الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ هَذِهِ الْأَرَاضِي الْمَحْدُودَةِ أَوْ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ الْمَحْكُومُ بِهَا فَقَصَّرَ يَدَهُ عَنْهَا وَسَلَّمَهَا إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا قَبْلَ هَذَا (مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى) إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي يَكْتُبُ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ كَانَ ادَّعَى عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَوَّلًا.
وَيَكْتُبُ دَعْوَاهُ بِتَمَامِهَا ثُمَّ يَكْتُبُ: فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ بَاعَ حَالَ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِيهِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا قَبْلَ دَعْوَاهُ الْمَوْصُوفَةِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ حَالَ كَوْنِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ مِلْكًا وَحَقًّا لِهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَفِي يَدِهِ بِكَذَا دِينَارًا بَيْعًا صَحِيحًا، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ شِرَاءً صَحِيحًا حَالَ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَتَقَابَضَا قَبْضًا صَحِيحًا.
وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ ادَّعَى إقْرَارَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ مَعَ ذَلِكَ يُزَادُ فِي الْكِتَابَةِ عَقِيبَ قَوْلِهِ: وَتَقَابَضَا قَبْضًا صَحِيحًا، وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا طَائِعًا بِجَرَيَانِ هَذَا الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الْمَوْصُوفَيْنِ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي هَذِهِ الضَّيْعَةِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ حَالَ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِمَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَبِجَرَيَانِ التَّقَابُضِ بَيْنَهُمَا فِيهِ إقْرَارًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا صَدَّقَهُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِيهِ خِطَابًا.
وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَعْوَاهُ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بَعْدَمَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفَ فِيهِ - مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ، أَوْ يَقُولُ بَعْدَمَا صَدَرَ مِنْهُ هَذَا الْإِقْرَارُ الْمَوْصُوفُ فِيهِ مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ تَرْكُ هَذِهِ الدَّعْوَى قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ فِيهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ.
وَلَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ ادَّعَى اسْتِئْجَارًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ لِدَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِأَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ اسْتَكْرَى هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِيهِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ اسْتَشْرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ يَكْتُبُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْمَحْضَرِ ادَّعَى الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ دَعْوَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مِلْكِيَّةَ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ اسْتَكْرَى هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِيهِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا إلَى آخِرِهِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ، أَوْ يَكْتُبُ اسْتَشْرَى بِكَذَا وَكَذَا وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَبَى أَنْ يُكْرِيَهَا مِنْهُ أَوْ أَبَى أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ وَكَانَ اسْتِشْرَاؤُهُ أَوْ اسْتِكْرَاؤُهُ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إقْرَارًا مِنْهُ بِكَوْنِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ مِلْكًا لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ وَبَعْدَمَا صَدَرَ هَذَا الْإِقْرَارُ مِنْهُ.
فَهُوَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى غَيْرُ مُحِقٍّ وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) أَنْ يَكْتُبَ صَدْرَ السِّجِلِّ: وَدَعْوَى الدَّفْعِ بِتَمَامِهِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا قِبَلَ هَذَا إلَى مَوْضِعِ الْحُكْمِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَحَكَمْتُ بِثُبُوتِ هَذَا الدَّفْعِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بِبُخَارَى بَيْنَ النَّاسِ، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ إلَى آخِرِهِ.
وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَرَادَ دَفْعَ هَذِهِ الدَّعْوَى بِسَبَبِ شِرَاءِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ يَكْتُبُ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ دَعْوَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مِلْكِيَّةَ هَذِهِ الدَّارِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ لِمَا أَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِيهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ كَانَ يَمْلِكُهَا بِكَذَا شِرَاءً صَحِيحًا قَبْلَ دَعْوَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قِبَلَهُ الْمَوْصُوفَةُ فِيهِ، وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ إلَى آخِرِ سِجِلِّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ.
[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ]
(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى الدَّارِ مِيرَاثًا عَنْ الْأَبِ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي
أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي كَانَتْ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا، وَمَرَافِقُهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا كَانَتْ مِلْكًا لِوَالِدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَحَقًّا لَهُ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ مَاتَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنًا لِصُلْبِهِ وَهُوَ هَذَا الْمُدَّعِي وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا سِوَاهُ وَصَارَتْ هَذِهِ الدَّارُ الْمُبَيَّنُ مَوْضِعُهَا وَحُدُودُهَا مِيرَاثًا لَهُ عَنْ أَبِيهِ الْمَذْكُورِ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ، وَالْيَوْمَ هَذِهِ الدَّارُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُودُهَا مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعِي وَحَقُّهُ بِهَذَا السَّبَبِ الْمَذْكُورِ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمُبَيَّنَةِ حُدُودِهَا وَتَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الْمُدَّعَى، وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَأَجَابَ بِالْإِنْكَارِ، فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَسَأَلَ الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ، فَشَهِدُوا شَهَادَةً صَحِيحَةً مُتَّفِقَةَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى عَنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا وَالْجَوَابُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا بِالْإِنْكَارِ، وَهَذَا مَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ (كَوَاهِي مَيْدهمْ كه أَيْنَ خَانَهُ كه جايكاه وحدودوى يَا دكرده شَدَّ مَا سِتّ دُرِّ محضراين دَعْوَى) وَأَشَارَ إلَى مَحْضَرِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ (بحدهاى وحقهاى وَمَرَافِق وى كه ازحقهاي وى است مُلْك فُلَان بْن فُلَان بَدْر أَيْنَ مُدَّعَى بِوُدِّ) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا (وَحَقِّ وى بودودر قَبَضَ وَتَصْرِف وى تا أَيْنَ زَمَان كه وَفَاتَ يافت وازوى ويرايك بِسِرِّ مَا ندهمين مُدَّعَى) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا (وبجزازوى وارئى ديكر نمانده أَيْنَ مُتَوَفَّى راواين خَانَهُ مِيرَاث شدازين مُتَوَفَّيْ مربسرويرا أَيْنَ) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعَى هَذَا (وأمروزاين خَانَهُ محدودد رَيْن مَحْضَر) وَأَشَارَ إلَى مَحْضَرِ الدَّعْوَى (بِحَدِّهَا وَحَقِّهَا مُلْك أَيْنَ مُدَّعَى است وَحَقِّ وى است ودردست أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ بنا حَقِّ است) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ: يَكْتُبُ عَلَى رَسْمِهِ وَيُعِيدُ الدَّعْوَى بِعَيْنِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا مَعَ أَسَامِي الشُّهُودِ وَأَلْفَاظِ الشَّهَادَةِ وَبَيَانِ أَنِّي قَبِلْتُ شَهَادَةَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ لِكَوْنِهِمْ مَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ أَوْ لِظُهُورِ عَدَالَتِهِمْ بِتَعْدِيلِ الْمُزَكِّينَ أَوْ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يَطْعَنْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي شَهَادَتِهِمْ وَجَمِيعُ مَا يَكْتُبُ فِي السِّجِلَّاتِ إلَى مَوْضِعِ الْحُكْمِ ثُمَّ يَكْتُبُ وَحَكَمْتُ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا شَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي هَذَا السِّجِلِّ بِكَوْنِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ مِلْكًا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَالِدِ هَذَا الْمُدَّعِي، وَكَوْنِهَا فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ وَصَيْرُورَتِهَا مِلْكًا لِهَذَا الْمُدَّعِي بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ هَذَا إرْثًا عَنْ وَالِدِهِ هَذَا فِي وَجْهِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَقَضَاءً نَفَّذْتُهُ، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ (مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ كَانَ يَدَّعِي أَوَّلًا عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ مِلْكِيَّةَ دَارٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا إرْثًا عَنْ أَبِيهِ وَيُعِيدُ دَعْوَاهُ بِتَمَامِهَا ادَّعَى هَذَا الَّذِي، حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ دَعْوَاهُ هَذِهِ سَاقِطَةٌ عَنِّي لِمَا أَنَّ وَالِدَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ قَدْ كَانَ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِكَذَا بَيْعًا صَحِيحًا وَهَذَا الَّذِي حَضَرَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ شِرَاءً صَحِيحًا