المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[محضر في إثبات الإجارة] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[محضر في إثبات الإجارة]

مَا نَطَقَ بِهِ الصَّكُّ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِتَارِيخِ كَذَا، وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ تَسْلِيمُ هَذِهِ الْأَرَاضِي بِحَقِّ هَذِهِ الْمُزَارَعَةِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ قَائِمَةً فِي الْأَرْضِ يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ عَلَى الْمِثَالِ الْأَوَّلِ إلَى قَوْلِهِ " مُزَارَعَةً صَحِيحَةً مُسْتَجْمِعَةً شَرَائِطَ الصِّحَّةِ " ثُمَّ يَكْتُبُ: وَإِنَّهُ زَرَعَهَا حِنْطَةً مَثَلًا بِبَذْرِهِ وَبَقَرِهِ وَأَعْوَانِهِ وَالْيَوْمَ هِيَ قَائِمَةٌ ثَابِتَةٌ، وَيَذْكُرُ أَنَّهَا سُنْبُلٌ أَوْ قَصِيلٌ عَلَى نَحْوِ مَا يَكُونُ، وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِيهِ نِصْفَيْنِ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَ نَفْسِهِ يَمْنَعُهُ عَنْ الْعَمَلِ فِيهَا وَالْحِفْظِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ ذَلِكَ وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ فَيَقْبِضَ وَهُوَ حِصَّتُهُ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْحَصَادِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ أَدْرَكَ وَاسْتُحْصِدَ فَالْمُنَازَعَةُ تَكُونُ فِي الْخَارِجِ فَيَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّ هُنَا لَا يَكْتُبُ وَهِيَ قَائِمَةٌ ثَابِتَةٌ فِيهَا وَلَكِنْ يَكْتُبُ، وَأَنَّهُ زَرَعَهَا حِنْطَةً بِبَذْرِهِ وَبَقَرِهِ وَقَدْ أَدْرَكَ الْخَارِجُ وَاسْتُحْصِدَ فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِيهِ نِصْفَانِ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ يَمْنَعُهُ عَنْ أَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ كَذَا وَطَالَبَهُ بِالْجَوَابِ عَنْهُ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ

(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) إنْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ إلَى مَوْضِعِ الْحُكْمِ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ الْحُكْمِ: وَثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ جَمِيعُ مَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ أَخْذِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ الْأَرَاضِيَ الْمَحْدُودَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مُزَارَعَةً صَحِيحَةً وَمِنْ دَفْعِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ مُزَارَعَةً صَحِيحَةً بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ وَبِالنَّصِيبِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَحَكَمْتُ بِجَرَيَانِ هَذِهِ الْمُزَارَعَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا بِمَسْأَلَةِ الْمُدَّعِي هَذَا حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَأَمَرْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ هَذِهِ الْأَرَاضِي إلَى الْمُدَّعِي هَذَا، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ.

وَإِنْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَمَا اسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ يَكْتُبُ فِي مَوْضِعِ الْحُكْمِ: وَحَكَمْتُ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَّعِي هَذَا بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُعَدَّلِينَ مِنْ كَذَا وَكَذَا إلَى آخِرِهِ، وَأَمَرْتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ نَصِيبِ الْمُدَّعِي هَذَا وَذَلِكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةِ بِحُكْمِ الْمُزَارَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَيَتِمُّ السِّجِلُّ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي الْمُزَارَعَةَ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ، وَالْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ وَاحْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ، وَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَمْتَنِعُ عَنْ الْعَمَلِ فِي الضَّيْعَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي وَرَدَ عَلَيْهَا عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ. وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ بَعْدَمَا اسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ وَخَرَجَتْ الْغَلَّةُ فَالدَّعْوَى تَقَعُ فِي الْخَارِجِ فَيَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ، وَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَمْتَنِعُ عَنْ تَسْلِيمِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إلَيْهِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ) رَجُلٌ آجَرَ أَرْضَهُ مِنْ إنْسَانٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ لِيَزْرَعَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ، ثُمَّ إنَّ الْمُؤَاجِرَ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَاحْتَاجَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى إثْبَاتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ، فَإِنْ كَانَ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ صَكٌّ كَتَبَهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِنَفْسِهِ وَقْتَ عَقْدِ الِاسْتِئْجَارِ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ صَكُّ إجَارَةٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ، وَيُحَوَّلُ صَكُّ الْإِجَارَةِ إلَى الْمَحْضَرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ.

ثُمَّ يَكْتُبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ تَحْوِيلِ صَكِّ الْإِجَارَةِ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ صَكُّ الْإِجَارَةِ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ مِنْ إجَارَةِ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمُبَيَّنِ مَوْضِعُهَا وَحُدُودُهَا فِي هَذَا الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ وَاسْتِئْجَارِهَا الْمُدَّةَ الْمَضْرُوبَةَ بِالْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَتَسْلِيمُ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَتَسْلِيمُهَا كَمَا نَطَقَ بِذَلِكَ كُلِّهِ هَذَا الصَّكُّ الْمُحَوَّلُ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِالتَّارِيخِ الْمُؤَرَّخِ بِهِ فِيهِ، ثَمَّ إنَّ هَذَا الْآجِرَ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمَحْدُودَةِ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ جَرَى بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْهَا وَتَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ

ص: 209

لِيَنْتَفِعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الزِّرَاعَةُ تَمَامُ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ فِيهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ.

(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) صَدْرُهُ عَلَى الرَّسْمِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ إلَى قَوْلِهِ: وَثَبَتَ عِنْدِي اسْتِئْجَارُ فُلَانٍ هَذَا الَّذِي حَضَرَ الْأَرَاضِيَ الْمُبَيَّنَ حُدُودُهَا فِي هَذَا الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ بِالْبَدَلِ الْمَذْكُورِ فِي الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ فِيهِ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ. وَإِثْبَاتُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَدِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمُبَيَّنَةِ حُدُودُهَا قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ جَرَى مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَحَكَمْتُ بِثُبُوتِ جَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ اسْتِئْجَارِ فُلَانٍ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إلَى آخِرِهِ يَكْتُبُ الْقَاضِي قَوْلَهُ فَحَكَمْتُ بِجَمِيعِ مَا كَتَبْتُ عِنْدَ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ صَكٌّ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ آجَرَ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ جَمِيعَ الْأَرَاضِي الَّتِي هِيَ مِلْكُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِقَرْيَةِ كَذَا مِنْ رُسْتَاقِ كَذَا وَبَيَّنَ حُدُودَهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ مِنْ لَدُنْ تَارِيخِ كَذَا إلَى كَذَا بِكَذَا وَكَذَا لِيَزْرَعَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ مِنْ غَلَّةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إجَارَةً صَحِيحَةً، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ اسْتَأْجَرَ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ الْمَحْدُودَةَ الْمَذْكُورَةَ بِهَذَا الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إجَارَةً صَحِيحَةً إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا.

وَفِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ الْمَرْسُومَةِ بِبُخَارَى إذَا وَقَعَ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ، ثُمَّ أَحْدَثَ الْآجِرُ يَدَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ جَرَى بَيْنَهُمَا وَاحْتَاجَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا.

وَإِذَا فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ بِفَسْخِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَيَّامِ الْإِجَارَةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُؤَاجِرِ وَطَلَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الْآجِرَ بِرَدِّ بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ وَالْآجِرُ يُنْكِرُ الْإِجَارَةَ وَيَحْتَاجُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى إثْبَاتِهَا كَيْفَ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ صَكُّ الْإِجَارَةِ يُحَوِّلُ الصَّكَّ إلَى الْمَحْضَرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ تَحْوِيلِ الصَّكِّ يَكْتُبُ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الصَّكُّ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَتَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَتَعَجُّلِهَا وَتَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَتَسَلُّمِهِ وَضَمَانِ الدَّرَكِ كَمَا يَنْطِقُ بِهِ صَكُّ الْإِجَارَةِ الْمُحَوَّلُ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ، وَأَنَّ هَذَا الْمُسْتَأْجِرَ فَسَخَ هَذَا الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ فِي الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ فِي أَيَّامِ الِاخْتِبَارِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَا الْآجِرِ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَسْخًا صَحِيحًا وَقَدْ ذَهَبَ مِنْ هَذِهِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ كَذَا بِمُضِيِّ مَا مَضَى مِنْ مُدَّةِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ إلَى وَقْتِ فَسْخِ الْمُسْتَأْجِرِ هَذِهِ الْإِجَارَةَ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الْآجِرِ إيفَاءُ بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَيَتِمُّ الْمَحْضَرُ.

(سِجِلُّ هَذَا الْمَحْضَرِ) الصَّدْرُ عَلَى الرَّسْمِ إلَى قَوْلِهِ وَثَبَتَ عِنْدِي وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكْتُبُ وَثَبَتَ عِنْدِي اسْتِئْجَارُ فُلَانٍ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمَحْدُودَةِ فِي الصَّكِّ الْمُحَوَّلِ نُسْخَتُهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِالْبَدَلِ الْمَذْكُورِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الصَّكِّ وَتَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَتَعَجُّلِهَا وَتَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَتَسَلُّمِهِ، وَأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فَسَخَ هَذَا الْعَقْدَ فِي أَيَّامِ الْفَسْخِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَا الْآجِرِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَوَاجِبٌ عَلَى الْآجِرِ هَذَا إيفَاءُ بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ وَذَلِكَ كَذَا إلَى هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ، ثُمَّ يَقُولُ: وَحَكَمْتُ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عِنْدِي عِنْدَ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي.

وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ قَدْ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِ الْآجِرِ يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ عَلَى وَرَثَةِ الْآجِرِ عَلَى الْمِثَالِ الَّذِي يُكْتَبُ عَلَى الْآجِرِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَيَزِيدُ فِيهِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ قَدْ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِ فُلَانٍ الْآجِرِ هَذَا وَذَهَبَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إلَى وَقْتِ مَوْتِ الْآجِرِ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ كَذَا وَبَقِيَ كَذَا وَصَارَ بَقِيَّةُ مَالِ الْإِجَارَةِ دَيْنًا فِي تَرِكَةِ هَذَا الْآجِرِ الْمُتَوَفَّى وَيَتِمُّ الْمَحْضَرُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ. .

(سِجِلُّ هَذَا الْمَحْضَرِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَا) إلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ ذِكْرَ وَفَاةِ الْآجِرِ هَذَا وَانْتِقَاضِ الْإِجَارَةِ بِوَفَاتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّ الْبَاقِي مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَذَلِكَ كَذَا عَلَى وَارِثِ الْآجِرِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ مَاتَ وَالْآجِرُ حَيٌّ إلَّا أَنَّهُ مُنْكِرٌ وَاحْتَاجَ وَرَثَةُ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ وَفَسْخِهَا يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ عَلَى الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرْنَا غَيْرَ أَنَّهُ يَزِيدُ فَيَقُولُ: وَانْفَسَخَتْ هَذِهِ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ فُلَانٍ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنًا لَهُ هَذَا

ص: 210