المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[محضر في إثبات الكتاب الحكمي] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[محضر في إثبات الكتاب الحكمي]

الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الْغَائِبُ الْمُسَمَّى فِيهِ حَالَ صِحَّةِ إقْرَارِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا طَائِعًا بِجَرَيَانِ عَقْدِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَتَحْصِيلِ جَمِيعِ رَأْسِ مَالِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي يَدِهِ وَبِإِقْرَاضِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إيَّاهُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ فراحه سالار الْمُسَمَّى فِيهِ الْيَوْمَ غَائِبٌ عَنْ كُورَةِ نُجَارَى وَنَوَاحِيهَا مُقِيمٌ بِبَلْدَةِ، كَذَا جَاحِدٌ دَعْوَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ قَبْلَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ إلَى آخِرِهِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ) حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ فِي كُورَةِ نُجَارَى قِبَلَ الْقَاضِي فُلَانٍ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ التِّرْمِذِيَّ وَهُوَ يَوْمئِذٍ وَكِيلٌ عَنْ أَخَوَيْهِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، أَحَدُهُمَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ وَالْآخَرُ يُسَمَّى أَحْمَدَ وَعَنْ وَالِدَاتِهِمْ الْمُسَمَّاةِ (كوهرستي) بِنْتَ عَمْرِو بْنِ أَحْمَدَ الْبَزَّازِيِّ التِّرْمِذِيِّ الثَّابِتُ الْوَكَالَةُ عَنْهُمْ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَيْهَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا.

وَفِي طَلَبِ حُقُوقِهِمْ قِبَلَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَفِي قَبْضِهَا لَهُمْ، إلَّا فِي تَعْدِيلِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَالْإِقْرَارِ عَلَيْهِمْ، وَفِي يَدَيْهِ كِتَابٌ حُكْمِيٌّ مَكْتُوبٌ فِي عِنْوَانِهِ الظَّاهِرِ: بِسْمِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ مِنْ الْمُوَفَّقِ بْنِ الْمَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ قَاضِي تِرْمِذَ فِي نَقْلِ إقْرَارِ أَبِي بَكْرِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكَّاعِيِّ بِمَضْمُونِ الْأَذْكَارِ الْمُلْصَقَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ فِي آخِرِ كِتَابِي هَذَا عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ كُلُّ ذِكْرٍ مِنْهَا وَهُوَ مَخْتُومٌ بِخَتْمِي وَنَقْشُ خَاتَمِي الْمُوَفَّقُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ أَحْمَدَ الْمَكَّاعِيُّ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيِّ الْمَكَّاعِيِّ، وَأَنَّهُ يُعْرَفُ بِأَوْلِيَاءِ الْمَكَّاعِيِّينَ وَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ لِنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَلِمُوَكِّلَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ مِنْ جِهَتِهِمْ أَنَّهُ كَانَ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ التِّرْمِذِيِّ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ مِائَتَا دِينَارٍ وَأَرْبَعُونَ دِينَارًا مَكِّيَّةً بِوَزْنِ مَكَّةَ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ، وَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَقَرَّ لَهُ فِي حَالِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ طَائِعًا بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مَكْتُوبٌ إقْرَارُهُ لَهُ بِذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَذْكَارِ فِي أَحَدِهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، وَفِي الْآخَرِ سَبْعُونَ دِينَارًا، وَفِي الثَّالِثِ عِشْرُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ وَاجِبًا وَحَقًّا لَازِمًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ إقْرَارًا صَحِيحًا كَانَ صَدَّقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ خِطَابًا.

وَكُلُّ ذَلِكَ مَحْكُومٌ بِهِ مُسَجَّلٌ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِكُورَةِ تِرْمِذَ قِبَلَ قَاضِيهَا الْمُوَفَّقِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ حَالَ كَوْنِهِ قَاضِيًا بِهَا نَافِذَ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِهَا، ثَمَّ إنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ قَبْضِهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ زَوْجَةً لَهُ، وَهِيَ (كوهرستي) هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ فِيهِ وَثَلَاثَةَ بَنِينَ لِصُلْبِهِ، أَحَدُهُمْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَالِاثْنَانِ مِنْهُمْ الْمُوَكِّلَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيهِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ مَالِهِ هَذَا الْمَالَ الْمَذْكُورَ فِيهِ دَيْنًا عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَبِمَوْتِهِ صَارَ هَذَا الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِيهِ مِيرَاثًا مِنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِبَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ وَقِسْمَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا: لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْهَا، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ مِنْهَا، وَهَذَا الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِيهِ لَمَّا كَانَ ثَابِتًا عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِإِقْرَارِهِ لِهَذَا الْمَذْكُورِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِكُورَةِ تِرْمِذَ عِنْدَ قَاضِيهَا هَذَا الْمَذْكُورِ فِيهِ مَحْكُومًا بِهِ وَمُسَجَّلًا الْتَمَسَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَمُوَكِّلُوهُ الْمُسَمَّوْنَ فِيهِ مِنْ قَاضِي تِرْمِذَ هَذَا الْمَذْكُورِ فِيهِ.

وَأَشَارَ إلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ لِمُوَرِّثِهِمْ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَمَحْكُومٌ بِهِ وَمُسَجَّلٌ عَنْهُ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِتَارِيخِهِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَأَشَارَ إلَيْهِ وَكَانَ قَاضِي تِرْمِذَ الْمَذْكُورُ فِيهِ يَوْمَ أَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَأَشَارَ إلَيْهِ قَاضِي تِرْمِذَ وَنَوَاحِيهَا وَالْيَوْمَ هُوَ عَلَى قَضَائِهِ بِهَا، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَدَاءُ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ لِيَقْبِضَ لِنَفْسِهِ بِالْأَصَالَةِ وَلِمُوَكِّلِيهِ بِحُكْمِ

ص: 202

الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ عَلَى السِّهَامِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ.

(مرا ازين وام وازين نامه مَعْلُوم نيست ومرا باين مُدَّعَى جيزي دادنى نيستُ باين سَبَب كه دعوى ميكند) فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي هَذَا نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ (كواهي ميدهم كه أَيْنَ نامه حُكْمِيّ) وَأَشَارَ إلَى هَذَا الْكِتَابِ.

(ازان قَاضِي تِرْمِذَ است) الْمُوَفَّقُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ (أَيْنَ كه نام ونسب وى بِرّ عنوان ظَاهِر أَيْنَ نامه مكتوب است واين مُوَفَّقُ بْنُ مَنْصُورٍ كه بِرّ عنوان ظَاهِر أَيْنَ نامه مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى هَذَا الْكِتَابِ (آنروزكه نبشتن فرموداين نامه را) ، وَأَشَارَ إلَيْهِ (قَاضِي بود بشهر تِرْمِذَ وَنَوَاحِي آن وازان روز بازير عَمَل قَضَاء ترمذ است ونواحي آن وآن نامه) ، وَأَشَارَ إلَيْهِ (بمهروي است ونقش بمهروي الْمُوَفَّقِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ است ومضمون أَيْنَ نامه) ، وَأَشَارَ إلَيْهِ (أَيْنَ است كه أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ إقْرَار كرده است) ، وَأَشَارَ إلَيْهِ (بحال جَوَازِ إقْرَار خويش بطوع كه برمن است ودركردن مِنْ است مراين مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ را كه نام ونسب وى اندرين مَحْضَر واندرين نامه مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ وَالْكِتَابِ (دوبست وجهل دِينَار مكى بلخي سره بوزن مَكَّةَ حَقِّي وَاجِب ووامى لَازِم بِسَبَبِيِّ درست وَإِقْرَارِي درست واين مقر لَهُ كه اندرين مَحْضَر ونامه مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ وَالْكِتَابِ هَذَا (تَصْدِيق كرده بود مَرَّ مُقَرَّرًا اندرين إقْرَار روى با روى بس أَيْنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كه نام ونسب وى اندرين مَحْضَر ونامه مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَيْهِمَا (بمردبيش ازقبض كردن وى جيزي ازين زرها كه مبلغ وَصَفْتُ وَجِنْس ووزن وى اندرين مَحْضَر ونامه مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَيْهِمَا (وازوى مِيرَاث خوار مانده است يكى زن أَيْنَ كوهرستي كه نام ونسب وى اندرين مَحْضَر ونامه مذكور است وسه بسر صلبى ماند يكى ازابشان أَيْنَ مُدَّعَى) ، وَأَشَارَ إلَيْهِ.

(ودوديكر مُوَكَّلَانِ أَيْنَ مُدَّعَى كه نام ونسب هردودرين نامه ومحضر مذكور است) وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُمْ (وهمكين

ص: 203

أَيْنَ زرها كه اندرين مَحْضَر ونامه مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَى الْمَحْضَرِ وَالْكِتَابِ (بمرك وى مِيرَاث شَدَّهُ است مراين وَارِثَانِ أوراكه نام ونسب ايشان اندرين مَحْضَر ونامه مذكور است بِدِين مُدَّعَى عَلَيْهِ تا اينحال جنانكه اندرين نامه مذكور اسى) ، وَأَشَارَ إلَيْهِمَا ثُمَّ يَكْتُبُ قَاضِي نُجَارَى فِي آخِرِ هَذَا الْمَحْضَرِ جَرَى الْحُكْمُ مِنِّي بِثُبُوتِ مَا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ وَهُمَا هَذَانِ الشَّاهِدَانِ.

(كِتَابٌ آخَرُ حُكْمِيٌّ) حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ فِي كُورَةِ بُخَارَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَفِيفُ الدِّينِ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَاصِرِ الْحَجَّاجِ الْقَزْوِينِيُّ وَالشَّيْخُ الْحَجَّاجُ مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ الْقَزْوِينِيُّ وَهُوَ يَوْمئِذٍ وَكِيلُ الْمُسَمَّاةِ قُرَّةَ الْعَيْنِ بِنْتَ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَاصِرٍ الْقَزْوِينِيَّةَ الثَّابِتِ الْوَكَالَةُ عَنْهَا فِي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَيْهَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَتَعْدِيلِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا، وَالْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ جِهَتِهَا فِي تَوْكِيلِ مَنْ أَحَبَّ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ بِمِثْلِ مَا وَكَّلَتْهُ بِهِ وَأَحْضَرَا مَعَهُمَا السَّلَّارَ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْجَلَّابَ فَادَّعَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَبْدُ الْغَنِيِّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِنَفْسِهِ بِالْأَصَالَةِ وَادَّعَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ مَحْمُودٌ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِمُوَكِّلَتِهِ هَذِهِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَاهُ مَعَهُمَا أَنَّ عَمْرَو بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ النَّاصِرِ الْحَجَّاجَ الْقَزْوِينِيَّ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتًا لَهُ لِصُلْبِهِ تُسَمَّى (فرخنده) وَأَخًا لَهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَبْدُ الْغَنِيِّ هَذَا وَأُخْتًا لَهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهِيَ مُوَكِّلَةُ مَحْمُودٍ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ وَخَلَّفَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي يَدَيْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَاهُ مَعَهُمَا عَشَرَةَ أَعْدَادِ جِلْدٍ.

(قندز) مَدْبُوغٍ قِيمَةُ كُلِّ جِلْدٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ نَيْسَابُورِيَّةُ الضَّرْبِ جَيِّدَةٌ رَائِجَةٌ حَمْرَاءُ مُنَاصَفَةً بِوَزْنِ مَثَاقِيلَ مَكَّةَ وَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ مِيرَاثًا عَنْهُ لِوَرَثَتِهِ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ اثْنَيْنِ وَقِسْمَتُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَخِ مِنْهَا سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ مِنْهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ حَضَرَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِكُورَةِ قَزْوِينَ قِبَلَ الْقَاضِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَلِيفَةِ وَالِدِهِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاضِي كُورَةِ قَزْوِينَ وَنَوَاحِيهَا نَافِذِ الْإِذْنِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِنَابَةِ فِيهَا بِكُورَةِ رَيٍّ قِبَلَ الْقَاضِي مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الأستراباذي خَلِيفَةِ وَالِدِهِ الصَّدْرِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الأستراباذي قَاضِي كُورَةَ رَيٍّ وَنَوَاحِيهَا نَافِذِ الْإِذْنِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِنَابَةِ فِيهَا وَالْإِمْضَاءِ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ بِجَمِيعِ مَا كَتَبَ فِي الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ الَّذِي أَوْرَدَهُ مِنْ قَاضِي كُوَرِ قَزْوِينَ مِنْ مَوْتِ عَمْرِو بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَاصِرٍ الْحَجَّاجِ الْقَزْوِينِيِّ.

هَذَا وَتَخْلِيفِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتًا لَهُ لِصُلْبِهِ وَأَخًا وَأُخْتًا لَهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ، الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ وَهُمَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ اللَّذَانِ أَوْرَدَهُمَا هَذَانِ اللَّذَانِ حَضَرَا الْمُشَارُ إلَيْهِمَا، وَأَمَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ وَكَانَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ مِنْ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ حَضَرَا فِي مَجْلِسِ قَضَاءِ كُورَةِ قَزْوِينَ عِنْدَ قَاضِيهَا هَذَا، وَفِي مَجْلِسِ قَضَاءِ كُورَةِ رَيٍّ عِنْدَ قَاضِيهَا هَذَا الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ بَعْدَمَا أَثْبَتَ مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ هَذَا الَّذِي وَصَفَ وَكَالَتَهُ عَنْ مُوَكِّلَتِهِ هَذِهِ بِكُورَةِ قَزْوِينَ قِبَلَ قَاضِيهَا هَذَا وَبِكُورَةِ رَيٍّ قِبَلَ قَاضِيهَا هَذَا بِجَمِيعِ مَا جَرَى لِهَذَيْنِ اللَّذَيْنِ حَضَرَا قِبَلَهُ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ النَّائِبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ كَانَ نَائِبًا فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ بِكُورَتِهِ يَوْمَ أَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا الْكِتَابِ إلَى كُلِّ مَنْ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْمَنُوبِ عَنْهُ الْمَذْكُورِ فِيهِ حَالَ كَوْنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ الْمَذْكُورِ فِيهِ قَاضِيًا فِي كُورَتِهِ هَذِهِ نَافِذَ الْإِذْنِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِنَابَةِ وَالْإِمْضَاءِ.

وَالْيَوْمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَائِبٌ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِمْضَاءِ فِي كُورَتِهِ كَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْمَنُوبِ عَنْهُ مِنْ لَدُنْ أَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا الْكِتَابِ إلَى هَذَا الْيَوْمِ، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا

ص: 204

فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ حِصَّةِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ عَبْدِ الْغَنِيِّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ مِنْ ذَلِكَ لِيَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ وَذَلِكَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَتَسْلِيمُ نَصِيبِ مُوَكِّلِهِ مَحْمُودٍ هَذَا الَّذِي حَضَرَ هَذِهِ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ مِنْ ذَلِكَ لِيَقْبِضَهُ لَهَا بِتَوْكِيلِهَا وَطَالَبَاهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَا مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَسُئِلَ فَأَجَابَ، وَقَالَ (مرا ازوفات أَيْنَ نامبرده واز وراثتُ أَيْنَ مُدَّعِيَانِ وازين نامهاي حُكْمِيّ عِلْم نيستُ وَبَايَنَ مُدَّعِيَانِ هيج دادئى نيستُ باين سَبَب كه دعوى ميكنند أَيْنَ مِقْدَار دعوى ميكنند) أَحْضَرَ هَذَانِ اللَّذَانِ حَضَرَا نَفَرًا ذَكَرَا أَنَّهُمْ شُهُودُهُمَا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَيَكْتُبُ أَسَامِي الشُّهُودِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: الشَّاهِدُ الْأَصْلُ الشَّيْخُ مَحْمُودُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ فُلَانٍ الْمَعْرُوفُ بِالشِّرْوَانِيِّ. الْفَرْعُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْرُوفُ بِغَازِي سالار، وَالشَّيْخُ الصَّابِرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الصَّانِعُ السَّنْجَرِيُّ سَاكِنُ سِكَّةَ عَلَى رُومِيٍّ بِنَاحِيَةِ مَسْجِدِ فُلَانٍ ثُمَّ يَكْتُبُ. وَالْأَصْلُ الْآخَرُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَزْوِينِيُّ التَّاجِرُ وَيَكْتُبُ تَحْتَ اسْمِ هَذَا الْأَصْلِ الثَّانِيَ الْفُرُوعَ عَنْهُ، الْفَرْعَانِ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ثُمَّ يَكْتُبُ الْكَاتِبُ تَحْتَ أَسَامِي الْفُرُوعِ لِلثَّانِي أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ. وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّاجُ الْإِسْكَافُ الْمَعْرُوفُ بِأَحْمَدَ خوب وَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْأَصْلِ فَرْعَانِ؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ بِنَفْسِهِ.

وَكَانَ قَاضِي نُجَارَى كَتَبَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعْدَ مَا شَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ: حَكَمْتُ بِثُبُوتِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ الْحُكْمَيْنِ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الْفُرُوعِ عَلَى شَهَادَةِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ الْمُسَمَّيْنَ بِتَارِيخِ كَذَا. وَأَمَّا لَفْظُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الَّتِي قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ فَهُوَ هَذَا (كواهي ميدهم كه كواهي دادبيش مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ فُلَانٍ الشِّرْوَانِيِّ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَزْوِينِيُّ وجنين كفتند هريكى ازايشان كه كواهي ميدهم كه أَيْنَ هردو نامه) ، وَأَشَارَ إلَى الْكِتَابَيْنِ (يكى ازين دو نامه) ، وَأَشَارَ إلَى أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ بِعَيْنِهِ (نامه نائب قَاضِي شَهْر قَزْوِينَ است اينكه نام ونسب وى ونام ونسب منوب عَنْهُ وى ولقب وى اندرين مَحْضَر مذكور است) ، وَأَشَارَ إلَيْهِ (واين نامه ديكر) ، وَأَشَارَ إلَى

ص: 205