المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الرابع عشر في الوكالات] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل الرابع عشر في الوكالات]

نَفْسِهِ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَأَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْهُ قَرْضًا وَجَعَلَهَا نَصِيبَ نَفْسِهِ فِي الشَّرِكَةِ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ شَرِيكُهُ فُلَانٌ هَذَا فِيهِ خِطَابًا وَيَذْكُرُ التَّارِيخَ

وَإِنْ أَرَادَا الشَّرِكَةَ فِي الْحَيَوَانِ وَفَارِسِيُّهُ (كاو بنيم سوددادن) وَصُورَةُ ذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ حَيَوَانٌ بُقُورٌ أَوْ أَغْنَامٌ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَهَا بِالشَّرِكَةِ إلَى رَجُلٍ آخَرَ لِيَكُونَ الْحَاصِلُ مِنْهَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ وَاَلَّذِي يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ الْأَوْلَادِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ الْأَغْنَامِ أَوْ الْبُقُورِ نِصْفَهَا مَشَاعًا مِنْ الَّذِي يُرِيدُ الشَّرِكَةَ مَعَهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيُسَلِّمُ الْجَمِيعَ إلَيْهِ حَتَّى هُوَ يَحْفَظُهَا وَيَرْعَاهَا وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ فَوَجْهُ الْكِتَابَةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكْتُبَ إقْرَارَ الَّذِي لَا حَيَوَانَ لَهُ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّ فِي يَدِهِ كَذَا كَذَا بَقَرَةً وَكَذَا كَذَا شَاةً وَيَذْكُرُ شِيَاتِهَا عَلَى التَّمَامِ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ ذِكْرِ شِيَاتِهَا يَكْتُبُ: فَجَمِيعُهَا فِي يَدَيْهِ نِصْفُهَا بِحَقِّ الْمِلْكِ وَنِصْفُهَا أَمَانَةٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِ نِصْفِهَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ - يَعْنِي صَاحِبَ الْحَيَوَانِ - وَمَا يَرْزُقُهُمَا اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا وَالْمُنْفَصِلَةِ عَنْهَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ نِصْفَيْنِ وَأَقَرَّ فُلَانٌ هَذَا أَيْضًا فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا أَنَّ عَلَيْهِ وَفِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانٍ هَذَا صَاحِبِ الْحَيَوَانِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَهُوَ ثَمَنُ نِصْفِ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ مَشَاعًا كَمَا اقْتَضَاهُ الشَّرْعُ وَقَبَضَهَا عَلَى قَضِيَّةِ الشَّرْعِ مِنْهُ قَبْضًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ هَذَا فِيهِ خِطَابًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

(الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ) وَإِذَا أَرَدْتَ وَكَالَةً عَامَّةً بِالْبَيْعِ إنْ شِئْتَ كَتَبْتَ: هَذَا مَا وَكَّلَ وَإِنْ شِئْتَ كَتَبْتَ: هَذَا مَا شَهِدَ إلَخْ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَ فُلَانًا بِبَيْعِ جَمِيعِ دَارِهِ وَتُحَدُّ الدَّارُ بِحُدُودِهَا كُلِّهَا وَمَرَافِقِهَا أَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً عَلَى أَنْ يَعْمَلَ هَذَا الْوَكِيلُ فِيهَا بِرَأْيِهِ وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَيَبِيعَهَا بِمَا أَحَبَّ وَيَجُوزُ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا إذَا بَاعَهَا وَيُسَلِّمُهَا إلَى مَنْ يَشْتَرِيهَا وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ هَذَا الْمُوَكِّلِ بِمُوَاجَهَتِهِ إيَّاهُ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا وَاشْتِغَالِهِمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَسَلَّمَ هَذَا الْمُوَكِّلُ الْمُسَمَّى فِيهِ جَمِيعَ مَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ بِبَيْعِهِ عَلَى مَا يُسَمَّى فِيهِ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ الْمُسَمَّى فِيهِ وَقَبَضَهَا مِنْهُ فَارِغَةً عَمَّا يَشْغَلُهَا مِنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ يُنْهِي الْكِتَابَ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَإِذَا أَرَدْتَ وَكَالَةً عَامَّةً بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَتَبْتَ: هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِجَمِيعِ مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِيهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ هَذَا الْوَكِيلُ جَمِيعَ أَمْوَالِ هَذَا الْمُوَكِّلِ وَجَمِيعَ أَمْلَاكِهِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ مَا رَأَى بَيْعَهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْلَاكِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالثِّيَابِ وَالْعُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَتَاعِ وَالْعَقَارَاتِ الْمُسْتَغَلَّاتِ كُلِّهَا مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ.

هَذَا الْمُوَكِّلُ يَوْمَ وَكَّلَ هَذَا الْوَكِيلَ الْمُسَمَّى فِيهِ وَجَمِيعُ مَا يَمْلِكُهُ هَذَا الْمُوَكِّلُ مِلْكًا مُسْتَقْبَلًا بَعْدَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ أَبَدًا مِنْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ يَسْتَفِيدُ مِلْكُهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ مَا دَامَ عَلَى هَذِهِ الْوَكَالَةِ يَبِيعُ جَمِيعَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَاهُ مَشَاعًا وَمَقْسُومًا وَمُجْتَمِعًا وَمُتَفَرِّقًا كَيْفَ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ بِمَا أَحَبَّ مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِهِمَا جَائِزٌ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ فِيهَا يَبِيعُهَا وَيَقْبِضُ أَثْمَانَهَا وَيُسَلِّمُ مَا بَاعَ مِنْهَا وَيَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَشْتَرِي لِهَذَا الْمُوَكِّلِ مَا رَأَى شِرَاءَهُ لَهُ مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ

ص: 322

مَشَاعًا وَمَقْسُومًا مُجْتَمِعًا وَمُتَفَرِّقًا كَيْفَ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ مِنْ الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى مَا وَصَفْنَا يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِمَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَيَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيُوَكِّلُ بِجَمِيعِ مَا أَحَبَّ وَيَعْزِلُ عَنْهَا مَنْ أَحَبَّ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيَقْبِضُ جَمِيعَ مَا يَشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ وَيَنْقُدُ ثَمَنَ جَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ هَذَا الْمُوَكِّلِ وَمِنْ مَالِ نَفْسِهِ إذَا أَحَبَّ لِيَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْمُوَكِّلِ وَكَّلَهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَسَلَّطَهُ عَلَيْهِ وَأَذِنَ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْهُ مُشَافَهَةً مُوَاجَهَةً فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ وَكِيلًا فِي كُلِّ شَيْءٍ يَكْتُبُ: وَكَّلَ بِحِفْظِ جَمِيعِ مَا لِفُلَانٍ مِنْ الضِّيَاعِ وَالدُّورِ وَالْعَقَارِ وَالْمُسْتَغِلَّاتِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالرَّقِيقِ وَالْأَوَانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ وَبِاسْتِغْلَالِ مَا رَأَى اسْتِغْلَالَهُ مِنْ ذَلِكَ بِوُجُوهِ غَلَّاتِهِ وَبِعِمَارَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَى عِمَارَتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَبِإِجَارَةِ مَا رَأَى إجَارَتَهُ مِمَّنْ رَأَى أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْهُ بِمَا رَأَى أَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي رَأَى وَجَعَلَ إلَيْهِ مُصَالَحَةَ مَنْ يَرَى مُصَالَحَتَهُ مِمَّنْ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ أَوْ يَجِبُ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ وَبِحَطِّ مَا رَأَى حَطَّهُ وَبِإِبْرَاءِ مَنْ يَرَى إبْرَاءَهُ وَبِتَأْجِيلِ مَنْ يَرَى تَأْجِيلَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَجَعَلَ إلَيْهِ أَنْ يَحْتَالَ بِأَمْوَالِ فُلَانٍ وَبِمَا شَاءَ مِنْهَا عَلَى مَا يَرَى أَنْ يَحْتَالَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْتَهِنَ بِهَا وَأَنْ يَرْهَنَ بِمَا شَاءَ مِنْهَا مَنْ يَرَى ذَلِكَ عِنْدَهُ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَجَعَلَ إلَيْهِ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِأَمْوَالِهِ فِي أَيِّ أَصْنَافِ التِّجَارَاتِ مَا شَاءَ وَأَنْ يُشَارِكَ مَنْ رَأَى مُشَارَكَتَهُ مِنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ بِأَمْوَالِ فُلَانٍ وَجَعَلَ إلَيْهِ خُصُومَةَ خُصَمَائِهِ مَنْ يَدَّعِي قِبَلَهُ حَقًّا وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ مِنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَجَعَلَ إلَيْهِ قَبْضَ مَالِهِ مِنْ الْحَقِّ قِبَلَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَعِنْدَهُمْ وَمَعَهُمْ وَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهَا جَائِزٌ مَا صَنَعَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَبِلَ فُلَانٌ جَمِيعَ مَا أُسْنِدَ إلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ خِطَابًا وَيُتِمُّهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي وَكَالَةٍ جَامِعَةٍ لِمَا مَرَّ وَالْخُصُومَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) شَهِدَ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَ فُلَانًا بِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ لِلْحَالِ عَلَى النَّاسِ وَبِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِمْ فِي الْمُسْتَأْنَفِ وَبِطَلَبِ كُلِّ مَالِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَقِبَلِهِمْ وَفِي أَيْدِيهِمْ مِنْ مَالِ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَمِنْ عَقَارٍ وَمِنْ عَرَضٍ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَالْخُصُومَةُ وَالْمُنَازَعَةُ فِي ذَلِكَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَالسَّلَاطِينِ وَبِإِثْبَاتِهَا بِالْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِإِقَامَةِ الْبَيِّنَاتِ فِي ذَلِكَ وَأَخْذِ الْأَيْمَانِ مِمَّنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبِحَبْسِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَبْسُهُ وَالْإِطْلَاقِ مِنْ الْحَبْسِ وَالْإِعَادَةِ إلَى ذَلِكَ كُلَّمَا رَأَى وَمُقَاسَمَةُ مَنْ رَأَى مُقَاسَمَتَهُ مِمَّنْ هُوَ شَرِيكُهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِيمَا هُوَ مَلَكَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ عُقْدَةُ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَفِيمَا يَثْبُتُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ شَائِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمَا فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَقْسُومٍ وَبِقَبْضِ جَمِيعِ الْوَاجِبِ لَهُ بِحَقِّ مَا يَتَوَلَّاهُ لَهُ مِنْ الْقِسْمَةِ وَبِتَسْلِيمِ مَا يَبِيعُهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنْهُ وَبِاكْتِتَابِ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَبِيعُهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَبِضَمَانِ الدَّرْكِ فِيمَا يَبِيعُهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ مِنْهُ وَبِابْتِيَاعِ مَا رَأَى ابْتِيَاعَهُ مِنْ الضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ وَالْأَمْلَاكِ وَالْمَنْقُولَاتِ.

وَمَا سِوَاهَا بِمَا رَأَى وَكُلَّمَا رَأَى وَبِدَفْعِ أَثْمَانِ مَا يَبْتَاعُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَا يَبِيعُهُ مِنْهُ وَبِقَبْضِ مَا يَبْتَاعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَبِاكْتِتَابِ الصَّكِّ بِاسْمِهِ وَبِإِضَافَةِ ابْتِيَاعِهِ لَهُ ذَلِكَ إلَيْهِ بِأَمْرِهِ وَبِحِفْظِ مَا هُوَ لَهُ وَمَا يَصِيرُ لَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَبِالْقِيَامِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَبِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فِي مَرَمَّتِهِ وَعِمَارَتِهِ وَأَرْزَاقِ الْمُخْتَلِفِينَ إلَيْهِ وَالْقِوَامِ عَلَيْهِ وَبِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ خَرَاجٍ وَمِنْ

ص: 323

صَدَقَةٍ فِي زَرْعٍ وَفِي ثَمَرَةٍ إلَى مَنْ إلَيْهِ قَبْضُ ذَلِكَ بِحَقِّ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَبِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَالِهِ وَعَلَى مَا يَكُونُ لَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ الْمَمَالِيكِ وَطَعَامِهِمْ وَإِدَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَجَمِيعِ نَوَائِبِهِمْ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ بِحَقِّ مِلْكِهِ إيَّاهُمْ وَبِإِجَارَةِ مَا هُوَ لَهُ.

وَمَا يَطْرَأُ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ الضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مَا رَأَى إجَارَتَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ رَأَى وَكُلَّمَا رَأَى بِمَا يَرَى عَلَى مَا يَرَى مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَصْرِ الْمُدَّةِ وَطُولِهَا وَتَسْلِيمِ كُلِّ مَا يُؤَاجِرُهُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ وَبِاكْتِتَابِ الْإِجَارَاتِ وَالْقَبَالَاتِ فِي ذَلِكَ بِاسْمِهِ وَبِإِضَافَةِ صَكِّ الْإِجَارَةِ إلَيْهِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ مَنْ رَأَى إشْهَادَهُ عَلَيْهِ وَبِقَبْضِ أُجْرَتِهِ وَبِقَبْضِ مَا يُؤَاجِرُهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

وَبِمُصَالَحَةِ مَنْ رَأَى مُصَالَحَتَهُ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَمِمَّنْ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى مَا يَرَى فِي ذَلِكَ مِنْ حَطٍّ وَإِبْرَاءٍ وَمِنْ تَأْجِيلٍ وَبِاحْتِيَالِهِ بِأَمْوَالِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ الْوَكَالَةُ وَمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِالْمُسْتَأْنَفِ مَا رَأَى الِاحْتِيَالَ لَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ رَأَى وَبِاكْتِسَابِ مَا يَجِبُ اكْتِسَابُهُ فِي ذَلِكَ وَبِالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ مَنْ رَأَى وَبِارْتِهَانِ مَا رَأَى ارْتِهَانَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ وَمَا عَسَى أَنْ يَطْرَأَ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ وَمَا رَأَى رَهْنَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الْمُسْتَأْنَفِ عَلَى مَا يَرَاهُ ذَلِكَ وَبِتَسْلِيمِ مَا يَرْهَنُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى مَا يَرْتَهِنُهُ إيَّاهُ وَأَنْ يَتَّجِرْ لَهُ بِأَصْنَافِ أَمْوَالِهِ الَّتِي لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ وَمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ مَالِهِ وَبِمَا يَرَى أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِهِ فِي ذَلِكَ كُلَّمَا رَأَى وَفِيمَا رَأَى وَيَدْفَعُ مَا رَأَى مِنْ مَالِهِ بِضَاعَةً إلَى مَنْ يَرَى وَبِمُشَارَكَةِ مَنْ رَأَى مُشَارَكَتَهُ لَهُ بِأَمْوَالِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ يَوْمَ وَقَعَتْ الْوَكَالَةُ وَبِمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ بِمَا يَرَى مِنْ الرِّبْحِ.

وَيَدْفَعُ مَا رَأَى مِنْ أَمْوَالِهِ الَّتِي لَهُ يَوْمَ الْوَكَالَةِ وَمَا عَسَى أَنْ يَسْتَفِيدَهُ مُضَارَبَةً إلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ بِمَا يَرَى وَبِخُصُومَةِ كُلِّ مَنْ ادَّعَى قِبَلَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ أَوْ فِي يَدَيْهِ حَقًّا كُلَّمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ مَا عَمِلَ بِهِ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعَلَى أَنَّ لَهُ دَفْعَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَأَقَامَهُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ فِيهِ مَقَامَ نَفْسِهِ وَرَضِيَ بِمَا قُضِيَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى جَمِيعَ مَا وَلَّاهُ إيَّاهُ مِمَّا وَصَفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يَتَوَلَّى مَا شَاءَ مِنْهُ مَنْ رَأَى مِنْ الْوُكَلَاءِ وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَى كُلَّمَا رَأَى جَائِزَةَ أُمُورِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَكَالَةً مُطْلَقَةً عَامَّةً فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَقَبِلَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ شِفَاهًا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ) إذَا وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ يَكْتُبُ: وَكَّلَتْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فُلَانًا وَأَقَامَتْهُ مَقَامَ نَفْسِهَا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى صَدَاقِ كَذَا دِرْهَمًا وَعَلَى (دست بيمان) كَذَا دِرْهَمًا وَكَالَةً صَحِيحَةً وَأَنَّ فُلَانًا قَبِلَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا ثُمَّ يَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِتَزْوِيجِ وَكِيلِهَا فُلَانٍ إيَّاهُ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ وَهُوَ كَذَا نِكَاحًا صَحِيحًا جَائِزًا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَفِيمَا إذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ يَكْتُبُ: وَكَّلَتْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فُلَانًا وَأَقَامَتْهُ مَقَامَ نَفْسِهَا فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى صَدَاقِ كَذَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يَكْتُبُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنَّ فُلَانًا الْوَكِيلَ زَوَّجَ مُوَكِّلَتَهُ فُلَانَةَ مِنْ نَفْسِهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ بِالْمَهْرِ الْمُسَمَّى فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

وَفِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً مِنْ جِهَةِ الْغَيْرِ وَقَدْ وَكَّلَتْهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ يَكْتُبُ: وَكَّلَتْهُ وَأَقَامَتْهُ مَقَامَ نَفْسِهَا فِي

ص: 324

تَزْوِيجِهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا الَّتِي هِيَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ فُلَانٍ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِخُصُومَةِ كُلِّ النَّاسِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ، وَالْحُقُوقِ الَّتِي إلَيْهِ طَلَبُهَا قِبَلَ النَّاسِ أَجْمَعَ وَمَعَهُمْ وَعِنْدَهُمْ وَفِي أَيْدِيهِمْ وَبِقَبْضِ حُقُوقِهِ مِنْهُمْ وَالْخُصُومَةُ مَعَهُمْ وَالِاسْتِحْلَافُ وَالْحَبْسُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِعَادَةُ إلَى الْحَبْسِ وَالتَّكْفِيلُ وَكِيلًا مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا لِيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَتُقَامَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ وَتَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَأَذِنَ أَنْ يُوَكِّلَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ شَاءَ بِمِثْلِ وَكَالَتِهِ هَذِهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ التَّوْكِيلِ وَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَتَمَامِهِ إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِخُصُومَةٍ خَاصَّةٍ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي إلَيْهِ طَلَبُهَا قِبَلَ فُلَانٍ وَمَعَهُ وَعِنْدَهُ وَفِي يَدِهِ وَبِقَبْضِ حُقُوقِهِ مِنْهُ وَالْخُصُومَةِ مَعَهُ وَالِاسْتِحْلَافِ وَالْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْإِعَادَةِ إلَى الْحَبْسِ وَالتَّكْفِيلِ وَكِيلًا مُخَاصِمَا وَمُخَاصَمًا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَتُقَامُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ وَتَعْدِيلِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ شَاءَ بِمِثْلِ وَكَالَتِهِ هَذِهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ التَّوْكِيلِ وَتَفَرَّقَا وَأَشْهَدَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِبَيْعِ الدَّارِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي بَيْعِ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي مَوْضِعُهَا فِي بَلَدِ كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا وَأَرْضِهَا وَبِنَائِهَا، وَكَذَا يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَيَضْمَنُ الدَّرْكَ وَيُسَلِّمُ مَا بَاعَ إلَى مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا شِفَاهًا جِهَارًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا وَقَبْلَ اشْتِغَالِهِمَا بِعَمَلٍ آخَرَ وَسَلَّمَ هَذَا الْمُوَكِّلُ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ هَذَا التَّوْكِيلُ بِبَيْعِهِ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ فَقَبَضَهَا مِنْهُ فَارِغَةً عَمَّا يَشْغَلُ عَنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى مُسَمًّى وَالثَّمَنُ مُقَدَّرًا يُبَيِّنُ ذَلِكَ فَيَكْتُبُ يَبِيعُهَا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِحِفْظِ الْأَمْلَاكِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حِفْظِ جَمِيعِ أَمْلَاكِهِ وَأَمْوَالِهِ الْمَحْدُودَاتِ مِنْ الضِّيَاعِ وَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَالصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ لِيَحْفَظَهَا وَيَسْتَغِلَّهَا وَيَقُومَ بِأُمُورِ الزِّرَاعَةِ فِيهَا وَيَزْرَعَهَا بِنَفْسِهِ وَيَدْفَعَهَا إلَى مَنْ يَشَاءُ زِرَاعَةً وَيَرْفَعَ غَلَّاتِهَا وَيُرَاعِيَ أَسْبَابَهُ وَأَمْلَاكَهُ وَيَتَعَهَّدَهَا وَيَقُومَ بِعِمَارَتِهَا وَمَصَالِحِهَا وَيُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ إذَا احْتَاجَتْ إلَى الْعِمَارَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَلَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يُمْسِكُهَا وَيَحْفَظُهَا وَكَّلَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَأَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ قَبِلَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ مَعَ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي جَرَى فِيهِ بَيْنَهُمَا عَقْدُ هَذِهِ الْوَكَالَةِ خِطَابًا شِفَاهًا جِهَارًا وَوِجَاهًا وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي هِيَ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَالَةً صَحِيحَةً لِيَشْتَرِيَهَا مِنْ فُلَانٍ، وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَقُولَ لِيَشْتَرِيَهَا مِمَّنْ يَجُوزُ بَيْعُهَا لَهُ بِأَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَكَذَا بِمَا أَحَبَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا وَبِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ أَحَبَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِهِ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَجُوزُ مَا صَنَعَ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَيَنْقُدُ ثَمَنَهَا إذَا اشْتَرَاهَا لِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ مَالِ الْآمِرِ وَإِنْ شَاءَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى هَذَا الْآمِرِ وَيُخَاصَمُ فِي عَيْبٍ إنْ وُجِدَ بِهَا فَيَرُدُّهَا بِذَلِكَ وَيَرُدُّهَا بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ رَآهَا فَيَقُومُ فِي ذَلِكَ مَقَامَهُ.

وَيُوَكِّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ

ص: 325

مَنْ أَحَبَّ وَيَعْزِلُهُ عَنْهَا إنْ أَحَبَّ وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذَا التَّوْكِيلَ مُوَاجَهَةً، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِالْإِجَارَةٍ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِإِجَارَةِ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ لِلْمُوَكِّلِ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا إلَى آخِرِهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً نَافِذَةً لِيُؤَاجِرَهَا كَمْ شَاءَ مِنْ الْأَيَّامِ وَالشُّهُودِ وَالسِّنِينَ مِمَّنْ أَحَبَّ مِنْ النَّاسِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ الْأَجْرِ مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا مِنْ الْأَثْمَانِ وَغَيْرِهَا يُؤَاجِرُهَا عَلَى مَا أَحَبَّ جَائِزٌ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ وَيُؤَاجِرُهَا لِلسُّكْنَى وَيُسَلِّمُهَا إلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ وَيَقْبِضُ أَجْرَهَا عَلَى مَا يَجِبُ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِهِ وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَيَعْزِلُ عَنْهَا إنْ أَحَبَّ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مَا دَامَ عَلَى هَذِهِ الْوَكَالَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ وَقَبِلَ هَذَا الْوَكِيلُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ مُوَاجَهَةً قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَقَدْ قَبَضَ الْوَكِيلُ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ مِنْ الْمُوَكِّلِ بِتَسْلِيمِهِ إيَّاهَا إلَيْهِ فَهِيَ كُلُّهَا فِي يَدِهِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ دَرْكٍ فَعَلَى هَذَا الْمُوَكِّلِ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَأَشْهَدَا، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِاسْتِئْجَارِ دَارٍ بِعَيْنِهَا) .

وَكَّلَهُ بِاسْتِئْجَارِ جَمِيعِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ بِمَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا إلَى آخِرِهِ لِيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ فُلَانٍ وَمِمَّنْ تَجُوزُ إجَارَتُهُ فِيهَا مَا دَامَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ لِهَذَا الْوَكِيلِ فَيَسْتَأْجِرُهَا كَمْ شَاءَ مِنْ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ وَالسِّنِينَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ لِلسُّكْنَى بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَجْرِ وَكَيْفَ شَاءَ يَجُوزُ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيُوَكِّلُ بِهَا مَنْ أَحَبَّ وَيَعْزِلُهُ عَنْهَا إنْ أَحَبَّ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ يُقِيمُهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَيَجُوزُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَجُوزُ لَهُ وَيَقْبِضُهَا لِهَذَا الْمُوَكِّلِ إذَا اسْتَأْجَرَهَا وَيُؤَدِّي أَجْرَهَا عَلَى مَا أَحَبَّ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا إنْ شَاءَ أَدَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ شَاءَ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ هَذَا الْمُوَكِّلِ يَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْقَبُولَ وَضَمَانَ الدَّرْكِ وَالْإِشْهَادِ، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِاسْتِئْجَارِ دَارٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِجَمِيعِ مَا سَمَّى وَوَصَفَ فِيهِ وَكَالَةً صَحِيحَةً لِيَسْتَأْجِرَ لَهُ دَارَ السُّكْنَى هَذَا الْمُوَكِّلُ أَيَّ دَارٍ وَبَيْتٍ وَمَنْزِلٍ رَأَى فِي مَوْضِعِ كَذَا فَيَسْتَأْجِرُهَا لَهُ كَمْ شَاءَ مِنْ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ وَالسِّنِينَ بِأَيِّ أَجْرٍ أَحَبَّ مِنْ الْأَثْمَانِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ سَاقَهَا كَالْأَوَّلِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِدَفْعِ الْأَرْضِ مُزَارَعَةً) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِدَفْعِ جَمِيعِ أَرْضِهِ الَّتِي هِيَ بِمَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ وَكَّلَهُ وَكَالَةً صَحِيحَةً لِيَدْفَعَهَا بِحُدُودِهَا مُزَارَعَةً كَمْ شَاءَ مِنْ الشُّهُورِ وَالسِّنِينَ إلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ النَّاسِ لِيَزْرَعَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ بِبَذْرِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ غَلَّةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِأَيِّ نَصِيبٍ أَحَبَّ هَذَا الْوَكِيلُ مِنْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ جَائِزٌ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ وَيُوَكِّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَيَعْزِلُهُ عَنْهَا إنْ أَحَبَّ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ، وَيُقِيمُ فِي ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ مَقَامَ نَفْسِهِ وَيُسَلِّمُهَا إلَى مَنْ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ مُزَارَعَةً وَيَقْبِضُ مَا يَجِبُ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِهِ وَحَقِّهِ وَقَبِلَ ذَلِكَ فُلَانٌ وَيَذْكُرُ التَّسْلِيمَ وَضَمَانَ الدَّرْكِ وَالْإِشْهَادَ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمُوَكِّلِ يَكْتُبُ لِيَزْرَعَهَا بِبَذْرِ هَذَا الْمُوَكِّلِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِأَخْذِ الْأَرْضِ مُزَارَعَةً) وَكَّلَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ لَهُ مُزَارَعَةً جَمِيعَ الْأَرْضِ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا بِحُدُودِهَا وَكَّلَهُ وَكَالَةً جَائِزَةً لِيَأْخُذَهَا مُزَارَعَةً كَمْ شَاءَ مِنْ الشُّهُورِ وَالسِّنِينَ مِنْ صَاحِبِهَا فُلَانٍ وَمِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهَا مُزَارَعَةً لِيَزْرَعَهَا هَذَا الْمُوَكِّلُ بِبَذْرِ نَفْسِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ غَلَّةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِكُمْ شَاءَ هَذَا الْوَكِيلُ

ص: 326

مِنْ النَّصِيبِ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيُتِمُّهُ عَلَى سِيَاقِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الدَّافِعِ ذَكَرْتَ ذَلِكَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِأَخْذِ الْكَرْمِ مُعَامَلَةً) وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِأَخْذِ جَمِيعِ الْكَرْمِ الَّذِي هُوَ بِمَوْضِعِ كَذَا بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ كُلِّهَا، وَكَّلَهُ وَكَالَةً صَحِيحَةً لِيَأْخُذَهُ لَهُ مُعَامَلَةً مِنْ صَاحِبِهِ فُلَانٍ وَمِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ وَمَعَهُ مُعَامَلَةُ كَمْ شَاءَ مِنْ الشُّهُورِ وَالسِّنِينَ بِمَا شَاءَ مِنْ النَّصِيبِ مِنْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِيَقُومَ عَلَيْهِ هَذَا الْمُوَكَّلُ الْمُعَامَلُ بِحِفْظِهِ وَسَقْيِهِ وَيَقُومَ بِجَمِيعِ مَصَالِحِهِ عَلَى مَا أَحَبَّ كَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ شَاءَ وَيُقِيمُهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَيَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَيَجُوزُ مَا صَنَعَ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَيَقْبِضُ لِلْمُوَكِّلِ جَمِيعَ مَا يَأْخُذُهُ مُعَامَلَةً لَهُ بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ وَيَذْكُرُ الْقَبُولَ وَالْإِشْهَادَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ فِي هَذَا: يَأْخُذُ لَهُ مُعَامَلَةً بِهَذِهِ الْوَكَالَةِ أَيَّ كَرْمٍ شَاءَ وَأَيَّ أَشْجَارٍ شَاءَ بِأَيِّ نَصِيبٍ شَاءَ فِي مَوْضِعِ كَذَا.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ بِإِثْبَاتِ نَسَبٍ وَطَلَبِ مِيرَاثٍ) وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِطَلَبِ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ بِسَبَبِ مِيرَاثِهِ مِنْ وَالِدِهِ فُلَانٍ وَبِإِثْبَاتِ نَسَبِهِ وَوَفَاةِ وَالِدِهِ فُلَانٍ وَعَدَدِ وَرَثَتِهِ وَبِإِثْبَاتِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالْخُصُومَةُ وَالْمُنَازَعَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى هَذَا الْمُوَكِّلِ إقْرَارُ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَا صُلْحُهُ عَنْهُ وَلَا تَعْدِيلُ شَاهِدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ حَقٍّ لَهُ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْوَكَالَةَ إلَى آخِرِهِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي إبْرَاءِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ بِالْحِفْظِ) أَقَرَّ فُلَانٌ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ وَكَّلَ فُلَانًا بِالْقِيَامِ عَلَى جَمِيعِ ضِيَاعِهِ وَعِمَارَتِهَا وَأَمْوَالِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَدَاءِ نَوَائِبِهَا وَقَبْضِ غَلَّاتِهَا وَإِنْزَالِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَالَةً صَحِيحَةً فَقَامَ بِهَا كَذَا سَنَةً بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَأَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ فَحَاسَبَهُ فِي جَمِيعِ مَا جَرَى عَلَى يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ كَذَا مُحَاسِبَةً صَحِيحَةً وَأَدَّى هَذَا الْوَكِيلُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ فِي يَدِهِ إلَيْهِ وَبَرِئَ إلَيْهِ بَرَاءَةَ إيفَاءٍ وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ عَلَى هَذَا الْوَكِيلِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَصَدَقَهُ الْوَكِيلُ هَذَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَشْهَدَا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي إقْرَارِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِالْقَبْضِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّهُ قَبَضَ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ مَا كَانَ لِفُلَانٍ - يَعْنِي الْمُوَكِّلَ - عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ بِأَمْرِهِ إيَّاهُ بِذَلِكَ وَتَسْلِيطِهِ إيَّاهُ عَلَى قَبْضِهِ مِنْهُ أَمْرًا صَحِيحًا وَتَسْلِيطًا جَائِزًا، فَقَبَضَهُ مِنْهُ وَاسْتَوْفَاهُ اسْتِيفَاءً تَامًّا وَافِيًا لِهَذَا الْمُوَكِّلِ بِدَفْعِهِ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيْهِ وَبَرِئَ إلَيْهِ هَذَا الْمَطْلُوبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الصَّكَّ الَّذِي كَانَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ يَذْكُرُ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى فِيهِ وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الْمُوَكِّلِ قَبْلَ هَذَا الْمَطْلُوبِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ وَلَا مَعَهُ وَلَا فِي يَدِهِ وَلَا قَبِلَ أَحَدٌ بِسَبَبِهِ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلِبَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَضَمِنَ لَهُ جَمِيعَ مَا يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ دَرْكٍ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْمُوَكِّلِ وَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يُخَلِّصَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُرَدَّ عَلَيْهِ مَا قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّرْكِ ضَمَانًا صَحِيحًا، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي التَّوْكِيلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْطُلُ بَعْدَهُ) يَكْتُبُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَالْقَبُولِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُوَكِّلَ كُلَّمَا عَزَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ وَكِيلُهُ وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً بِجَمِيعِ مَا وَصَفَ فِيهِ وَيَكْتُبُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ كُلَّمَا رَدَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْمُوَكِّلِ فَهُوَ وَكِيلُهُ وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً بِجَمِيعِ مَا وَصَفَ فِيهِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ صَحَّ وَيَعْطِفُ بِالْوَاوِ فَيَكْتُبُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُوَكِّلَ كُلَّمَا عَزَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ يَكْتُبُ وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ إلَى آخِرِهِ (وَجْهٌ آخَرُ فِي هَذَا كَيْ لَا يَنْعَزِلَ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ) أَنْ يَجْعَلَ الْوَكَالَةَ إجَارَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَكْتُبُ:

ص: 327

هَذَا مَا اسْتَأْجَرَ فُلَانٌ فُلَانًا اسْتَأْجَرَهُ سَنَةً كَامِلَةً اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مُتَوَالِيَةً أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا بِكَذَا دِرْهَمًا إجَارَةً صَحِيحَةً لَا فَسَادَ فِيهَا لِيَبِيعَ هَذَا الْآجِرُ لِهَذَا الْمُسْتَأْجِرِ مَا رَأَى بَيْعَهُ مِنْ جَمِيعِ أَصْنَافِ أَمْوَالِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ وَمِنْ الْعَقَارِ وَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَالْأَعْيَانِ وَالْمَنْقُولِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا وَمَا يَمْلِكُهُ هَذَا الْمُسْتَأْجِرُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، وَقَبَضَ هَذَا الْآجِرُ جَمِيعَ هَذِهِ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ بِدَفْعِ هَذَا الْمُسْتَأْجِرِ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيْهِ تَامًّا وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْآجِرُ مِنْ دَرْكٍ إلَى آخِرِهِ.

(نَوْعٌ آخَرُ فِي تَوْكِيلِ الْحَاضِرِ الْغَائِبَ) هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَّلَهُ بِكَذَا وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَلَى النَّسَقِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَإِذَا انْتَهَى إلَى مَوْضِعِ الْقَبُولِ يَكْتُبُ: وَفُلَانٌ غَائِبٌ عَنْ مَجْلِسِ هَذَا التَّوْكِيلِ وَجَعَلَ الْمُوَكِّلُ هَذَا فُلَانٌ إلَى الْوَكِيلِ هَذَا فُلَانٍ قَبُولَ ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا انْتَهَى خَبَرُهُ إلَيْهِ وَسَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِهَذَا كُلِّهِ وَذَلِكَ يَوْمَ كَذَا فَإِذَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَقَبِلَهُ كَتَبَ عَلَيْهِ: شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْوَكِيلَ - أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ بَلَغَهُ بِتَارِيخِ كَذَا تَوْكِيلُ فُلَانٍ إيَّاهُ بِجَمِيعِ مَا فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ الَّذِي هَذِهِ نُسْخَتُهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ كُلَّهُ وَأَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ تَوْكِيلُ فُلَانٍ إيَّاهُ قَبِلَ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ ذَلِكَ قَبُولًا جَائِزًا صَارَ بِهِ وَكِيلًا لِفُلَانٍ بِجَمِيعِ مَا وَكَّلَهُ بِهِ كَمَا ذُكِرَ وَوُصِفَ فِيهِ وَيُتِمُّهُ

(نَوْعٌ آخَرُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْمُوَكِّلَ - أَقَرَّ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ وَكَّلَ فُلَانًا بِجَمِيعِ مَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ الْوَكَالَةِ الَّذِي هَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيَنْسَخُ الْكِتَابَ ثُمَّ يَكْتُبُ: وَأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا خَاطَبَهُ بِعَزْلِهِ إيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَصَرْفِهِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ وَقَصَرَ يَدَهُ عَنْهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُمْ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَسْمَعَ آذَانَهُمْ ذَلِكَ وَهُمْ يَعْرِفُونَ هَذَا الْمُوَكِّلَ وَهَذَا الْوَكِيلَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِأَعْيَانِهِمَا وَأَسْمَائِهِمَا وَأَنْسَابِهِمَا وَكَتَبُوا شَهَادَتَهُمْ عَلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَوُصِفَ بِخُطُوطِهِمْ فِي الْيَوْمِ الْمُسَمَّى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَزْلُ بِالْمُشَافَهَةِ وَبَعَثَ إلَيْهِ مَنْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُعْلِمُهُ بِهِ وَكَتَبْتَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِكَ: عَزْلُهُ عَنْهُ وَقَصَرَ يَدَهُ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ إخْبَارَ هَذَا الْوَكِيلِ بِذَلِكَ وَإِعْلَامَهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَأَشْهَدَ فَإِذَا بَلَغَهُ ذَلِكَ فَانْعَزَلَ كَتَبْتَ فِيهِ: شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي الْمُوَكِّلَ - جَعَلَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ - يَعْنِي الْمُبَلِّغَيْنِ - أَنْ يُبَلِّغَا فُلَانًا - أَيْ الْوَكِيلَ - أَنَّ مُوَكِّلَهُ فُلَانًا عَزَلَهُ عَنْ كُلِّ مَا كَانَ وَكَّلَهُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ وَكَالَتِهِ الَّذِي هَذِهِ نُسْخَتُهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَنْسَخُ الْكِتَابَ ثُمَّ يَكْتُبُ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَيْنِ هَذَا التَّبْلِيغُ وَالْإِخْبَارُ وَالْإِعْلَامُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُمَا بِرُؤْيَةِ أَعْيُنِهِمْ وَسَمَاعِ آذَانِهِمْ كَلَامَهُمَا بَعْدَ أَنْ كَانَ هَذَا الْمُوَكِّلُ أَشْهَدَهُمْ فِي يَوْمِ كَذَا وَهُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ إلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَذَيْنِ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فُلَانًا الْمَعْزُولَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَأَنَّهُ قَبِلَ عَزْلَ فُلَانٍ إيَّاهُ كَمَا عَزَلَهُ عَنْهُ عَمَّا ذَكَرَ تَوْكِيلَهُ بِهِ وَكَتَبُوا شَهَادَاتِهِمْ بِذَلِكَ بِخُطُوطِهِمْ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا وَفِي ثَابِتِ الْوَكَالَةِ الَّذِي قَالَ لَهُ: كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْت وَكِيلِي بِهِ هَلْ يُمْكِنُ عَزْلُهُ أَمْ لَا؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَسَنُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ حَمْزَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُمْكِنُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ فَيَكْتُبُ قُلْتُ لَكَ أَنْتَ وَكِيلِي بِكَذَا عَلَى أَنِّي كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي بِهِ وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَدْ عَزَلْتُكَ الْآنَ عَنْ وَكَالَاتِي كُلِّهَا الْمُطْلَقَةِ مِنْهَا وَالْمُعَلَّقَةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ: كُلَّمَا صِرْتَ وَكِيلِي فَقَدْ عَزَلْتُكَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ هَذَا وَتَعْلِيقُ الْعَزْلِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ فَأَمَّا الْإِطْلَاقُ فَصَحِيحٌ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ وَعِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ كُلِّهَا بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ لَكِنْ يَقُولُ: عَزَلْتُكَ عَنْ الْوَكَالَاتِ

ص: 328