الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الطعنُ في الإسلام والدعوة إلى دين سواه ينتقض به العهد: «أحكام أهل الذمة» 2/ 355
- متى علم أهل الذمة بأمرٍ فيه غشٌّ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدُهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 336
باب أحكام كنائسهم ومعابدهم
- ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه: «أحكام أهل الذمة» 2/ 283
- لا يجوز للإمام ــ بإجماع الأمة ــ أن يقرَّ أهل الذمة على أن يُحدثوا بِيعةً أو كنيسةً أو يُظهِروا خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا في الأمصار التي أنشأها ومصَّرها المسلمون: «أحكام أهل الذمة» 2/ 287، 311، 313، 338
- هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلى مكان وإخلاء المكان الأول منها: «أحكام أهل الذمة» 2/ 323
- ما أُحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم للأرض عنوةً، فإنَّه يجب إزالته:«أحكام أهل الذمة» 2/ 300، 302، 305
- هل يجوز للإمام عقدُ الذِّمة لأهل الأمصار التي فُتحت عَنوةً مع إبقاء المَعابِد بأيديهم؟: «أحكام أهل الذمة» 2/ 297، 305، 312
- ما أُقرُّوا فيه من كنائس العَنْوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك: «أحكام أهل الذمة» 2/ 298، 302، 316
- إذا صولحوا على إبقاء الكنائس، فلا يجوز بعدَ ذلك أخذها انتزاعها منهم أو هدمها:«أحكام أهل الذمة» 2/ 299، 303
- متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 299
- لو انقرض أهل مصرٍ ولم يبقَ مَن دخل في عهدهم، فإنَّه يصير للمسلمين جميعُ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا:«أحكام أهل الذمة» 2/ 299
- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق: «أحكام أهل الذمة» 2/ 302، 309