الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ:«أحكام أهل الذمة» 1/ 211، 234، «بدائع الفوائد» 1084 - 1085
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر: «أحكام أهل الذمة» 1/ 212
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» 1/ 223
- إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء: «أحكام أهل الذمة» 1/ 231
- ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى: «أحكام أهل الذمة» 1/ 236
- للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ: «أحكام أهل الذمة» 1/ 236
- لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً: «أحكام أهل الذمة» 1/ 237، 243
- يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه:«أحكام أهل الذمة» 1/ 238
- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر: «أحكام أهل الذمة» 1/ 239
باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها: «أحكام أهل الذمة» 2/ 272 - 518
- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» 2/ 335، 430
- منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم: «أحكام أهل الذمة» 1/ 299، 340، 2/ 304
- يُلزَم أهل الذمة الغيار: «أحكام أهل الذمة» 1/ 333، 2/ 363
- من فوائد الغيار: «أحكام أهل الذمة» 2/ 365
- مدار إلزام أهل الذمة الغيار ونحوه من الأحكام على المصلحة الراجحة، فإن كان في ترك الغيار تأليفًا له ورجاءَ إسلامه= كان فعله أولى:«أحكام أهل الذمة» 2/ 409
- هل يشمل الغيار نساء أهل الذمة إذا بَرَزن؟: «أحكام أهل الذمة» 2/ 393، 400
- يُشرط على أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين: «أحكام أهل الذمة» 2/ 420، 430
- يُمنَع أهل الذمة من سُكنى الدَّار العالية على المسلمين ولو لم يكن البناء منهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 325
- لو كان للذِّمِّي دار فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارًا أنزَلَ منها لم يلزم الذمِّيَّ بحطِّ بنائه: «أحكام أهل الذمة» 2/ 328
- لا يمنع أهل الذمة كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار: «أحكام أهل الذمة» 2/ 333
- يُشرط على أهل الذمة أن لا يؤووا عينًا ولا جاسوسًا في كنائسهم ومنازلهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 335
- يُمنع أهل الذمة من إظهار الصليب فوق كنائسهم وفي أسواق المسلمين: «أحكام أهل الذمة» 2/ 342، 344
- يُمنع أهل الذمة من رفع أصواتهم بطقوسهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 343، 344، 351
- يُمنع أهل الذمة من إظهار الخنازير والخمور بين المسلمين: «أحكام أهل الذمة» 2/ 350، 353
- يُمنع أهل الذمة من مجاورة قبورهم بيوتَ المسلمين وقبورَهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 351
- يُمنع أهل الذمة من تملُّك رقيقٍ من سبي المسلمين: «أحكام أهل الذمة» 2/ 356
- يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة: «أحكام أهل الذمة» 2/ 367
- فلو خالفت عمائمُ أهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمين وقلانسهم في لون أو غيره، فهل يُمكَّنون من لبسها؟:«أحكام أهل الذمة» 2/ 371
- لا يشبَّه أهل الذمة بالمسلمين في النعلين، ولا في فَرْق الشعر:«أحكام أهل الذمة» 2/ 378، 380
- هل يمكَّن أهل الذمة من لبس الأردية والطيالسة: «أحكام أهل الذمة» 2/ 371، 385
- يمنع أهل الذمة من ركوب السروج: «أحكام أهل الذمة» 2/ 390
- يمنع أهل الذمة من تقلُّد السيوف: «أحكام أهل الذمة» 2/ 395
- لباس أهل الذمة الذي يتميَّزون به عن المسلمين نوعان: «أحكام أهل الذمة» 2/ 400
- شدُّ الزنار يختصُّ به أهل الذمة من النصارى: «أحكام أهل الذمة» 2/ 399
- يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي: «أحكام أهل الذمة» 2/ 402
- يُمنع أهل الذمة من نقش خواتيمهم بالعربية: «أحكام أهل الذمة» 2/ 404
- يُمنع أهل الذمة من التسمي بأسماء المسلمين والتكني بكناهم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 406
- يُشرط على أهل الذمة أن يقروا المسلمين في المجالس: «أحكام أهل الذمة» 2/ 414
- يُمنع أهل الذمة من تعليم أولادهم القرآن: «أحكام أهل الذمة» 2/ 415
- إذا جاور أهل الذمة المسلمين لم يمكَّنوا من مطاولتهم في البناء: «أحكام أهل الذمة» 2/ 324
- قذف المسلم وسِحره ليس نقضًا للعهد: «أحكام أهل الذمة» 2/ 445
- انتقاض عهد أهل الذمة بسب النبي صلى الله عليه وسلم: «أحكام أهل الذمة» 2/ 439 - 518
- إذا ضرب الذميُّ مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده: «أحكام أهل الذمة» 2/ 433