الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُعَلَّقًا بِهَذَا الشَّرْطِ فِي مَجْلِسِ الضَّمَانِ هَذَا، ثُمَّ إنَّ زَوْجِي فُلَانًا حَرَّمَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَصَارَتْ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ الْمَذْكُورَةُ دَيْنًا لِي عَلَيْكَ بِحُكْمِ الضَّمَانِ الْمَذْكُورِ وَأَنْتَ فِي عِلْمٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرْمَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فَوَاجِبٌ عَلَيْك الْخُرُوجُ عَنْ ذَلِكَ بِأَدَائِهَا إلَيَّ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُقِرُّ بِالضَّمَانِ كَمَا ادَّعَتْ وَيُنْكِرُ الْعِلْمَ بِوُقُوعِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَهَذِهِ صُورَةُ الدَّعْوَى، أَمَّا صُورَةُ الْمَحْضَرِ أَنْ يَكْتُبَ حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ مَعَ نَفْسِهَا، وَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ وَيَذْكُرُ دَعْوَاهَا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ
(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا إلَى قَوْلِهِ: فَأَحْضَرَتْ الْمُدَّعِيَةُ نَفَرًا ذَكَرَتْ أَنَّهُمْ شُهُودُهَا عَلَى مُوَافَقَةِ دَعْوَاهَا وَسَأَلَتْنِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ فَأَجَبْتُهَا إلَى ذَلِكَ فَشَهِدُوا بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ عَقِيبَ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوُقُوعِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ الْوَاحِدُ بَعْدَ الْآخَرِ مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا مَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ.
(كواهي ميدهم كه اين زن حَاضِر آمده) وَأَشَارُوا إلَى الْمُدَّعِيَةِ هَذِهِ (زن فُلَان بْن فُلَان بودواين فُلَان ويرا برخو يشتن حرام كرده است بسه طَلَاق وامر وزاين زن حَاضِر آمده حرام است بِرّ فُلَان بسه طَلَاق) وَأَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ الْإِشَارَةِ فَسَمِعْت شَهَادَتَهُمْ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى قَوْلِهِ: وَحَكَمْت بِكَوْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي حَضَرَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ وَقَضَيْت لِهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا بِوُجُوبِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مَبْلَغُهُ وَجِنْسُهُ وَذَلِكَ كَذَا بِسَبَبِ الضَّمَانِ الْمَذْكُورِ فِيهِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ تَحْرِيمُ فُلَانٍ زَوْجِ هَذِهِ الَّتِي أَحْضَرَتْ إيَّاهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي وَجْهِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ وَيُتِمُّ السِّجِلَّ (الْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ تَدَّعِيَ عَلَى رَجُلٍ حَاضِرٍ ضَمَانَ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ إنَّك قَدْ ضَمِنْتَ لِي نَفَقَةَ عِدَّتِي إنْ حَرَّمَنِي زَوْجِي عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَأَنَا أَجَزْت ضَمَانَك هَذَا فِي مَجْلِسِ الضَّمَانِ هَذَا.
ثُمَّ إنَّ زَوْجِي حَرَّمَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِتَارِيخِ كَذَا وَأَنَا فِي عِدَّتِهِ الْيَوْمَ وَوَجَبَ لِي عَلَيْك نَفَقَةُ عِدَّتِي إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتِي بِسَبَبِ هَذَا الضَّمَانِ الْمَذْكُورِ فَوَاجِبٌ عَلَيْك الضَّمَانُ وَالْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ مَا لَزِمَك مِنْ نَفَقَةِ عِدَّتِي بِالْأَدَاءِ إلَيَّ فَيُقِرُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِضَمَانِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ وَيُنْكِرُ الْحُرْمَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَأَنَّهَا فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا فُلَانٍ فَهَذِهِ صُورَةُ الدَّعْوَى، أَمَّا صُورَةُ الْمَحْضَرِ لِهَذِهِ الدَّعْوَى: حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ فَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَهَا عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ عِدَّتِهَا إنْ حَرَّمَهَا زَوْجُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَيَكْتُبُ دَعْوَاهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا إلَى قَوْلِهِ: وَأَحْضَرَتْ هَذِهِ الَّتِي أَحْضَرَتْ نَفَرًا وَذَكَرَتْ أَنَّهُمْ شُهُودُهَا إلَى آخِرِهِ
(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ فِيهِ دَعْوَاهَا مِنْ قَوْلِهِ: الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا. إلَى قَوْلِهِ: فَسَمِعْت شَهَادَتَهُمْ وَقَبِلْتهَا لِإِيجَابِ الْعِلْمِ قَبُولَ مِثْلِهَا، وَحَكَمْت بِكَوْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ مُحَرَّمَةً عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ وَبِكَوْنِهَا فِي عِدَّتِهِ الْيَوْمَ.
وَقَضَيْتُ لِهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا بِوُجُوبِ نَفَقَةِ عِدَّتِهَا إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وُجُوهِهِمَا، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ.
[مَحْضَر فِي التَّفْرِيق بَيْن الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْز عَنْ النَّفَقَة]
(مَحْضَرٌ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ) صَغِيرٌ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَهَذَا الصَّغِيرُ عَاجِزٌ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا؛ لِمَا أَنَّهُ فَقِيرٌ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَرَفَعَ أَمْرَ هَذِهِ الصَّغِيرَةِ أَبُوهَا نِيَابَةً عَنْهَا إلَى الْقَاضِيَ حَتَّى يَسْتَخْلِفَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ الْقَاضِي الشَّفْعَوِيِّ الَّذِي يَرَى التَّفْرِيقَ جَائِزًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنْ الْإِنْفَاقِ فَيَكْتُبُ الْقَاضِي إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كِتَابًا، صُورَتُهُ: بَعْدَ التَّسْمِيَةِ وَالتَّحِيَّةِ لِلْقَاضِي الشَّفْعَوِيِّ قَدْ رَفَعَ إلَيَّ بِنِيَابَةِ
الصَّغِيرَةِ الْمُسَمَّاةِ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَبُوهَا هَذَا أَنَّهَا امْرَأَةُ الصَّغِيرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ زَوَّجَهَا مِنْهُ أَبُوهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ عَلَى صَدَاقِ كَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَقَبِلَ أَبُو الصَّغِيرِ فُلَانٌ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هَذَا التَّزْوِيجَ لَهُ قَبُولًا صَحِيحًا.
وَصَارَتْ هَذِهِ الصَّغِيرَةُ امْرَأَةً لِهَذَا الصَّغِيرِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ.
وَهَذَا الصَّغِيرُ مُعْدَمٌ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُكْتَسِبٍ وَلَا مُحْتَرِفٍ وَقَدْ ظَهَرَ عَجْزُهُ عِنْدِي عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى هَذِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ مُعَدَّلِينَ قَدْ شَهِدُوا عِنْدِي بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَمَسَ مِنِّي أَبُو هَذِهِ الصَّغِيرَةِ مُكَاتَبَتَهُ أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلَهُ فَأَجَبْت مُلْتَمَسَهُ وَكَاتَبْتُهُ لِيَتَفَضَّلَ بِالْإِصْغَاءِ إلَى هَذِهِ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمَا وَيَفْصِلُهَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ، وَيَقَعُ رَأْيُهُ عَلَيْهِ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ تَعَالَى طَالِبًا مِنْهُ التَّوْفِيقَ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ. فَهَذِهِ هِيَ صُورَةُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي الشَّفْعَوِيِّ ثُمَّ إذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ يُخَاصِمُ أَبُو الصَّغِيرَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَبَا الصَّغِيرِ عَلَى حَسَبِ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْقَاضِي الْحَنَفِيِّ، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ ابْنَهُ الصَّغِيرَ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ مُعْدَمٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ وَأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ، الْإِنْفَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ هَذِهِ الصَّغِيرَةِ وَيَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي الشَّفْعَوِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ هَذَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ فَيُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَ هَذَيْنِ وَيَكْتُبُ السِّجِلَّ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَقُولُ فُلَانٌ الشَّفْعَوِيُّ: قَدْ وَرَدَ إلَيَّ كِتَابٌ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمُتَوَلِّي لِعَمَلِ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ فِي كُورَةِ بُخَارَى وَنَوَاحِيهَا أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْفِيقَهُ مِنْ قِبَلِ الْخَاقَانِ فُلَانٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا وَقَعَ إلَيْهِ مِنْ الْخُصُومَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ الَّذِي يُخَاصِمُ لِابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ يُخَاصِمُ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فُلَانٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ فُلَانًا هَذَا أَبُو هَذِهِ الصَّغِيرَةِ الْمَذْكُورَةِ رَفَعَ إلَى هَذَا الْقَاضِي أَنَّ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْمَذْكُورَةَ امْرَأَةُ الصَّغِيرِ الْمُسَمَّى فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ هَذَا وَحَلَالُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا هَذَا مِنْهُ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَأَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَالِدُ الصَّغِيرِ هَذَا قَبِلَ مِنْهُ هَذَا النِّكَاحَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هَذَا قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ التَّزْوِيجِ هَذَا، وَأَنَّ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ هَذِهِ مُحْتَاجَةٌ إلَى النَّفَقَةِ وَأَنَّ زَوْجَهَا هَذَا الصَّغِيرَ مُعْدَمٌ عَاجِزٌ عَنْ الْإِنْفَاقِ ثَبَتَ عَجْزُهُ عِنْدَ الْقَاضِي هَذَا.
وَقَدْ سَأَلَ أَبُو الصَّغِيرَةِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ الْقَاضِي هَذَا أَنْ يَكْتُبَ إلَيَّ وَيَأْذَنَ لِي فِي الِاسْتِمَاعِ إلَى هَذِهِ الْخُصُومَةِ وَالْفَصْلِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يُؤَدِّي اجْتِهَادِي إلَيْهِ وَيَقَعُ رَأْيِي عَلَيْهِ فَقَرَأْت الْكِتَابَ وَفَهِمْته وَامْتَثَلْتُ أَمَرَهُ فِي سَمَاعِ هَذِهِ الْخُصُومَةِ وَعَقَدْت مَجْلِسًا لِذَلِكَ.
وَقَدْ حَضَرَنِي فِي مَجْلِسِي وَالِدُ هَذِهِ الصَّغِيرَةِ فُلَانٌ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ وَالِدَ هَذَا الصَّغِيرِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِهَذِهِ الصَّغِيرَةِ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ - هَذَا الَّذِي حَضَرَ - امْرَأَةُ هَذَا الصَّغِيرِ الَّذِي هُوَ ابْنُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ، وَأَنَّ الصَّغِيرَ الْمُسَمَّى ابْنَ فُلَانٍ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ مُعْدَمٌ عَاجِزٌ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى هَذِهِ الصَّغِيرَةِ الْمُسَمَّاةِ فُلَانَةَ وَأَنَّ هَذِهِ الصَّغِيرَةَ مُحْتَاجَةٌ إلَى النَّفَقَةِ وَأَقَامَ شُهُودًا عُدُولًا عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ الْمُسَمَّى ابْنَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ عَاجِزٌ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى هَذِهِ الصَّغِيرَةِ وَسَأَلَ مِنِّي وَالِدُ هَذِهِ الصَّغِيرَةِ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الصَّغِيرِ هَذَا فَتَأَمَّلْتُ فِي ذَلِكَ وَوَقَعَ اجْتِهَادِي عَلَى جَوَازِ هَذَا التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ أَخْذًا بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ وَفَرَّقْت بَيْنَهُمَا بَعْدَمَا صَارَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا مَعْلُومًا وَبَعْدَ مَا كَانَ عَجْزُ هَذَا الصَّغِيرِ عَنْ الْإِنْفَاقِ مَعْلُومًا تَفْرِيقًا صَحِيحًا وَأَمَرْت بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجِلِّ حُجَّةً فِي ذَلِكَ.
وَإِنْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي الْأَصْلِ إمْضَاءَ هَذَا السِّجِلِّ فَالْقَاضِي الْأَصْلُ يَأْمُرُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِ السِّجِلِّ يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ إلَى آخِرِ: مَا جَرَى جَمِيعَ مَا يَتَضَمَّنَّهُ هَذَا الذِّكْرُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِتَارِيخِهِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْ كِتَابَةِ الْكِتَابِ إلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مُتَضَمِّنًا تَفْوِيضَ سَمَاعِ هَذِهِ الْخُصُومَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ إلَيْهِ وَالِاسْتِمَاعِ إلَى الْبَيِّنَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا وَمَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَيَقَعُ رَأْيُهُ عَلَيْهِ كَانَ مِنِّي وَجَعَلْتُ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ فُلَانًا نَائِبًا عَنِّي فِي الْعَمَلِ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ فَأَمْضَيْت حُكْمَ نَائِبِي هَذَا وَأَجَزْتُهُ وَأَمَرْت بِكِتَابَةِ هَذَا الْإِمْضَاءِ فِي تَارِيخِ كَذَا، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ بَالِغَيْنِ وَكَانَ الزَّوْجُ عَاجِزًا عَنْ الْإِنْفَاقِ فَالطَّرِيقُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا فِي الصَّغِيرَيْنِ، إلَّا أَنَّ