الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- النهي عن الخروج على الأئمة وحكمته: «أعلام الموقعين» 4/ 42
- الخروج على الولاة أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر: «أعلام الموقعين» 3/ 430
- جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته: «الطرق الحكمية» 198
- مباشرة الإمام الشراء بنفسه: «الطرق الحكمية» 198
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه ويختار لنفسه: «زاد المعاد» 5/ 113 - 115
- عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه: «زاد المعاد» 5/ 115 - 116
- حكم هدايا العمّال بعد النبي صلى الله عليه وسلم: «زاد المعاد» 5/ 116
باب الصلح والمهادنة والأمان والذمة
- هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية: «زاد المعاد» 3/ 146 - 186، «هداية الحيارى» 30
- الكفار إمَّا أهل حرب وإمَّا أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصنافٍ: أهل ذمة، وأهل هُدْنَة، وأهل أمان:«أحكام أهل الذمة» 2/ 44
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها: «أحكام أهل الذمة» 1/ 249، 258، 263
- يجوز للكفار دخول المدينة والحجاز للتجارة، ولا يمكَّنون من الإقامة أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر:«أحكام أهل الذمة» 1/ 259
- أما الحرم فيُمنعون دخولَه بكل حالٍ، فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أُخرِج، وإن دُفِن نُبِش:«أحكام أهل الذمة» 1/ 262
- الرسل والبُرُد لا تُحبس ولا تقتل: «زاد المعاد» 3/ 164، 516، 5/ 127
- رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرتدًّا: «زاد المعاد» 3/ 772
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفّار: «زاد المعاد» 3/ 361
- استحباب إظهار كثرة المسلمين وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا: «زاد المعاد» 3/ 523
- جواز القيام على رأس الإمام بالسلاح عند قدوم رسل العدو: «زاد المعاد» 3/ 360
- احتمال قلة أدب رسول الكفّار وعدم مقابلته على ذلك: «زاد المعاد» 3/ 362
- جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر: «زاد المعاد» 3/ 812
- الإمام ينبغي له أن يستعين بأهل العلم ليجيبوا أهلَ الاعتراض والعناد: «زاد المعاد» 3/ 772
- جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه:«زاد المعاد» 3/ 757
- أحكام الهدنة: «أعلام الموقعين» 3/ 358
- جواز عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الإمام: «زاد المعاد» 3/ 171، 415، 5/ 135 - 136
- عامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت مطلقةً غير موقَّتةٍ، جائزةً غير لازمةٍ:«أحكام أهل الذمة» 2/ 48
- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ: «أحكام أهل الذمة» 2/ 45
- جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة فيه: «زاد المعاد» 3/ 360
- للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن يَنْبِذ إليهم على سواءٍ: «أحكام أهل الذمة» 1/ 254
- مصالحة المشركين بما فيه بعض الضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة: «زاد المعاد» 3/ 363
- جواز صلح الكفار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يُردَّ مَن ذهب من المسلمين إليهم: «زاد المعاد» 3/ 365
- عدم ردّ النساء المهاجرات إلى الكفار: «زاد المعاد» 3/ 166، 5/ 127 - 128
- شرط رد من جاء من الكفار مسلمًا إلى الإمام لا يتناول من خرج إلى غير بلد الإمام: «زاد المعاد» 3/ 365
- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به: «زاد المعاد» 3/ 160 - 163، 515، 814
- إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم: «زاد المعاد» 3/ 416
- إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم: «زاد المعاد» 3/ 366
- إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم: «زاد المعاد» 3/ 419، 5/ 100
- من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين:«زاد المعاد» 3/ 163
- جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين: «زاد المعاد» 3/ 573، 5/ 129
- مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه: «زاد المعاد» 3/ 361
- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه: «زاد المعاد» 3/ 358
- جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم:«زاد المعاد» 3/ 812
- أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم: «زاد المعاد» 3/ 514
- يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة: «زاد المعاد» 3/ 516
- قتل ناقضي العهد: «زاد المعاد» 5/ 101
- جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد: «زاد المعاد» 3/ 523
- إذا نقض أحد من أهل العهد عهدَه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه: «زاد المعاد» 3/ 715
- حكمه في اليهود الذين حاربهم، من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم على أرضهم:«زاد المعاد» 5/ 100، 101
- حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة من المنّ والقتل
…
وغيرها: «زاد المعاد» 5/ 101 - 102
- جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة: «زاد المعاد» 3/ 772
- المستأمَن أربعة أقسام: رسلٌ، وتجارٌ، ومستجيرون، وطالبُ حاجةٍ مِن زيارةٍ أو غيرها:«أحكام أهل الذمة» 2/ 45
- الصلح مع الكفار: «زاد المعاد» 5/ 135
- الصلح مع اليهود: «زاد المعاد» 5/ 135
- الوفاء بالعهود مع المحاربين: «زاد المعاد» 5/ 127 - 129
- من أظهر لكافرٍ أمانًا لم يجُزْ قتله بعد ذلك لأجل الكفر: «أحكام أهل الذمة» 2/ 503
- إذا بلغ الصبي من أهل الذمة، وأفاق المجنون لم يحتَجْ إلى تجديد عقدٍ وذمةٍ:«أحكام أهل الذمة» 1/ 67
- جرَتْ سنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقدٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» 2/ 300
- البلاد التي تفرَّقها أهلُ الذِّمة والعهد ثلاثة أقسام: «أحكام أهل الذمة» 2/ 283
- إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمين: «أعلام الموقعين» 4/ 20
- جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودةً: «زاد المعاد» 3/ 813
- جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان: «زاد المعاد» 3/ 813
- إن الإمام لا يقرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسُّكر واللواط والزنا، بل يحدُّهم على ذلك:«زاد المعاد» 3/ 813
- أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم: «المنار المنيف» 93