الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَذَلِكَ يَكْفِي. وَكَذَلِكَ لَوْ كَتَبَ: فَهَلَكَ، وَلَمْ يَكْتُبْ: فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ فَذَلِكَ يَكْفِي أَيْضًا ثُمَّ يَكْتُبُ وَخَلَفَ هَذَا الْمَقْتُولُ ابْنًا لِصُلْبِهِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّ لَهُ حَقَّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْقِصَاصَ فَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ.
فَسُئِلَ فَأَجَابَ وَكَذَا إذَا ضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالرُّمْحِ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَهُ بِالْإِشْفَى وَالْإِبْرَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبَهُ بِالنِّيلِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنْ الْقَتْلِ بِالْحَدِيدِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيدُ سِلَاحًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبْضِعُ أَوْ لَيْسَ لَهُ حِدَةٌ كَالْعَمُودِ وَسَنْجَةِ الْمِيزَانِ، هَذَا عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ بِسَنْجَةِ حَدِيدٍ أَوْ عَمُودٍ لَا حِدَةَ لَهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكَ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ، فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَلْحَقَا الْحَدِيدَ الَّذِي لَا حِدَةَ لَهُ بِالسَّيْفِ وَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ أَلْحَقَاهُ بِالْخَشَبِ، وَالْجَوَابُ فِي الْخَشَبِ عِنْدَهُمَا عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ الْمَقْتُولُ أَبًا وَأُمًّا أَوْ ابْنَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا لِأَبٍ؛ الْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْقِصَاصِ عِنْدَنَا وَيَجِبُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ لِكُلِّ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ فَيَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الِابْنِ، وَإِنْ تَرَكَ الْمَقْتُولُ عَدَدًا مِنْ الْوَرَثَةِ فَحَقُّ إثْبَاتِ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْوَرَثَةِ وَحَقُّ الِاسْتِيفَاءِ لِكُلِّ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ فَيَكْتُبُ إذَا كَانَ الْكُلُّ بَالِغِينَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صِغَارًا وَبَعْضُهُمْ كِبَارًا فَفِي ثُبُوتِ حَقِّ الِاسْتِيفَاءِ لِلْكَبِيرِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ.
وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مِمَّنْ يَرَى وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ لِلْكَبِيرِ يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ بِاسْمِ الْكَبِيرِ ثُمَّ يَكْتُبُ أَسْمَاءَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَحْضَرِ عِنْدَ ذِكْرِ قَوْلِهِ وَخَلَفَ هَذَا الْمَقْتُولُ مِنْ الْوَرَثَةِ، كَذَا أَوْلَادًا يَذْكُرُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَأَنَّ لِهَذَا الْكَبِيرِ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ.
[مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ]
(مَحْضَرٌ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ) يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَتَلَ أَبَاهُ خَطَأً فَإِنَّهُ كَانَ رَمَى بِسَهْمٍ ذِي نَصْلٍ مِنْ الْحَدِيدِ إلَى صَيْدٍ قَدْ رَآهُ؛ فَأَصَابَ ذَلِكَ السَّهْمُ أَبَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ سَاعَتَئِذٍ، أَوْ لَمْ يَقُلْ: فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَقُلْ: فَمَاتَ سَاعَتَئِذٍ، وَلَكِنْ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَذَلِكَ يَكْفِي، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَوَجَبَتْ دِيَةُ هَذَا الْمَقْتُولِ عَلَى هَذَا الْقَاتِلِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَهِيَ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فِضَّةً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَحْمَرَ خَالِصٍ جَيِّدٍ مَوْزُونٍ بِوَزْنِ مَثَاقِيلِ مَكَّةَ أَوْ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَدَاءُ هَذِهِ الدِّيَةِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ.
[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ]
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ حَدِّ الْقَذْفِ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَذَفَهُ قَذْفًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إلَى آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ شَتَمَهُ شَتْمًا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ يَكْتُبُ: إنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ شَتَمَهُ، وَيُعَيِّنُ شَتْمًا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ فَقَالَ لَهُ: يَا كَذَا، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ فِي الشَّرْعِ زَجْرًا لَهُ مِنْ مِثْلِهِ، وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ.
[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ]
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْوَفَاةِ وَالْوِرَاثَةِ مَعَ الْمُنَاسَخَةِ) وَصُورَةُ الْمُنَاسَخَةِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَيَخْلُفَ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتَ أَحَدُ وَرَثَتِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيَخْلُفُ وَرَثَةً ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الثَّالِثُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَيَخْلُفُ وَرَثَةً، وَوَجْهُ الْكِتَابَةِ فِي هَذَا أَنْ يَكْتُبَ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ جَمِيعَ الْمَنْزِلِ الْمُبَيَّنِ وَيَذْكُرُ صِفَتَهُ وَمَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ بِتَمَامِهِ بِحُدُودِهِ وَحُقُوقِهِ كَانَ مِلْكًا وَحَقًّا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَالِدِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَكَانَ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ امْرَأَةً تُسَمَّى فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَابْنًا لِصُلْبِهِ وَهُوَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَابْنَتَيْنِ لَهُ لِصُلْبِهِ إحْدَاهُمَا تُسَمَّى فُلَانَةَ وَالْأُخْرَى تُسَمَّى فُلَانَةَ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ وَخَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ مَالِهِ هَذَا الْمَنْزِلَ الْمَحْدُودَ فِيهِ مِيرَاثًا لِهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى
لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ وَقِسْمَتُهَا مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلِابْنِ مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنَةٍ مِنْهَا سَبْعَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ امْرَأَةُ الْمُتَوَفَّى هَذَا وَهِيَ فُلَانَةُ هَذِهِ قَبْلَ قَبْضِ حِصَّتِهَا الْمَذْكُورَةِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ وَخَلَفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنًا وَابْنَتَيْنِ لَهَا وَهُمْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَأُخْتَاهُ هَاتَانِ الْمُسَمَّاتَانِ فِيهِ لَا وَارِثَ لَهَا سِوَاهُمْ وَصَارَتْ حِصَّتُهَا الْمَذْكُورَةُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ بِمَوْتِهَا مِيرَاثًا عَنْهَا لِوَرَثَتِهَا هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ إحْدَى هَاتَيْنِ الِابْنَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهِ وَهِيَ فُلَانَةُ هَذِهِ قَبْلَ قَبْضِ حِصَّتِهَا مِنْ هَاتَيْنِ التَّرِكَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهِ.
وَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى وَسَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ وَخَلَفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنْتًا لَهَا تُسَمَّى فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَأُخْتًا لِأَبٍ، وَأُمُّ فُلَانَةَ هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ لَا وَارِثَ لَهَا سِوَاهُمْ وَصَارَ جَمِيعُ حِصَّتَيْهَا الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهِ بِمَوْتِهَا مِيرَاثَهَا عَنْهَا لِوَرَثَتِهَا هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بِالْعُصُوبَةِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ سَهْمَيْنِ وَقِسْمَتُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلِابْنَةِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلَاخِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ سَهْمٌ، وَنَصِيبُ هَذِهِ الْمُتَوَفَّاةِ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَقِسْمَةُ ثَمَانِيَةٍ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَسْتَقِيمُ فَضَرَبْنَا نِصْفَ الْفَرِيضَةِ الثَّالِثَةِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ؛ فَيَصِيرُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ كَانَ لِلْمُتَوَفَّاةِ الثَّالِثَةِ هَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ صَارَتْ مَضْرُوبَةً فِي ثَلَاثَةٍ؛ فَصَارَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَهِيَ تَسْتَقِيمُ عَلَى وَرَثَتِهَا الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ لَبِنْتِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِأَخِيهَا هَذَا الَّذِي حَضَرَ ثَمَانِيَةٌ وَلِأُخْتِهَا هَذِهِ أَرْبَعَةٌ فَصَارَ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ مِنْ التَّرِكَاتِ الثَّلَاثِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ سَهْمًا مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى وَسِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنْ التَّرِكَةِ الثَّانِيَةِ وَثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ الثَّالِثَةِ.
وَجَمِيعُ هَذَا الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ الْيَوْمَ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَمْنَعُ عَنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ حِصَّتَهُ مِنْ هَذِهِ التَّرِكَاتِ الثَّلَاثِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ سَهْمًا مِنْ هَذَا الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ حِصَصِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ مِنْ الْمَنْزِلِ الْمَحْدُودِ فِيهِ وَتَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ، وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ. (نُسْخَةٌ أُخْرَى لِهَذِهِ الدَّعْوَى) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ أُمُّ هَذِهِ الْأَوْلَادِ فَقَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ مَاتَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ هَذِهِ الْأَوْلَادَ وَصَارَتْ حِصَّتُهَا مِيرَاثًا لِهَذِهِ الْأَوْلَادِ فَقَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ تُوُفِّيَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْبَنِينَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَصَارَ نَصِيبُهُ مِيرَاثًا لِأَخَوَيْهِ وَأُخْتِهِ.
حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى نَاصِرَ بْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ أَبَاهُمَا إبْرَاهِيمَ بْنَ إسْمَاعِيلَ ابْنِ إِسْحَاقَ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ امْرَأَةً لَهُ تُسَمَّى سَعَادَةَ بِنْتَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُلَانِيِّ وَثَلَاثَةَ بَنِينَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَآخَرُ يُسَمَّى عِيسَى وَبِنْتًا لَهُ تُسَمَّى عَائِشَةَ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ، وَخَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ مِنْ الصَّامِتِ كَذَا فَصَارَ ذَلِكَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ تُوُفِّيَتْ سَعَادَةُ أُمُّ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ فَصَارَ نَصِيبُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الصَّامِتِ لِهَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَتَيْنِ تُوُفِّيَ عِيسَى أَخُو هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ هَذَيْنِ وَأُخْتًا لَهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ هَذِهِ فَصَارَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ مِنْ هَذَا الصَّامِتِ مِيرَاثًا