الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانقطاع في صف خلفه، فلا يضر الانقطاع ولو من أيسر الصف، قاله شيخنا. وبه قال البلباني في الصفحة المقابلة.
إذا ترك قنوت الوتر سهواً وهوى، فذكره قبل السجود بعد انحطاطه، فرجع إليه، لم تبطل صلاته، ولا يجب عليه سجود سهو، بل يباح، قاله شيخنا.
فائدة
لم تعز لأحد، وأظنها لابن عطوة: يمين الإمام يصدق على الملاصق له، وعلى من وراء من يمين كل صف. والمراد والله أعلم بإطلاق الأصحاب أفضلية يمين الإمام. واختلافهم في أفضلية الوقوف في نقره الإمام أو عن يمينه، أنه يمين الصف الذي وراء الإمام الذي فيه النقرة الذي وقع الخلاف فيه، وهذا الذي فهمناه وأخذناه عن شيوخنا، وهذا الظاهر الذي لا يعدل عنه، فيكون بين يمين الإمام وقفاه عموم وخصوص مطلق، لوجود أحدهما مع كل أفراد الآخر، بلا عكس. فإن كل يمين من الصفوف، يصدق عليه أنه وراء الإمام، ولا يصدق على الوراء أنه يمين. وظاهر كلام الأصحاب أن الأبعد عن اليمين، أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب.
قال ابن نصر الله في "الكبرى": وهو أقوى عندي لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل، كما أن من وقف وراء الإمام أفضل ولو كان في آخر صف ممن هو على يمين الإمام ملتصقا به، وهذا يرشح أن المراد يمين الإمام في مطلق كلام الأصحاب، فيكون انقطاع الصف عن يمين الإمام، وانقطاع الصف عن يساره غير الانقطاع من جهة الوراء، أو وهي وجهة ملاصقة، لا جهة الملاصقة فقط، لما أشرنا إليه. انتهى.
ومما يقول بعد سنة الصبح، قبل الفرض أو بعده، إن ضاق الوقت: حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، سبع مرات. ويقول: يا حي يا قيوم فلا يفوته شئ من علمه، ولا يؤوده، سبعاً وعشرين مرة
لردئ الحفظ، سريع النسيان، يثبت ما سمع فلا ينساه.
ومن قال كل يوم: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، خمساً، زاد في حسن وجهه، وعمره، ورزقه. انتهى.
قال ابن قندس: قوله: وظاهره أيضا ولو كان لحاجة، كاستماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. أي ظاهر النهي عن الإيطان، يدخل فيه الإيطان لاستماع حديث، وتدريس، بحيث يتخذ مكانا لا يدرس إلا فيه، ويتوجه أن هذا لا يكره، لأنه يقصد فإذا كان له مكان معين، كان أيسر على القاصد، وأدفع للمشقة الحاصلة بالدوران عليه في المواطن. انتهى. أي فلا يكره والحالة هذه.
قال ابن حجر العسقلاني:
من يبتدئ عاطساً بالحمد يأمن من
…
شوص ولوص وعلوص كذا وردا
عنيت بالشوص داء العين ثم بما
…
... يليه للبطن والسن أفتهم رشداً
إذا لزم الإمام سجود سهو أفضليته قبل السلام، فسلم سهواً هل يسلم معه المأموم، أو ينهه ولا يسلم، فإذا سجد الإمام سجد معه، فيكون سجود المأموم قبل سلامه، والإمام بعده؟ فالظاهر: يخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام، وبين الإقامة، فإن سجد إمامه سجد معه، وإلا سجد وحده، فيكون سجود الإمام بعد السلام، والمأموم قبله. وكذا لو لم يسلم الإمام إلا إحدى التسليمتين، فهو، أي الإمام، مخير، إن أراد سلم الأخرى بنية السجود بعد السلام، وإن أراد سجد في الحال. فإن سلم عمداً، وترك سجود السهو الذي محله قبل السلام، بطلت صلاته، من تقرير شيخنا.
إذا دخل والإمام في صلاة الصبح، فنوى الداخل الفريضة وتحية المسجد، فالظاهر جواز ذلك، قال في "الغاية" في أوقات النهي:
ولا ينعقد إن ابتدأه فيها لو جاهلاً، إلا تبعاً. انتهى.
وفي الهامش بخط الشيخ سليمان بن علي: إلا تبعاً، هو إذا نوى التحية والفرض، فإن ثواب التحية حاصل مع الفرض، ولو في وقت نهي. انتهى. وهذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا، لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا.
قوله في صلاة التطوع: ويسجد ولو مع قصر فصل، ولو في آخر الجمعة، ولو في دعاء غير مشروع، وفي طريق الحكم وصفته، ويحكم على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله، وأمثال ذلك. فيه إشارة خلاف مع أنه من باب الأولى، فلا محل لهذه الإشارة وإلا فمشكل توجيهها، قاله شيخنا.
ووجدت بخط إسماعيل بن رميح: قد رأيت بعض الأئمة يكون على جنب إذا انصرف بعد السلام، وذلك خلاف لما هنا. انتهى.
علقت على قول "الإقناع": ويستقبل المأموم. انتهى.
وقال ابن عطوة: سألت شيخنا عمن خاف على نفسه أو ماله، هل يجوز له القتال مع البغاة، أم لا؟
فأجاب: يجوز ذلك. وسألته عن الحضري إذا قصد البدو أو البدوي ولو كانوا في مكان غير معين، بل أين ما ذكروه قصدهم، هل يترخص؟
فأجاب: يجوز له الترخص إذا كان بينه وبينهم مسافة قصر. انتهى.
الاضطجاع بعد سنة الفجر إشارة للعجز من أول النهار، ويكون مستقبلا القبلة.
وسماع الرباب من غير قصد، حرام عند ابن عقيل، فيجب سد أذنيه إذا سمعه، لخبر ابن عمر. ويحرم ذلك حول المسجد بحيث يسمعه أهل المسجد، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": لا يجوز إخراج قنديل المسجد ليستضاء به في غيره من طريق أو خلاء، ظاهره ولو قل. انتهى.
وله الصلاة في بيته إن خاف انفراده أهله، أي انفرادهم في البيت خوفاً عليهم من الفساق، لا الانفراد عن الجماعة، يوضحه قولهم: وله منعها من الانفراد خوف الفتنة، قاله شيخنا.
ومن "روض الطالب" لاسماعيل المقرئ و "شرحه للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي": ومن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة: مدافعة أحد الأخبثين، وكل مشوش للخشوع مع سعة الوقت، وسفر الرفقة لمريده سفراً مباحاً وإن كان قصيرا، ولو سفر نزهة لمشقة تخلفه باستيحاشه، وأكل منتن، كثوم، وبصل، وكراث - وكذا فجل في حق من يتجشأ منه - نيء بكسر النون بمد الهمزة. ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر، كذي بخر، أو صنان مستحكم. وإنما يكون أكل ما مر عذراً إن لم يمكنه، أي لم يسهل عليه إزالته بغسل أو معالجة، فإن سهلت، لم يكن له عذر، وإن أكله لعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة، وإلا لزمه إزالته ما أمكن، ولا تسقط عنه. قال في "المجموع": ومعنى كونها أعذاراً، سقوط الإثم على قول الفرض، أو الكراهة على قول السنة، لا حصول فضلها. انتهى.
سئل أبو العباس عن إمام شافعي يقول: أصلي الله أكبر، يكرر التكبيرات مرات عديدة، والناس وقوف خلفه.
فأجاب: تكرير اللفظ بالنية والتكبير، والجهر بلفظ النية أيضا، منهي عنه عند الشافعي، وسائر أئمة الاسلام، وفاعل ذلك مسيء، وإن اعتقد دينا، فقد خرج من إجماع المسلمين، ويجب نهيه عن ذلك.
وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته عن ذلك، كان له وجه. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": طاق القبلة هو المحراب. وقال في الجمع بعد كلام له سبق: قلت: يؤخذ منه جواز الجمع بكل ما خاف معه
الضرر، مما هو نحو المرض، كحدث، وتضرر بوضوء من أجل فصد أو حجامة. انتهى.
قال في "الانصاف": قال الشيخ تقي الدين: استحب الإمام أحمد في صلاة الجهر سكتتين عقب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع، ولم يستحب أن يسكت سكتة تسع قراءة المأموم، ولكن بعض الأصحاب استحب ذلك. انتهى. مشى على الثانية في "شرح المنتهى" لمؤلفه.
لا أثر لعمل غيره في الصلاة - كما لو حلق المصلي، أو قلة، أو فرصة آخر - ولو طال، كما لو رضعها ابنها.
قوله في الجمع: وإن حصل دحض، هو الزلق، والظاهر أنه إذا لوث الرجلين بالرطوبة والطين جاز.
وإذا كان يذود الدباء عن زرعه، فهو عذر في ترك الجمعة والجماعة، مع أنه يسكنه جعل غيره يذود عنه، من تقرير شيخنا.
هل تكره إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة أم لا؟
الجواب: إعادة الجماعة في حرمي مكة والمدينة، بمعنى أنها إذا أقيمت وصليت، لا تقام ثانيا بعد ذلك جماعة أخرى، خوفا من الإهمال في الصلاة أول الوقت، وليس المعنى بالكراهة أن الانسان إذا صلى يكره له أن يعيد، بل يسن كغير الحرمين، كتبه أبو المواهب الحنبلي، ونقلته من خطه.
إذا صلى المريض على ظهره للعذر، هل يجب أن يكون تحت ظهره سترة، أم تكفي الأرض ظ فيها تردد، والأقرب وجوبه، لأنه لابد من ستر جميعه، قاله شيخنا. وظاهر كلام عبد الوهاب بن عبد الله عدم الاشتراط.
صلاة الوتر ولو ركعة ليلاً، أفضل منه نهاراً كاملاً، وعدم تفريقه، بأن يصلي بعضه أول الليل وبعضه آخره، أفضل، فالأولى كون الوتر