المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[محضر في إثبات الإيصاء بثلث المال] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[محضر في إثبات الإيصاء بثلث المال]

الْقَاضِي وَقْتَ الْحُكْمِ إلَى الْإِشَارَةِ كَمَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ وَقْتَ الشَّهَادَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ الْقِيمَةَ فَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِ مَا يُدَّعَى قِيمَتُهُ، كَمَا فِي الرُّجُوعِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارِ الْمُسْتَحَقِّ كَذَا هُنَا، وَكَانَ الْقَاضِي كَتَبَ فِي آخِرِ السِّجِلِّ الْمَذْكُورِ فِيهِ صَدَرَ مِنْ فُلَانٍ.

وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ كَتْبٌ: إنِّي حَكَمْتُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ أَوْ بِدَلِيلٍ لَاحَ عِنْدِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ كَانَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَسَى كَانَتْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ بَيْنَ يَدَيْ نَائِبِهِ وَهُوَ تَوَلِّي الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ قَاضِي بُخَارَى كَتَبَ فِي آخِرِ هَذَا السِّجِلِّ وَصَدَرَ مِنْهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ، وَعَسَى كَانَ عِنْدَ غَيْبَةِ الْخَصْمِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَوْ كَانَ كَتَبَ: حَكَمْتُ بِثُبُوتِ السِّجِلِّ بِشَرَائِطِهِ لَا يَكْفِي أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقِفُ عَلَى الشَّرَائِطِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ كَمَا قُلْنَا فِي قَوْلِ الْقَاضِي شَهِدُوا عَلَى مُوَافَقَةِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فَكَذَا هُنَا.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ) وَكَانَ الْمُوصِي امْرَأَةً وَهِيَ بِنْتُ الْأُسْتَاذِ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيِّ السَّمَرْقَنْدِيِّ الْمَعْرُوفِ بِأُسْتَاذِ مَيَّارَةَ قَدْ كَانَتْ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِثُلُثِهِ الْحِنْطَةَ وَتُفَرَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِقَضَاءِ صَلَوَاتِهَا الْفَائِتَةِ وَيَشْتَرِيَ بِثُلُثِهِ شَاةً فَيُضَحِّيَ بِهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةِ وَيَشْتَرِيَ بِثُلُثِهِ الرَّغَائِفَ وَمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَبِيصُ وَالْكِيزَانُ وَالْكَرِيبُ عَلَى حَسَبِ مَا اعْتَادَ النَّاسُ فِي أَيَّامِ عَاشُورَاءَ، وَقَدْ كَانَتْ أَوْصَتْ إلَى أُخْتِهَا وَأَمَرَتْهَا بِتَنْفِيذِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَحْضَرٍ مِنْهُ وَكَانُوا كَتَبُوا فِي الْمَحْضَرِ بَيَانَ الْإِيصَاءِ، وَقَالُوا فِي آخِرِهِ: وَفِي يَدِ زَوْجِهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا جُلُّ سَرْجٍ كَانَ طُولُهُ كَذَا وَعَرْضُهُ كَذَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَنِصْفٌ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْجُلِّ مَجْلِسَ الدَّعْوَى لِتَتَمَكَّنَ هِيَ مِنْ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ: إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إحْضَارِهِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ نِصْفِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ ثُلُثُ قِيمَتِهِ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ، وَكَانَ هَذَا مُوجِبًا لِلْخَلَلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمَذْكُورَ هِيَ الْقِيمَةُ لَا غَيْرُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّ هَذَا قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ أَوْ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْجُلَّ يَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الزَّوْجِ ظَاهِرًا إذَا لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ.

وَعَسَى كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ فَلَا يَصِحُّ مُطَالَبَتُهُ بِنِصْفِ دِينَارٍ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ كَانَتْ دِينَارًا وَنِصْفًا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرُوا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إحْضَارُ هَذَا الْجُلِّ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْمُوصَى إلَيْهَا حَتَّى تَبِيعَهُ وَتَأْخُذَ مِنْهُ الثُّلُثَ إنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا كَوْنَ الْجُلِّ هَذَا فِي يَدِهِ مِلْكًا لِلْمُوصِيَةِ هَذِهِ حَتَّى تَتَمَكَّنَ الْمُدَّعِيَةُ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ فِي طَلَبِ إحْضَارِ الْجُلِّ هَذَا حَتَّى تَتَمَكَّنَ مِنْ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ إلَّا بِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ الْبَيْعُ إنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُنْكِرًا. .

(سِجِلٌّ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ) وَكَانَ الْمَكْتُوبُ فِيهِ ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَ فُلَانًا وَأَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ وَقَبَضَهَا لَهُ مِنْهُمْ تَوْكِيلًا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ مُتَحَقَّقٍ كَائِنٍ قَبْلَ هَذَا التَّوْكِيلِ، وَهُوَ هَذَا الْوَقْفُ وَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ (اكر فُلَان وَقَفَ كرده است أَيْنَ فُلَان مَوْضِع رابربرا درو خواهر خويش فُلَان وفلانه)

ص: 238

بِشَرَائِطِ كَذَا وَسَلَّمَهُ إلَى مُتَوَلٍّ كَانَ وَلَّاهُ يَوْمَ الْوَقْفِ وَصَارَتْ وَقْفِيَّةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مُسْتَفِيضَةً مَشْهُورَةً، وَصَارَ هَذَا الْوَقْفُ مِنْ الْأَوْقَافِ الْقَدِيمَةِ الْمَشْهُورَةِ فَأَنْتَ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَى النَّاسِ، وَقَدْ ثَبَتَ وَقْفِيَّةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَصَارَتْ مِنْ الْأَوْقَافِ الْمَشْهُورَةِ وَيَتَحَقَّقُ شَرْطُ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الدُّيُونِ الَّتِي لِفُلَانٍ عَلَى النَّاسِ وَلِفُلَانٍ الْمُوَكَّلِ عَلَى هَذَا الْمَحْضَرِ دَيْنُ كَذَا كَذَا فَأَجَابَ الْخَصْمُ، وَقَالَ (بِلَا فُلَان ترا وكيل كرده است بران وَجْه كه دعوى اميكني وَكَاَلَّتِي مَعْلُوم بآن شَرْط كه ياد كردي ومرا بِفُلَانِ جندين كه دعوى ميكني دادني نيست ولكن مرا از وقفيت أَيْنَ مَوْضِع مَعْلُوم نيست وازشهرت وَاسْتَفَاضَتْ أَوْ خَيَّرَنِي ومرايتوا باين وَجْه كه دعوى ميكني دادني نيست) أَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ يَشْهَدُونَ لَهُ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهَا وَسَاقُوا الشَّهَادَةَ عَلَى سُنَنِهَا، وَذَكَرُوا أَنَّ فُلَانًا وَقَفَ هَذِهِ الضِّيَاعَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ عَلَى كَذَا بِشَرَائِطِ كَذَا وَحَكَمَ الْقَاضِي بِثُبُوتِ الْوَقْفِيَّةِ وَتَحَقَّقَ شَرْطُ الْوَكَالَةِ وَلُزُومُ الْمَالِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَلَّفَهُ أَدَاءَ ذَلِكَ إلَى الْمُدَّعِي وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجِلِّ فَكَتَبُوا وَوَقَّعَ الْقَاضِي عَلَى صَدْرِهِ وَكَتَبَ فِي آخِرِهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ، ثُمَّ اسْتَفْتَوْا عَنْ صِحَّةِ السِّجِلِّ كَمَا هُوَ فَأَجَابَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - بِصِحَّتِهِ.

وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ بِفَسَادِهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي عِلَّةِ الْفَسَادِ بَعْضُهُمْ قَالُوا: لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَشَرَائِطِهِ بِالشُّهْرَةِ وَالِاسْتِفَاضَةِ، وَالشَّهَادَةُ بِالشُّهْرَةِ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ جَائِزَةٌ وَعَلَى شَرَائِطِهِ (لَا) ، وَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّرَائِطِ، وَالشُّهُودُ شَهِدُوا بِهِمَا لَا تُقْبَلُ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ أَيْضًا هُنَا: إمَّا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَاحِدَةٌ فَإِذَا بَطَلَتْ فِي الْبَعْضِ بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ، أَوْ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَمَّا لَمْ تَحِلَّ لَهُمْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّرَائِطِ بِالشُّهْرَةِ فَإِذَا شَهِدُوا بِهَا فَقَدْ أَتَوْا بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ فَيُوجِبُ ذَلِكَ فِسْقَهُمْ، وَالْفِسْقُ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ وَجَهْلُهُمْ بِذَلِكَ لَا يَكُونُ عُذْرًا؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحْكَامِ، وَالْجَهْلُ بِالْحُكْمِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ عُذْرًا، وَإِنَّمَا عُلِمَ هُنَا أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالتَّسَامُعِ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِوَقْفٍ قَدِيمٍ مَضَى عَلَيْهِ سُنُونَ كَثِيرَةٌ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا حَالَ حَيَاةِ الْوَاقِفِ، وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ شَهِدُوا بِوَقْفٍ قَدِيمٍ مَضَى عَلَيْهِ سُنُونَ كَثِيرَةٌ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا حَالَ حَيَاةِ الْوَاقِفِ يُعْلَمُ ضَرَر أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالتَّسَامُعِ.

وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدِي؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ وَإِنْ شَهِدُوا بِوَقْفٍ قَدِيمٍ مَضَى عَلَيْهِ سُنُونَ كَثِيرَةٌ بِهَذَا لَا تَثْبُتُ الشَّهَادَةُ بِالشُّهْرَةِ وَالتَّسَامُعِ لِجَوَازِ أَنَّهُمْ عَايَنُوا قَاضِيًا قَضَى بِوَقْفِيَّةِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ (وَطَرِيقٌ آخَرُ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِالتَّسَامُعِ) أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ شَهِدْنَا؛ لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ عِنْدَنَا، وَهَذَا مَقْبُولٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالُوا: شَهِدْنَا لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنْ النَّاسِ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ فِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ، كَمَا لَوْ قَالُوا: شَهِدْنَا بِمَلَكِيَّةِ هَذِهِ الْعَيْنِ لِفُلَانٍ لِأَنَّا رَأَيْنَا هَذِهِ الْعَيْنَ فِي يَدِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ، ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي شَهَادَاتِ مُخْتَصَرِ عِصَامٍ وَفِي رِوَايَةٍ تُقْبَلُ، وَإِنْ فَسَرُّوا بِالسَّمَاعِ مِنْ النَّاسِ وَبِالْيَدِ، ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا: إنَّمَا فَسَدَ السِّجِلُّ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُبَيِّنُوا الْمُتَوَلِّي، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ.

وَلَمْ يَذْكُرُوا نَسَبَهُ بَلْ ذَكَرُوهُ مَجْهُولًا، وَالتَّسْلِيمُ إلَى الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ وَالتَّسْلِيمُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوَقْفِ، وَلَا اعْتِمَادَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ إنَّمَا الِاعْتِمَادُ

ص: 239