المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الرابع عشر في الرد] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[الباب الرابع عشر في الرد]

وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ

امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانٌ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ بَلْ كُلُّهَا إنَاثٌ، وَهِيَ مِمَّا يُسْأَلُ فَيُقَالُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ كَيْفَ تَكُونُ صُورَتُهَا.

امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا.

امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: عَلَى الْفَوْرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ

زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْمَحْرُومَ، وَهُوَ الِابْنُ لَا يُحْجَبُ، وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا، وَإِنْ عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَمَتَى عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

ِّ وَهُوَ ضِدُّ الْعَوْلِ الْفَاضِلُ عَنْ سِهَامِ ذَوِي السِّهَامِ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رضي الله عنهم كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ، وَأَوْلَادُ الْأُمِّ، وَيَقَعُ الرَّدُّ عَلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ وَعَلَى جِنْسَيْنِ وَعَلَى ثَلَاثَةٍ وَلَا يَكُونُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَالسِّهَامُ الْمَرْدُودُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى جَمِيعِ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ يَسْقُطُ الزَّائِدُ مِثَالُ الِاثْنَيْنِ جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَعَادَتْ بِالرَّدِّ إلَى سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ مِثَالُ الثَّلَاثَةِ جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِلْأُمِّ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ

مِثَالُ الْأَرْبَعَةِ بِنْتٌ وَأُمٌّ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ مِثَالُ الْخَمْسَةِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَأُمٌّ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا فَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى عَدَدِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ اسْتَقَامَ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ أَعْطِ الزَّوْجَ فَرْضَهُ الرُّبُعَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي لِلْبَنَاتِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَصِحُّ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ رُءُوسِهِمْ، وَمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْبَنَاتِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَاقِي مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ اثْنَانِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَكُنْ ثَمَانِيَةً لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهْمَانِ يَبْقَى سِتَّةٌ تَصِحُّ عَلَى الْبَنَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَاضْرِبْ كُلَّ رُءُوسِهِنَّ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَكُنْ عِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ جِنْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِثَالُ الْأَوَّلِ زَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ

ص: 469