المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثامن عشر في القسمة] - الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية - جـ ٦

[محمد أورنك عالم كير]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَاب الْأَوَّل تَعْرِيفِ الْجِنَايَةِ وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِيمَنْ يُقْتَلُ قِصَاصًا وَمَنْ لَا يُقْتَلُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الصُّلْحِ وَالْعَفْوِ وَالشَّهَادَةِ فِيهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَذَهَبَتْ مِنْهَا عَيْنٌ أَوْ أَفْضَاهَا أَوْ مَاتَتْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[الْبَاب التَّاسِع فِي الْأَمْر بِالْجِنَايَةِ وَمَسَائِلِ الصِّبْيَانِ وَمَا يُنَاسِبُهَا]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[الْبَاب الْحَادِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْحَائِطِ وَالْجَنَاحِ وَالْكَنِيفِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي جِنَايَةِ الْمَمَالِيكِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَمَا يَصِير بِهِ الْمَوْلَى مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَمَالِيكِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشْرَ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا وَفِيهِ عَشَرَة أَبْوَابٍ]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْوَصِيَّة وَشَرْط جِوَازهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان الْأَلْفَاظ الَّتِي تَكُون وَصِيَّة وَالَّتِي لَا تَكُون وَصِيَّة]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[الْبَاب الرَّابِع فِي إجَازَة الْوَلَد مِنْ وَصِيَّة أَبِيهِ فِي مَرَض مَوْته]

- ‌[فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْهِبَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَتْ]

- ‌[الْبَاب السَّادِس الْوَصِيَّة لِلْأَقَارِبِ وَأَهْل الْبَيْت وَالْجِيرَان]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ]

- ‌[مَسَائِلَ شَتَّى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْوَصِيِّ وَمَا يَمْلِكُهُ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى النِّكَاح عَلَى امْرَأَة فِي يَد رَجُل يَدَّعِي نِكَاحهَا وَهِيَ تُقِرّ لَهُ بِذَلِكَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْمُتْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْخَلْوَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي شَهَادَة الشُّهُود بالحرمة الْغَلِيظَة بِثَلَاثِ تَطْلِيقَات بِدُونِ دعوى الْمَرْأَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيظَة عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُنَّةِ لِلتَّفْرِيقِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَتِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْعِتْق عَلَى صَاحِب الْيَد بِإِعْتَاقِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ التَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى التَّدْبِيرِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى رَجُل عَلَى رَجُل أَنَّك سَرَقْت مِنْ دَرَاهِمِي كَذَا درهما]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى سَرِقَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَقْفِيَّةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مِلْكِيَّةٍ لِمَحْدُودٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَالِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْكِتَابِ الْحُكْمِيّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

- ‌[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَنْعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الرَّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِصْنَاعِ]

- ‌[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى تَجْهِيلِ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَهْرِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْكَفَالَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة أَرْض عَلَى رَجُل فِي يَده بَعْض تِلْكَ الْأَرْض]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى نَصِيبٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى شِرَاءِ الْمَحْدُودِ مِنْ وَالِدِ صَاحِبِ الْيَدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الدُّفَع مِنْ الْوَارِث لدعوى أَرْض مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْمِيرَاثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى بَيْعِ السُّكْنَى]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الْإِجَارَة ودعوى إحْدَاث الْمُؤَجَّر يَده عَلَى المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ الْعَبْدِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى مَال الْمُضَارَبَة عَلَى مَيِّت بِحَضْرَةِ وَرَثَته]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى قِيمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَهْلَكَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْحِنْطَةِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى قبض الْعَدْلِيَّات بِغَيْرِ حَقّ وَاسْتِهْلَاكِهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَكِيلِ وَدِيعَةَ مُوَكِّلِهِ]

- ‌[مَحْضَر فِي دعوى امْرَأَة منزلا فِي يَد رَجُل شِرَاء مِنْ وَالِدهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الدُّهْنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِيصَاءِ بِثُلُثِ الْمَالِ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى ثَمَن أَشْيَاء أَرْسَلَ الْمُدَّعِي إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيَبِيعَهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى مَلَكِيَّةِ حِمَارٍ]

- ‌[مَحْضَر فِيهِ دعوى الرَّجُل بَقِيَّة صَدَاق بِنْته عَلَى زَوْجهَا بِسَبَبِ وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى اسْتِئْجَارِ الطَّاحُونَةِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى إجَارَةِ مَحْدُودٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ]

- ‌[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى ثَمَنِ عَيْنٍ مُسَمَّاةٍ]

- ‌[مَحْضَر دَعْوَى رَجُلَيْنِ صَدَاقَ جَارِيَة مُشْتَرَكَة بَيْنَهُمَا]

- ‌[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْعَتَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّدْبِير]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الِاسْتِيلَادِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْمُوَالَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي السَّلَمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْعَوَارِيِّ وَالْتِقَاطِ اللُّقَطَة]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَدَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَقَارِيرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْبَرَاءَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْأَوْقَافِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمُسْلِم دَاره مَسْجِدًا]

- ‌[اتِّخَاذِ الرِّبَاطِ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فِيهِ وَالسَّيَّارَةِ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْمَقْبَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْأَرْضِ طَرِيقًا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[اتِّخَاذِ الْقَنْطَرَةِ]

- ‌[جَعْلِ الْخَيْلِ وَمَتَاعِهِ وَسِلَاحِهِ لِلسَّبِيلِ]

- ‌[وَقْفِ الْعَقَارَاتِ]

- ‌[الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌[وَقَفَ الرَّجُل نصف دَارِهِ شَائِعًا أَوْ نِصْفَ أَرْضِهِ شَائِعًا]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع وَالْعُشْرُونَ فِي رسوم الحكام]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَطَّعَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْحِيَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي مَسَائِلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الصَّوْمِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الْخُلْعِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْوَقْفِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاء]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِسَ عَشَر فِي الرَّجُلِ يطلب مِنْ غَيْرِهِ مُعَامَلَة]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الدَّفْعِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَة]

- ‌[الْفَصْلُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي وَالْعُشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الصُّلْحِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَصِيَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي أَفْعَالِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَعَارِيضِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْخُنْثَى وَفِيهِ فَصْلَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِير الْخُنْثَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا]

- ‌[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْفَرَائِض]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي ذَوِي الْفُرُوضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْعَصَبَاتِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْحَجْبِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي مَوَانِعِ الْإِرْث]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْكُفْرِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبَاب الثَّامِن فِي الْمَفْقُود وَالْأَسِير وَالْغَرْقَى وَالْحَرْقَى]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مِيرَاثِ الْخُنْثَى]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَاب الثَّانِي عَشْر فِي مَعْرِفَةِ التَّوَافُقِ وَالتَّمَاثُل وَالتَّدَاخُل وَالتَّبَايُن]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْعَوْلِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْمُنَاسَخَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]

- ‌[فَصْل وَمنْ صَالِح مِنْ الْغُرَمَاء أَوْ الْوَرَثَة عَلَى شَيْء مِنْ التَّرِكَة]

- ‌[الْبَاب السَّابِعَ عَشَرَ فِي مُتَشَابِهِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُلَقَّبَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل الثامن عشر في القسمة]

حَتَّى وَجَبَتْ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ بِهَذَا الْفِعْلِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ وَكَانَ يُطَالِبُهُ بِالْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ وَكَانَ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِالْخِتَانِ مُنْكِرًا زَوَالَ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِفِعْلِهِ زَاعِمًا زَوَالَهَا بِسَبَبٍ آخَرَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ زَمَانِ فِعْلِهِ وَطَالَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا وَتَعَذَّرَ عَلَى وَالِدِ الصَّغِيرِ إثْبَاتُ مَا ادَّعَاهُ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَتْ الْخَيْرِيَّةُ فِي الصُّلْحِ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى دُونَ الْإِطَالَةِ وَالتَّمَادِي فِي هَذِهِ الْخُصُومَةِ فَصَالَحَهُ وَالِدُ الصَّغِيرِ هَذَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى كَذَا دِرْهَمًا وَزْنًا مِنْ النَّقْرَةِ الْخَالِصَةِ الْجَيِّدَةِ الْقَابِلَةِ لِلضَّرْبِ وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَصَدَّقَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ خِطَابًا وَهَذَا الْقَدْرُ كِفَايَةً لِمَنْ لَهُ مَهَارَةٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ وَدِرَايَةٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. .

[الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ]

(الْفَصْلُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقِسْمَةِ) قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ الْقَوْمُ يَقْسِمُونَ الدَّارَ بَيْنَهُمْ وَيُرِيدُونَ كِتَابَ الْقِسْمَةِ كَيْفَ يَكْتُبُونَ؟ قَالَ: يَكْتُبُونَ هَذَا مَا اقْتَسَمَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةُ اقْتَسَمُوا الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِي بَنِي فُلَانٍ أَحَدُ حُدُودِهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا اقْتَسَمُوا هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي أَشْيَاءَ (أَحَدُهَا) فِي الْبُدَاءَةِ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَبْتَدِئُونَ بِهَذَا: هَذَا مَا اقْتَسَمَ وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ يَبْتَدِئُ بِهَذَا: هَذَا مَا شَهِدَ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا جَمِيعًا وَشَتَّى أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا قَدْ عَرَفُوهُمْ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً بِأَعْيَانِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ أَقَرُّوا فِي حَالِ صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَجَوَازِ أُمُورِهِمْ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ (وَالثَّانِي) أَنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَكْتُبُ: اقْتَسَمُوا الدَّارَ الَّتِي حُدُودُهَا كَذَا وَذِرَاعُ هَذِهِ الدَّارِ كَذَا ذِرَاعًا مُكَسَّرَةً وَكَانَ لِفُلَانٍ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ كَذَا ذِرَاعًا مُكَسَّرَةً وَلِفُلَانٍ كَذَا ذِرَاعًا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَأَصَابَ فُلَانًا ذَلِكَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَفُلَانًا كَذَا وَكَانَ لَا يَذْكُرُ الدَّارَ فِي مِلْكِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالطَّحَاوِيُّ كَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ وَيَكْتُبُ: أَقَرُّوا فِي حَالِ صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَجَوَازِ أُمُورِهِمْ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ أَنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِي مَوْضِعِ كَذَا مِلْكُهُمْ وَفِي أَيْدِيهِمْ وَأَنَّهَا كَذَا ذِرَاعًا نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ كَذَا ذِرَاعًا شَائِعًا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الدَّارِ وَقَدْ تَرَاضَوْا عَلَى قِسْمَةِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَاقْتَسَمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَتَرَاضَوْا عَلَى تَجْزِئَتِهَا فَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا ذِرَاعًا فِي مَوْضِعِ كَذَا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ بِحُقُوقِهِ وَحُدُودِهِ وَفُلَانًا كَذَا وَفُلَانًا كَذَا بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ.

(الثَّالِثُ) أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ لَا يَكْتُبُ الدَّرْكَ فِي الْقِسْمَةِ وَالطَّحَاوِيُّ وَعَامَّةُ أَهْلِ الشُّرُوطِ كَانُوا يَكْتُبُونَ فَمَا أَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا أَصَابَ مِنْ صَاحِبِهِ فَعَلَى فُلَانٍ تَسْلِيمُ ذَلِكَ كَمَا تُوجِبُهُ الْقِسْمَةُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْتُبُ وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مَا أَصَابَهُ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ بِتَسْلِيمِ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيْهِ فَارِغًا عَنْ كُلِّ مَانِعٍ وَمُنَازَعٍ وَتَفَرَّقُوا وَالْمُتَأَخِّرُونَ يَكْتُبُونَ هَذَا مَا شَهِدُوا إلَى قَوْلِنَا إنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا أَقَرُّوا إلَى آخِرِهِ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَأَرْضِهَا وَبِنَائِهَا وَكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهَا فِيهَا مِنْ حُقُوقِهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ وَكَانَتْ فِي أَيْدِيهِمْ أَثْلَاثًا أَوْ كَمَا يَكُونُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَأَنَّهُمْ اقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ بِقِسْمَةِ قَاسِمٍ عَدْلٍ تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ.

وَأَجَازُوا قِسْمَتَهُ عَلَيْهِمْ فَقَسَّمَ هَذَا الْقَاسِمُ عَلَيْهِمْ بِتَرَاضِيهِمْ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ قِسْمَةَ تَقْوِيمٍ وَإِصْلَاحٍ فَأَصَابَ فُلَانًا مِنْهَا بِحِصَّتِهِ النَّاحِيَةُ الَّتِي هِيَ عَنْ يَمِينِ الدَّاخِلِ

ص: 341

مِنْ بَابِهَا وَبَابُهَا مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقِ وَفِيهَا بُيُوتٌ ثَلَاثَةٌ، بَيْتٌ مِنْهَا يُسَمَّى كَذَا وَبَيْتٌ مِنْهَا يُسَمَّى كَذَا وَبَيْتُ كَذَا وَعَلَيْهَا غُرْفَتَانِ بَيْنَهُمَا صُفَّةٌ وَبَيْنَ يَدَيْهَا سَاحَةٌ طُولُهَا كَذَا وَعَرْضُهَا كَذَا بِالذِّرَاعِ الَّتِي يُذْرَعُ بِهَا فِي بَلْدَةِ كَذَا وَأَصَابَ فُلَانًا مِنْهَا بِحِصَّتِهِ النَّاحِيَةُ الَّتِي هِيَ عَنْ يَسَارِ الدَّاخِلِ مِنْ بَابِهَا وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ إلَى آخِرِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَأَصَابَ فُلَانًا النَّاحِيَةُ الَّتِي هِيَ قُبَالَةَ الدَّاخِلِ مِنْ بَابِهَا وَهِيَ مُنْتَهَى هَذِهِ الدَّارِ وَيَشْتَمِلُ كُلُّ نَاحِيَةٍ مِنْ هَذِهِ النَّوَاحِي الثَّلَاثَةِ عَلَى حُدُودٍ أَرْبَعَةٍ، فَأَحَدُ حُدُودِ النَّاحِيَةِ الْيُمْنَى لَزِيقُ كَذَا إلَى آخِرِهِ وَأَحَدُ حُدُودِ النَّاحِيَةِ الْيُسْرَى لَزِيقُ كَذَا إلَى آخِرِهِ وَأَحَدُ حُدُودِ النَّاحِيَةِ الْمُقَابِلَةِ لَزِيقُ كَذَا إلَى آخِرِهِ فَوَقَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِجَمِيعِ حِصَّتِهِ وَنَصِيبِهِ جَمِيعُ النَّاحِيَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ بِحُدُودِهَا كُلِّهَا وَحُقُوقِهَا وَتَرَكُوا الدِّهْلِيزَ الَّذِي لِهَذِهِ الدَّارِ مَرْفُوعًا بَيْنَهُمْ مَمَرًّا لِجَمِيعِ الْحِصَصِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ مَشَاعًا بَيْنَهُمْ

(وَفِي وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يَفْتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَابًا بِالْقِسْمَةِ إلَى الطَّرِيقِ) الْأَعْظَمِ أَوْ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ كَذَا قِسْمَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً لَا فَسَادَ فِيهَا وَلَا خِيَارَ وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِسْمَةُ بِتَسْلِيمِ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَيْهِ فَارِغًا عَنْ كُلِّ مَانِعٍ وَمَتَاعٍ وَتَفَرَّقُوا عَنْ مَجْلِسِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَتَمَامِهَا تَفَرُّقَ الْأَبْدَانِ وَالْأَقْوَالِ بَعْدَ إقْرَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَرُؤْيَتِهِ وَرِضَاهُ بِهِ فَمَا أَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ حُقُوقِهِ مِنْ دَرْكٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَلَا حَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا وَقَعَ لِصَاحِبِهِ وَلَا دَعْوَى وَلَا طَلَبَ، وَكُلُّ دَعْوَى يَدَّعِيهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ وَأَشْهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(قِسْمَةُ الدَّوَابِّ) هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ شَهِدُوا لَهُ جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا أَقَرُّوا عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدُوهُمْ جَمِيعًا عَلَى إقْرَارِهِمْ طَائِعِينَ فِي حَالِ صِحَّةِ أَبْدَانِهِمْ وَقِيَامِ عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أُمُورِهِمْ أَنَّ أَبَاهُمْ فُلَانًا مَاتَ وَتَرَكَ مِنْ الْخَيْلِ كَذَا وَكَذَا مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُمْ وَصَارَ ذَلِكَ مَوْرُوثًا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى السَّوِيَّةِ وَهِيَ عَلَى أَصْنَافٍ وَأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ فَمِنْهَا مِنْ الْجِذَاعِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الثَّنَايَا كَذَا وَكَذَا وَمِنْ الْقَوَارِحِ كَذَا وَكَذَا فَأَرَادُوا قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ وَقَدْ حَصَلَتْ مِيرَاثًا لَهُمْ لَيْسَتْ بِمَشْغُولَةٍ بِدَيْنٍ وَلَا وَصِيَّةٍ فَأَحْضَرُوهَا وَقَوَّمُوهَا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ فَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا ثُمَّ جَعَلُوهَا أَقْسَامًا بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا غَبْنٍ فَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا وَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا وَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا أَسْنَانُهَا كَذَا وَقِيمَتُهَا كَذَا وَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا بِنَصِيبِهِ الْمَشَاعِ الْمُسَمَّى الْمَوْصُوفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ الْمَوْصُوفَةِ وَعَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ جُمْلَتِهِ وَجَمِيعَ مَا صَارَ لَهُ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ إقْرَاعٍ مِنْهُمْ بِالتَّرَاضِي.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ إقْرَاعٌ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ جَمِيعِ مَا صَارَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِتَسْلِيمِ صَاحِبِهِ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَيْهِ وَأَبْرَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ عَنْ كُلِّ دَعْوَى وَخُصُومَةٍ وَطَلِبَةٍ كَانَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ وَلَا قِبَلَ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ وَتَفَرَّقُوا عَنْ تَرَاضٍ بِالْأَبْدَانِ وَالْأَقْوَالِ فَمَا أَدْرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ دَرْكٍ فَعَلَى صَاحِبِهِ تَسْلِيمُ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَأَشْهَدُوا إلَى آخِرِهِ، وَعَلَى هَذَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَنَحْوُهَا وَذَكَرُوا شِيَاتِهَا وَأَلْوَانَهَا بِصِفَاتِهَا.

(وَأَمَّا الرَّقِيقُ) فَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

ص: 342

لَا يَرَى الْقِسْمَةَ فِيهِ جَبْرًا وَهُمَا يَرَيَانِهَا فَإِنْ أَجْبَرَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ وَرَآهُ فَهُوَ قَضَاءٌ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَيَصِيرُ بِالْإِجْمَاعِ. (وَوَجْهُ كِتَابَتِهِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ أَبَاهُمْ تَرَكَ كَذَا عَبْدًا وَكَذَا أَمَةً، أَحَدُ الْعَبِيدِ اسْمُهُ كَذَا وَصِفَتُهُ كَذَا وَالْآخَرُ كَذَا، وَإِحْدَى الْإِمَاءِ اسْمُهَا كَذَا وَصِفَتُهَا كَذَا وَالْأُخْرَى كَذَا قَدْ بَلَغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَبَلَغْنَ مَبْلَغَ النِّسَاءِ فَأَرَادُوا قِسْمَتَهُمْ بَيْنَهُمْ بِالتَّرَاضِي أَوْ يَقُولُ بِالْإِقْرَاعِ أَوْ يَقُولُ فَتَرَافَعُوا إلَى الْقَاضِي أَوْ يَقُولُ رَفَعَ فُلَانٌ صَاحِبَهُ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبَ مِنْهُ جَبْرَهُمَا عَلَى الْقِسْمَةِ وَكَانَ الْقَاضِي يَرَى ذَلِكَ فَأَجْبَرَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَبَعَثَ فُلَانًا فَقَوَّمَهُمْ بِالْعَدْلِ فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُمْ كَذَا وَكَانَ بِالْإِقْرَاعِ بَيْنَهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا وَفُلَانًا كَذَا فَإِنْ كَانُوا بَيْنَهُمْ بِشِرَاءِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرَ الْإِرْثِ بَيَّنَ ذَلِكَ.

وَفِي الْأَمْتِعَةِ وَالْأَوَانِي وَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ بِالْمِيرَاثِ يَكْتُبُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ وَلَكِنْ فِي الْمُثْلَى لَا يَذْكُرُ الْقِيمَةَ

(قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ) وَهِيَ أَنْوَاعٌ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ وَالْمُسَمَّوْنَ آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ إلَى قَوْلِنَا إنَّ أَبَاهُمْ هَذَا الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ مَاتَ وَتَرَكَ أَصْنَافًا مِنْ الْحَيَوَانِ مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَمِنْ الْحَيَوَانِ مِنْ الْخَيْلِ كَذَا فَرَسٍ مِنْهُ سِنُّهُ كَذَا وَشِيَتُهُ كَذَا وَقِيمَتُهُ كَذَا وَالْآخَرُ كَذَا وَمِنْ الْإِبِلِ كَذَا بَعِيرٍ مِنْهَا كَذَا، وَنَاقَةٌ مِنْهَا كَذَا وَمِنْ الْبِغَالِ كَذَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ الْحُمُرِ كَذَا وَمِنْ الْبَقَرِ كَذَا وَمِنْ الْغَنَمِ كَذَا وَمِنْ الْعَقَارِ كَذَا وَيُبَيِّنُ الْمَوَاضِعَ وَالْحُدُودَ وَيُسَمِّي الْأَرْضِينَ وَالْحَوَانِيتِ كَذَلِكَ وَمِنْ الْفُرُشِ كَذَا وَمِنْ الْأَوَانِي كَذَا وَمِنْ ثِيَابِ الْبَدَنِ كَذَا وَمِنْ النُّقُودِ كَذَا وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ هَؤُلَاءِ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةَ وَصَارَتْ تَرِكَتُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.

فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ مُخْتَلِفِينَ فَإِنْ كَانُوا أَبَوَيْنِ وَابْنَيْنِ وَابْنَةً وَزَوْجَةً وَأَمْثَالَ ذَلِكَ يَكْتُبُ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ أَبَوَيْنِ فُلَانًا وَفُلَانَةَ وَامْرَأَةً وَهِيَ فُلَانَةُ وَابْنَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَابْنَةٌ وَهِيَ فُلَانَةُ وَصَارَ ذَلِكَ مِيرَاثًا لَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَقِسْمَتُهَا مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْأَبَوَيْنِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ سَهْمًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ سَهْمًا وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا وَلِلْبِنْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَقُوِّمَتْ كُلُّ هَذِهِ التَّرِكَةِ بِتَقْوِيمِ أَهْلِ الْبِصَارَةِ وَالْعَدَالَةِ فَبَلَغَتْ أَلْفَيْنِ وَأَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِلْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلِلْأَبِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلِلْأُمِّ كَذَلِكَ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَلِلْبِنْتِ مِائَتَانِ وَسِتُّونَ فَدَفَعَ إلَى الْمَرْأَةِ بِمَا أَصَابَهَا جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَدَفَعَ إلَى الْأَبِ جَمِيعَ الْكَرْمِ وَكَذَا الْبَوَاقِي إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(وَيَكْتُبُ إذَا كَانَ الْإِرْثُ حَيَوَانَاتٍ) وَأَحَبُّوا أَنْ يَقْتَسِمُوهَا بَيْنَهُمْ بِتَرَاضِيهِمْ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ جَمِيعًا بِأَعْيَانِهَا وَصِفَاتِهَا وَقِيمَتِهَا وَنَظَرِهِمْ إلَيْهَا وَرُؤْيَتِهِمْ إيَّاهَا وَوُقُوفِهِمْ عَلَيْهَا عَلَى صَدَاقِهَا وَحَقِّهَا وَقَدْ حَصَلَتْ لَهُمْ مِيرَاثًا خَالِيًا عَنْ كُلِّ دَيْنٍ وَوَصِيَّةٍ فَاقْتَسَمُوهَا بَيْنَهُمْ فَأَصَابَ فُلَانًا مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ مِنْ جَمِيعِهَا وَهِيَ كَذَا دِرْهَمًا جَمِيعُ الْفَرَسِ الْمُسَمَّى كَذَا وَجَمِيعُ كَذَا وَأَصَابَ فُلَانًا بِحِصَّتِهِ مِنْ جَمِيعِهَا وَهِيَ كَذَا دِرْهَمًا جَمِيعُ كَذَا وَجَمِيعُ كَذَا بِتَرَاضِيهِمْ عَلَيْهَا بِقِسْمَةٍ صَحِيحَةٍ نَافِذَةٍ جَائِزَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمْ (وَقَدْ يَقَعُ هَذَا الْوَجْهُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ) فَجَعَلُوا الْخَيْلَ مِنْهَا قِسْمًا صَحِيحًا وَجَعَلُوا الْإِبِلَ قِسْمًا وَالْبَقَرَ قِسْمًا وَالْأَوَانِيَ قِسْمًا وَتَرَاضَوْا أَنْ يُقَسَّمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْإِقْرَاعِ فَأَقْرَعُوا بَيْنَهُمْ فَأَصَابَ فُلَانًا كَذَا وَفُلَانًا كَذَا وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ مَا أَصَابَهُ مِنْهَا وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى جَمِيعَ نَصِيبِهِ مِنْهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ قِبَلَ صَاحِبِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ كُلِّ دَعْوَى فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا دَيْنًا عَلَى أَحَدٍ وَأَنَّهُ مَتَى ادَّعَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَمَرْدُودٌ وَتَفَرَّقُوا

ص: 343