الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: لو أعار ما يحتاج في بقائه عنده إلى نفقة، كالعبد والحيوان، فهل تجب النفقة على المالك، أو المستعير؟
قال شيخنا: نفقة العارية على المعير، قاله أبو المعالي في "شرح الهداية" ووافقه في "الرعاية" وجعله الحلواني في "التبصرة" على المستعير، وإليه مال شيخنا أبي العباس.
ولو سمع ما يقول: أردت من يعيرني، فأعطاه، كفى، لأنه اباحة لا عقد. ولو قال: من يستعير الدلو؟ كفى أخذ ذلك. انتهى.
وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فانقطعت المسحاة أو المعول، أو ماتت الناقة، ضمن المستعير، سواء كان ذلك في العمل أو خارجه، لتلفها في الاستعمال لا به، بخلاف ما لو نقصت شيئا فشيئا، قاله شيخنا.
من "المغني"
فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
، لأن المنافع مأذون في إتلافها، فلا يجب عوضها. وإن تلف شئ من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه، كالمغصوب. وأما أجزاؤها الذي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة والقطيفة، فلا ضمان. وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال، كتلفها لطول الزمان عليها، ووقوع نار عليها، فينبغي أن يضمنها بالنار ونحوها، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه، فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه. انتهى ملخصا.
ومن "جمع الجوامع": الغصب استيلاء ظاهر على مال عيره، أو حقه السائغ له ظلما بغير مسوغ. قولنا: ظاهر، لتخرج السرقة.
وقولنا: أو حقه، ليدخل في ذلك النفع، والكلب، وخمر الذمي، وقولنا: ظلما، ليخرج مال الحربي، وأخذ الحاكم مالا منذوراً ونحوه. انتهى.
ومنه: وقد ذكر شيخنا أبو الحسن عند كلامه في "الفروع" قال:
ذكر المصنف مسألتين: مسألة إذا صادره السلطان، ومسألة ما إذا أخذها منه قهرا. فما قاله أبو الخطاب في الثانية، قطع به في "التلخيص" و "الفائق". قال في "الرعاية الكبرى": وإن أخذها منه قهرا، أو دفعها إليه مكرها، لم يضمن، وإن سألة عنها، ورى عنها. وإن صادقه النطق عنها، جحدها وتأول واستثنى بقلبه، وكذا إن أحلفه عليها، وقيل: له جحدها وكتمها، وقال الحارثي: وإذا قيل: التوعد ليس إكراها، فتوعده السلطان حتى سلمها، فجواب أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني: وجوب السلطان، ولا إثم. ثم قال: فعلى المذهب:
إن لم يحلف حتى أخذت منه، وجب الضمان للتفريط، وإن حلف ولم يتأول، أثم. وعند ابن عقيل، لا يسقط ضمانه، لخوفه من وقوع طلاق، بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه.
وفي "فتاوى ابن الزاغوني": وإن أبي اليمين في الطلاق أو غيره، فصار ذريعة على أخذها، فكإقراره طائعا، وهو تفريط عند السلطان جائز. انتهى.
وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال في "الإنصاف: وإن أكره على اليمين بالطلاق، فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق. قال الحارثي: وفيه بحث، وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه، فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع على المذهب. انتهى.
قال البلباني: هذا من كلام الحارثي: والمذهب خلافه كما تقدم في متن "المنتهى".
قال في "الإنصاف": قوله: وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه، هذا الصحيح من
المذهب، نص عليه. قال الحارثي: تواتر النص عن أحمد أن الزرع للمالك، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب. قال ناظمها:
إن شاء رب الأرض ترك الزرع
…
بأجرة المثل فوجه مرعي
أو ملكه إن شاء بالإنفاق
…
... أو قيمة للزرع بالوفاق
قوله: وهل ذلك قيمة أو نفقة؟ على وجهين: وفي نسخة: روايتان وهو الصواب إنها روايتان:
إحاهما: يأخذه بنفقته، وهو ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع من الحرث والسقي وغيرهما، وهو المذهب.
والرواية الثانية: يأخذه بقيمته زرعا الآن، قلت: والنفس تميل إليه، وتمامه فيه.
منهم من عبر بنفقته، ومنهم بقيمته، ثم قال: وهي مثل البذر.
فإذا كان البذر ليس معلوما لاختلاطه بشعير أو مجهول قدره، هل يصح التملك والحالة هذه، فإن أمكن معرفته، وإلا ضمن قيمته كاللواحق وهو الظاهر، وهو يفهم مم تقدم، أم لا يجوز التملك إلا إذا كان مثليا فيؤدي إلى أن لا يتملك زرع؟
وفي المسألة ثقل، والأول أقرب، قاله شيخنا.
وقال: قول القائل: أعطه ما قبل التملك، والباقي لا، فهذا لا يمكن، بل يعطيه نفقة الكل، وإلا عملنا بقول الشيخ في الخيار، مع أنه خلاف المذهب من أنه لا ينفذ تملكه إلا مع إحضار القيمة، ونحكم عليه به.
فإن أحضرها حينئذ فله ذلك، وابتدأ تملكه من وقت إحضاره، وإلا قيل: لك أجرة.
وإذا اختلفا في قدر النفقة، فقول الغارم - وهو المتملك - إن كان
حاضراً يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.
قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.
وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.