المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

بأن يقدر ذلك الوقت كالوضوء، من تقرير شيخنا.

قوله: ولا أن يتولى الخطبتين واحد. الظاهر ولو أكثر من اثنين، ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة، أي يمين الذي بالمحراب مستقبل القبلة. ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. وكذا إيراد الحديث بين يدي الخطيب بعد الأذان، بدعة، من تقرير شيخنا.

قال في "المغني":

‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

، فقد روي عن أحمد أنه قال: تجزيء الأولى منهما. فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شئ إلى العصر عند من يجوز الجمعة في وقت العيد.

وأما إذا قدم العيد، فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها، إذا لم يصل الجمعة. انتهى.

وهكذا في "الشرح الكبير" وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه، بعد كلام له سبق. وعلم من الرواية التي هي المذهب أن من لم يصل العيد مع الإمام في ذلك اليوم، يلزمه السعي إلى الجمعة قولاً واحداً، فإذا وصلوا إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة، وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم وبمن حضر معهم، لزمتهم إقامة الجمعة، وإلا فقد تحقق عذرهم المسقط للجمعة، فيصلون ظهراً كمن حضر العيد. انتهى. فعلم منه أن صلاة العيد لا تجزئ عن الظهر، بخلاف الجمعة. وعلم أيضا أنه لا يجوز نية الصلاة عن الجمعة والعيد، فإن فعل لم يصحا بل ينوي احداهما فقط، من تقرير شيخنا.

وجد في كتب ابن كثير صورة استفتاء في السجادة تفرش في الروضة الشريفة، هل يجوز أم لا؟

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يفرش شيئاً يختص

ص: 134

به مع غيبته، ويمنع بع غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله به من الصلاة.

والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، وأما من يتقدمه سجادة، فهو ظلم منهي عنه، ويجب رفع تلك السجادة، ويمكن الناس من الصلاة في مكانها، هذا مع أن أصل الفرش بدعة، لاسيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر الذين لهم هناك ولاية على المسجد فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجادة، ولو عوقب أهلها بالصدقة بها، لكأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. انتهى.

قوله: كبعد. قال البلباني: لا يتقيد البعد بفرسخ، بل متى عده العرف بعيداً يشق، فذلك عذر. انتهى.

العرف ما استقر من الأمور في العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. انتهى.

قال يحيى الفومني على هامش "الانصاف" بخط يده على قوله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف، كقوله: اللهم صل على محمد، أو على النبي، فلا يكفي صلى الله عليه وسلم ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمداً رسول الله ونحوه. والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر. انتهى. هذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا.

ونقل عن البلباني:

قال في خطبة "المنتهى": وأصلي وأسلم. قال مؤلفه في شرحه:

معنى قوله: وأصلي. أي أقول: اللهم صل على النبي. ومعنى وأسلم، أقول: السلام عليك أيها النبي. انتهى.

قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: يسن الصلاة على النبي

ص: 135

صلى الله عيه وسلم كل وقت، وفي غير الصلاة بقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتأكد ذلك إذا ذكر. انتهى.

ومن "جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام" لابن القيم:

عن أبي مسعود قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، كما صليت على آل إبراهيم الخ"

إلى أن قال: فأما حديث أبي مسعود، فحديث صحيح، رواه مسلم. وأما حديث كعب بن عجرة فقد رواه أهل الصحيح، وأصحاب السنن، والمساند، من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عنه، وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله. ولفظ الصحيحين فيه عن ابن أبي ليلى قال:"لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، إلى آخره". ثم قال: وجواب ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في مقام الطلب والدعاء. وأما الصلاة على إبراهيم، فإنها جاءت في مقام الخبر الواقع وذكر الواقع، لأن قولهم:

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، جملة طلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال، كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها، ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها واعادتها، فإنها دعاء، والله يحب الملحين في الدعاء

إلى أن قال: ويقول: اللهم. ومعنى ذلك، لا خلاف:

أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. ثم ذكر المواضع التي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الأول في الصلاة آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه

إلى أن قال: وأما في الطلب، فلو قيل:

ص: 136

صل على محمد، لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة عليه، كذا في أصله، فلعل فيها نقصاً فيكون تقديرها عليه الآن، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ، ليس خبراً عن أمر وقع واستقر

إلى أن قال: الرابع: صلاة الجنازة يقول: اللهم صل على محمد إلى آخره. الخامس:

كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء وغيرها. قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن مقدمة لبعض الشافعية اسمه محمد بن عبد الرحمن ذكر تأليفها سنة 860 ستين وثمانمائة من الهجرة، قال: وتقديم الخطبتين، وأركانهما: يحمد الله ويصلي على نبيه، فيقول: اللهم صل على محمد. فإن قال: صلى الله عليه، لم تصح الخطبة ولا الصلاة لإبهام الضمير. انتهى.

ومن جواب لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ظاهر اللفظ أن يقول: اللهم صل عليه، إن تقدم ذكره، ليعود الضمير عليه، لقوله: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه. انتهى.

من كتاب "البركة" للجشي الشافعي: وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. ذكره النووي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلي علينا أهل البيت، فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين". وذكر كثير من متأخري أصحابنا أن أفضل الصلاة عليه أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله، كلما ذكره الذاكرون، وسها عنه الغافلون. وقيل: اللهم صل على محمد أفضل صلواتك، وعدد مخلوقاتك، وملء أرضك وسمواتك. انتهى.

قال ابن القيم: "قد جاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم الأمر

ص: 137