المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرق بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع] - الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق - جـ ١

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَوَى الْعَدْلُ الْعَبْدُ حَدِيثًا يَتَضَمَّنُ عِتْقَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الْإِنْشَاءِ وَالْخَبَرِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقْسَام الْإِنْشَاءُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ الْقَائِلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلَ الْقَائِلِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِكِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الْإِنْشَاءَ كَمَا يَكُونُ بِالْكَلَامِ اللِّسَانِيِّ يَكُونُ بِالْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الطَّلَاقِ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَغِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الْإِنْشَاءُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخَبَرَوفيه مَسَائِل]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ كُلُّ مَا قُلْتُهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ كَذِبٌ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ التَّمَدُّحِ بِالْوَفَاءِ فِي الْوَعْدِ وَالْعَفْوِ فِي الْوَعِيدِ وَوُجُودُ الْخَبَرِ بِدُونِ خِصِّيصَتِهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ خَبَرٌ كَاذِبٌ مَعَ أَنَّ مُتَقَدِّمَاتِهِ صَحِيحَةٌ فَكَيْفَ يُنْتِجُ الصَّادِقُ الْخَبَرَ الْكَاذِبَ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ كَذِبُ نَتِيجَةِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ الصَّادِقَتَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الْمُنْقَسِمَ إلَى شَيْئَيْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الْوَتَدُ فِي الْحَائِطِ وَالْحَائِطُ فِي الْأَرْضِ يَنْتِجُ قَوْلُهُ الْوَتَدُ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الْمُحَالُ فِي النَّتِيجَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ وَالْعَادِيَّةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَتًى عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَهْرٍ قَبْلَ مَا قَبْلَ قَبْلِهِ رَمَضَانُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا غَدًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَالَ إنْ بَدَأْتُك بِالْكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ إنْ وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى إنْ كُنْت قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ إذَا دَخَلَتْ عَلَى ثُبُوتَيْنِ عَادَا نَفْيَيْنِ أَوْ عَلَى نَفْيَيْنِ عَادَا ثُبُوتَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إنْ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا إلَّا مَشْكُوكٌ فِيهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إلَّا بِأَمْرٍ مَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ حَيْثُ وَأَيْنَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذَا الْبَلَدِ فَهِيَ طَالِقٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الشَّرْطُ يَنْقَسِمُ إلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا دَفْعَةً كَالنِّيَّةِ وَإِلَى مَا لَا يَقَعُ إلَّا مُتَدَرِّجًا كَالْحَوْلِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ اشْتِرَاطِ الْمَشِيئَةِ عِنْدَ النُّطْقِ بِالْأَفْعَالِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ ذِكْر الشَّرْطُ لِلتَّعْلِيلِ دُونَ التَّعْلِيقِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا نِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَ حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ إنْ كَانَ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَ حَمْلِ الْعُمُومِ عَلَى عُمُومِهِ دُونَ سَبَبِهِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَ الْكَفَّارَاتِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الشَّرِيعَةِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى شَرْطِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ وَالْعِلَلِ الْمُجْتَمِعَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ جُزْءِ الْعِلَّةِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الشَّرْطِ وَالْمَانِعِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الشَّرْطِ وَعَدَمِ الْمَانِعِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ تَوَالِي أَجْزَاءِ الْمَشْرُوطِ مَعَ الشَّرْطِ وَبَيْنَ تَوَالِي الْمُسَبِّبَاتِ مَعَ الْأَسْبَابِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ التَّرْتِيبِ بِالْأَدَوَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ بِالْحَقِيقَةِ الزَّمَانِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَفَرْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ الْمَشَقَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْعِبَادَةِ وَالْمَشَقَّةِ الَّتِي لَا تُسْقِطُهَا]

- ‌[ضَابِطُ الْمَشَقَّةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي التَّخْفِيفِ مِنْ غَيْرِهَا]

- ‌[مَا لَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا تَحْدِيدَ وَقَعَ فِي الشَّرْعِ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[ضَابِطُ قَاعِدَةِ الْإِصْرَارِ الْمُصَيِّرِ الصَّغِيرَةَ كَبِيرَةً]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى السُّجُودَ لِلصَّنَمِ عَلَى وَجْهِ التَّذَلُّلِ وَالتَّعْظِيمِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ نِسْبَةُ الْأَفْعَالِ إلَى الْكَوَاكِبِ فِيهَا أَقْسَامٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَقَاعِدَةِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَحْكَامِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ أَدِلَّةِ وُقُوعِ الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَدِلَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْحِجَاجِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْوَى قُرْبَةً وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْوَى قُرْبَةً]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْإِنْسَانَ لَا يَنْوِي إلَّا فِعْلَ نَفْسِهِ وَمَا هُوَ مُكْتَسَبٌ لَهُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الَّذِي نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ النِّيَّةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ حُكْم دُخُول السنن فِي نِيَّة صَلَاة الْفَرْض]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ وَمَا لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَّوْمِ وَقَاعِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْحَمْلِ عَلَى أَوَّلِ جُزْئِيَّاتِ الْمَعْنَى وَقَاعِدَةِ الْحَمْلِ عَلَى أَوَّلِ أَجْزَائِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حُقُوقِ اللَّهِ وَقَاعِدَةِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ لِلْآدَمِيِّينَ عَلَى الْآدَمِيِّينَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى الْأَوْلَادِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تُؤَثِّرُ فِيهِ الْجَهَالَاتُ وَالْغَرَرُ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْمُشْتَرَكِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ عَنْ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[الْفَرَق بَيْنَ قَاعِدَة خِطَابِ التَّكْلِيف وَقَاعِدَة خِطَاب الْوَضْع]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُرْفِ الْقَوْلِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُرْفِ الْفِعْلِيِّ]

- ‌[الْفَرْقُ فِي الْفَرْق بَيْنَ قَاعِدَة النِّيَّةِ الْمُخَصِّصَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النِّيَّةِ الْمُؤَكِّدَةِ]

- ‌[الْفَرْق بَيْن قَاعِدَة تَمْلِيك الِانْتِفَاع وَبَيْن قَاعِدَة تَمْلِيك الْمَنْفَعَة]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَة حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْكُلِّيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْكُلِّيَّةِ]

- ‌[الْفَرْق بَيْن قَاعِدَةِ الْإِذْنِ الْعَام مِنْ قِبَل صَاحِب الشَّرْعِ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَبَيْنَ إذْنِ الْمَالِكِ الْآدَمِيِّ فِي التَّصَرُّفَات]

- ‌[الْفَرْق بَيْنَ قَاعِدَة تَقَدُّم الْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ دُون شَرْطِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَعَانِي الْفِعْلِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَعَانِي الْحُكْمِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَسْبَابِ الْفِعْلِيَّةِ وَقَاعِدَةِ الْأَسْبَابِ الْقَوْلِيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُّفِهِ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَصَرُّفِهِ بِالْفَتْوَى]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَعْلِيقِ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَقَاعِدَةِ تَعْلِيقِ سَبَبِيَّةِ الْأَسْبَابِ عَلَى الْمَشِيئَة]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّهْيِ الْخَاصِّ وَبَيْنَ قَاعِدَة النَّهْيِ الْعَام]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الزَّوَاجِرِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْجَوَابِر]

- ‌[الْفَرْق بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُسْكِرَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُرْقِدَاتِ وَقَاعِدَةِ الْمُفْسِدَات]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفَ التَّكْلِيفِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ فَقَطْ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِلْإِيقَاعِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اللُّزُومِ الْجُزْئِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اللُّزُومِ الْكُلِّيِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي السَّبَبِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ السَّبَبِ فِي الشَّكِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ الشَّرْطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ قَبُولِ التَّعْلِيقِ عَلَى الشَّرْطِ]

الفصل: ‌[الفرق بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع]

الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ تَلَخَّصَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ تَلْخِيصًا ظَاهِرًا بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

(الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ اللُّزُومِ الْجُزْئِيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اللُّزُومِ الْكُلِّيِّ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَزِمَ شَيْءٌ شَيْئًا فَقَدْ يَكُونُ لُزُومُهُ كُلِّيًّا عَامًّا وَقَدْ يَكُونُ جُزْئِيًّا خَاصًّا وَضَابِطُ اللُّزُومِ الْكُلِّيِّ الْعَامِّ أَنْ يَكُونَ الرَّبْطُ بَيْنَهُمَا وَاقِعًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَعَلَى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ الْمُمْكِنَةِ كَلُزُومِ الزَّوْجِيَّةِ لِلْعِشْرَةِ فَمَا مِنْ حَالَةٍ تَعْرِضُ وَلَا زَمَانٍ وَلَا تَقْدِيرٍ يُقَدَّرُ مِنْ التَّقَادِيرِ الْمُمْكِنَةِ إلَّا وَالزَّوْجِيَّةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ لَازِمَةٌ لِلْعِشْرَةِ وَقَدْ يَكُونُ اللُّزُومُ كُلِّيًّا عَامًّا فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ كَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ يَكْتُبُ فَهُوَ يُحَرِّكُ يَدَهُ أَيْ مَا مِنْ حَالَةٍ تَعْرِضُ وَلَا زَمَانٍ مَا يُشَارُ إلَيْهِ وَزَيْدٌ يَكْتُبُ إلَّا وَهُوَ يُحَرِّكُ يَدَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَفِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَاللُّزُومُ بَيْنَ كِتَابَتِهِ وَحَرَكَةِ يَدِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ وَالشَّخْصُ وَاحِدٌ فَهَذَا هُوَ اللُّزُومُ الْكُلِّيُّ وَاللُّزُومُ الْجُزْئِيُّ هُوَ لُزُومُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ بَعْضٍ أَوْ بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ دُونَ بَعْضٍ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِسُؤَالٍ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى الَّتِي هِيَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَثَلًا إذَا حَصَلَتْ أَغْنَتْ عَنْ الْوُضُوءِ وَجَازَتْ بِهَا الصَّلَاةُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ وُضُوءٍ فَقَالَ هَذَا السَّائِلُ أَنْتُمْ جَعَلْتُمْ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى لَازِمَةً لِلطَّهَارَةِ الْكُبْرَى وَالْقَاعِدَةُ الْعَقْلِيَّةُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ انْتِفَاءُ الْمَلْزُومِ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا مِنْ انْتِفَاءِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى انْتِفَاءُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى فَإِذَا أَحْدَثَ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ تَنْتِفِي الطَّهَارَةُ الْكُبْرَى بَعْدَ انْتِفَاءِ الصُّغْرَى فَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ الْفُقَهَاءُ بِقَوْلِهِمْ إنَّ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى لَازِمَةٌ لِلطَّهَارَةِ الْكُبْرَى أَمَّا مُخَالَفَةُ الْقَاعِدَةِ الْعَقْلِيَّةِ بِأَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ انْتِفَاءُ الْمَلْزُومِ إنْ أَبْقَوْا الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى بَعْدَ انْتِفَاءِ الصُّغْرَى.

وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ إنْ أَوْجَبُوا الْغُسْلَ بِخُرُوجِ الرِّيحِ أَوْ الْغَائِطِ أَوْ الْمُلَامَسَةِ وَكِلْتَا الْقَاعِدَتَيْنِ لَا سَبِيلَ إلَى مُخَالَفَتِهِمَا فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى لِلطَّهَارَةِ الْكُبْرَى هَذَا تَقْرِيرُ السُّؤَالِ وَهُوَ سُؤَالٌ قَوِيٌّ حَسَنٌ يَحْتَاجُ الْجَوَابُ عَنْهُ إلَى مَعْرِفَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ وَمَنْ جَهِلَ هَذَا الْفَرْقَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الصَّلَاةِ دُونَ زَمَنِ الْحَدَثِ وَزَمَنُ الْحَدَثِ هُوَ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ فَقَطْ (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ)

الدَّهْرِيُّ مُكَلَّفٌ بِتَصْدِيقِ الرُّسُلِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَّا أَنَّ زَمَنَ جَحْدِهِ لِلصَّانِعِ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ بِتَصْدِيقِ الرُّسُلِ دُونَ إيقَاعِ التَّصْدِيقِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ فِي زَمَنِ الْجَهْلِ بِالصَّانِعِ أَنْ يُزِيلَ هَذَا الْجَهْلَ وَيُبَدِّلَهُ بِضِدِّهِ وَهُوَ الْعِرْفَانُ فَإِذَا حَصَلَ الْعِرْفَانُ بِالصَّانِعِ كَانَ زَمَانُ عِرْفَانِهِ بِالصَّانِعِ مُكَلَّفًا بِإِيقَاعِ التَّصْدِيقِ لِلرُّسُلِ فَتَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَالسِّرَّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ يَتَيَسَّرُ عَلَيْك الْجَوَابُ عَنْ أَسْئِلَةِ الْخُصُومِ وَشُبُهَاتِهِمْ وَهُوَ فَرْقٌ لَطِيفٌ شَرِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْن قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ فَقَطْ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِلْإِيقَاعِ]

(الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ فَقَطْ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِلْإِيقَاعِ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ سَبَبٌ لِلتَّكْلِيفِ وَالْوُجُوبِ فَيَجْتَمِعُ الطَّرَفَانِ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ)

وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ مَا عَدَا رَمَضَانَ مِنْ الشُّهُورِ مَثَلًا ظَرْفٌ لِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَهُوَ وُجُوبُ قَضَاءِ رَمَضَانَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا دُونَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ سَبَبًا لِلتَّكْلِيفِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ زَالَ عُذْرُهُ فِيهَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَرُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ سَبَبٌ لِجَعْلِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ سَبَبًا لِوُجُوبِ الصَّوْمِ وَظَرْفًا لَهُ بِحَيْثُ إنَّ مَنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ زَالَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَيْضُ أَوْ قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ يَلْزَمُهُ صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُهُ فَيَصِيرُ سَبَبُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ كُلَّ يَوْمٍ سَبَبًا لِوُجُوبِ إيقَاعِ الصَّوْمِ فِيهِ وَتَفْوِيتُ الْإِيقَاعِ فِيهِ سَبَبًا لِلصَّوْمِ فِي يَوْمٍ آخَرَ مِمَّا عَدَا رَمَضَانَ مِنْ الشُّهُورِ فَقَطْ وَيُوَضِّحُ لَك هَذَا الْفَرْقَ سَبْعُ مَسَائِلَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا مِمَّا انْفَرَدَ فِيهِ الظَّرْفِيَّةُ عَنْ السَّبَبِيَّةِ وَالسَّابِعَةُ مِمَّا تَحْتَمِلُهُمَا أَمَّا مَسَائِلُ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ كَالْقَامَةِ مَثَلًا بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ هِيَ ظَرْفٌ لِلْمُكَلَّفِ بِهِ لِوُقُوعِهِ فِيهَا وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا لَا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا الَّذِي هُوَ الزَّوَالُ فَقَطْ كَمَا تَوَهَّمَ سَبَبٌ لِلتَّكْلِيفِ إذْ لَوْ كَانَ سَبَبُ التَّكْلِيفِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ هُوَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَقَطْ لَكَانَ مَنْ بَلَغَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ الْكُفَّارِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْ السَّبَبِ وَلَا يُفِيدُ شَيْئًا زَوَالُ الْمَانِعِ وَاجْتِمَاعُ الشَّرَائِطِ بَعْدَ زَوَالِ الْأَسْبَابِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْبُلُوغَ إذَا جَاءَ بَعْدَ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُحَقِّقُ وُجُوبًا وَإِنَّمَا يُحَقِّقُهُ إذَا صَادَفَ سَبَبًا بَعْدَهُ كَمَنْ بَلَغَ فِي الْقَامَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ بِالْجُزْءِ الَّذِي صَادَفَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي بَقِيَّةِ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ فَظَهَرَ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْقَامَةِ مُسَاوٍ لِلزَّوَالِ فِي السَّبَبِيَّةِ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ظُرُوفٌ لِلتَّكْلِيفِ وَجَمِيعُ أَجْزَائِهَا ظُرُوفٌ وَأَسْبَابٌ لَهُ (وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ)

أَيَّامُ الْأَضَاحِيّ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظُرُوفٌ لِلْأَمْرِ بِالْأُضْحِيَّةِ لِوُجُودِهِ فِيهَا وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا سَبَبٌ لِلْأَمْرِ بِالْأُضْحِيَّةِ أَيْضًا بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ تَجَدَّدَ إسْلَامُهُ مِنْ الْكُفَّارِ أَوْ بُلُوغُهُ مِنْ الصِّبْيَانِ يَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِالْأُضْحِيَّةِ وَكَذَلِكَ مَنْ عَتَقَ مِنْ الْعَبِيدِ وَمَا ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ وَحُصُولُ الشَّرْطِ مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْأَمْرِ بِالْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الْكَائِنُ بَعْدَ زَوَالِ

ص: 223

وَانْسَدَّ عَلَيْهِ الْبَابُ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ أَنْ نَقُولَ اللُّزُومُ بَيْنَ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُغْتَسِلَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ نَاقِضٌ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ لَزِمَ غُسْلَهُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فِي الِابْتِدَاءِ فَقَطْ دُونَ الدَّوَامِ فَاللُّزُومُ بِهَذَا الشَّرْطِ وَهُوَ عَدَمُ طَرَءَانِ النَّاقِضِ فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ حَالَةٌ خَاصَّةٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْوَالِ وَحَالَةُ دَوَامِ الْغُسْلِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْوَالِ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا لُزُومٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ انْتِفَاءُ الْمَلْزُومِ إلَّا فِي الْحَالَةِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا اللُّزُومُ فَلَا جَرَمَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْقَائِلِينَ بِاللُّزُومِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِبَقَاءِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى دُونَ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى بَلْ إنَّمَا قَالَ بِهِ فِي حَالَةِ الدَّوَامِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا لُزُومٌ فَانْتِفَاءُ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْدَحُ فِي انْتِفَاءِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى لِأَنَّ انْتِفَاءَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ لَا يَقْدَحُ إنَّمَا يَقْدَحُ انْتِفَاءُ مَا هُوَ لَازِمٌ وَالطَّهَارَةُ الصُّغْرَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَتْ لَازِمَةً فَلَا يَضُرُّ انْتِفَاؤُهَا وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي اللُّزُومِ الْجُزْئِيِّ كُلُّ مُؤَثِّرٍ مَعَ أَثَرِهِ فَإِنَّ الْمُؤَثِّرَ يَجِبُ حُضُورُهُ حَالَةَ وُجُودِ أَثَرِهِ وَهُوَ زَمَنُ حُدُوثِهِ دُونَ مَا بَعْدَ زَمَنِ الْحُدُوثِ فَكُلُّ بِنَاءٍ يَلْزَمُهُ الْبِنَاءُ حَالَةَ الْبِنَاءِ دُونَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ يَمُوتُ الْبِنَاءُ وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَكَذَلِكَ النَّاسِجُ مَعَ نَسْجِهِ وَكُلُّ مُؤَثِّرٍ مَعَ أَثَرِهِ لُزُومُهُ جُزْئِيٌّ فِي حَالَةِ الْحُدُوثِ فَقَطْ فَلَا جَرَمَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمُؤَثِّرِ بَعْدَ ذَلِكَ عَدَمُ الْأَثَرِ لِأَنَّ الْعَدَمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ عَدَمٌ لِمَا لَيْسَ بِلَازِمٍ وَعَدَمُ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ لَا يَقْدَحُ لَا عَقْلًا وَلَا عَادَةً وَلَا شَرْعًا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا اللُّزُومُ جُزْئِيٌّ فِي حَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهِيَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فَعَدَمُ اللُّزُومِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يَقْدَحُ.

وَقَوْلُهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اللَّازِمِ عَدَمُ الْمَلْزُومِ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ حَيْثُ قُضِيَ بِاللُّزُومِ إمَّا عَامًّا وَإِمَّا خَاصًّا إمَّا فِي الصُّورَةِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا بِاللُّزُومِ فَلَا وَنَظِيرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا قَوْلُهُمْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا شَرْطٌ أَمَّا لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَدَمِهِ فِي صُورَةٍ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا عَدَمُ الْمَشْرُوطِ كَمَا تَقُولُ فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ صُوَرِ الصَّلَاةِ وَهِيَ صُورَةُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ وَعَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَلَا جَرَمَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَلَا جَرَمَ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الْمَانِعِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَتَكُونُ كُلُّهَا ظُرُوفًا وَأَسْبَابًا لِلْأَمْرِ بِالْأُضْحِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ)

شَهْرُ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمُ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ لِوُقُوعِهِ فِيهِ وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ سَبَبٌ لِلتَّكْلِيفِ لِمَنْ اسْتَقْبَلَهُ فَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ أَوْ زَالَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَيْضُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُهُ وَأَمَّا أَجْزَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي زَالَ فِيهِ الْمَانِعُ فَلَيْسَتْ أَسْبَابًا لِلتَّكْلِيفِ بَلْ ظُرُوفًا لَهُ بِدَلِيلِ حُصُولِ التَّكْلِيفِ فِيهَا وَعَدَمُ التَّكْلِيفِ بِهَا عَلَى مَنْ بَلَغَ فِي بَعْضِ يَوْمٍ أَوْ أَسْلَمَ فَظَهَرَ بِهَذَا حُصُولُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَجْزَاءِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَأَجْزَاءِ شَهْرِ الصَّوْمِ بِأَنَّ مُطْلَقَ الْجُزْءِ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ كَيْفَ كَانَ وَإِنْ قَلَّ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ زَمَنٍ يَسَعُ إيقَاعَ رَكْعَةِ سَبَبِ التَّكْلِيفِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ زَمَنِ رَكْعَةٍ فَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ وَعِنْدَ غَيْرِهِ يَجِبُ بِأَقَلَّ مِنْ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَيُحْكَى عَنْ الشَّافِعِيِّ وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ شَهْرِ الصَّوْمِ أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَامِلًا فَالْيَوْمُ الْكَامِلُ مِنْ شَهْرِ الصَّوْمِ وِزَانُ زَمَنٍ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ يَسَعُ رَكْعَةً عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَمَّا مَسَائِلُ مَا انْفَرَدَ فِيهِ الظَّرْفِيَّةُ عَنْ السَّبَبِيَّةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى

قَضَاءُ رَمَضَانَ وَإِنْ وَجَبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ مَا عَدَا رَمَضَانَ مِنْ الشُّهُورِ كَمَا تَجِبُ الظُّهْرُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ أَوَّلِ الْقَامَةِ إلَى آخِرِهَا إلَّا أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ شُهُورٍ مَا عَدَا رَمَضَانَ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ لَا سَبَبٌ لِلتَّكْلِيفِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ زَالَ عُذْرُهُ فِي أَيِّ يَوْمٍ مِنْهَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْقَامَةِ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَسَبَبٌ لِلتَّكْلِيفِ بِالْأَدَاءِ فِيهِ وَالْقَضَاءُ بَعْدَ فَوَاتِ الْقَامَةِ كَمَا عَرَفْت وَكَذَا كُلُّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَسَبَبٌ لِلتَّكْلِيفِ بِالْأَدَاءِ فِيهِ وَالْقَضَاءُ بَعْدَ فَوَاتِهِ فِي يَوْمٍ مِمَّا عَدَا رَمَضَانَ مِنْ الشُّهُورِ إلَّا أَنَّ جُزْءَ الْيَوْمِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ ظَرْفًا لِلتَّكْلِيفِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لَهُ بِدَلِيلِ حُصُولِ التَّكْلِيفِ فِيهِ وَعَدَمِ التَّكْلِيفِ بِهِ عَلَى مَنْ بَلَغَ فِي بَعْضِ يَوْمٍ أَوْ أَسْلَمَ وَأَيُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْقَامَةِ مَثَلًا وَإِنْ قَلَّ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَمَّا يَسَعُ إيقَاعُ رَكْعَةٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ غَيْرِنَا وَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ سَبَبُ التَّكْلِيفِ بِلَا دَاءٍ فِيهِ وَالْقَضَاءُ بَعْدَ فَوَاتِهِ كَمَا عَلِمْت وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ يَوْمٍ كَامِلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ وَظَرْفٌ لَهُ وَتَفْوِيتُهُ سَبَبٌ لِلصَّوْمِ فِي يَوْمٍ آخَرَ مِنْ أَيَّامٍ مَا عَدَا رَمَضَانَ مِنْ الشُّهُورِ وِزَانُ زَمَنٍ يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا عَلَى الْخِلَافِ مِنْ أَزْمَانِ الْقَامَةِ مَثَلًا وَالسَّبَبُ فِي جَعْلِ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَظَرْفًا لَهُ وَتَفْوِيتُهُ سَبَبًا لِلصَّوْمِ فِي يَوْمٍ آخَرَ مِمَّا عَدَا رَمَضَانَ مِنْ الشُّهُورِ وَهُوَ رُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ فَرُؤْيَةُ الْهِلَالِ لَيْسَتْ سَبَبَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُعْتَقَدُ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ بَلْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ سَبَبٌ لِسَبَبِيَّةِ ثَلَاثِينَ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ وَهِيَ ثَلَاثُونَ تَرْكًا إنْ وَقَعَتْ هِيَ أَوْ بَعْضُهَا وَسَبَبٌ لِوُجُوبِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُسَبَّبَاتٌ فَقَطْ لَا أَسْبَابٌ فَصَارَتْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ يَتَعَلَّقُ بِهَا سِتُّونَ يَوْمًا ثَلَاثُونَ يَوْمًا مُسَبَّبَاتُ صَوْمٍ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا أَسْبَابُ تُرُوكٍ فَافْهَمْ هَذَا التَّحْقِيقَ وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

جَمِيعُ الْعُمْرِ ظَرْفٌ لِوُقُوعِ التَّكْلِيفِ بِإِيقَاعِ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ

ص: 224