الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَجِبُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ قَطَعَ الذَّكَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا بَرْءٌ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ فِي الْحَشَفَةِ وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِي الْبَاقِي كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ كَمَالُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا قَطَعَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ مِنْ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ خَطَأً إنْ بَدَأَ بِقَطْعِ الذَّكَرِ فَفِيهِ دِيَتَانِ، وَلَوْ بَدَأَ بِالْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ بِالذَّكَرِ فَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الذَّكَرِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ قَطَعَهُمَا مِنْ جَانِبِ الْفَخِذِ مَعًا فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ قَطَعَ إحْدَى أُنْثَيَيْهِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ يُقِرَّ الْجَانِي بِهِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ إذَا قُطِعَتَا خَطَأً كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ طَعَنَ بَطْنَهُ بِرُمْحٍ فَصَارَ بِحَالٍ لَا يَسْتَمْسِكُ الطَّعَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ طَعَنَ بِرُمْحٍ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الدُّبُرِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ الطَّعَامَ جَوْفُهُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَهُ فَسَلِسَ بَوْلُهُ، وَلَا يَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يُسْتَطَاعُ وِقَاعُهَا فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.
وَإِذَا ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَصَارَتْ مُسْتَحَاضَةً يَنْتَظِرُ حَوْلًا، فَإِنْ بَرِئَتْ وَإِلَّا يُقْضَى بِالدِّيَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ يَجِبُ أَنْ يَنْتَظِرَ حَوْلًا أَيْضًا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّعْنِ فِي الْبَطْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.
وَإِنْ أَفْضَى امْرَأَةً فَلَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ فَهِيَ جَائِفَةٌ يَجِبُ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]
رَجُلٌ جَامَعَ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَمَاتَتْ إنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ ابْنِ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ جَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَمِثْلُهَا يُجَامَعُ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ، أَوْ أَفْضَاهَا، أَوْ مَاتَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَضْمَنُ فِي هَذَا كُلِّهِ إلَّا الْإِفْضَاءَ وَالْقَتْلَ مِنْ الْجِمَاعِ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِيمَا حَكَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
عَنْ الْفَقِيهِ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ إذَا دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَسَقَطَتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا فَعَلَى الدَّافِعِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالتَّعْزِيرُ، وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ فِي مَالِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ دَفَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَوْ دَفَعَ امْرَأَةَ الْغَيْرِ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَدَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]
(فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ) مَوْضِعُ الشَّجَّةِ الرَّأْسُ وَالْوَجْهُ إلَى الذَّقَنِ وَتَحْتَ الذَّقَنِ لَيْسَ مَوْضِعَ الشَّجَّةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَاللَّحْيَانِ مِنْ الْوَجْهِ عِنْدَنَا هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ (الشِّجَاجُ عَشَرَةٌ) الْحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ أَيْ تَخْدِشُهُ وَلَا تُخْرِجُ الدَّمَ وَالدَّامِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تُظْهِرُ الدَّمَ وَلَا تُسِيلُهُ كَالدَّمْعِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّامِيَةُ وَهِيَ الَّتِي تُسِيلُ الدَّمَ وَالْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ الْجِلْدَ أَيْ تَقْطَعُهُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ فِي اللَّحْمِ وَالسِّمْحَاقُ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى السِّمْحَاقِ وَهِيَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَعَظْمِ الرَّأْسِ وَالْمُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ أَيْ تُبَيِّنُهُ وَالْهَاشِمَةُ وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعَظْمَ وَالْمُنَقِّلَةُ وَهِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعَظْمَ بَعْدَ الْكَسْرِ أَيْ تُحَوِّلُهُ وَالْآمَّةُ وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى أُمِّ الرَّأْسِ وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الدِّمَاغُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ثُمَّ الْجَائِفَةُ الَّتِي تَخْرِقُ الْجِلْدَةَ وَتَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَعِيشُ مِنْهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَا قِصَاصَ فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ وَهَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي التَّبْيِينِ
وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
، وَفِي الْوَاضِحَةِ الْقِصَاصُ إنْ كَانَ عَمْدًا كَذَا فِي التَّبْيِينِ، وَمَا فَوْقَهَا مِنْ الشِّجَاجِ لَا قِصَاصَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَفِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ الشِّجَاجِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فَحُكْمُهَا عَمْدًا، وَحُكْمُ الْخَطَأِ سَوَاءٌ فَيَجِبُ فِيهَا إذَا كَانَتْ عَمْدًا مَا يَجِبُ فِيهَا إذَا كَانَتْ خَطَأً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْمُوضِحَةِ إنْ كَانَتْ خَطَأً نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهُمَا جَائِفَتَانِ فَفِيهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي هَذَا كُلِّهِ إذَا بَرَأَ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ قَالَ: يَجِبُ مِقْدَارُ مَا أَنْفَقَ إلَى أَنْ يَبْرَأَ هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
شَجَّ رَجُلًا مُنَقِّلَةً فَبَرَأَتْ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَثَرِهَا بَعْدَ الْبَرْءِ، وَإِنْ قَلَّ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْمُنَقِّلَةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ إذَا وَجَبَ لَا يَسْقُطُ إلَّا إذَا زَالَ وُجُوبُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَفِيمَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ الشِّجَاجُ السِّتُّ إذَا كَانَتْ خَطَأً حُكُومَةُ الْعَدْلِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْلِ فَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: السَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَوَّمَ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِدُونِ هَذَا الْأَثَرِ، وَيُقَوَّمَ مَعَ هَذَا الْأَثَرِ ثُمَّ يُنْظَرَ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ يَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ رُبُعِ الْعُشْرِ يَجِبُ رُبُعُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَا تَكُونُ الْآمَّةُ إلَّا فِي الرَّأْسِ، أَوْ فِي الْوَجْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَخْلُصُ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا فِي أُذُنِهِ فَخَرَجَ مِنْ الْأُخْرَى قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ طَعَنَ فِي فِيهِ فَخَرَجَ مِنْ دِمَاغِهِ حَتَّى نَفَذَتْ مِنْ الْفَمِ إلَى الدِّمَاغِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَمِنْ الدِّمَاغِ إذَا نَفَذَتْ إلَى الْفَرْقِ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
وَلَوْ رَمَى الزُّجَّ أَوْ السَّهْمَ فِي عَيْنِهِ، وَأَنْفَذَهَا فِي قَفَاهُ فَفِي عَيْنِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْبَاقِي حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ أَصَابَ الدِّمَاغَ، وَنَفَذَتْ فَعَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَمِنْهَا إلَى أَنْ تَصِلَ الدِّمَاغَ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَفِي الدِّمَاغِ حَتَّى نَفَذَتْ إلَى الْفَرْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَالْجِرَاحَاتُ الَّتِي فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ إذَا أَوْضَحَتْ الْعَظْمَ، أَوْ كَسَرَتْهُ إذَا بَقِيَ لَهَا أَثَرٌ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِلْجِرَاحَةِ أَثَرٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله يَلْزَمُهُ قِيمَةُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَبْرَأَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَالْجَائِفَةُ مَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ مِنْ الْبَطْنِ أَوْ الظَّهْرِ أَوْ الصَّدْرِ أَوْ مَا يَتَوَصَّلُ مِنْ الرَّقَبَةِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ الشَّرَابُ كَانَ مُفْطِرًا فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِفَةٌ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِجَائِفَةٍ وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْفَخِذِ وَالْفَمِ وَالرَّأْسِ جَائِفَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ بَيْنَ الْأُنْثَيَيْنِ وَالذَّكَرِ حَتَّى تَصِلَ إلَى الْجَوْفِ فَهِيَ جَائِفَةٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَقِصَاصُ الشَّجَّةِ يُسْتَوْفَى عَلَى مِسَاحَةِ الشَّجَّةِ فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، أَوْ فِي مُؤَخَّرِهِ، أَوْ وَسَطِهِ أَوْ جَنْبَيْهِ فَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي الشَّاجِّ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِالرَّأْسِ وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَأَخَذَتْ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الْمَشْجُوجِ، وَهِيَ لَا تَأْخُذُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ خُيِّرَ الْمَشْجُوجُ إنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَبَدَأَ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ مِقْدَارَ طُولِ الْأُولَى إلَى حَيْثُ يَبْلُغُ ثُمَّ يَكُفُّ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ، وَإِنْ كَانَتْ أَخَذَتْ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ أَيْضًا وَيُفَضَّلُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ، وَلَا يَزِيدُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي طُولِ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ، وَهِيَ تَأْخُذُ مِنْ جَبْهَةِ الشَّاجِّ إلَى قَفَاهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ إلَى مِثْلِ مَوْضِعِهَا مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جَبْهَةِ الْمَشْجُوجِ إلَى قَفَاهُ، وَلَمْ يَبْلُغْ مِنْ الشَّاجِّ إلَّا إلَى نِصْفِ ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِقْدَارَ شَجَّتِهِ إلَى حَيْثُ يَبْلُغُ وَيَبْدَأُ مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ.
شَجَّهُ عِشْرِينَ مُوضِحَةً إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ الْبَرْءُ تَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَإِنْ تَخَلَّلَ الْبَرْءُ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي فِي بَابِ الْمُتَفَرِّقَاتِ.
وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ شَعْرُ جَمِيعِ رَأْسِهِ فَلَمْ يَنْبُتْ دَخَلَ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِي الدِّيَةِ، وَلَمْ يَدْخُلْ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ، وَإِنْ تَنَاثَرَ بَعْضُ الشَّعْرِ أَوْ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ، وَدَخَلَ فِيهِ الشَّعْرُ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْبُتْ شَعْرُ رَأْسِهِ