُ فِي وَضْعِ الأَحَادِيثِ

- ‌6 - أَسْبَابُ الاِخْتِلَافِ فِي الحَدِيثِ:

- ‌7 - هَلْ تَدَخَّلَ مُعَاوِيَةُ فِي الوَضْعِ

- ‌8 - هَلْ اِسْتَغَلَّ الأُمَوِيُّونَ الزُّهْرِيَّ لِوَضْعِ الأَحَادِيثَ

- ‌الإِمَامُ الزُّهْرِيُّ وَمَكَانَتُهُ فِي التَّارِيخِ:

- ‌اسْمُهُ وَوِلَادَتُهُ وَتَارِيخُ حَيَاتِهِ:

- ‌أَبْرَزُ أَخْلَاقِهِ وَصَفَاتِهِ:

- ‌اِشْتِهَارُهُ بِالعِلْمِ وَإِقْبَالُ النَّاسِ عَلَيْهِ:

- ‌ثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ بِسَعَةِ العِلْمِ:

- ‌مَكَانَتُهُ فِي السُنَّةِ:

- ‌آثَارُهُ فِي عِلْمِ السُنَّةِ:

- ‌آرَاءُ عُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِيهِ:

- ‌مَنْ رَوَى عَنْهُ وَخَرَّجَ لَهُ:

- ‌رَدُّ الشُبَهِ الوَارِدَةِ عَلَى الزُّهْرِيِّ:

- ‌صِلَةُ الزُّهْرِيِّ بِالأُمَوِيِّينَ:

- ‌قِصَّةُ الصَّخْرَةِ وَحَدِيثُ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ

- ‌قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الوَلِيدِ الأُمَوِيِّ:

- ‌قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: أَكْرَهُونَا عَلَى كِتَابَةِ أَحَادِيثَ:

- ‌ذَهَابُهُ لِلْقَصْرِ وَتَحَرُّكُهُ فِي حَاشِيَةِ السُّلْطَانِ:

- ‌حَجُّهُ مَعَ الحَجَّاِجِ:

- ‌تَرْبِيَتُهُ لأَوْلَادِ هِشَامٍ:

- ‌تَوَلِّيهِ القَضَاءَ:

- ‌9 - تَغْيِيرُ الأُمَوِيِّينَ الحَيَاةَ الدِّينِيَّةَ:

- ‌10 - كَذِبُ الصَّالِحِينَ وَتَدْلِيسُ المُحَدِّثِينَ:

- ‌11 - الاِعْتِرَافُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ (شَكْلِيٌّ):

- ‌12 - نَقْدُ ابْنِ عُمَرَ لأَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌13 - الصُّحُفُ المَكْتُوبَةَ:

- ‌الفَصْلُ السَّابِعُ: السُنَّةُ مَعَ بَعْضِ الكَاتِبِينَ حَدِيثًا:

- ‌خُلَاصَةُ فَصْلِ «الحَدِيثِ» فِي " فَجْرُ الإِسْلَامِ

- ‌هَلْ بَدَأَ الوَضْعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ

- ‌أَحَادِيثُ التَّفْسِيرِ:

- ‌هَلْ اسْتَوْعَبَ البُخَارِيُّ كُلَّ الصَّحِيحِ فِي " جَامِعِهِ

- ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ وَهَلْ كَانَ مُغَفَّلاً

- ‌حَدِيثُ «سَدِّ الأَبْوَابِ»:

- ‌أَحَادِيثُ الفَضَائِلِ:

- ‌أَحَادِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌تَغَالِي النَّاسِ فِي الاعْتِمَاد عَلَى السُنَّةِ:

- ‌عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ:

- ‌هَلْ كَانَ الصَّحَابَةُ يكذِّبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

- ‌اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ:

- ‌قَوَاعِدُ النَّقْدِ فِي السَّنَدِ وَالمَتْنِ:

- ‌ قَوَاعِدُ العُلَمَاءِ فِي نَقْدِ الحَدِيثِ:

- ‌ نَقْدُ أَحَادِيثَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ:

- ‌الحَدِيثُ الأَوَّلُ: «لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ»:

- ‌الحَدِيثُ الثَّانِي: «مَنْ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ»

- ‌الحَدِيثُ الثَّالِثِ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ والْعَجْوَةُ مِنْ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنْ السُّمِّ»

- ‌الحَدِيثُ الرَّابِعُ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ انتََقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

- ‌العَمَلُ بَخَبَرِ الوَاحِدِ:

- ‌حَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌1 - رَدُّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ:

- ‌2 - عَدَمُ كِتَابَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلْحَدِيثِ:

- ‌3 - تَحْدِيثُهُ بِغَيْرِ مَا سَمِعَهُ:

- ‌4 - إِنْكَارُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ الحَدِيثَ:

- ‌5 - تَرْكُ الحَنَفِيَّة حَدِيثَهُ أَحْيَانًا:

- ‌6 - اسْتِغْلَالُ الوُضَّاعَ كَثْرَةَ حَدِيثِهِ:

- ‌مَعَ أَبِي رَيَّةَ:

- ‌أَوَّلاً - الاخْتِلَافُ فِي اسْمِهِ:

- ‌ثَانِيًا - نَشْأَتُهُ وَأَصْلُهُ:

- ‌ثَالِثًا - أُمِّيَّتُهُ:

- ‌رَابِعًا - فَقْرُهُ:

- ‌خَامِسًا - إِسْلَامُهُ وَسَبَبُ صُحْبَتِهِ لِلْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌سَادِسًا: قِصَّةُ جُوعِهِ وَمُلَازَمَتِهِ لِلْرَّسُولِ:

- ‌سَابِعًا: مُزَاحُهُ وَهَذَرُهُ:

- ‌ثَامِنًا - التَّهَكُّمُ بِهِ:

- ‌تَاسِعًا - كَثْرَةُ أَحَادِيثِهِ:

- ‌عَاشِرًا: تَشَيُّعُهُ لِبَنِي أُمَيَّةَ:

- ‌كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ فِي «أَبِي رَيَّةَ» وَكِتَابِهِ:

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: فِي مَرْتَبَةِ السُنَّةِ فِي التَشْرِيعِ الإِسْلَامِيِّ:وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَرْتَبَةِ السُنَّةِ مَعَ الكِتَابِ:

- ‌هَلْ تَسْتَقِلُّ السُنَّةُ بِالتَشْرِيعِ

- ‌حُجَجِ القَائِلِينَ بِالاسْتِقْلَالِ:

- ‌حُجَجُ المُنْكِرِينَ لِلاسْتِقْلَالِ:

- ‌الخِلَافُ لَفْظِيٌّ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: كَيْفَ اشْتَمَلَ القُرْآنُ عَلَى السُنَّةِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُولَى:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِلْحُكْمَيْنِ المُتَقَابِلَيْنِ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِمَا أُعْطِيَ حُكْمًا خَاصًّا بَيْنَ شَبَهَيْنِ:

- ‌أَمْثِلَةٌ لِلإِلْحَاقِ عَنْ طَرِيقِ القِيَاسِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الخَامِسَةُ:

- ‌قِصَصُ السُنَّةِ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي نَسْخِ السُنَّةِ بِالقُرْآنِ وَالقُرْآنُ بِالسُنَّةِ:

- ‌النَّسْخُ فِي القُرْآنِ:

- ‌ نسخ السُنَّة بالكتاب

- ‌نَسْخُ الكِتَابِ بِالسُنَّةِ:

- ‌الخَاتِمَةُ:فِي الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِ الكُتُبِ السِتَّةِ:

- ‌1 - الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ:

- ‌نَسَبُهُ وَعُمْرُهُ:

- ‌نَشْأَتُهُ وَمَدْرَسَتُهُ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌الضَجَّةُ الكُبْرَى حَوْلَهُ:

- ‌أَسْبَابُ هَذِهِ الضَجَّةِ:

- ‌مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي أَبِي حَنِيفَةَ:

- ‌نَتَائِجُ هَذِهِ الضَجَّةِ:

- ‌هَلْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ قَلِيلَ البِضَاعَةِ فِي الحَدِيثِ

- ‌هَلْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقَدِّمُ الرَّأْيَ عَلَى الحَدِيثِ

- ‌أَمْثِلَةٌ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ:

- ‌حَلَقَةُ أَبِي حَنِيفَةَ العِلْمِيَّةَ:

- ‌كَلِمَةُ إِنْصَافٍ:

- ‌2 - الإِمَامُ مَالِكٍ:

- ‌حَيَاتُهُ وَمَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌ المُوَطَّأُ ": - مَكَانَتُهُ - رِوَايَاتُهُ وَأَحَادِيثُهُ - شُرُوحُهُ:

- ‌هَلْ " المُوَطَّأُ "، كِتَابُ فِقْهٍ أَمْ كِتَابُ حَدِيثٍ

- ‌شُبْهَةُ القَوْلِ بِأَنَّهُ كِتَابُ فِقْهٍ:

- ‌جَوَابُ الشُّبْهَةِ:

- ‌3 - الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ:

- ‌حَيَاتُهُ وَمَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌دَوْرُُهُ فِي الدِّفَاعِ عَنْ السُنَّةِ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌4 - الإِمَامُ أَحْمَدُ:

- ‌حَيَاتُهُ وَمَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

- ‌أُصُولُ مَذْهَبِهِ:

- ‌ المُسْنَدُ ": مَرْتَبَتُهُ - أَحَادِيثُهُ:

- ‌5 - الإِمَامُ البُخَارِيُّ:

- ‌6 - الإِمَامُ مُسْلِمٌ:

- ‌7 - الإِمَامُ النَّسَائِيُّ وَ " سُنَنُهُ

- ‌8 - الإِمَامُ أَبُو دَاوُدُ وَ " سُنَنُهُ

- ‌9 - الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَ " جَامِعُهُ

- ‌10 - الإِمَامُ ابْنُ مَاجَهْ وَ " سُنَنُهُ

- ‌دَرَجَةُ " سُنَنِهِ

- ‌المَلَاحِقُ:

- ‌1 - مَتَى نَسُدُّ هَذِهِ الثَّغْرَةَ

- ‌2 - لَا…سَنُطَارِدُكَ يَا عَدُوَّ اللهِ

- ‌أَهَمُّ مَرَاجِعِ الكِتَابِ:

- ‌التفسير وعلومه:

- ‌الحديث وعلومه:

- ‌العقيدة والفرق:

- ‌الفقه وأصوله وتاريخه:

- ‌التاريخ:

- ‌الأدب:

- ‌المُحْتَوَى:

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌الباب الأول:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الباب الثاني:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌الفصل السادس:

- ‌الفصل السابع:

- ‌الباب الثالث:

- ‌الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الملاحق:

- ‌أهم المراجع:

- ‌المحتوى:

الفصل: ‌الفصل الأول: في مرتبة السنة مع الكتاب:

‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَرْتَبَةِ السُنَّةِ مَعَ الكِتَابِ:

أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم هُدًى للمتقين ودستوراً للمسلمين، وَشِفَاءً لصدور الذين أراد الله لهم الشفاء، ونبراساً لمن أراد الله لهم الفلاح والضياء، وهو مشتمل على أنواع من الأغراض التي بعث الله من أجلها الرسل، ففيه التشريع والآداب والترغيب والترهيب والقصص والتوحيد، وهو مقطوع بصحته إجمالاً وتفصيلاً، فمن شك في آية أو كلمة أو حرف من حروفه لم يكن مسلماً، وأهم ما يعنى به العالم المتفقه في دين الله أن يتعرف إلى أحكام الله في كتابه وما شَرَّعَهُ الله لعباده من نُظُمٍ وقوانين.

وقد تلقاه المُسْلِمُونَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة في عصر الصحابة نقلاً متواتراً في العصور التالية، وللرسول مُهِمَّةٌ أخرى غير تبليغ كتاب الله إلى الناس، وهي تبيين هذا الكتاب وشرح آياته، وتفصيل الجمل من أحكامه، وبيان ما أنزله الله في كتابه من قواعد عامة أو أحكام مجملة أو غير ذلك.

من هنا كان المُسْلِمُونَ في حاجة إلى معرفة بيان رسول الله، مع حاجتهم إلى معرفة كتاب الله، ولا يمكن أن يفهم القراَن على حقيقته وأن يعلم مُرَادَ الله من كثير من آيات الأحكام فيه إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الكتاب لِيُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم من ربهم.

ومن هنا اتفق المُسْلِمُونَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، إلا من شَذَّ من بعض الطوائف المنحرفة، على أن سُنَّةََ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير هي من مصادر التشريع الإسلامي الذي لا غنى لكل مُتَشَرِّعٍ عن الرجوع إليها في معرفة الحلال والحرام، وقد ذكرنا في الفصول السابقة ما يدل على هذا في كتاب

ص: 376

الله وقول رسوله، غير أن الذي نريد بحثه الآن، هو مكانة السُنَّةِ بالنسبة للكتاب، هل هي معه على استواء واحد أم هي متأخرة عنه في المرتبة؟.

وَمِمَّا لا ريب فيه أن متن القرآن قطعي الثبوت، ثم منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظنيها، أما السُنَّةُ: فالمتواترة منها قطعية الثبوت، وغير المتواترة ظني الثبوت في تفصيله وإن كان قطعياً في جملته، ومرتبة ظنيِّ الثبوت في نوعيه قطعي الدلالة وظنيها، يأتي بعد مرتبة قطعي الثبوت بنوعيه، قطعي الدلالة وظنيها، ومن هنا كانت مرتبة السُنَّةِ بعد مرتبة الكتاب.

وأيضاًً فإِنَّ السُنَّةَ إما أن تكون بياناً للكتاب أو زيادة عليه، فإن كانت بياناً فهي في الاعتبار بالمرتبة الثانية عن المُبَيَّنِ فإن النص الأصلي أساس والتفسير بناء عليه، وإن كانت زيادة، فهي غير معتبرة إلا بعد أن لا توجد في الكتاب وذلك دليل على - تقدم اعتبار الكتاب.

هذا ما يدل عليه النظر العقلي، وقد تأيد ذلك بجملة من الأخبار والآثار، من ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود والترمذي:«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قال: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِيِ» (1).

وَمِمَّا كتبه عمر إلى شُرَيْحٍ القاضي: «إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ أَتَاكِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

إلخ» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ «إِذَا وَجَدَتْ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَىَ غَيْرِهِ» وَقَدْ بَيَّنَ المُرَادَ مِنْ هَذَا فِي رِوَايَةِ أُخْرَىَ «انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: «ليس إسناده عندي بمتصل» ، وقد عَقَّبَ ابن العربى بقوله:«هو حديث مشهور» (" شرح ابن العربى للترمذي ": 6/ 69).

ص: 377

وَرُوِيَ عن ابن مسعود: «مَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم]» (*). وقدمنا لك أن سُنَّةَ الشيخين إذا عرضت لهما حادثة أن ينظرا في كتاب الله فإن لم يَجِدَا حكمها فيه، نظرا إلى سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك كثير في كلام الصحابة والتا بعين والأئمة والمُجْتَهِدِينَ.

وقد يعارض ما ذكرناه بما رُوِيَ عن بعض العلماء من أن السُنَّةَ قاضية على الكتاب، إذ هي تبين مُجْمَلَهُ، وتُقيِّدُ مطلقَه وتخصص عامه، فيرجع إليها ويترك ظاهر الكتاب، وقد يحتمل نص الكتاب أمرين فأكثر، فتعين السُنَّة أحدهما، فيعمل بها ويترك مقتضى الكتاب، ألا ترى أن آية السرقة قاضية بقطع كل سارق، فَخَصَّتْهَا السُنَّةُ بمن سرق نصاباً محرزاً، وهي تفيد قطع اليد، واليد تصدق من الأصابع إلى المرفقين، فخصتها السُنَّةُ بِالكُوعَيْنِ، وكذلك اَيات الزكاة شاملة لكل مال فَخَصَّتْهَا السُنَّةُ بأموال مخصوصة، وقال الله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) فَخَصَّصَتْ السُنَّةُ هذا العموم بنكاح المرأة على عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ومثل ذلك كثير.

وهذا من شأنه أن نقول بتقديم السُنَّةُ على الكتاب، وإلا فبمساواتها له. ويُجاب بأن عمل السُنَّةُ في مثل هذه الحالات تَبْيِينُ مُرَادِ الله في كتابه، فهي في آية السرقة تبين أن المراد بالقطع قطعهما إلى الكوعين لا المرفقين، وأن المراد بالسارق سارق نصاب مُحرز، فهي في هذه الحالة لم تثبت حُكْمًا جديدً وإنما أوضحت وفسرت ما كان مجملاً أو محتملاً، وهذا هو المراد بقول بعضهم أن السُنَّةَ قاضيةٌ على الكتاب، أي: مبيِّنَةٌ له، لا أنها مقدمة عليه.

وقد يعترض أيضاًً بأن الأثر عن معاذ فيه مقال كثير، فقد قال الترمذي عنه:«لَا نَعْرِفُهُ إِلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ» (2) وَعَدَّهُ الجوزجاني في " الموضوعات " وقال: «هَذَا حَدِيْثٌ بَاطِلٌ جَاءَ بِإِسْنَادٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيِعَةِ» .

(1)[سورة النساء، الآية: 24].

(2)

6/ 70: " بشرح ابن العربي ".

----------------------

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:

(*)[انظر " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري: 2/ 848 حديث رقم 1599.الطبعة الأولى: 1414 هـ - 1994 م. نشر دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية].

ص: 378