المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[محضر في دعوى الشفعة] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[محضر في دعوى الشفعة]

الْكِتَابِ الْآخَرِ (نامه نائب قَاضِي رى است كه نام ونسب وى ونام ونسب منوب عَنْهُ ولقب وى درين مَحْضَر مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ هَذَا (واين هرد وَمَهْر) ، وَأَشَارَ إلَى الْخَتْمَيْنِ (وهرد ونامه) ، وَأَشَارَ إلَى الْكِتَابَيْنِ (أَيْنَ يكى مهد نائب قَاضِي قَزْوِينَ است اينكه نام ونسب وى اندرين مَحْضَر مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْخَتْمِ، وَالْمَحْضَرِ (واين يكى ديكر مَهْر نائب قَاضِي شهررى است اينكه نام ونسب وى اندرين مَحْضَر مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْخَتْمِ وَالْمَحْضَرِ (ومضمون أَيْنَ هرد ونامه) ، وَأَشَارَ إلَى الْكِتَابَيْنِ (أَيْنَ است كه اندرين مَحْضَر ياد كرده شَدَّهُ است) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ.

(وآنر وزكه هريكى ازايشان بنوشتن فرمود نداين هرد ونامه را) ، وَأَشَارَ إلَى الْكِتَابَيْنِ (نائب بودند اندرين شَهْر خويش اندر عَمَل قَضَاء أَيْنَ منوب عَنْهُ خَوْد كه نام ونسب وى درين مَحْضَر مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ (واين منوب عَنْهُ وى نيز قَاضِي بوداندرين شَهْر خويش) نَافِذِ الْإِذْنِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِنَابَةِ وَالْإِمْضَاءِ (وامر وزهريكى ازايشان همجنين نائب است اندر شَهْر خويش اندر عَمَل قَضَاء ازهمين منوب عَنْهُ خَوْد ازانروزكه بنبشتن فرمود نداين نامه را) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ (تا امر وزمرا كواه كردا نيدبر كواهي خَوْد بِدِين همه وبفرمود مراتا كواهي دُهْم بركواهي وى برين همه وَمنْ اكنون كواهي ميدهم بركواهي وى برين همه ازاول تا خر وهرد وكواه أَصْلِ مرا بكواهي خَوْد برين همه كواه كردا نيدند وامر وازاز شَهْر بُخَارَى ونواحي وي غَائِب اند غَيَّبْتُ سَفَر وَعَدْل اند) وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(كِتَابٌ حُكْمِيٌّ عَلَى قَضَاءِ الْكَاتِبِ بِشَيْءٍ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَسَجَّلَهُ) يَكْتُبُ بَعْدَ الصَّدْرِ وَالدُّعَاءِ حَضَرَنِي يَوْمَ كَذَا رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا يُسَمِّيه وَيَنْسُبُهُ وَيُحَلِّيهِ وَأَحْضَرَ مَعَهُ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا يُسَمِّيهِ وَيَنْسُبُهُ وَيُحَلِّيهِ وَيَذْكُرُ دَعْوَى الْحَاضِرِ وَحُكْمَهُ عَلَى هَذَا الْمَحْضَرِ وَيَنْسَخُ السِّجِلَّ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِتَارِيخِهِ ثُمَّ يَكْتُبُ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ حَضَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فُلَانٌ غَائِبٌ عَنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ مُقِيمٌ بِبَلْدَةِ كَذَا، وَأَنَّهُ جَاحِدٌ مِلْكِيَّةَ الْمُدَّعَى بِهِ وَالْحُكْمَ، وَسَأَلَنِي مُكَاتَبَتَهُ - أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى عِزَّهُ - بِذَلِكَ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ وَيَتِمُّ الْكِتَابُ (نُسْخَةٌ أُخْرَى لِهَذَا الْكِتَابِ) أَنْ يَنْسَخَ السِّجِلَّ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فَيَكْتُبَ نُسْخَةً - أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الْقَاضِي الْإِمَامِ فُلَانٍ - فِي أَنَّ كِتَابِي هَذَا سِجِلًّا عَمِلْتُهُ لِفُلَانٍ فِي وُرُودِ اسْتِحْقَاقِ كَذَا عَلَيْهِ لِفُلَانٍ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَذَكَرَ هَذَا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْ فُلَانٍ الْمُقِيمِ بِتِلْكَ النَّاحِيَةِ وَسَأَلَنِي إعْلَامَ الْقَاضِي فُلَانٍ - أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ - وَالْكِتَابَ إلَيْهِ

(نُسْخَةٌ أُخْرَى) يَكْتُبُ بَعْدَ الدُّعَاءِ وَالصَّدْرِ: طَوَيْتُ كِتَابِي هَذَا عَلَى سِجِلٍّ لِوَلِيِّهِ لِفُلَانٍ حَكَمْتُ فِيهِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عُدُولٍ شَهِدُوا عِنْدِي فِي مَجْلِسِ قَضَائِي عَلَى مَا يَنْطِقُ بِهِ السِّجِلُّ الْمَطْوِيُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ بَعْدَمَا ثَبَتَ فِيهِ قَضَائِي وَمَضَى بِهِ حُكْمِي فَسَأَلْتُ مُكَاتَبَتَهُ - أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ - بِذَلِكَ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ فَأَجَبْتُ إلَى الْمَسْئُولِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَ نَفْسِهِ أَنَّ هَذَا الْمُحْضَرَ مَعَهُ اشْتَرَى دَارًا فِي كُورَةِ كَذَا فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي سِكَّةِ كَذَا أَحَدِ حُدُودِ هَذِهِ الدَّارِ لَزِيقِ دَارِ الْمُدَّعِي هَذَا، وَالثَّانِي، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ كَذَا اشْتَرَاهَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا وَجَمِيعِ مَرَافِقِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَجَمِيعِ مَرَافِقِهَا الْخَارِجَةِ عَنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَزْنَ سَبْعَةٍ، وَأَنَّهُ قَبَضَ هَذِهِ الدَّارَ وَصَارَتْ فِي يَدِهِ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ شَفِيعُ هَذِهِ الدَّارِ بِالْجِوَارِ جِوَارِ مُلَازَقَةٍ بِدَارٍ هِيَ مِلْكُهُ بِجِوَارِ هَذِهِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ أَحَدِ حُدُودِهَا، وَالثَّانِي، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ كَذَا وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلِمَ بِشِرَاءِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ الدَّارَ الْمُشْتَرَاةَ الْمَحْدُودَةَ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ، وَأَنَّهُ طَلَبَ شُفْعَتَهَا كَمَا عَلِمَ بِشِرَائِهَا طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ وَتَفْرِيطٍ ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ وَطَلَبَ مِنْهُ شُفْعَتَهُ فِيهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا

ص: 206

وَأَنَّهُ عَلَى طَلَبِهِ الْيَوْمَ وَقَدْ أَحْضَرَ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فِيهِ، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ كَوْنِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ شَفِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ وَمِنْ طَلَبِهِ الشُّفْعَةَ حِينَ عَلِمَ بِشِرَاءِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ وَتَقْصِيرٍ وَمِنْ إتْيَانِهِ الْمُشْتَرِيَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَإِشْهَادِهِ عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ بِحَضْرَتِهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَخْذُ هَذَا الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ إلَى هَذَا الْحَاضِرِ وَطَلَبِهِ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسَأَلَ فَبَعْدَ ذَلِكَ الْحَالِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُقِرَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشِرَاءِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَيُنْكِرُ كَوْنَ هَذَا الْمُدَّعِي شَفِيعَهَا بِالدَّارِ الَّتِي حَدَّهَا وَيُنْكِرُ كَوْنَ الدَّارِ الَّتِي حَدَّهَا الْمُدَّعِي هَذَا مِلْكًا لِلْمُدَّعِي هَذَا.

وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْتُبُ بَعْدَ جَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا عِدَّةً مِنْ الشُّهُودِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَسَأَلَ مِنْ الْقَاضِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ فَأَجَابَهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا وَالْجَوَابُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ وَمَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ (كواهي ميدهم كه خانه كه بِفُلَانِ مَوْضِع است حدهاى وى كَذَا وَكَذَا جنانكه أَيْنَ مُدَّعَى يادكرده است درجوار اينخانه كه خريده شَدَّهُ است مُلْكَ أَيْنَ مُدَّعَى بود بيش ازانكه أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ مراين خانه راكه مَوْضِع وَحُدُود وى درين مَحْضَر يادكرده شَدَّهُ است بخريد است وبر مُلْكَ وى ماندتا امر وزوامر وزاين خانه مُلْكَ أَيْنَ مُدَّعَى است) فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي الشُّفْعَةَ طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ وَطَلَبَ إشْهَادٍ فَلَا حَاجَةَ لِلْمُدَّعِي إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِذَلِكَ يَكْتُبُ (وهمين كواهان نيز كواهي دادند كه أَيْنَ مُدَّعَى راجون خَبَر دادند بخريدن أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ مراين خانه راكه أَيْنَ مُدَّعَى دعوى شفعة وى ميكند همان ساعت شفعة أَيْنَ خانه طَلَب كردبى تَأْخِير وَدَرَنكَ وبنزديك أَيْنَ مشترى آسدكه أَيْنَ مشترى نزديكنز بود بوي ازانخانه كه خريده شَدَّهُ است بِي تَأْخِير وكواه كردانيد ماراروبروى أَيْنَ خرنده بطلب كردن خويش شفعة أَيْنَ خانه كه حدودوى درين مَحْضَر ياد كرده شَدَّهُ است وأمر وزبرهمان طَلَب است ووى برحق تراست باينخانه كه خريدن وى اندرين مَحْضَر ياد كرده شَدَّهُ است ازخرنده) .

، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْكَرَ شِرَاءَ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ وَأَقَرَّ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ جِوَارِ الْمُدَّعِي وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ بِالطَّلَبَيْنِ يَحْتَاجُ الْمُدَّعِي إلَى إثْبَاتِ الشِّرَاءِ عَلَيْهِ فَيَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ فَسَأَلَ الْقَاضِي فُلَانًا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمَّا ادَّعَى عَلَيْهِ فُلَانٌ الْمُدَّعِي مِنْ شِرَائِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ وَقَبْضِهِ إيَّاهَا فَأَنْكَرَ فُلَانٌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَالْقَبْضَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ، وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ إلَى آخِرِهِ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا، وَالْجَوَابُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا بِالْإِنْكَارِ (كواهي ميدهم كه فُلَان بْن فُلَان الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) .

هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ (بخريداز فُلَان

ص: 207