الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(صُورَةُ الْمَحْضَرِ فِي دَعْوَى رَجُلٍ بَالِغٍ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ ابْنُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا.
(صُورَةُ الْمَحْضَرِ فِي دَعْوَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَبُوهُ وَأَنَّهُ ابْنُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا إلَى آخِرِهِ، وَأَمَّا دَعْوَى الْأُخُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ وَابْنِ الْأَخِ وَابْنِ الِابْنِ لَا تَصِحُّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ بِأَنْ كَانَ الْمُدَّعِي زَمِنًا فَيَدَّعِي الْأُخُوَّةَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ الْعُمُومَةَ وَيَدَّعِي النَّفَقَةَ لِنَفْسِهِ وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ أَنْ يَدَّعِيَ الْوَصِيَّةَ لِإِخْوَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُتَوَفَّى صُورَتُهُ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ أَوْصَى إلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَ نَفْسِهِ بِتَسْوِيَةِ أُمُورِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَلَفَ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي يَدِهِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ كَانَ أَوْصَى لِإِخْوَةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ثَلَاثُ أُخْوَةٍ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ هَذَا الْمُدَّعِي وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ تَسْلِيمُ حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا وَيُطَالِبُهُ بِالْجَوَابِ فَيُقِرُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْوِصَايَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَيُنْكِرُ كَوْنَهُ أَخَا فُلَانٍ وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ أَنْ تَدَّعِيَ امْرَأَةٌ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِسَبَبِ تَعْلِيقِ الزَّوْجِ طَلَاقَهَا بِكَلَامِ أَخِي فُلَانٍ وَهَذَا أَخُو فُلَانٍ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]
(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ) رَجُلٌ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّ الْمَيِّتَ مُعْتِقُ وَالِدِي فُلَانَ كَانَ أَعْتَقَهُ وَالِدِي فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَمِيرَاثُهُ لِي لِمَا أَنِّي ابْنُ مُعْتَقِهِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي فَأَفْتَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - بِفَسَادِ هَذِهِ الدَّعْوَى وَبَعْضُهُمْ بِصِحَّتِهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمْ يَقُلْ فِي دَعْوَاهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ، وَالْإِعْتَاقُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ الرِّقَّ عَلَى عَبْدٍ وَأَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ يَقْضِي لِمُدَّعِي الْمِلْكِ، وَلَوْ قَالَتْ: بَيِّنَةُ الْعَبْدِ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ وَهُوَ يَمْلِكُ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِي دَعْوَى الْأَصْلِ.
(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الدَّفْعِ) صُورَتُهُ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي يَوْمِ، كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا وَجَحَدَ ذُو الْيَدِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ فَتَوَجَّهَ الْحُكْمُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّ الَّذِي ادَّعَيْتَ تَلَقِّي الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ أَقَرَّ قَبْلَ تَارِيخِ شِرَائِكَ أَوْ قَبْلَ شِرَائِكَ بِسَنَةٍ طَائِعًا أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ مِلْكُ أَخِي فُلَانٍ وَحَقُّهُ وَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فُلَانٌ فِي ذَلِكَ، وَأَنَا اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ أَخِيهِ ذَلِكَ الْمُقِرِّ لَهُ فَدَعَوَاكَ عَلَيَّ بَاطِلَةٌ بِهَذَا السَّبَبِ فَاتَّفَقَتْ أَجْوِبَةُ الْمُفْتِينَ أَنَّ هَذَا الدَّفْعَ صَحِيحٌ، ثُمَّ اُسْتُفْتِيَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعُ لَوْ طَلَبَ مِنْ مُدَّعِي الدَّفْعَ بَيَانَ وَقْتِ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ أَوْ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، فَالْقَاضِي هَلْ يُكَلِّفُهُ ذَلِكَ اتَّفَقَتْ الْأَجْوِبَةُ أَيْضًا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُكَلِّفُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مَرَّةً بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ قَبْلَ تَارِيخِ شِرَائِكَ، كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ) حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ فِي كُورَةِ بُخَارَى قِبَلَ الْقَاضِي فُلَانٍ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى أَحْمَدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجَةً لَهُ تُسَمَّى سَارَةُ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَبِنْتًا لَهُ تُسَمَّى سَعَادَةَ وَابْنَ عَمٍّ لَهُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِمَا أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعْدُ الْمُتَوَفَّى كَانَ ابْنَ أَحْمَدَ، وَأَحْمَدُ وَالِدُ هَذَا الْمُتَوَفَّى مَعَ عُمَرَ وَالِدِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ كَانَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَبُوهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ مِنْ الدَّنَانِيرِ النَّيْسَابُورِيَّة اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، وَصَارَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ مِيرَاثًا عَنْهُ لِهَؤُلَاءِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْعَمِّ هَذَا وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَذَلِكَ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ، وَسُئِلَ فَأَجَابَ بِالْفَارِسِيَّةِ (مرا ازميرث خواركى أَيْنَ مُدَّعِي عِلْم نيست)
وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَسَأَلَنِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ فَأَجَبْتُهُ إلَيْهِ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَشَهِدَ هَؤُلَاءِ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ. . . إلَى قَوْلِهِ: فَشَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ عِنْدِي بَعْدَ مَا اُسْتُشْهِدُوا عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا، وَإِنْكَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا شَهَادَةً صَحِيحَةً مُتَّفِقَةَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي أَوْجَبَ الْحُكْمُ سَمَاعَهَا مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا مَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ.
(كواهي ميدهم كه أَيْنَ سَعْد ابْن أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر بمردوازوي مِيرَاث خوارماندزن وي سَارَهُ بِنْتِ فُلَان بْن فُلَان ودختروى سُعَاده وَابْنِ عَمِّ مُدَّعَى أَحْمَدْ بْن عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو يسرعم وىازروى بدربدانكه أَيْنَ أَحْمَدْ) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا (يَسِرْ عُمَر بودوآن سَعْد مُتَوَفَّيْ يَسِرْ أَحْمَدْ بودو عُمَر بَدْر أَيْنَ مُدَّعِي با أَحْمَدْ بَدْر أَيْنَ مُتَوَفَّيْ برادران يُدْرَى بودند بدريشان عَبْد اللَّه بْن عُمَر بجزابشان هَرَسَهُ مِيرَاث خوارديكرغى دانيم) .
فَآتَوْا بِالشَّهَادَةِ هَذِهِ كَذَلِكَ عَلَى وَجْهِهَا وَيُسْتَوْفَى السِّجِلُّ إلَى قَوْلِهِ: فَسَأَلَنِي هَذَا الْمُدَّعِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُكْمَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدِي وَكِتَابَةَ ذِكْرِ ذَلِكَ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ حُجَّةً لَهُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَجَبْتُهُ إلَى ذَلِكَ وَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى إلَى قَوْلِهِ: وَحَكَمْتُ لِهَذَا الْمُدَّعِي أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ فِي وَجْهِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ جَمِيعًا فِي حُكْمِي بِكُورَةِ بُخَارَى بِثُبُوتِ وَفَاةِ سَعْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبِتَخْلِيفِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ، هَذَا الْمُدَّعِي ابْنُ عَمٍّ لَهُ لِأَبٍ، وَامْرَأَتُهُ تُسَمَّى سَارَةُ بِنْتَ فُلَانٍ وَبِنْتًا تُسَمَّى سَعَادَةً بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُعَدِّلِينَ حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَقَضَاءً نَفَّذْتُهُ إلَى آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي ابْنَ ابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ؛ فَصُورَةُ الْمَحْضَرِ فِي ذَلِكَ حَضَرَ مَحْمُودُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ، هَذَا الَّذِي حَضَرَ ابْنُ طَاهِرِ بْنِ أَحْمَدَ، وَعُمَرُ الْمُتَوَفَّى ابْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٌ وَالِدُ الْمُتَوَفَّى هَذَا، وَأَحْمَدُ جَدُّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ كَانَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَبُوهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا وَارِثَ لِهَذَا الْمُتَوَفَّى سِوَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى كَذَا كَذَا دِينَارًا نَيْسَابُورِيَّةً.
وَصَارَتْ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ الْمَذْكُورَةُ بِمَوْتِهِ مِيرَاثًا لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ.
فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَدَاءُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَأَجَابَ بِالْفَارِسِيَّةِ (مَرَّا ازميراث خواركى أَيْنَ مُدَّعَى عِلْم نَسِيَتْ) وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ إلَى آخِرِهِ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى نَسْقِ السِّجِلِّ الْمُتَقَدِّمِ) فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي ابْنَ ابْنِ ابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ فَصُورَةُ الْمَحْضَرِ فِيهِ حَضَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ تُوَفِّيَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنَ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ لِأَبٍ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِمَا أَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ ابْنُ مَحْمُودٍ، وَمَحْمُودٌ ابْنُ طَاهِرٍ.
وَطَاهِرٌ وَالِدُ وَالِدِ هَذَا الْحَاضِرِ كَانَ بْنَ أَحْمَدَ وَعُمَرُ الْمُتَوَفَّى هَذَا كَانَ ابْنَ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٌ وَالِدُ هَذَا الْمُتَوَفَّى وَأَحْمَدُ وَالِدُ وَالِدُ وَالِدُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ كَانَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَبُوهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ الصَّامِتِ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ كَذَا كَذَا دِينَارًا نَيْسَابُورِيَّةً، وَصَارَتْ