المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل العشرون في الوصية] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل العشرون في الوصية]

مِنْهُ فَدَعْوَاهَا بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْكِتَابَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ فِي شُرُوطِهِ وَشَرَطَ قَبُولَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْهِبَةَ وَهَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي شَرْحِ كِتَابِهِ وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي وَاقِعَاتِ النَّاطِفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - ذَكَرُوا فِي شَرْحِ كِتَابِ الْكَفَالَةِ وَفِي شَرْحِ كِتَابِ الْهِبَةِ أَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ تَتِمُّ بِدُونِ الْقَبُولِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ وَاتَّفَقُوا فِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَنَّ هِبَةَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ مِنْهُ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبُولِ.

(إذَا تَصَدَّقَ بِدَارِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ بِشَيْءٍ آخَرَ) يَكْتُبُ فِيهِ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي مَوْضِعُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا صَدَقَةً جَائِزَةً صَحِيحَةً نَافِذَةً لَا فَسَادَ فِيهَا وَلَا رَجْعَةَ وَلَا شَرْطَ عِوَضٍ ابْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ وَرَجَاءً لِثَوَابِهِ وَهَرَبًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ وَقَبَضَ هَذَا الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ بِحُكْمِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ بِتَسْلِيمِ هَذَا الْمُتَصَدِّقِ وَشَرَطْنَا قَبْضَ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الْمُتَصَدِّقِ لِمَعْنًى ذَكَرْنَاهُ فِي فَصْلِ الْهِبَةِ ثُمَّ يَكْتُبُ فَلَا حَقَّ لِلْمُتَصَدِّقِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَبَعْدَ هَذَا التَّسْلِيمِ وَلَا دَعْوَى وَلَا خُصُومَةَ وَلَا طَلِبَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَكُلُّ دَعْوَى يَدَّعِيهَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَيَكْتُبُ فِيهَا مَا يَكْتُبُ فِي الْهِبَةِ وَيَزِيدُ لِوَجْهِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَطَلَبِ ثَوَابِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

(الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ) الْوَصِيَّةُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ لِلْفَقِيرِ أَوْ لِلْغَنِيِّ فَإِنْ كَانَتْ لِلْفَقِيرِ كَانَتْ بِمَعْنَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَنِيِّ كَانَتْ بِمَعْنَى الْهِبَةِ فَتُلْحَقُ بِهِمَا فَنَقُولُ: وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ الْوَصِيَّةِ فَالْوَجْهُ فِيهِ كِتَابَةُ كِتَابٍ كَتَبَهُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حِينَ اسْتَكْتَبَ فَأَمْلَاهُ عَلَى السَّائِلِ عَلَى الْبَدِيهَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ مُبْتَهِلًا إلَى اللَّهِ - تَعَالَى - أَيْ مُتَضَرِّعًا أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ نِعْمَتَهُ وَأَنْ لَا يَسْلُبَهُ مَا وَهَبَ لَهُ فِيهِ وَمَا امْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ إلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ الْمُلْكَ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَوْصَى فُلَانٌ وَلَدَهُ وَأَهْلَهُ وَقَرَابَتَهُ وَإِخْوَتَهُ وَمَنْ أَطَاعَ أَمْرَهُ بِمَا أَوْصَى بِهِ إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَوْصَاهُمْ جَمِيعًا أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ فِي سِرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَأَنْ يَلْزَمُوا طَاعَتَهُ وَيَنْتَهُوا عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَنْ يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا يَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَجَمِيعُ مَا أَوْصَاهُمْ بِهِ لَا غِنًى بِهِمْ عَنْهُ وَلَا غِنًى بِأَحَدٍ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ التَّمَسُّكِ بِأَمْرِهِ.

وَأَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَتَنْسُبُهُ وَتُسَمِّيهِ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَوْصَى إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَقْضِيَ جَمِيعَ دُيُونِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ تَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ ثُمَّ يَنْظُرَ إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ مِمَّا يَخْلُفُ وَيُنَفِّذُ مِنْ ثُلُثِهِ فِي كَذَا وَفِي كَذَا ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِي وَانَفَاذِ وَصَايَايَ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِي وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي جَعَلَهَا لَهُمْ وَلِي أَنْ

ص: 347

أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا فِي ثُلُثِي وَأَرْجِعَ عَمَّا شِئْتُ وَأَنْقُصُ مَا رَأَيْتُ وَأُبْدِلَ مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ مَنْ شِئْتُ فَإِنْ مِتُّ فَوَصِيَّتِي مُنَفَّذَةٌ عَلَى مَا أَمُوتُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ جَعَلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَصِيَّهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَقَبِلَ فُلَانٌ الْوَصِيَّةَ مِنْهُ مُوَاجَهَةً شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَهَذَا ذِكْرُ وَصِيَّةٍ تَامَّةٍ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

(وَصِيَّةٌ جَامِعَةٌ) صُورَتُهَا: هَذَا مَا أَوْصَى الْعَبْدُ الضَّعِيفُ فِي نَفْسِهِ الْفَقِيرُ إلَى رَحْمَةِ رَبِّهِ فُلَانٌ أَوْصَى فِي حَالِ قِيَامِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَبْدُهُ وَصَفِيُّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا عَلَى ذَلِكَ يَحْيَا وَعَلَى ذَلِكَ يَمُوتُ وَعَلَى ذَلِكَ يُبْعَثُ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَهِلًا إلَى اللَّهِ - تَعَالَى - أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ نِعْمَتَهُ وَأَنْ لَا يَسْلُبَهُ مَا وَهَبَ لَهُ وَمَا أَنْفَقَ بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ إلَيْهِ فَإِنَّ لَهُ الْمُلْكَ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَشْهَدُ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْغَدَّارَةِ الْمَكَّارَةِ الْخَدَّاعَةِ تَائِبًا إلَى اللَّهِ - تَعَالَى - نَادِمًا عَلَى مَا فَرَّطَ فِيهَا مُتَأَسِّفًا عَلَى مَا قَصَّرَ فِيهِ مُسْتَغْفِرًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَزَلَّةٍ بَدَرَتْ مِنْهُ مُؤْمِلًا مِنْ خَالِقِهِ وَرَازِقِهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ قَبُولَ تَوْبَتِهِ وَإِقَالَةَ عَثْرَتِهِ رَاجِيًا عَفْوَهُ وَغُفْرَانَهُ إذْ وَعَدَ ذَلِكَ عِبَادَهُ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] وَقَوْلُهُ صِدْقٌ وَوَعْدُهُ حَقٌّ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَوْصَى مَنْ خَلَّفَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَرَثَتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَمَنْ أَطَاعَ أَمْرَهُ أَنْ يَعْبُدُوهُ فِي الْعَابِدِينَ وَأَنْ يَحْمَدُوهُ فِي الْحَامِدِينَ وَأَنْ يَنْصَحُوا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَكُونُوا مُؤْمِنِينَ مُوقِنِينَ وَوَصَّاهُمْ بِمَا وَصَّى بِهِ إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132] وَأَنْ يُطِيعُوا اللَّهَ فِي عَلَانِيَتِهِمْ وَسِرِّهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ وَأَنْ يَلْزَمُوا طَاعَتَهُ وَيَنْتَهُوا عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَنْ يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا يَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

وَأَوْصَى أَنَّهُ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَدْلًا بَيْنَ عِبَادِهِ وَحَتْمًا عَلَى خَلْقِهِ لَا مَحِيصَ لِأَحَدٍ عَنْهُ وَلَا مَحِيدَ جَعَلَ اللَّهُ خَيْرَ أَيَّامِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ أَنْ يَبْدَءُوا مِنْ تَرِكَتِهِ بِكَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَتَجْهِيزِهِ وَدَفْنِهِ وَنَفَقَاتِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى أَهْلِ تَعْزِيَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَلَا تَبْذِيرٍ ثُمَّ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ الَّتِي عَلَيْهِ لِلنَّاسِ ثُمَّ بِاقْتِضَاءِ دُيُونِهِ الَّتِي لَهُ عَلَى النَّاسِ وَرَدِّ الْوَدَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181] وَإِنْ أَقَرَّ مِنْ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِ لِفُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا بِخَطٍّ وَقُبَالَةٍ بِتَارِيخِ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا بِغَيْرِ قُبَالَةٍ وَلِفُلَانٍ كَذَا بِجِهَةِ كَذَا وَدُيُونُهُ الَّتِي لَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْهَا عَلَى فُلَانٍ كَذَا بِقُبَالَةِ تَارِيخِ كَذَا وَعَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا وَأَمَّا أَعْيَانُ أَمْوَالِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ فَدَارٌ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا، وَكَرْمٌ فِي مَحَلَّةِ كَذَا وَيَحُدُّهُ، وَأَرَاضٍ فِي قَرْيَةِ كَذَا وَيَحُدُّهَا وَحَوَانِيتُ فِي سُوقِ كَذَا وَيَحُدُّهَا وَكَذَا سَائِرُ الْعَقَارَاتِ وَمِنْ الْعَبِيدِ كَذَا وَمِنْ الْإِمَاءِ كَذَا وَيُسَمِّيهِمْ وَيُحَلِّيهِمْ وَمِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَا وَمِنْ الْحَيَوَانَاتِ كَذَا وَمِنْ مَالِ التِّجَارَةِ فِي الْحَانُوتِ وَالْحُجْرَةِ كَذَا وَمِنْ أَوَانِي الصُّفْرِ

ص: 348

وَأَوَانِي الشَّبَهِ وَأَوَانِي الرَّصَاصِ فِي الدَّارِ كَذَا وَمِنْ الْفُرُشِ وَالْبُسُطِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ وَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ فَجَمِيعُ أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْأَعْيَانُ الْمُسَمَّاةُ الْمَوْصُوفَةُ الْمُبَيَّنَةُ فِيهِ لَا غَيْرَهَا وَقَدْ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى دُيُونُهُ أَوَّلًا مِنْهَا ثُمَّ تُقْتَضَى دُيُونُهُ الَّتِي لَهُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَنْظُرُ إلَى مَبْلَغِ التَّرِكَةِ فَيُقَوِّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ بِتَقْوِيمِ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْعَدَالَةِ وَالْمَشْهُورِينَ بِصِدْقِ الْمَقَالَةِ فَيُخْرِجُ جَمِيعَ ثُلُثِ ذَلِكَ وَيَكْتُبُ ثُمَّ يُخْرِجُ كَذَا دِرْهَمًا لِوَصَايَاهُ فَيَدْفَعُ مِنْ ذَلِكَ كَذَا إلَى رَجُلٍ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاعْتَمَرَ لِيَحُجَّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرَ قَارِنًا بَيْنَهُمَا وَيَكْتُبُ مُتَمَتِّعًا أَوْ يَكْتُبُ يُفْرِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَدْفَعُ إلَيْهِ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ لِطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ وَمَلْبُوسِهِ وَمَرْكُوبِهِ وَسَائِرِ نَفَقَاتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لِلْحَاجِّ مِنْهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا مِنْ مَنْزِلِ هَذَا الْمُوصِي أَوْ يَدْفَعُ إلَى فُلَانٍ لِيَحُجَّ عَنْ هَذَا الْمُوصِي.

فَإِنْ أَبَى فُلَانٌ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ اخْتَارَ الْوَصِيُّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ النَّاسِ لِيَحُجَّ عَنْ هَذَا الْمُوصِي فَيَخْتَارُ لِذَلِكَ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ رَجُلًا عَفِيفًا مَوْثُوقًا بِهِ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاعْتَمَرَ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا رَاكِبًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَيُعْطِي النَّفَقَةَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا فَإِنْ فَضَلَ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ فَهُوَ وَصِيَّةٌ لَهُ فَإِنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَى الْمَأْمُورِ بِالْحَجِّ عَنْهُ إذَا بَدَا لَهُ مَرَضٌ أَوْ مَانِعٌ يَعْجِزُهُ وَيَمْنَعُهُ عَنْ الْمُرُورِ وَالْمُضِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ إلَى رَجُلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ يَصْلُحُ لِلْقِيَامِ بِهَذَا الْأَمْرِ فَيَأْمُرُهُ بِإِتْمَامِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَيُقِيمُهُ فِي ذَلِكَ مَقَامَ نَفْسِهِ جَائِزٌ لَهُ مَا صَنَعَ فِيهِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ وَبِدَرَاهِمِ رُفَقَائِهِ إنْ أَحَبَّ مُفَوِّضًا ذَلِكَ إلَيْهِ غَيْرَ مُضَيِّقٍ فِيهِ عَلَيْهِ وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِلصَّلَوَاتِ الَّتِي عَلَيْهِ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ لِمُدَّةِ كَذَا لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُعْطِي لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ كَذَا دِرْهَمًا لِلْفُقَرَاءِ.

وَيَشْتَرِي كَذَا رَقَبَةً سَلِيمَةً عَنْ الْعُيُوبِ فَيَعْتِقُ عَنْهُ لِكَفَّارَاتِ أَيْمَانٍ عَلَيْهِ أَوْ يَكْتُبُ لِكَفَّارَاتِ ظِهَارٍ وَلِكَفَّارَاتِ إفْطَارٍ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ وَأَوْصَى أَنْ يَصْرِفَ إلَى عِمَارَةِ قَنْطَرَةِ كَذَا أَوْ رِبَاطِ كَذَا أَوْ مَصَالِحِ مَسْجِدِ كَذَا مِنْ دُهْنٍ لِسِرَاجِهِ وَشِرَاءِ حَصِيرِهِ وَحَشِيشِهِ كَذَا وَيَشْتَرِي شَاةً أَوْ بَقَرًا أَوْ بَعِيرًا سَالِمًا عَنْ الْعُيُوبِ فَيُضَحِّي بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا وَشُحُومِهَا وَرُءُوسِهَا وَأَكَارِعِهَا وَمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ سِقْطِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَيُعْطِي أَجْرَ الْجَالِبِ وَالذَّابِحِ وَالسَّلَّاخِ يُوَسِّعُ عَلَى الْوَصِيِّ تَفْرِيقَ ذَلِكَ وَاخْتِيَارَ مَنْ شَاءَ لِلْفَضْلِ وَالنُّقْصَانِ وَالْإِعْطَاءِ وَالْحِرْمَانِ بَعْدَ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَى نَيْلِ الثَّوَابِ وَيَتَنَاوَلُ الْوَصِيُّ بِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ إنْ أَحَبَّ وَيُطْعِمُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِيَالِهِ وَيَشْتَرِي كَذَا مَنًّا مِنْ الْخُبْزِ فَيَتَصَدَّقُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَيَتَّخِذُ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ مَاءَ الْجَمَدِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي سِقَايَةِ كَذَا وَفِي كُلِّ يَوْمٍ يَشْرَبُ مِنْهَا الْمَارَّةُ وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ وَيُفَرِّقُ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي مَدْرَسَةِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَلِلْمُدَرِّسِ فِيهَا الِاخْتِيَارُ فِي ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَيَشْتَرِي كَذَا ثَوْبًا فَيُعْطِي لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَيُعْطِي لِفُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا وَلِفُلَانٍ جُبَّتَهُ الَّتِي هِيَ مِنْ كَذَا وَلِفُلَانٍ عِمَامَتَهُ التوزية وَلِفُلَانٍ فِرَاشَهُ وَلِحَافَهُ وَيَحْمِلُ مَقْعُودَتَهُ إلَى مَسْجِدِ كَذَا لِتُوضَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي يَعِظُ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَعْظَهُ وَيَجْلِسُ لِذَلِكَ فِي أَيَّامِهِ وَبَعْدَهُ أَيْضًا عَلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَّذْكِيرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ هَذِهِ وُجُوهٌ إنْ اجْتَمَعَتْ ذُكِرَتْ فَإِنْ زِيدَ فِيهَا شَيْءٌ زِيدَ فِي الْكِتَابَةِ وَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ نَقَصَ مِنْ الْكِتَابَةِ.

وَيَكْتُبُ بَعْدَ عَدِّ وَصَايَاهُ وَلِهَذَا الْمُوصِي أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ الَّتِي أَوْصَى بِهَا فِي ثُلُثِ مَالِهِ وَيَرْجِعُ عَمَّا شَاءَ مِنْهَا وَيُنْقِصُ مَا رَأَى

ص: 349

وَيُبَدِّلُ مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ فَوَصِيَّتُهُ مُنَفَّذَةٌ عَلَى مَا يَمُوتُ عَلَيْهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَالِ الْوَصِيَّةِ فَهُوَ مَقْسُومٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَيْ السِّهَامُ الْمَعْلُومَةُ مِنْ السُّدُسِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالثُّمُنِ وَالنِّصْفِ وَالْبَاقِي وَقَدْ جَعَلَ الْوَصِيُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي جَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَفِي تَسْوِيَةِ أُمُورِ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ وَلَدَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ كَمَا يَكُونُ فُلَانًا لِمَا عُرِفَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِيَانَتِهِ وَصِيَانَتِهِ وَكِفَايَتِهِ وَشَفَقَتِهِ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا مُوَاجَهَةً مُشَافَهَةً وَأَشْهَدَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ أُثْبِتَ اسْمُهُ آخِرَهُ وَقَدْ يُزَادُ هَاهُنَا وَأَوْصَاهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لِهَذَا الْمُوصِي وَلِنَفْسِهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ - تَعَالَى - وَيَسْتَشْعِرَ خَشْيَتَهُ وَيُرَاقِبَهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا الْمُوصِيَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ وَعَهِدَ إلَيْهِ وَذَكَرَ هَذَا الْمُوصِي أَنَّهَا آخِرُ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا وَرَجَعَ عَنْ كُلِّ وَصِيَّةٍ كَانَ أَوْصَى بِهَا قَبْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَأَبْطَلَهَا وَفَسَخَهَا وَأَنَّ هَذَا الْوَصِيَّ آخِرُ وَصِيٍّ نَصَبَهُ لَا وَصِيَّ لَهُ سِوَاهُ وَأَنَّ كُلَّ وَصِيٍّ كَانَ لَهُ قَبْلَهُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ الْوِصَايَةِ وَأَقَرَّ هَذَا الْمُوصِي أَنَّهُ جَعَلَ فُلَانًا مُشْرِفًا عَلَى وَصِيَّةِ فُلَانٍ هَذَا حَتَّى لَا يَعْمَلَ شَيْئًا وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ إلَّا بِإِذْنِهِ وَعِلْمِهِ.

فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَإِذْنِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ وَقَدْ يُبَالِغُ فِي هَذَا فَيَكْتُبُ وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ هَذِهِ إلَى فُلَانٍ وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ وَفِي اقْتِضَاءِ دُيُونِهِ وَفِي قَضَاءِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَيْهِ وَفِي تَنْفِيذِ وَصَايَاهُ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ مِمَّا يَجِبُ إنْفَاذُهُ مِنْهَا مِنْ تَرِكَتِهِ وَفِي الْوِلَايَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَأَقَامَهُ فِي جَمِيعِ مَا أَوْصَى بِهِ إلَيْهِ مِمَّا سَمَّى وَوَصَفَ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَأَنَّهُ يُوَلِّي مِمَّا شَاءَ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ مَنْ بَدَا لَهُ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَمِنْ الْأَوْصِيَاءِ مَنْ أَحَبَّ وَرَأَى كُلَّمَا أَحَبَّ وَرَأَى جَائِزَةٌ أُمُورُهُ فِي ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ وِلَايَةُ شَيْءٍ مِمَّا وُصِفَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِ هَذَا الْوَصِيِّ فَمَنْ كَانَ وَلَّاهُ هَذَا الْوَصِيُّ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ فَلَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَلَهُ اسْتِبْدَالُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَجَائِزَةٌ فِيهَا أُمُورُهُ مِثْلَ مَا كَانَ لِلَّذِي وَلَّاهُ إيَّاهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّيُونِ وَيَقْتَضِيَ مَا بَقِيَ لَهُ عَلَى النَّاسِ وَيُنَفِّذَ وَصَايَاهُ وَيَقْبِضَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ فَقَبِلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ هَذَا الْوَصِيُّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُوَاجَهَةً مُخَاطَبَةً مِنْهُ إيَّاهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(فَإِنْ جَعَلَ الْوِصَايَةَ إلَى رَجُلٍ عَلَى أَنَّ ابْنَهُ فُلَانًا إذَا بَلَغَ رَشِيدًا فَهُوَ الْوَصِيُّ) يَكْتُبُ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيِّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ابْنَهُ فُلَانًا إذَا بَلَغَ رَشِيدًا وَاسْتَقَامَ وَصَلُحَ أَنْ يَتَوَلَّى هَذِهِ الْوِصَايَةَ وَقَبِلَهَا عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ أَبُوهُ فِيهَا كَانَ هُوَ الْوَصِيُّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ.

وَفِي نَصْبِ وَصِيَّيْنِ يَكْتُبُ وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَجَمِيعِ أُمُورِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ لِيَعْمَلَا جَمِيعًا جَمِيعَ ذَلِكَ وَفُرَادَى فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزُ الْوَصِيَّةِ نَافِذُ الْأَمْرِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا جَمِيعًا فَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْأَعْيَانِ وَالْآخَرُ فِي الدُّيُونِ أَوْ هَذَا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَهَذَا فِي بَعْضِهَا أَوْ هَذَا عَلَى ابْنٍ وَالْآخَرُ عَلَى ابْنٍ آخَرَ فَإِنْ أَطْلَقَ صَارَا جَمِيعًا وَصِيَّيْنِ فِيهَا.

وَإِنْ نَصَّ وَخَصَّ صَارَ كَذَلِكَ (وَوَجْهُ كِتَابَتِهِ) أَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْأُمُورِ لِيَقُومَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا أُوصِيَ إلَيْهِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ فَقَبِلَاهَا عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ مُوَاجَهَةً وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِحِفْظِ كُلِّ مَالِ عَيْنٍ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِقَبْضِ دُيُونِهِ وَجَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِجَمِيعِ مَا خَلَّفَ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فِي بَلْدَةِ كَذَا وَبِقَبْضِهَا وَحِفْظِهَا وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا هَكَذَا

ص: 350

ذَكَرَ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فِي مَالِهِ فَهُوَ وَصِيُّهُ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ.

لَوْ أَوْصَى إلَى حَاضِرٍ ثُمَّ إلَى غَائِبٍ إذَا قَدِمَ كَتَبَ وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَقَبَضَ مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَجَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَقُومَ بِهَا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ إلَى أَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَإِذَا قَدِمَ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ دُونَ الْحَاضِرِ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ قُدُومِهِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ دُونَ هَذَا الْحَاضِرِ.

أَوْصَى إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ لِيَعْمَلُوا فِي تَرِكَتِهِ جَمِيعًا مَا عَاشُوا وَهُمْ حُضُورٌ أَصِحَّاءُ وَلَا يَعْمَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا فِيهَا بِدُونِ صَاحِبِهِ وَأَيُّهُمْ مَاتَ أَوْ مَرِضَ فَعَجَزَ أَوْ سَافَرَ فَالْبَاقِي مِنْهُمْ كَامِلُ الْوِلَايَةِ بِالْوَصِيَّةِ يَقُومُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَقَبِلُوهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرَّجُلَ وَصِيًّا فِي الْحَضَرِ ثُمَّ عَرَضَ لِهَذَا الْوَصِيِّ سَفَرٌ وَمَاتَ فِي سَفَرِهِ وَأَوْصَى إلَى رَجُلٍ آخَرَ) يَكْتُبُ أَقَرَّ فُلَانٌ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ أَوْصَى فِي حَضَرِهِ بِوَصَايَا وَكَانَ أَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَبِلَهَا مِنْهُ مُوَاجَهَةً وَكَانَ قَدْ كَتَبَ بِذِكْرِهَا كِتَابًا أَشْهَدَ عَلَيْهَا فِيهِ جَمَاعَةً مِنْ الْعُدُولِ بِتَارِيخِ كَذَا وَعَرَضَ لَهُ سَفَرٌ وَغَابَ عَنْ وَصِيِّهِ هَذَا وَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي سَفَرِهِ فَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ أَنْ يُوصِيَ إلَى غَيْرِهِ فَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ لِيَقُومَ بِأُمُورِهِ فِي سَفَرِهِ هَذَا وَيُنَفِّذَ مَا أَوْصَى بِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دُيُونِهِ هَذِهِ مِنْ ثُلُثِ حَاصِلِ مَالِهِ الَّذِي يَحْمِلُهُ فِي سَفَرِهِ هَذَا ثُمَّ يَحْفَظَ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَيُسَلِّمَهُ إلَى وَصِيِّهِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ فِي حَضَرٍ لِيَقُومَ الْوَصِيُّ الْأَوَّلُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَتَبْدِيلٍ فَقَبِلَهَا مِنْهُ مُوَاجَهَةً.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي شِرَاءِ دَارٍ كَانَ الْمُوصِي أَمَرَ بِشِرَائِهَا وَوَقَفَهَا عَنْهُ) اشْتَرَى فُلَانٌ وَصَّى فُلَانٌ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَصِيَّةً ثَابِتَةً صَحِيحَةً مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمُوصِي هَذَا مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِيهِ لِلْوَقْفِ فِي سُبُلِ مُسَمَّاةٍ أَوْصَى بِهَا هَذَا الْمُوصِي بِحُكْمِ وِصَايَتِهِ وَهُوَ جَمِيعُ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى كَذَا وَيَذْكُرُ مَوْضِعَهَا وَحُدُودَهَا فَاشْتَرَى هَذَا الْمُشْتَرِي الْوَصِيَّ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ لِمُوصِيهِ هَذَا بِوَصِيَّتِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ مِنْ هَذَا الْبَائِعِ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِحُدُودِهَا إلَى ذِكْرِ التَّقَابُضِ ثُمَّ يَكْتُبُ وَقَبَضَ هَذَا الْبَائِعُ مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ بِإِيفَاءِ هَذَا الْمُشْتَرِي ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ هَذَا الْمُوصِي إلَى آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ وَقَدْ يَبْدَأُ فِيهِ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ فُلَانًا أَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَصِيَّةً صَحِيحَةً أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِ هَذَا الْمُوصِي بِوَصِيَّتِهِ لِلْوَقْفِ فِي سُبُلٍ مُسَمَّاةٍ قَدْ وَصَفَهَا فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ جَمِيعَ الدَّارِ بِمَوْضِعِ كَذَا وَأَقَرَّ هَذَا الْوَصِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَذَا الْبَائِعِ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ بِحُدُودِهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِ هَذَا الْمُوصِي بِوَصِيَّتِهِ بِهَذَا الْوَقْفِ وَصَدَّقَهُ هَذَا الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(وَقَدْ يَبْدَأُ فِيهِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ بَاعَ جَمِيعَ دَارِهِ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا مِنْ فُلَانٍ وَصِيِّ فُلَانٍ بِجَمِيعِ أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وِصَايَةً صَحِيحَةً وَقَدْ كَانَ هَذَا الْمُوصِي أَوْصَى إلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَيَقِفَهَا عَنْهُ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ. (وَجْهٌ آخَرُ) اشْتَرَى فُلَانٌ وَصِيَّ فُلَانٍ ثَابِتَ الْوِصَايَةِ بِمَالِ مُوصِيهِ هَذَا بِأَمْرِهِ إيَّاهُ فِي حَيَاتِهِ لِيُوقَفَ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَقْفًا صَحِيحًا مُؤَبَّدًا عَلَى الْفُقَرَاءِ عَلَى مَا شَرَطَ هَذَا الْوَاقِفُ فِي كِتَابِ وَصِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْوَقْفُ شَرْطًا فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ فُلَانٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ لِلْوَقْفِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ شَرْطًا فِي هَذَا الشِّرَاءِ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا إلَى قَوْلِنَا وَقَبَضَ هَذَا الْبَائِعُ جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ بِإِيفَاءِ هَذَا الْمُشْتَرِي

ص: 351

ذَلِكَ كُلَّهُ إلَيْهِ مِنْ مَالِ هَذَا الْمُوصِي، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي شِرَاءِ الْوَصِيِّ عَبْدًا نَسَمَةً) اشْتَرَى فُلَانٌ وَصِيُّ فُلَانٍ بِأَمْرِ مُوصِيهِ هَذَا إيَّاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ مِنْ فُلَانٍ وَقَدْ كَانَ فُلَانٌ أَوْصَى إلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِيهِ فَيَعْتِقَهُ عَنْهُ فَاشْتَرَى هَذَا الْوَصِيُّ مِنْ فُلَانٍ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ لِهَذِهِ الْجِهَةِ جَمِيعَ الْمَمْلُوكِ الْهِنْدِيِّ الْمُسَمَّى فُلَانًا وَيُحَلِّيهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِيَعْتِقَهُ وَيَذْكُرُ التَّقَابُضَ وَالتَّفَرُّقَ وَضَمَانَ الدَّرْكِ وَالتَّارِيخَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ الْعَبْدَ نَسَمَةً) اشْتَرَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ وَصِيِّ فُلَانٍ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الْمَمْلُوكِ الْمُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي كَانَ لِهَذَا الْمُوصِي وَقَدْ كَانَ أَوْصَى إلَى وَصِيَّهُ هَذَا أَنْ يَبِيعَهُ نَسَمَةً لِلْعِتْقِ فَبَاعَهُ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا وَصَفَ فِيهِ فَاشْتَرَى هَذَا الْمُشْتَرِي مِنْ هَذَا الْبَائِعِ جَمِيعَ هَذَا الْمَمْلُوكِ بِعَيْنِهِ الْمُسَمَّى فِيهِ بِكَذَا دِرْهَمًا بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ بَيْعًا صَحِيحًا لِيَعْتِقَهُ وَيَذْكُرُ التَّقَابُضَ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي الْوَصِيَّةِ بِدَارٍ بِعَيْنِهَا لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ) هَذَا مَا أَوْصَى فُلَانٌ لِفُلَانٍ بِجَمِيعِ دَارِهِ الَّتِي هِيَ بِكُورَةِ فُلَانٍ وَيَحُدُّهَا فَأَوْصَى هَذَا الْمُوصِي الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ لِهَذَا الْمُوصَى لَهُ الْمُسَمَّى فِيهِ بِجَمِيعِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا إلَى آخِرِهِ وَصِيَّةً صَحِيحَةً مُطْلَقَةً بَاتَّةً جَائِزَةً خَالِيَةً عَنْ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ خَارِجَةً عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَارِغَةً عَنْ دَيْنٍ يَسْتَغْرِقُهَا أَوْ بَعْضَهَا خَالِيَةً عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا صِلَةً لِقَرَابَتِهِ وَإِحْسَانًا إلَيْهِ وَتَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ - تَعَالَى - بِالْعَمَلِ بِمَا نَدَبَ إلَيْهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ وَرَجَاءً لِنَيْلِ الثَّوَابِ الْمَوْعُودِ عَلَيْهِ يَوْمَ الدِّينِ وَقَبِلَ هَذَا الْمُوصِي مِنْ هَذَا هَذِهِ الْوَصِيَّةَ مُشَافَهَةً فِي مَجْلِسِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ قَبُولًا صَحِيحًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لَا يَرِثُهُ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَأَمَرَ هَذَا الْمُوصِي مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ وَارِثٍ بِتَسْلِيمِ كُلِّ هَذِهِ الدَّارِ إلَى هَذَا الْمُوصَى لَهُ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ تَسْلِيمًا صَحِيحًا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ أُثْبِتَ اسْمُهُ آخِرَهُ بَعْدَ أَنْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِلِسَانٍ عَرَفَهُ وَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ فَهِمَهُ فِي حَالِ ثَبَاتِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ إقْرَارِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي دَفْعِ الْوَصِيِّ الْمَالَ إلَى رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ) هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا وَصِيَّ فُلَانٍ ثَابِتُ الْوِصَايَةِ مِنْ جِهَتِهِ أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّ هَذَا الْمُتَوَفَّى فُلَانًا أَوْصَى إلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَذَا دِرْهَمًا لِيَدْفَعَ إلَى رَجُلٍ أَمِينٍ عَفِيفٍ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مِنْ دَارِهِ فِي كُورَةِ كَذَا فَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ وَأَنَّ هَذَا الْوَصِيَّ وَجَدَ فُلَانًا أَمِينًا عَفِيفًا قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ وَقَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ هَذَا الْمَالَ لِيَحُجَّ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ عَلَى مَا وَصَفَ فِيهِ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذَا الْحَاجُّ هَذَا الدَّفْعَ.

وَهَذَا الْأَمْرَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَأَقَرَّ وَرَثَةُ هَذَا الْمُوصِي وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ إقْرَارًا صَحِيحًا أَنَّ جَمِيعَ مَا وُصِفَ فِيهِ حَقٌّ وَصِدْقٌ وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا مَا فَعَلَهُ هَذَا الْمَيِّتُ وَهَذَا الْوَصِيُّ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ هَذَا الْمَالَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ وَأَشْهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(وَجْهٌ آخَرُ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا وَصِيَّ فُلَانٍ ثَابِتُ الْوِصَايَةِ مِنْ جِهَتِهِ وِصَايَةً صَحِيحَةً دَفَعَ إلَى فُلَانٍ كَذَا مِنْ ثُلُثِ مَالِ هَذَا الْمُوصِي وَكَانَ أَوْصَى إلَيْهِ بِهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى رَجُلٍ أَمِينٍ مَوْثُوقٍ بِهِ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لِيَحُجَّ عَنْهُ عَلَى مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِيهِ يَخْتَارُهُ هَذَا الْوَصِيُّ وَمَاتَ هَذَا الْمُوصِي عَلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا وَلَمْ يُغَيِّرْ وَخَرَجَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَاخْتَارَ هَذَا الْوَصِيُّ هَذَا الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَهُ عَلَى مَا وُصِفَ فِيهِ فَدَفَعَ إلَيْهِ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ هَذَا الْمُوصِي مِنْ بَلَدِ كَذَا وَهُوَ بَلَدُ هَذَا الْمُوصِي الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ

ص: 352

مِنْهَا فِي رُكُوبِهِ وَلِبَاسِهِ وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ وَجَمِيعِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا إلَى هَذَا الْبَلَدِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ وَيَقْضِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ عَلَى مَا فَرَضَهُ كِتَابُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّهُ إنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ الْخِلَافِ فَقَبَضَهَا مِنْهُ تَامَّةً عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِ غَرِيمٍ لِهَذَا الْمُوصِي أَوْ مُوصًى لَهُ أَوْ وَارِثٍ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ ذِي سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ النَّاسِ فَعَلَى هَذَا الْوَصِيِّ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يَغْرَمَ لَهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّرْكِ ضَمَانًا صَحِيحًا وَعَلَى أَنَّهُ إذَا أُحْصِرَ هَذَا الْحَاجُّ لِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْإِحْصَارِ فَعَلَى هَذَا الْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ ذَلِكَ بِهَدْيٍ يَهْدِيهِ لِيَذْبَحَ عَنْهُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي مِثْلِهِ.

وَعَلَى هَذَا الْحَاجِّ عَهْدُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَمِيثَاقُهُ أَنْ يَنْصَحَ وَيَجْتَهِدَ بِقَضَاءِ هَذَا الْحَجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي وُصِفَ فِيهِ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعَ هَذَا الضَّمَانِ وَالدَّرْكِ بِمُوَاجَهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَجَمِيعُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فِي يَدِ هَذَا الْقَابِضِ الْحَاجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ فَضَلَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَضْلٌ بَعْدَ فَرَاغِ هَذَا الْحَاجِّ وَرُجُوعِهِ إلَى بَلَدِ الْمُوصِي رَدَّهُ عَلَى هَذَا الْوَصِيِّ وَكَانَ مِيرَاثًا عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ قَصَّرَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَنْ حَاجَتِهِ أَنْفَقَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَرَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَصِيِّ فِي ثُلُثِ مَالِ هَذَا الْمُوصِي وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَإِنْ جَعَلَ الْفَضْلَ لِلْحَاجِّ كَتَبَ وَمَا فَضَلَ مِنْ نَفَقَتِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ فَهُوَ لِلْحَاجِّ وَصِيَّةً لَهُ مِنْ مُوصِيهِ هَذَا فَإِنْ كَفَلَ لِلْحَاجِّ رَجُلٌ بِالدَّرْكِ يَكْتُبُ وَكَفَلَ فُلَانٌ عَنْ هَذَا الْوَصِيِّ بِأَمْرِهِ لِهَذَا الْحَاجِّ عَنْ الْمَيِّتِ بِجَمِيعِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الدَّرْكِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِأَمْرِهِ إيَّاهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ضَمَانًا صَحِيحًا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُمَا الْحَاجُّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَحَدَهُمَا كَيْفَ مَا شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَا بَرَاءَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى هَذَا الْمَضْمُونِ لَهُ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ بِمُوَاجَهَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَإِنْ كَفَلَ عَنْ الْحَاجِّ ضَامِنٌ إذَا خَالَفَ كَتَبَ: وَقَدْ ضَمِنَ فُلَانٌ عَنْ هَذَا الْحَاجِّ بِأَمْرِهِ لِهَذَا الْوَصِيِّ جَمِيعَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْخِلَافِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ ضَمَانًا صَحِيحًا جَائِزًا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا خِيَارَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَيُتِمُّ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.

(وَفِي أَمْرِهِ بِالْقِرَانِ عَنْ الْمَيِّتِ) يَكْتُبُ لِيَحُجَّ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ وَيَعْتَمِرَ عَنْهُ قَارِنًا بَيْنَهُمَا وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ ذَاهِبًا رَاجِعًا وَيُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ وَيَقْضِيَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ أَوَّلًا عَلَى سُنَنِهَا ثُمَّ مَنَاسِكَ الْحَجِّ عَلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَيَذْبَحَ لِقِرَانِهِ أَوْ يَنْحَرَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ.

(وَفِي أَمْرِهِ بِالتَّمَتُّعِ عَنْهُ) يَكْتُبُ وَقَدْ كَانَ أَوْصَى هَذَا الْمُوصِي أَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ وَيَحُجَّ مِنْ مِصْرِهِ الَّذِي دَارُهُ بِهِ وَهُوَ بَلَدُ فُلَانٍ لِيَتَمَتَّعَ بِهِمَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَنْهُ فَيُفْرِدُ الْعُمْرَةَ أَوَّلًا ثُمَّ يُفْرِدُ الْحَجَّ بَعْدَهَا وَيَخْتَارُ الْوَصِيُّ لِذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا مَأْمُونًا مَوْثُوقًا بِهِ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَاعْتَمَرَ فَاخْتَارَ وَصِيُّهُ هَذَا فُلَانًا وَدَفَعَ إلَيْهِ هَذَا الْمَالَ لِيَعْتَمِرَ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ وَيَحُجَّ عَنْهُ وَيَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ذَاهِبًا وَقَافِلًا فِي رُكُوبِهِ وَلِبَاسِهِ وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حَوَائِجِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ إذَا انْتَهَى إلَى الْمِيقَاتِ مُفْرَدَةً عَنْهُ وَيَقْضِي أَفْعَالَهَا عَلَى سُنَنِهَا ثُمَّ يُحِلُّ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ عَنْهُ فَيَقْضِي مَنَاسِكَهَا عَلَى مَا شَرَعَ اللَّهُ - تَعَالَى - ذَلِكَ وَيَذْبَحُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْمُتْعَةِ أَوْ يَنْحَرُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ بِمَالِ نَفْسِهِ إنْ أَحَبَّ وَبِمَالِ رُفَقَائِهِ وَأَصْحَابِهِ إنْ أَحَبَّ وَذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ مَجْعُولٌ إلَيْهِ.

وَفِي الْإِذْنِ بِأَمْرِ غَيْرِهِ بِهَذَا الْحَجِّ إذَا

ص: 353