المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين] - الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق - جـ ١

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَوَى الْعَدْلُ الْعَبْدُ حَدِيثًا يَتَضَمَّنُ عِتْقَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقْسَام الْإِنْشَاءُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ الْقَائِلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلَ الْقَائِلِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِكِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْإِنْشَاءَ كَمَا يَكُونُ بِالْكَلَامِ اللِّسَانِيِّ يَكُونُ بِالْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الطَّلَاقِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَغِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الْإِنْشَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخَبَرَوفيه مَسَائِل]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ كُلُّ مَا قُلْتُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ كَذِبٌ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ التَّمَدُّحِ بِالْوَفَاءِ فِي الْوَعْدِ وَالْعَفْوِ فِي الْوَعِيدِ وَوُجُودُ الْخَبَرِ بِدُونِ خِصِّيصَتِهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ خَبَرٌ كَاذِبٌ مَعَ أَنَّ مُتَقَدِّمَاتِهِ صَحِيحَةٌ فَكَيْفَ يُنْتِجُ الصَّادِقُ الْخَبَرَ الْكَاذِبَ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ كَذِبُ نَتِيجَةِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ الصَّادِقَتَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْمُنْقَسِمَ إلَى شَيْئَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الْوَتَدُ فِي الْحَائِطِ وَالْحَائِطُ فِي الْأَرْضِ يَنْتِجُ قَوْلُهُ الْوَتَدُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الْمُحَالُ فِي النَّتِيجَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالْعَادِيَّةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَتًى عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَهْرٍ قَبْلَ مَا قَبْلَ قَبْلِهِ رَمَضَانُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا غَدًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَالَ إنْ بَدَأْتُك بِالْكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى إنْ كُنْت قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ إذَا دَخَلَتْ عَلَى ثُبُوتَيْنِ عَادَا نَفْيَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيَيْنِ عَادَا ثُبُوتَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إنْ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إلَّا مَشْكُوكٌ فِيهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إلَّا بِأَمْرٍ مَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذَا الْبَلَدِ فَهِيَ طَالِقٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الشَّرْطُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا دَفْعَةً كَالنِّيَّةِ وَإِلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا مُتَدَرِّجًا كَالْحَوْلِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ اشْتِرَاطِ الْمَشِيئَةِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْأَفْعَالِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ ذِكْر الشَّرْطُ لِلتَّعْلِيلِ دُونَ التَّعْلِيقِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا نِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَ حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ إنْ كَانَ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَ حَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى عُمُومِهِ دُونَ سَبَبِهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَ الْكَفَّارَاتِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّرِيعَةِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى شَرْطِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ وَالْعِلَلِ الْمُجْتَمِعَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ جُزْءِ الْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الشَّرْطِ وَالْمَانِعِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الشَّرْطِ وَعَدَمِ الْمَانِعِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَالِي أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ مَعَ الشَّرْطِ وَبَيْنَ تَوَالِي الْمُسَبِّبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ التَّرْتِيبِ بِالْأَدَوَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ بِالْحَقِيقَةِ الزَّمَانِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَفَرْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الْمَشَقَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا تُسْقِطُهَا]

- ‌[ضَابِطُ الْمَشَقَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي التَّخْفِيفِ مِنْ غَيْرِهَا]

- ‌[مَا لَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا تَحْدِيدَ وَقَعَ فِي الشَّرْعِ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[ضَابِطُ قَاعِدَةِ الْإِصْرَارِ الْمُصَيِّرِ الصَّغِيرَةَ كَبِيرَةً]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى السُّجُودَ لِلصَّنَمِ عَلَى وَجْهِ التَّذَلُّلِ وَالتَّعْظِيمِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ نِسْبَةُ الْأَفْعَالِ إلَى الْكَوَاكِبِ فِيهَا أَقْسَامٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَقَاعِدَةِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَحْكَامِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ أَدِلَّةِ وُقُوعِ الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَدِلَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْحِجَاجِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْوَى قُرْبَةً وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْوَى قُرْبَةً]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْإِنْسَانَ لَا يَنْوِي إلَّا فِعْلَ نَفْسِهِ وَمَا هُوَ مُكْتَسَبٌ لَهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الَّذِي نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ النِّيَّةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ حُكْم دُخُول السنن فِي نِيَّة صَلَاة الْفَرْض]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ وَمَا لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَّوْمِ وَقَاعِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْحَمْلِ عَلَى أَوَّلِ جُزْئِيَّاتِ الْمَعْنَى وَقَاعِدَةِ الْحَمْلِ عَلَى أَوَّلِ أَجْزَائِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حُقُوقِ اللَّهِ وَقَاعِدَةِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ لِلْآدَمِيِّينَ عَلَى الْآدَمِيِّينَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَهَالَاتُ وَالْغَرَرُ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ عَنْ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[الْفَرَق بَيْنَ قَاعِدَة خِطَابِ التَّكْلِيف وَقَاعِدَة خِطَاب الْوَضْع]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُرْفِ الْقَوْلِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُرْفِ الْفِعْلِيِّ]

- ‌[الْفَرْقُ فِي الْفَرْق بَيْنَ قَاعِدَة النِّيَّةِ الْمُخَصِّصَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النِّيَّةِ الْمُؤَكِّدَةِ]

- ‌[الْفَرْق بَيْن قَاعِدَة تَمْلِيك الِانْتِفَاع وَبَيْن قَاعِدَة تَمْلِيك الْمَنْفَعَة]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَة حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْكُلِّيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْكُلِّيَّةِ]

- ‌[الْفَرْق بَيْن قَاعِدَةِ الْإِذْنِ الْعَام مِنْ قِبَل صَاحِب الشَّرْعِ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَبَيْنَ إذْنِ الْمَالِكِ الْآدَمِيِّ فِي التَّصَرُّفَات]

- ‌[الْفَرْق بَيْنَ قَاعِدَة تَقَدُّم الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ دُون شَرْطِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَعَانِي الْفِعْلِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَعَانِي الْحُكْمِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَسْبَابِ الْفِعْلِيَّةِ وَقَاعِدَةِ الْأَسْبَابِ الْقَوْلِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُّفِهِ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُّفِهِ بِالْفَتْوَى]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَعْلِيقِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَقَاعِدَةِ تَعْلِيقِ سَبَبِيَّةِ الْأَسْبَابِ عَلَى الْمَشِيئَة]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ قَاعِدَة النَّهْيِ الْعَام]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الزَّوَاجِرِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْجَوَابِر]

- ‌[الْفَرْق بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُسْكِرَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُرْقِدَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُفْسِدَات]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفَ التَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ فَقَطْ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِلْإِيقَاعِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اللُّزُومِ الْجُزْئِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اللُّزُومِ الْكُلِّيِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي السَّبَبِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ السَّبَبِ فِي الشَّكِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ الشَّرْطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ التَّعْلِيقِ عَلَى الشَّرْطِ]

الفصل: ‌[الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين]

لَا يَلْزَمُ التَّشْرِيكُ إلَّا فِي أَصْلِ الْمُرُورِ فَقَطْ وَكَذَلِكَ اشْتَرَيْت هَذَا الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَالْفَرَسَ لَا يَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ فِي الدِّرْهَمِ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بَلْ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ خَاصَّةً وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ التَّشْرِيكَ إنَّمَا يَلْزَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَصْلِ الشَّرْطِيَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْجَزَاءِ فَالْتِزَامُ التَّشْرِيكِ فِي الْجَمِيعِ الْتِزَامُ مَا لَمْ يَلْزَمْ وَبَقِيَ فِي الْفَاءِ وَثُمَّ مُرَاعَاةُ التَّعْقِيبِ فِي الْفَاءِ وَالتَّرَاخِي فِي ثُمَّ لَمْ أَرَهُمْ تَعَرَّضُوا لَهُ وَقَالُوا: إنْ لَمْ يَقَعْ الثَّانِي عَقِيبَ الْأَوَّلِ فِي صُورَةِ الْفَاءِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَلَا إنْ لَمْ يَتَرَاخَ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ فِي صُورَةٍ ثُمَّ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَلْغَتْهُ وَأَمْرُ الْأَيْمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَوَائِدِ.

(الْفَرْقُ الرَّابِعُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ) أَنَّ إنْ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي تَقُولُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا تُرِيدُ دُخُولًا تَقَدَّمَ بَلْ مُسْتَقْبَلًا وَلَا طَلَاقًا تَقَدَّمَ بَلْ مُسْتَقْبَلًا وَإِنْ وَقَعَ خِلَافُ ذَلِكَ أُوِّلَ وَتَقُولُ فِي لَوْ: لَوْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك الْيَوْمَ وَلَوْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك أَمْسِ فَالْمُعَلِّقُ وَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَاضِيَانِ وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ فِي إنْ بَلْ إذَا وَقَعَ فِي شَرْطِهَا أَوْ جَوَابِهَا فِعْلٌ مَاضٍ كَانَ مَجَازًا مُؤَوَّلًا بِالْمُسْتَقْبَلِ نَحْوَ إنْ جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ فَهَذَانِ الْفِعْلَانِ الْمَاضِيَانِ مُؤَوَّلَانِ بِمُسْتَقْبَلٍ تَقْدِيرُهُ إنْ يَجِئْ زَيْدٌ أُكْرِمْهُ ثُمَّ أَطْرَزَ الْفَرْقَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً غَرِيبَةً جَلِيلَةً.

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

وَأَمْرُ الْأَيْمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَوَائِدِ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ صَحِيحٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ إنْ أَكَلْت أَوْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: إنْ أَكَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ الظَّاهِرُ هُنَا تَعَدُّدُ الطَّلَاقِ وَفِي كِلَا الْمِثَالَيْنِ إنْ انْفَرَدَ الْأَكْلُ أَوْ اللِّبْسُ لَزِمَ الطَّلَاقُ وَإِذَا قَالَ: إنْ أَكَلْت وَلَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ إلَّا بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إذَا قَالَ: إنْ أَكَلْت وَإِنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٌ يَحْتَمِلُ قَصْدَ تَعَدُّدِ الْجَوَابِ وَاخْتَصَرَهُ لَفْظًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَلَّقَ وَشَكَّ فِي الْعَدَدِ فَيُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ احْتِيَاطًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ]

قَالَ: شِهَابُ الدِّينِ (الْفَرْقُ الرَّابِعُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ أَنَّ إنْ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ وَلَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي إلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَطَرَزَ الْفَرْقَ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً عَرَبِيَّةً جَلِيلَةً) .

قُلْتُ: قَوْلُهُ إنَّ إنْ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي وَلَكِنَّ الْأَكْثَرَ فِيهَا تَعَلُّقُهَا بِالْمُسْتَقْبَلِ وَمَا اخْتَارَهُ يَلْزَمُ مِنْهُ دَعْوَى الْمَجَازِ فِي اسْتِعْمَالِهَا فِي الْمَاضِي وَالْمَجَازُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ تَعَلُّقُهَا بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ الْأَكْثَرُ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَاسْتِعْمَالُهَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْمَاضِي.

وَإِنْ كَانَ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً فَهُوَ مَجَازٌ عُرْفِيٌّ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا لَمْ يَبْلُغْ إلَى هَذَا الْحَدِّ مِنْ أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ هُوَ السَّابِقُ إلَى فَهْمِ السَّامِعِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَفِي الْمَاضِي مَجَازًا عُرْفِيًّا فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ وَإِنْ كَثُرَ فِي بَعْضِ مَدْلُولَاتِهِ وَقَلَّ فِي بَعْضِهَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَا كَثُرَ فِيهِ وَمَجَازًا عُرْفِيًّا فِيمَا قَلَّ فِيهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلَفْظَةُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى هَذَا الْحَدِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ إنَّ لَوْ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي صَحِيحٌ.

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

عَلَى خِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ مُحَالٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ اهـ وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الرَّهُونِيُّ كَمَا سَتَقِفُ عَلَى كَلَامِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْنِي كَوْنَ إنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطًا عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ لِلنَّاصِرِ وَابْنِ الشَّاطِّ قَالَ النَّاصِرُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ اعْتِرَاضُ ابْنِ رُشْدٍ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ فِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إذْ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ أَدْخُلَهَا فَلَا طَلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ كَانَ مُقْتَضِيًا لِوُقُوعِهِ بِدُونِ الْمَشِيئَةِ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ لَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَدَمَ الدُّخُولِ فَإِذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ كَانَ مُقْتَضِيًا أَنَّهُ بِدُونِ الْمَشِيئَةِ وَأَمَّا فِي إنْ فَالظَّاهِرُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَعْنَاهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ دُخُولًا مَقْرُونًا بِالْمَشِيئَةِ فَإِذَا طَلُقَتْ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الدُّخُولَ الْمَقْرُونَ بِالْمَشِيئَةِ قَدْ وَقَعَ وَإِنْ لَمْ تَطْلُقْ كَانَ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدُّخُولَ وَقَعَ فَالْمَنْفِيُّ إنَّمَا هُوَ الْمَشِيئَةُ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعَبْدَ خَالِقٌ لِأَفْعَالِهِ اهـ.

وَقَالَ ابْنُ الشَّاطِّ الْحَقُّ اللُّزُومُ فِي قَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ إنْ عَادَ الِاسْتِثْنَاءُ إلَى الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ الصَّحِيحَ لُزُومُ الطَّلَاقِ وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَنْفَعُهُ وَهَذَا الْمُعَلَّقُ كَذَلِكَ.

وَإِنْ أَعَادَهُ إلَى الْفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَمَعْنَاهُ الظَّاهِرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَإِذَا فَعَلَهُ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلَيْهِ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ وَالْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَدَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَى الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَهُوَ بَارٌّ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ لِلْفِعْلِ وَلَمْ يَقَعْ الْفِعْلُ فَلَنْ تَتَعَلَّقَ بِهِ الْمَشِيئَةُ وَالْقَائِلُ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَدَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَى الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَيَلْزَمُ مُقْتَضَى التَّعْلِيقِ لِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ اهـ.

وَخُلَاصَةُ الْفَرْقِ أَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْيَمِينِ اسْتِثْنَاءٌ رَافِعٌ لَهُ وَقَعَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ

ص: 85

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى عليه السلام: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: 116] فَجَعَلَ الشَّرْطَ وَجَزَاءَهُ مَاضِيَيْنِ.

وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: إنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّ سُؤَالَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إنْ أَكُنْ أَقُلْهُ فَأَنْتَ تَعْلَمُهُ فَهُمَا مُسْتَقْبَلَانِ لَا مَاضِيَانِ وَقِيلَ: سُؤَالُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورُ فَيَكُونَانِ مُسْتَقْبَلَيْنِ لَا مَاضِيَيْنِ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ: يَجِبُ تَأْوِيلُهُمَا بِفِعْلَيْنِ مُسْتَقْبَلَيْنِ تَقْدِيرُهُمَا أَنْ يَثْبُتَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنِّي قُلْتُهُ فِي الْمَاضِي يَثْبُتُ أَنَّك تَعْلَمُ ذَلِكَ وَكُلُّ شَيْءٍ تَقَرَّرَ فِي الْمَاضِي كَانَ ثُبُوتُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَعْلُومًا فَيَحْسُنُ التَّعْلِيقُ عَلَيْهِ وَيُؤَكِّدُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْآيَةِ نَفْسِهَا قَوْله تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [المائدة: 116] فَصِيغَةُ إذْ لِلْمَاضِي وَقَالَ لِلْمَاضِي فَإِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَقَدُّمِ هَذَا الْقَوْلِ فِي زَمَنِ عِيسَى عليه السلام فِي الدُّنْيَا وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَتَأَوَّلُ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَيَقُولُ: لَمَّا كَانَ خَبَرُ اللَّهِ تَعَالَى وَاقِعًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَطْعًا صَارَ مِنْ جِهَةِ تَحَقُّقِهِ يُشْبِهُ الْمَاضِيَ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي كَمَا قَالَهُ تَعَالَى {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ} [النحل: 1] يُرِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَقْدِيرُهُ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَائِدَةٌ جَمِيلَةٌ جَلِيلَةٌ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ وَجَزَاءَهُ لَا يَتَعَلَّقَانِ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ مَعْدُومٍ فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ عَشْرُ حَقَائِقَ: الشَّرْطُ وَجَزَاؤُهُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ.

وَالدُّعَاءُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالتَّرَجِّي وَالتَّمَنِّي وَالْإِبَاحَةُ فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ لَا تَجِدْ مِنْهَا وَاحِدًا يُتَصَوَّرُ فِي مَاضٍ وَلَا حَاضِرٍ سُؤَالٌ كَانَ يُورِدُهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي «قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك فَقَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» فَكَانَ يَقُولُ: قَاعِدَةُ الْعَرَبِ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ أَخْفَضَ رُتْبَةً مِنْهُ وَأَعْظَمُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ وَهَا هُنَا شَبَّهْنَا عَطِيَّةَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِعَطِيَّةِ إبْرَاهِيمَ عليه السلام فَإِنَّ صَلَاةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى عليه السلام {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: 116] إلَى قَوْلِهِ وَتَقْدِيرُهُ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ) قُلْتُ: إذَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَاضِي فَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَأْوِيلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (فَائِدَةٌ جَمِيلَةٌ إلَى آخِرِهَا) قُلْتُ: مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالدُّعَاءَ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالتَّرَجِّيَ وَالتَّمَنِّيَ وَالْإِبَاحَةَ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ إلَّا مَا قَالَهُ فِي أَنَّ الصَّحِيحَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (سُؤَالٌ كَانَ يُورِدُهُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي «قَوْلِهِ عليه السلام لَمَّا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك فَقَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» إلَى آخِرِ السُّؤَالِ) قُلْتُ: هَذَا السُّؤَالُ مَبْنِيٌّ عَلَى مُشَابَهَةِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ لِلْفِعْلِ الْمُشَبَّهِ بِهِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ فَإِنَّ الْقَائِلَ إذَا قَالَ: أَعْطِ زَيْدًا كَمَا أَعْطَيْت عَمْرًا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالتَّشْبِيهِ أَصْلَ الْعَطَاءِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ مِنْ الْقَدْرِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا لَا يَرِدُ السُّؤَالُ لَكِنَّ رُبَّمَا يَسْأَلُ عَنْ اخْتِصَاصِ إبْرَاهِيمَ فَالْجَوَابُ أَنَّ مُوجِبَ اخْتِصَاصِهِ بِذَلِكَ اخْتِصَاصُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ وَالْمُوَافَقَةِ فِي مَعَالِمِ الْمِلَّةِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

أَمْ لَا وَفِي الطَّلَاقِ شَرْطٌ مُقَيَّدٌ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِذَا وَقَعَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ وَبِوُقُوعِهِ لَزِمَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَعْنِي رُجُوعَ الْمَشِيئَةِ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الرَّبْطُ وَالتَّعْلِيقُ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لِخَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَدْ قَالَ مَا تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ فِي عِلْمِ الْمِيزَانِ أَنَّ الْإِيجَابَ وَالسَّلْبَ وَالصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَالتَّقْيِيدَ وَالْإِطْلَاقَ إذَا وَقَعَتْ فِي الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ انْصَرَفَتْ إلَى الرَّبْطِ وَاللُّزُومِ الَّذِي فِيهَا وَلَا تَنْصَرِفُ إلَى أَطْرَافِهَا وَقَوْلُنَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ.

وَقَوْلُنَا فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ قَيْدٌ مِنْ الْقُيُودِ الَّتِي يَجِبُ رَدُّهَا إلَى الرَّبْطِ وَلَا يَصِحُّ رَدُّهُ إلَى الدُّخُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ طَرَفُ قَضِيَّةٍ شَرْطِيَّةٍ وَالطَّرَفُ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ تَقْيِيدٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْأُمُورِ السَّابِقَةِ فَقَوْلُهُمْ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى التَّعْلِيقِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالتَّعْلِيقُ الَّذِي بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ فِي الْخَارِجِ وَلَا الْعَدَمَ فِيهِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُمَا كَالنَّسَبِ وَالِاعْتِبَارَاتِ وَمِنْ الرَّبْطِ الَّذِي بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَوَابِ فَمَشِيئَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ لَا تُعْلَمُ وَلَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُنَا عَلَيْهَا إذْ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا إنَّمَا هُوَ بِوُجُودِ مُتَعَلِّقِهَا فِي الْخَارِجِ وَمُتَعَلِّقُهَا هُنَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُودَ فِي الْخَارِجِ وَلَا الْعَدَمَ فِيهِ أَصْلًا فَبِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلْوُجُودِ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ وُجُودَهُ وَبِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلْعَدَمِ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ عَدَمَهُ وَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ كَالدُّخُولِ وَقَدْ قَيَّدَ جَعْلَهُ سَبَبًا فِي الطَّلَاقِ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا تُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا إذَا قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَشِيئَةِ الْجِنِّ أَوْ الْمَلَكِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَشِيئَةِ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَقَعَ الْخَلَلُ فِي الْعِصْمَةِ بِحُصُولِ الشَّكِّ فِيهَا وَأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي الْعِصْمَةِ اُعْتُبِرَ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ لَهُ وَأَصْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الشَّكَّ الْمَذْكُورَ يُلْغَى وَتُسْتَصْحَبُ الْعِصْمَةُ فَابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ إذَا وَقَعَ الدُّخُولُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَلْزَمُهُ بِنَاءً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى أَصْلِهِ فَهَذَا تَوْجِيهُ الْمَذْهَبَيْنِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي مَشِيئَةِ الْجِنِّ وَالْمَلَكِ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْفِعْلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ كَالدُّخُولِ وَقَدْ قَيَّدَ

ص: 86

مَعْنَاهُ الْإِحْسَانُ فَإِنَّ الدُّعَاءَ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى مَجَازِهِ وَهُوَ الْإِحْسَانُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ إحْسَانٌ فَيَكُونُ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ أَوْ لِأَنَّ الْإِحْسَانَ مُتَعَلِّقُ الدُّعَاءِ وَمَطْلُوبُهُ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْمُتَعَلِّقِ عَنْ الْمُتَعَلَّقِ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ إحْسَانَ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَعْظَمُ مِنْ إحْسَانِهِ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَتَشْبِيهُهُ بِهِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَمَا وَجْهُ التَّشْبِيهِ وَكَانَ يُجِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ هَذَا السُّؤَالِ فَيَقُولُ: التَّشْبِيهُ وَقَعَ بَيْنَ الْمَجْمُوعَيْنِ مَجْمُوعِ الْمُعْطَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِآلِهِ وَمَجْمُوعِ الْمُعْطَى لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَآلِهِ وَآلُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام أَنْبِيَاءٌ وَآلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ فَعَطِيَّةُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام ذَلِكَ أَعْنِي الْمَجْمُوعَ يُقْسَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَيُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ الْمُعْطَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فَتَكُونُ الْأَجْزَاءُ الْحَاصِلَةُ لِآلِ إبْرَاهِيمَ عليه السلام أَعْظَمَ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْحَاصِلَةِ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَكُونُ الْفَاضِلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْظَمَ مِنْ الْفَاضِلِ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَيَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلَ مِنْ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

وَيَنْدَفِعُ السُّؤَالُ وَكُنَّا نَسْتَعْظِمُ هَذَا الْجَوَابَ وَنَسْتَحْسِنُهُ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا ظَهَرَتْ لِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ (الْعَشَرَةُ حَقَائِقَ) فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِالْمَعْدُومِ الْمُسْتَقْبَلِ ظَهَرَ أَنَّ الْجَوَابَ يَحْسُنُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَأَنَّ جَوَابَ الشَّيْخِ رحمه الله مُسْتَدْرَكٌ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الطَّلَبِ وَقَوْلُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ دُعَاءٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِعَطِيَّةٍ لَمْ تُعْطَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعْدُومَةٍ فَإِنَّ طَلَبَ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ فَالْحَاصِلُ لَهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ طَلَبٌ أَلْبَتَّةَ لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا حَاصِلًا وَبِهَذَا الْمَوْجُودُ الْحَاصِلُ لَهُ عليه السلام حَصَلَ التَّفْضِيلُ لَهُ عليه السلام عَلَى إبْرَاهِيمَ عليه السلام فَيَكُونُ الْوَاقِعُ قَبْلَ دُعَائِنَا مَوَاهِبَ رَبَّانِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمْ يُدْرِكْهَا أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا وَنَحْنُ نَطْلُبُ لَهُ عليه السلام زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِثْلَ الْمَوَاهِبِ الْحَاصِلَةِ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَنَحْنُ لَوْ تَخَيَّلْنَاهَا أَقَلَّ الْمَوَاهِبِ الْحَاصِلَةِ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ التَّفْضِيلِ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَمِثَالُ ذَلِكَ مِنْ الْعَادَاتِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَلِكُ لِرَجُلٍ أَلْفَ دِينَارٍ وَيُعْطِيَ لِآخَرَ مِائَةً ثُمَّ نَطْلُبُ نَحْنُ مِنْ الْمَلِكِ أَنْ يَزِيدَ صَاحِبَ الْأَلْفِ عَلَى الْأَلْفِ مِثْلَ مَا أَعْطَى صَاحِبَ الْمِائَةِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ الْحَاصِلُ مَعَ صَاحِبِ الْأَلْفِ أَلْفًا وَمِائَةً وَمَعَ صَاحِبِ الْمِائَةِ مِائَةً وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِعَطِيَّةِ صَاحِبِ الْأَلْفِ فِي أَلْفِهِ بَلْ الْمِائَةُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا وَقَعَ بِهِ التَّفْضِيلُ أَوَّلًا كَذَلِكَ هَا هُنَا فَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ سَدِيدٌ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِمُسْتَقْبَلٍ مَعْدُومٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ التَّعَبِ وَالتَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّهُ جَعَلَ مُتَعَلِّقَ الطَّلَبِ جَمِيعَ مَا حَصَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَلْزَمُ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ بِالْوَاقِعِ وَهُوَ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

قَالَ: (وَكَانَ يُجِيبُ رحمه الله عَنْ هَذَا السُّؤَالِ فَيَقُولُ: التَّشْبِيهُ وَقَعَ بَيْنَ الْمَجْمُوعَيْنِ إلَى قَوْلِهِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

بِمَشِيئَةِ مَنْ تُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ كَزَيْدٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ صَاحِبَ الْمَشِيئَةِ هَلْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهُ سَبَبًا فِي الطَّلَاقِ فَيَقَعُ أَمْ لَا فَلَا يَقَعُ قَالَ الْأَمِيرُ: وَلَا شَيْءَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ. وَمِنْهُ الْمَيِّتُ اهـ قَالَ حِجَازِيٌّ كَانَ بَعْدَ الْيَمِينِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَوْ عَالِمًا بِمَوْتِهِ عَلَى أَقْوَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ شَأْنَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ اهـ.

هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ فَظَهَرَ أَنَّ عَلَى ابْنِ رُشْدٍ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ دَرْكًا مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا ظَنُّهُ أَنَّ الشَّرْطَ رَاجِعٌ لِلدُّخُولِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلرَّبْطِ الثَّانِي ظَنُّهُ أَنَّ إنْ شَاءَ لَيْسَ شَرْطًا عَلَى بَابِهِ بَلْ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ أَعْنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي الرَّفْعِ لِحُكْمِ التَّعْلِيقِ كَرَفْعِهِ لِحُكْمِ الْيَمِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَكَلُّفِ إخْرَاجِ إنْ عَنْ بَابِهِ بِلَا دَاعٍ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ فَقَوْلُ الرَّهُونِيِّ وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَمَا رَدُّوا بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمْثِلَةِ كُلِّهِ سَاقِطٌ إذْ الشَّرْطُ فِيهَا كُلُّهَا عَلَى بَابِهِ قَطْعًا أَيْ جِيءَ بِهِ التَّقْيِيدُ وَالِاحْتِرَازُ عَنْ صُورَةِ الْمَفْهُومِ وَأَمَّا الشَّرْطُ فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْنَى كَالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَقَدْ قَالَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ: الِاسْتِثْنَاءُ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ إنْ مِثْلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ إلَّا اهـ.

وَهُوَ نَصٌّ فِي أَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ الْحَقِيقِيِّ اهـ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ كَيْفَ يَكُونُ هُوَ الْحَقَّ مَعَ خُرُوجِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ عَنْ مَدْلُولِهِ وَمَعَ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ جَرْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَحَاشَ مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِمَرَاتِبَ مِنْ ذَلِكَ وَفِي قَوْلِهِ وَمَا رَدُّوا بِهِ عَلَيْهِ إلَخْ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلِ أَنَّ كَوْنَهُ عَلَى بَابِهِ مُمْكِنٌ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَأَنَّهُ جِيءَ بِهِ لِلتَّقْيِيدِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ صُورَةِ الْمَفْهُومِ بِدَلِيلِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَشِيئَةِ لَوْ كَانَ مِمَّنْ تُعْلَمُ مَشِيئَتُهُ لَسُئِلَ هَلْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَ الدُّخُولَ مَثَلًا سَبَبًا لِلطَّلَاقِ فَيَقَعُ أَمْ لَا فَلَا يَقَعُ كَمَا مَرَّ.

الثَّانِي إنْ جَعَلَ إنْ شَاءَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ حُمِلَ لَهُ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِهِ لِعَارِضٍ شَرْعِيٍّ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَا أَشَارَ لَهُ غ فِي تَكْمِيلِهِ فِي رَدِّهِ اعْتِرَاضَ ابْنِ رُشْدٍ الْمَذْكُورَ وَكَلَامُ ابْنِ الْمَوَّازِ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصَهُ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِلْقَاعِدَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فَلَا دَلِيلَ

ص: 87

مُحَالٌ إذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.

وَالْجَوَابُ الْحَقُّ هُوَ هَذَا الثَّانِي وَالْعَجَبُ أَنَّا طُولَ أَعْمَارِنَا نَقُولُ: مَا أُمِرْنَا بِهِ وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ بِإِبْرَاهِيمَ وَلَا بِغَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْعَرَبِ أَنَّ الْفِعْلَ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا أَصْلَ الْمُعَنَّى وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَصْلَ الْإِحْسَانِ لَيْسَ فِي الرُّتْبَةِ مِثْلَ الْإِحْسَانِ الْمُشَبَّهِ بِإِحْسَانِهِ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَإِذَا كُنَّا نَقْتَصِرُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ حَسَنًا مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فَأَوْلَى أَنْ يَحْسُنَ مِنَّا طَلَبُ الْإِحْسَانِ الْمُشَبَّهِ بِإِحْسَانٍ حَصَلَ لِعَظِيمٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ فَإِنَّهُ أَضْعَافُ أَصْلِ الْإِحْسَانِ وَمَا الْمُحْسِنُ لِطَلَبِنَا مُطْلَقُ الْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ إلَّا أَنَّا نَطْلُبُ الزِّيَادَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ أُعْطِيت قَبْلَ دُعَائِنَا وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْإِعْطَاءِ الْعَظِيمِ لَا يُخِلُّ بِصَاحِبِ الْعَطِيَّةِ الْعَظِيمَةِ الَّذِي نَحْنُ نَسْأَلُ لَهُ الزِّيَادَةَ وَالْعَجَبُ مِنْ تَنَبُّهِ الشَّيْخِ لِإِيرَادِ السُّؤَالِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ وَلَمْ يُدْرِكْ أَنَّهُ يَرِدُ فِي الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ أَوْلَى بِإِيرَادِ السُّؤَالِ فِيهَا إنْ كَانَ صَحِيحًا فَتَأَمَّلْهُ وَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرْتُهُ أَنَا فَهُوَ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

وَالْجَوَابُ الْحَقُّ هُوَ هَذَا الثَّانِي) قُلْتُ: عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ التَّشْبِيهَ يَسْتَلْزِمُ الْمُشَابَهَةَ فِي أَوْصَافِهَا فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الْمُشَبَّهِ ذَلِكَ يَكُونُ جَوَابُ عِزِّ الدِّينِ مُسْتَدْرِكًا كَمَا قَالَ: شِهَابُ الدِّينِ وَجَوَابُهُ هُوَ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: (وَالْعَجَبُ أَنَّا طُولَ أَعْمَارِنَا نَقُولُ مَا أَمَرَنَا بِهِ وَهُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَلَا بِغَيْرِهِ إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ) قُلْتُ: وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا أَمَرَنَا إلَّا بِالصَّلَاةِ الْمُشَبَّهَةِ فَإِنَّهَا الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ لَا غَيْرِهَا وَمَا قَالَ: مِنْ أَنَّهُ مُطْلَقٌ لَا عَامٌّ صَحِيحٌ.

قَالَ: (وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَصْلَ الْإِحْسَانِ لَيْسَ فِي الرُّتْبَةِ مِثْلُ الْإِحْسَانِ الْمُشَبَّهِ بِإِحْسَانِهِ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ إضْعَافُ أَصْلِ الْإِحْسَانِ) .

قُلْتُ: مَا قَالَهُ هُنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ مُطْلَقَ الْإِحْسَانِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إحْسَانَ مَا قُيِّدَ إضْعَافًا لَهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ إضْعَافًا لِإِحْسَانٍ مُقَيَّدٍ وَلَيْسَ هَذَا كَلَامُ مِنْ فَهْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ وَاَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى هَذَا الْخَطَأِ اسْتِرْوَاحُهُ إلَى قَاعِدَةٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ قَرَّرَهَا بَعْدُ وَهِيَ أَنَّ الْأَعَمَّ يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا إذَا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالْمُسْتَلْزِمُ هُوَ الْأَقَلُّ.

قَالَ: (وَمَا الْمُحْسِنُ لِطَلَبِنَا مُطْلَقُ الْإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ إلَّا أَنَّا نَطْلُبُ الزِّيَادَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ أُعْطِيت قَبْلَ دُعَائِنَا إلَى قَوْلِهِ الَّذِي نَحْنُ نَسْأَلُ لَهُ الزِّيَادَةَ) قُلْتُ: مَا قَالَهُ هُنَا صَحِيحٌ.

قَالَ: (وَالْعَجَبُ مِنْ تَنَبُّهِ الشَّيْخُ لَا يُرَادُ السُّؤَالُ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ وَلَمْ يُدْرِكْ أَنَّهُ يَرِدُ فِي الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ أَوْلَى بِإِيرَادِ السُّؤَالِ فِيهَا إنْ كَانَ صَحِيحًا) قُلْتُ: التَّنَبُّهُ لِإِيرَادِ السُّؤَالِ عَلَى الْحَدِيثِ مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِلْزَامِ التَّشْبِيهِ لِلْمُشَابَهَةِ فِي صِفَاتِ الْفِعْلِ وَهُوَ مِمَّا يَسْبِقُ إلَيْهِ الْوَهْمُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمَّا فِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ وَأَشْبَاهِهَا فَلَا يَسْبِقُ ذَلِكَ فِيهَا إلَى وَهْمِ مَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ وَإِنَّمَا يَسْبِقُ ذَلِكَ إلَى وَهْمِ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُمَا وَلَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ: (وَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرْتُهُ فَهُوَ حَسَنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) قُلْتُ: قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

فِيهِ وَعَلَى النَّاصِرِ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ دَرْكًا مِنْ وَجْهَيْنِ أَيْضًا وَكَذَا ابْنُ الشَّاطِّ الْأَوَّلُ ظَنُّهُ أَنَّ الشَّرْطَ عَلَى بَابِهِ رَاجِعٌ لِلدُّخُولِ لِلرَّبْطِ وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ الثَّانِي ظَنُّهُ أَنَّ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ صُورَةِ الْمَفْهُومِ بَلْ لِرَفْعِ الْحُكْمِ بِالتَّعْلِيقِ كَمَا فِي الْيَمِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِلْقَاعِدَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَذْهَبَا ابْنِ قَاسِمٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ فِي كَوْنِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْمَارَّيْنِ لَا تَنْفَعُهُ أَوْ تَنْفَعُهُ إمَّا أَنْ يُحْمَلَا عَلَى الْوِفَاقِ مُطْلَقًا وَلَوْ احْتَمَلَ الْمِثَالُ رُجُوعَهُ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَادَّعَاهُ مَعَ الْبِنْيَةِ وَهُوَ مَا لِلْقَرَافِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَوْ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِيمَا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَادَّعَاهُ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَتُهُ وَهُوَ مَا فِي الْبَيَانِ لِابْنِ رُشْدٍ أَوْ عَلَى الِاخْتِلَافِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مَعَ الْمُقَدِّمَاتِ لِابْنِ رُشْدٍ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ رَاجِعٌ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ وَهُوَ مَا لِابْنِ رُشْدٍ وَاخْتَارَهُ الرَّهُونِيُّ أَوْ هُوَ شَرْطٌ عَلَى بَابِهِ رَاجِعٌ لِلْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَهُوَ مَا لِلنَّاصِرِ وَابْنِ الشَّاطِّ وَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اسْتِثْنَاءً رَافِعًا لِحُكْمِ التَّعْلِيقِ كَمَا فِي الْيَمِينِ أَوْ هُوَ شَرْطٌ عَلَى بَابِهِ قَيْدٌ لِلتَّعْلِيقِ كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَهُوَ مَا لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ الْحَقُّ هَذَا خُلَاصَةُ مَا فِي حَاشِيَةِ كَنُونِ عَلَى حَوَاشِي عبق بِتَوْضِيحٍ وَزِيَادَةٍ وَهُوَ غَايَةُ تَحْقِيقِ الْمَقَامِ فَاحْفَظْهُ قُلْتُ: وَلَا فَرْقَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَيْنَ صَرْفِ الْمَشِيئَةِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لِلدُّخُولِ أَوْ لِلطَّلَاقِ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ بِصَرْفِهَا بِشَيْءٍ وَوَجْهُ الدُّخُولِ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ أَنَّهَا قَيْدٌ يَجِبُ رَدُّهُ لِلرَّبْطِ لَا إلَى طَرَفٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِلشَّكِّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ لِإِلْغَاءِ الشَّكِّ.

وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ إلَّا أَنْ أَشَاءَ أَوْ إلَّا أَنْ أَرَى خَيْرًا مِنْهُ أَوْ إلَّا أَنْ يُغَيِّرَ اللَّهُ مَا فِي خَاطِرِي وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَنَحْوَهُ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ نَفَعَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أُصَمِّمْ عَلَى جَعْلِ دُخُولِ الدَّارِ سَبَبًا لِطَلَاقِك بَلْ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ عَلَى إرَادَتِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ شِئْت جَعَلْت دُخُولَ الدَّارِ سَبَبًا لِوُقُوعِهِ وَإِنْ شِئْت لَمْ أَجْعَلْهُ سَبَبًا فَلِذَا نَفَعَهُ

ص: 88

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27] وَقَاعِدَةُ لَوْ إذَا دَخَلَتْ عَلَى ثُبُوتَيْنِ عَادَا نَفْيَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيَيْنِ عَادَا ثُبُوتَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيٍ وَثُبُوتٍ فَالنَّفْيُ ثُبُوتٌ وَالثُّبُوتُ نَفْيٌ كَقَوْلِنَا لَوْ جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُهُ فَهُمَا ثُبُوتَانِ فَمَا جَاءَك وَلَا أَكْرَمْتَهُ.

وَلَوْ لَمْ يَسْتَدِنْ لَمْ يُطَالَبْ فَهُمَا نَفْيَانِ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ اسْتَدَانَ وَطُولِبَ وَلَوْ لَمْ يُؤْمِنْ أُرِيقَ دَمُهُ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ آمَنَ وَلَمْ يُرَقْ دَمُهُ وَبِالْعَكْسِ لَوْ آمَنَ لَمْ يُقْتَلْ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُؤْمِنْ فَقُتِلَ.

فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْ دَخَلَتْ هُنَا عَلَى ثُبُوتٍ أَوَّلًا وَنَفْيٍ أَخِيرًا فَيَكُونُ الثُّبُوتُ الْأَوَّلُ نَفْيًا وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الشَّجَرَ لَيْسَتْ أَقْلَامًا وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّفْيَ الْأَخِيرَ ثُبُوتٌ فَتَكُونُ نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ عليه السلام «نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ» يَقْتَضِي أَنَّهُ خَافَ وَعَصَى مَعَ الْخَوْفِ وَهُوَ أَقْبَحُ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَمًّا لَكِنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِلْمَدْحِ وَعَادَةُ الْفُضَلَاءِ يَتَوَلَّعُونَ بِالْحَدِيثِ كَثِيرًا أَمَّا الْآيَةُ فَقَلِيلٌ مَنْ يَتَفَطَّنُ لَهَا وَذِكْرُ الْفُضَلَاءِ فِي الْحَدِيثِ أَجْوِبَةٌ أَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْئًا وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهَا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنِّي ظَهَرَ لِي جَوَابٌ عَنْ الْجَمِيعِ هُوَ حَسَنٌ سَأَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِي لِأَجْوِبَةِ النَّاسِ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ أَمَّا أَجْوِبَةُ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ الْأُسْتَاذُ ابْنُ عُصْفُورٍ: لَوْ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى إنْ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

قَالَ: شِهَابُ الدِّينِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27] وَقَاعِدَةُ لَوْ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى ثُبُوتَيْنِ عَادَا نَفْيَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيَيْنِ عَادَا ثُبُوتَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيٍ وَثُبُوتٍ فَالنَّفْيُ ثُبُوتٌ وَالثُّبُوتُ نَفْيٌ كَقَوْلِنَا لَوْ جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُهُ فَهُمَا ثُبُوتَانِ فَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَلَا أَكْرَمْتُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَدِنْ لَمْ يُطَالَبْ فَهُمَا نَفْيَانِ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ اسْتَدَانَ وَطُولِبَ وَلَوْ لَمْ يُؤْمِنْ أُرِيقَ دَمُهُ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ آمَنَ وَلَمْ يُرَقَّ دَمُهُ وَبِالْعَكْسِ لَوْ آمَنَ لَمْ يُقْتَلْ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُؤْمِنْ فَقَتَلَ.

فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْ دَخَلَتْ هُنَا عَلَى ثُبُوتٍ أَوَّلًا وَنَفْيٍ أَخِيرًا فَيَكُونُ الثُّبُوتُ الْأَوَّلُ نَفْيًا. وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الشَّجَرَ لَيْسَتْ أَقْلَامًا وَيَلْزَمُ أَنَّ النَّفْيَ الْأَخِيرَ ثُبُوتٌ فَتَكُونُ نَفِدَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ عليه السلام «نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ» يَقْتَضِي أَنَّهُ خَافَ وَعَصَى مَعَ الْخَوْفِ وَهُوَ أَقْبَحُ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَمًّا لَكِنَّ الْحَدِيثَ سِيقَ لِلْمَدْحِ وَعَادَةُ الْفُضَلَاءِ يَتَوَلَّعُونَ بِالْحَدِيثِ كَثِيرًا أَمَّا الْآيَةُ فَقَلِيلٌ مَنْ يَتَفَطَّنُ لَهَا) قُلْتُ: مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ لَوْ إنَّمَا هِيَ فِي اللُّغَةِ لِمُجَرَّدِ الرَّبْطِ خَاصَّةً وَمَا تَوَهَّمَ هُوَ وَغَيْرُهُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ فَإِنْ قِيلَ بِهِ صَحَّ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ: (وَذَكَرَ الْفُضَلَاءُ فِي الْحَدِيثِ أَجْوِبَةٍ أَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْئًا وَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهَا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنِّي ظَهَرَ لِي جَوَابٌ عَنْ الْجَمِيعِ هُوَ حَسَنٌ سَأَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِي لِأَجْوِبَةِ النَّاسِ لِأَنَّ مَنْ سَبَقَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ أَمَّا أَجْوِبَةُ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْأُسْتَاذُ ابْنُ عُصْفُورٍ لَوْ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى إنْ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

فِي الدُّخُولِ دُونَ الطَّلَاقِ لِمَا مَرَّ فِي قَاعِدَةِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ أَنَّهُ سَبَبٌ وُكِّلَ إلَى إرَادَتِهِ وَكُلُّ سَبَبٍ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ سَبَبًا إلَّا بِتَصْمِيمِهِ عَلَى جَعْلِهِ سَبَبًا بِخِلَافِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ كَالطَّلَاقِ فَافْهَمْ وَقَدْ شَبَّهَ الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ فِي مَجْمُوعِهِ الْعِتْقَ وَالنَّذْرَ بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ: وَنُجِّزَ أَيْ الطَّلَاقُ إنْ أَتَى بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَلَوْ لِمُعَلَّقٍ عَلَيْهِ كَمَشِيئَتِهِ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَ عَلَيْهَا أَوْ يَسْتَثْنِيَ بِهَا مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَقَطْ كَإِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَمَشِيئَةُ الْغَيْرِ مُطْلَقًا أَيْ عَلَّقَ عَلَيْهَا وَاسْتَثْنَى بِهَا أَوْ رَجَعَهَا لِلْمُعَلَّقِ أَوْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ اهـ قَالَ حِجَازِيٌّ أَيْ: يُنَجَّزُ إنْ أَتَى بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَلَوْ لِمُعَلَّقٍ عَلَيْهِ كَمَشِيئَتِهِ إلَخْ فَهُوَ تَشْبِيهٌ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ اهـ.

وَقَوْلُ صَاحِبِ الْجَلَّابِ فِي قَوْلِهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَعَلَى الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ إنْ أَعَادَ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى كَلَامِ زَيْدٍ نَفَعَهُ وَعَلَى الْحَجِّ لَمْ يَنْفَعْهُ اهـ.

وَإِنْ قَالَ الْقَرَافِيُّ: مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أَجْزِمْ بِجَعْلِ كَلَامِ زَيْدٍ سَبَبًا لِلُزُومِ الْحَجِّ بَلْ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فَلَا يَلْزَمُ الْحَجُّ بِكَلَامِهِ فَإِذَا أَعَادَهُ عَلَى الْحَجِّ فَقَدْ جَزَمَ بِسَبَبِيَّةِ كَلَامِ زَيْدٍ فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُسَبَّبُهُ وَالِاسْتِثْنَاءُ لَا يَكُونُ رَافِعًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ إلَّا أَنَّ ابْنَ الشَّاطِّ قَالَ: إنَّ قَوْلَهُ بَلْ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فَلَا يَلْزَمُ الْحَجُّ بِكَلَامِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ كُنْت كَلَّمْت زَيْدًا فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَجِّ إنْ قَالَ عَقِبَهُ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ كَمَا سَبَقَ وَإِنْ قَالَ عَقِبَهُ: إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ هُنَا حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى رَدِّ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى جَعْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ سَبَبًا اهـ.

يَعْنِي أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْجَلَّابِ الَّذِي وَجَّهَهُ الْقَرَافِيُّ بِمَا ذَكَرَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ خِلَافُ الصَّحِيحِ لِأَنَّ مُقْتَضَى عَدَمِ لُزُومِ الْحَجِّ عِنْدَ عَوْدِ الْمَشِيئَةِ لِكَلَامِ زَيْدٍ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ وُقُوعَهُ عَلَى خِلَافِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ وَالصَّحِيحُ اللُّزُومُ مُطْلَقًا وَلَوْ عَادَتْ الْمَشِيئَةُ لِكَلَامِ زَيْدٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ إذْ بِوُقُوعِ كَلَامِ زَيْدٍ صَارَ مَقْرُونًا بِالْمَشِيئَةِ إذْ قَدْ عُلِمَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ كُلَّ وَاقِعٍ فِي الْوُجُودِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِتَحَقُّقِ وُقُوعِ الْكَلَامِ الْمَقْرُون بِالْمَشِيئَةِ تَحَقَّقَ وُقُوعُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لُزُومُ الْحَجِّ فَيَلْزَمُ فَكَلَامُ ابْنِ الشَّاطِّ هَذَا

ص: 89

وَأَنَّ لَا يَكُونَ نَفْيُهَا ثُبُوتًا وَلَا ثُبُوتُهَا نَفْيًا فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ وَقَالَ شَمْسُ الدِّينِ الْخُسْرَوْ َشَاهِيّ: إنَّ لَوْ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ وَإِنَّمَا اُشْتُهِرَتْ فِي الْعُرْفِ فِي انْقِلَابِ ثُبُوتِهَا نَفْيًا وَبِالْعَكْسِ وَالْحَدِيثُ إنَّمَا وَرَدَ بِمَعْنَى اللَّفْظِ فِي اللُّغَةِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الشَّيْءُ الْوَاحِدُ قَدْ يَكُونُ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَيَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ سَبَبَانِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَا عَدَمُهُ لِأَنَّ السَّبَبَ الثَّانِيَ يَخْلُفُهُ السَّبَبُ الْأَوَّلُ كَقَوْلِنَا فِي زَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَوَرِثَ أَيْ بِالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُمَا سَبَبَانِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَا عَدَمُ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ هَا هُنَا النَّاسُ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا لَمْ لَمْ يَعْصُوا لِأَجْلِ الْخَوْفِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ عَنْهُمْ عَصَوْا لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِمْ فَأَخْبَرَ عليه السلام أَنَّ صُهَيْبًا رضي الله عنه اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ سَبَبَانِ يَمْنَعَانِهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ الْخَوْفُ وَالْإِجْلَالُ فَلَوْ انْتَفَى الْخَوْفُ فِي حَقِّهِ لَانْتَفَى الْعِصْيَانُ لِلسَّبَبِ الْآخَرِ وَهُوَ الْإِجْلَالُ وَهَذَا مَدْحٌ عَظِيمٌ جَلِيلٌ لِصُهَيْبٍ وَكَلَامٌ حَسَنٌ.

وَأَجَابَ غَيْرُهُمْ بِأَنَّ الْجَوَابَ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ عَصَمَهُ اللَّهُ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِهِ وَهَذِهِ الْأَجْوِبَةُ تَأْتِي فِي الْآيَةِ غَيْرَ الثَّالِثِ فَإِنَّ عَدَمَ نَفَادِ كَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ أَمْرٌ ثَابِتٌ لَهَا لِذَاتِهَا وَمَا بِالذَّاتِ لَا يُعَلَّلُ بِالْأَسْبَابِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ هَذَا كَلَامُ الْفُضَلَاءِ الَّذِي اتَّصَلَ بِي وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ لَوْ أَصْلُهَا أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِلرَّبْطِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّهَا أَيْضًا تُسْتَعْمَلُ لِقَطْعِ الرَّبْطِ فَتَكُونُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ وَقَعَ فِيهِ رَبْطٌ فَتَقْطَعُهُ أَنْتَ لِاعْتِقَادِك بُطْلَانَ ذَلِكَ الرَّبْطِ كَمَا لَوْ قَالَ الْقَائِلُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ زَوْجًا لَمْ يَرِثْ فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَمْ يَحْرُمْ تُرِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الرَّبْطِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

وَأَنْ لَا يَكُونَ نَفْيُهَا ثُبُوتًا وَلَا ثُبُوتُهَا نَفْيًا فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ وَقَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ الْخُسْرَوْ شَاهْ أَنَّ لَوْ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِمُطْلَقِ الرَّبْطِ وَإِنَّمَا اشْتَهَرَتْ فِي الْعُرْفِ فِي انْقِلَابِ ثُبُوتِهَا نَفْيًا وَبِالْعَكْسِ وَالْحَدِيثُ إنَّمَا وَرَدَ بِمَعْنَى اللَّفْظِ فِي اللُّغَةِ وَقَالَ: الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله الشَّيْءُ الْوَاحِدُ قَدْ يَكُونُ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَيَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهِ. وَقَدْ يَكُونُ لَهُ سَبَبَانِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَا عَدَمُهُ لِأَنَّ السَّبَبَ الثَّانِي يَخْلُفُ السَّبَبَ الْأَوَّلَ كَقَوْلِنَا فِي زَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَوَرِثَ أَيْ بِالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُمَا سَبَبَانِ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَا عَدَمُ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ هُنَا النَّاسُ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا لَمْ يَعْصُوا لِأَجْلِ الْخَوْفِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ عَنْهُمْ عَصَوْا لِاتِّحَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِمْ فَأَخْبَرَ عليه السلام أَنَّ صُهَيْبًا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ سَبَبَانِ يَمْنَعَانِهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ الْخَوْفُ وَالْإِجْلَالُ فَلَوْ انْتَفَى الْخَوْفُ فِي حَقِّهِ لَانْتَفَى الْعِصْيَانُ لِلسَّبَبِ الْآخَرِ وَهُوَ الْإِجْلَالُ وَهَذَا مَدْحٌ كَبِيرٌ وَكَلَامٌ حَسَنٌ.

وَأَجَابَ غَيْرُهُمْ بِأَنَّ الْجَوَابَ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ عَصَمَهُ اللَّهُ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِهِ وَهَذِهِ الْأَجْوِبَةُ تَأْتِي فِي الْآيَةِ غَيْرَ الثَّالِثِ فَإِنَّ عَدَمَ نَفَادِ كَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ أَمْرٌ ثَابِتٌ لَهَا لِذَاتِهَا وَمَا بِالذَّاتِ لَا يُعَلَّلُ بِالْأَسْبَابِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ هَذَا كَلَامُ الْفُضَلَاءِ الَّذِي اتَّصَلَ بِي وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ لَوْ أَصْلُهَا إنْ تُسْتَعْمَلُ لِلرَّبْطِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ إنَّهَا أَيْضًا تُسْتَعْمَلُ لِقَطْعِ الرَّبْطِ فَتَكُونُ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُحَقَّقٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ وَقَعَ فِيهِ رَبْطٌ فَتَقْطَعُهُ أَنْتَ لِاعْتِقَادِك بُطْلَانَ ذَلِكَ الرَّبْطِ كَمَا لَوْ قَالَ: الْقَائِلُ لَوْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ زَوْجًا لَمْ يَرِثْ فَتَقُولُ: أَنْتَ لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَمْ يَحْرُمْ تُرِيدُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الرَّبْطِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

وَكَذَا كَلَامُ الْأَمِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطٌ عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ النَّاصِرِ قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْمُبَارَكِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ كَذَلِكَ يَأْتِي فِي النَّذْرِ وَالْعِتْقِ لِأَنَّ جَعْلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ شَرْطًا عَلَى بَابِهِ لِتَقْيِيدِ التَّعْلِيقِ يَقْتَضِي وُقُوعَ الشَّكِّ فِي الْعِتْقِ وَالنَّذْرِ كَمَا عَلِمْت وَفِي اعْتِبَارِ الشَّكِّ فِيهِمَا كَالطَّلَاقِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَلَا يُلْغَى بَلْ يُقْتَضَى لُزُومُهُمَا أَمَّا الْعِتْقُ فَلِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يُنْظَرْ وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْفُرُوجِ كَمَا فِي شَرْحِ الْأَمِيرِ عَلَى مَجْمُوعِهِ وَعِتْقٍ وَأَمَّا النَّذْرُ فَكَذَلِكَ عَلَى الظَّاهِرِ لِكَوْنِهِ قُرْبَةً أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ إلْغَائِهِ فِيهَا كَالطَّلَاقِ فَلَا يُحْكَمُ بِوَاحِدٍ فِيهَا لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ خِلَافٍ نَعَمْ جَرَيَانُ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِإِلْغَاءِ الشَّكِّ وَإِنْ ظَهَرَ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ لَا يَظْهَرُ فِي الطَّلَاقِ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ كَمَا فِي الْبَيَانِ لِابْنِ رُشْدٍ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ:

ذُو الشَّكِّ فِي الْحِنْثِ بِلَا مُسْتَنَدٍ

لَا أَمْرَ لَا جَبْرَ اتِّفَاقًا قَيْدٌ

لَا جَبْرَ بَلْ يُؤْمَرُ مَنْ سَيَسْتَنِدُ

بِالِاتِّفَاقِ قَالَ مَنْ يَعْتَمِدُ

مِنْ شَكٍّ فِي الْحِنْثِ وَفِي أَنْ حَلَفَا

لَا جَبْرَ بَلْ فِي أَمْرِ هَذَا اُخْتُلِفَا

ثُمَّ الَّذِي فِي جَبْرِهِ يُخْتَلَفُ

ذُو الْمَشْيِ وَالْعَدَدِ وَالْحَيْضِ اعْرِفُوا

ذُو الشَّكِّ فِي الزَّوْجَةِ فِعْلُ أَمْسِ

بِالِاتِّفَاقِ أَجْبَرَهُ دُونَ لُبْسِ

وَصُورَةُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ لَا يَفْعَلَ فِعْلًا ثُمَّ يَقُولُ لَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ عَلَيْهِ الشَّكَّ فِي ذَلِكَ، وَصُورَةُ الْوَجْهِ الثَّانِي أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ ثُمَّ يَشُكُّ هَلْ حَنِثَ أَمْ لَا لِسَبَبٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّكَّ، وَصُورَةُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ أَنْ يَشُكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا وَهَلْ حَلَفَ وَحَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ لِسَبَبٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّكَّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: لَا يُؤْمَرُ بِهِ، وَصُورَةُ الْوَجْهِ الرَّابِعِ أَنْ يُطَلِّقَ فَلَا يَدْرِي إنْ كَانَ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ يَحْلِفَ وَيَحْنَثُ وَلَا يَدْرِي إنْ كَانَ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ بِمَشْيٍ أَوْ يَقُولُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ حَائِضًا فَتَقُولُ: لَسْت بِحَائِضٍ أَوْ إنْ كَانَ

ص: 90