الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّابِتَةِ وَرَجَعْتُ عَنْ الْوَكَالَاتِ الْمُعَلَّقَةِ فَيَبْطُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ الرُّجُوعَ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى الْعَزْلِ عَنْ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي تَوْكِيلِ الْغَرِيمِ بِبَيْعِ دَارِهِ إنْ لَمْ يُؤَدِّ دَيْنَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَنْعَزِلُ) أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ وَفِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا مُؤَجَّلًا إلَى مُدَّةِ كَذَا وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يُوفِهِ هَذَا الْمَالَ عِنْدَ مَحِلِّ هَذَا الْأَجَلِ، وَآخِرُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا فَقَدْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ الَّتِي هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَحُدُّهَا بِمَا أَحَبَّ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ يَكْتُبُ بِكَذَا دِرْهَمًا مِمَّنْ شَاءَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا اقْتِضَاءً بِدَيْنِهِ تَوْكِيلًا صَحِيحًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى عَزَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ وُصُولِ هَذَا الدَّيْنِ إلَيْهِ وَقَبْلَ بَرَاءَتِهِ عَنْهُ فَهُوَ وَكِيلُهُ بِهَذَا الْبَيْعِ وَهَذَا الْقَبْضِ وَكَالَةً مُسْتَأْنَفَةً، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
(وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكْتُبَ وَكَالَةً لَهُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ) كَتَبْتَ: هَذَا مَا وَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا بِطَلَبِ شُفْعَتِهِ فِي دَارِ كَذَا وَيَحُدُّهَا وَأَخَذَهَا بِشُفْعَتِهِ وَبِإِثْبَاتِ كُلِّ حُجَّةٍ وَبَيِّنَةٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَبِالْقِيَامِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مَقَامَهُ وَبِالْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ فِيهِ وَبِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ وَبِقَبْضِهِ الدَّارَ لَهُ بِشُفْعَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ إلَيْهِ تَسْلِيمَ شُفْعَتِهِ فِيهَا وَلَا إقْرَارَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَا تَعْدِيلَهُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَيْهِ يُبْطِلُ لَهُ فِي ذَلِكَ حَقًّا وَقَبِلَ فُلَانٌ ذَلِكَ.
(وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ الْمُضَارَبَةِ) كَتَبْتَ هَذَا مَا دَفَعَ فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَيَصِفُ النَّقْدَ وَيُبَالِغُ فِي صِفَتِهِ وَبَيَانِ مِقْدَارِهِ مُضَارَبَةً صَحِيحَةً لِيَعْمَلَ فِيهَا هَذَا الْمُضَارِبُ وَيَشْتَرِيَ بِهَا مَا بَدَا لَهُ مِنْ السِّلَعِ وَالْأَمْتِعَةِ ثُمَّ يَبِيعُ مَا اشْتَرَى نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَيَتَّجِرُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَا رَأَى مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَيُوَكِّلُ مَنْ يَشْتَرِي بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَيَبِيعُ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ شَاءَ وَأَحَبَّ هَذَا الْمُضَارِبُ وَيَتَّجِرُ فِيهِ مَا رَأَى مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَيُسَافِرُ إنْ أَحَبَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ إذَا سَافَرَ بِهَا فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ الْفَضْلِ وَالرِّبْحِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ وَخُسْرَانٍ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ مَصْرُوفٌ إلَى الرِّبْحِ، وَقَبَضَ هَذَا الْمُضَارِبُ جَمِيعَ مَالِ هَذِهِ الْمُضَارَبَةِ قَبْضًا صَحِيحًا وَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ هَذَا الْعَقْدِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَتَمَامِهِ تَفَرُّقَ الْأَقْوَالِ وَالْأَبْدَانِ وَأَقَرَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ طَائِعَيْنِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
[الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ]
(الْفَصْلُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْكَفَالَاتِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ فُلَانًا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى مَا ادَّعَاهُ وَطَالَبَهُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَيْهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ طَلَبَهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ بِحَقِّهِ بِغَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِغَيْرِ مَانِعٍ لَهُ مِنْهُ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْكَفَالَةَ مُشَافَهَةً وَمُوَاجَهَةً. وَإِنْ شَاءَ الْكَاتِبُ يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانٌ أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى مَا ادَّعَاهُ إلَى آخِرِهِ. وَإِنْ أَرَادَ زِيَادَةَ التَّوْثِيقِ فِي ذَلِكَ يَكْتُبُ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا بَرِئَ هَذَا الْكَفِيلُ إلَى هَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ هَذَا الْمَكْفُولِ بِهِ كَانَ كَفِيلًا لَهُ بِهِ عَلَى حَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ وَهُوَ كَذَا الَّذِي صُكَّ بِتَارِيخِ كَذَا يَحْضُرُهُ إذَا ادَّعَاهُ مَتَى مَا ادَّعَاهُ إلَى آخِرِهِ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ
(وَإِذَا كَانَ كَفِيلًا بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا) كَتَبْتَ أَقَرَّ فُلَانٌ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ أَنَّهُ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ لِخَصْمِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إلَيْهِ مَتَى طَلَبَ مِنْهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَهُ إلَيْهِ يَوْمَ الطَّلَبِ يَصِيرُ ضَامِنًا عَنْ هَذَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ جَمِيعَ مَا لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى هَذَا الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا كَفَالَةً صَحِيحَةً رَضِيَ بِهَا هَذَا الْمَكْفُولُ لَهُ وَأَجَازَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ إجَازَةً صَحِيحَةً
وَصَدَّقَهُ فِيهِ خِطَابًا وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَالَةِ أَجَلٌ يَكْتُبُ بَعْدَ قَوْلِهِ لِخَصْمِهِ فُلَانٍ لِيُسَلِّمَ نَفْسَهُ إلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا التَّارِيخِ مَتَى طَلَبَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي تَعْلِيقِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ بِالنَّفْسِ) يَكْتُبُ مَا ذَكَرْنَا فِي كَفَالَتِهِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ يَكْتُبُ قَبْلَ ذِكْرِ الْقَبُولِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ يَوْمَ كَذَا أَوْ حِينَ طَالَبَهُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَيْهِ كَانَ كَفِيلًا لَهُ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ الَّذِي يَدَّعِيهِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا وَبِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بِالْحُجَّةِ لَا يَعْتَلُّ بِعِلَّةٍ وَلَا يَحْتَجُّ بِحُجَّةٍ عَلَى أَنَّ لِهَذَا الطَّالِبِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ الْكَفِيلِ وَفُلَانٍ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِذَلِكَ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ أَخْذَ أَحَدَهُمَا بِذَلِكَ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ وَلَا بَرَاءَةَ لَهُمَا وَلَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الدَّيْنِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ كُلِّهِ أَوْ تَقَعَ الْبَرَاءَةُ عَنْ جَمِيعِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِأَمْرِ فُلَانٍ لِهَذَا الْمَطْلُوبِ وَأَشْهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ إلَى آخِرِهِ وَإِذَا شَرَطَ التَّسْلِيمَ فِي بَلَدٍ فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَرِئَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَنْتَصِفُ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ فِي الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ وَكَذَا إذَا عَيَّنَ مَجْلِسَ الْقَاضِي لِلتَّسْلِيمِ فِيهِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَى الْكَفِيلِ لِيُسَلِّمَهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَفَلَ بِأَمْرِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ إلَى الْكَفِيلِ لِيُسَلِّمَهُ إلَى الطَّالِبِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرَ أُجْبِرَ عَلَى الشُّخُوصِ إلَى بَلَدِ الطَّالِبِ فَإِنْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ.
(وَجْهٌ آخَرُ لِبِنَاءِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ كَفَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً هُوَ أَحْوَطُ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ) أَنْ يَكْتُبَ إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ فُلَانًا إلَى فُلَانٍ يَوْمَ كَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ يَوْمَ كَذَا فَعَلَيْهِ جَمِيعُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ كَذَا وَفَائِدَةُ قَوْلِنَا مَتَى طَالَبَهُ يَوْمَ كَذَا أَنَّ الطَّالِبَ عَسَى لَا يُطَالِبُهُ يَوْمَئِذٍ احْتِيَالًا لِإِيجَابِ الْمَالِ عَلَى الْكَفِيلِ فَنَظَرْنَا لِلْكَفِيلِ بِهَذَا الشَّرْطِ فَإِنْ كَفَلَ جَمَاعَةً بِنَفْسِ رَجُلٍ ذَكَرْتَ ذَلِكَ وَذَكَرْتَ عَلَى أَنْ يُطَالِبَهُمْ وَيُطَالِبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِنَفْسِ هَذَا الرَّجُلِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلٌ لِهَذَا الطَّالِبِ بِنَفْسِ أَصْحَابِهِ بِأَمْرِ أَصْحَابِهِ حَتَّى يَدْفَعُوا فُلَانًا إلَى فُلَانٍ وَيُسَلِّمُوهُ إلَيْهِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّهُ ضَمِنَ لِفُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ جَمِيعَ مَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَهُوَ كَذَا ضَمَانًا صَحِيحًا فَوَجَبَ هَذَا الْمَالُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِالضَّمَانِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ فَلِفُلَانٍ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهِ وَبِمَا شَاءَ مِنْهُ وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ وَفِي الْكَفِيلَيْنِ يَكْتُبُ فَلِفُلَانٍ هَذَا أَنْ يَأْخُذَهُمَا بِهِ وَبِمَا شَاءَ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا جَمِيعًا بِذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِهِ شَتَّى كَيْفَ شَاءَ وَكُلَّمَا شَاءَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ جَمِيعًا وَشَتَّى لَا بَرَاءَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْذِ فُلَانٍ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ دُونَ صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ ذَلِكَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَكِيلُ صَاحِبِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ فِي خُصُومَةِ فُلَانٍ فِيمَا يُطَالِبُ بِهِ صَاحِبَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ حَقٍّ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَكَالَةَ فِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ شِفَاهًا وَقَبِلَ فُلَانٌ مِنْهُمَا جَمِيعًا هَذَا الضَّمَانَ شِفَاهًا وَإِنْ شَرَطَ كَفَالَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكُلِّهِ يَكْتُبُ: وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْكَفِيلَيْنِ ضَامِنٌ لِهَذَا الْمَكْفُولِ لَهُ حِصَّةَ صَاحِبِهِ بِأَمْرِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ إنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَتَبْتَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
(نَوْعٌ آخَرُ فِي ضَمَانِ الِابْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ) هَذَا مَا شَهِدَ إلَى قَوْلِنَا إنَّ لِفُلَانٍ عَلَى وَالِدِهِ كَذَا دِرْهَمًا دَيْنًا لَازِمًا