المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من كتاب الجنائز: - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌من كتاب الجنائز:

قوله تعالى: "منها خلقناكم". وبالثانية: "وفيها نعيدكم". وبالثالثة: "ومنها نخرجكم تارة أخرى". انتهى.

ومنه أيضا: ينبغي علاج المصيبة بأن ينظر أن الله دفع عنه بذلك ما هو أعظم منه، وأن الدنيا تزول، وأن الآخرة باقية، وأن كل من مات انتقل إليها، وأن مضي الأيام منها، ويعلم أن الجزع لا يرد المصيبة، بل يضاعفها ويزيد الأمر عليه، والنظر إلى نواب الصبر، ويعلم أن الجزع يشمت عدوه، وأن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي، ويكفيه في ذلك بيت الحمد الذي يبني له في الجنة، على حمد ربه واسترجاعه. قال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيماناً واحتساباً، وإلا سلوت سلو البهائم، فلابد للمصيبة من سلو، فأحسن ما يكون أولا قبل الإثم. ويعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، وأن المصائب تحط السيئات وتعظم الحسنات، ويعلم أن قدره كبير، وأن الإنسان كلما كبر قدره، ابتلي كثيراً، فمن علم أنه لله وهو عبده، لم يجزع بتصرفه، لأن حقيقة العبد أن يرضى بتصرف سيده فيه، لأنه إذا لم يرض فليس بعبد. انتهى.

‌من كتاب الجنائز:

ولاية شراء الكفن للورثة، وكذا باقي تجهيزه، فإن كان منهم قاصر، فوليه، وإن كان غائبا وفي مراجعته ضرر على الميت، استقل الباقي بالأمر فيما يظهر، كم خطبها كفء وخافت فوته بمراجعة ولي دون المسافة، فزوجها الأبعد. فلو شراه بعضهم بلا إذن، فبذلوا له الثمن، ورضيه وأخذه، جاز، بل لا ينبش أصلا، ويغرم الورثة قيمته من تركته، لقولهم: وإن كفن بثوب غصب، غرم من تركته، من تقرير شيخنا.

من "شرح المنتهى" لمؤلفه: قال بعض أصحابنا في كلام له على

ص: 143

المحرر: إن كيفية الحمل بين العمودين، هو أن يحمل الجنازة رجلان، يضع أحدهما كاهله بين العمودين المؤخرين. وفي كون هذه الكيفية هي الجنازة للحمل بين العمودين نظر، لأن الواحد المؤخر إن توسط بين العمودين لم ير ما بين قدميه، فلا يهتدي إلى المشي. وإن وضع الميت على رأسه، لم يكن حاملا بين العمودين، ويؤدي إلى ارتفاع مؤخر النعش، وتنكيس الميت على رأسه، فالصواب ما ذكره بعض الفقهاء، وهو أن يحمل السرير ثلاثة: واحد من مقدمته، فيضع العمودين المتقدمين على عاتقه، ورأسه بينهما، والخشبة المعترضة على كاهله.

واثنان مؤخره، أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الأيسر، يضع كل منهما عموداً على عاتقه، فيصير النعش محمولاً على خمسة. انتهى.

من "حاشية ابن قندس" قوله: والبسطة: الباع. والباع: مسافة ما بين الكتفين إذا بسطتهما يمينا وشمالاً، هذا كلام أهل اللغة، ومراد المصنف بالباع بسطة اليد مرفوعة، وبهذا فسر النووي، فإنه قال:

قدر قامة وبسطة. والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة.

والقامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف، وفيه وجه أنه قامة فقط، وهو ثلاثة أذرع، والمعروف الأول، قلت: كذا قال المحاملي: إن القامة والبسطة ثلاثة أذرع ونصف. وقال الجمهور: أربعة أذرع ونصف، وهو الصواب. انتهى.

ومن رسالة للشيخ سليمان بن علي لبعض إخوانه يعزيه: قال الله تعالى "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير" 57/ 21. "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم" 64/ 11 فقوله: يهد قلبه. يلطف به، ويشرحه للازدياد من الطاعة والخير، وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة. قال تعالى:

ص: 144

"لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحب كل مختال فخور"57/ 23. يعني إذا علمتم أن كل شئ مقدر مكتوب عند الله، قل أساكم على الفائت، وفرحكم على الآتي، لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة، لم يتعاظم جزعه عند فقده. انتهى.

قال الشافعي لما مات ابنه:

وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له

رزية مال أو فراق حبيب

فألهمكم الله عند المصائب صبراً، وأحرز لكم بالصبر أجراً.

قال بعضهم: الولد في الدنيا سرور فان، وفي الآخرة ثواب نور باق، فنور يبقى خير من سرور يفنى.

وقال الآخر: الولد إن عاش فحزن وفتنة، فإذا قدمه، فصلاة ورحمة، فلا تجزع على ما فاتك من حزن وفتنة، ولا تضيع ما عوضك الله من صلاة ورحمة.

قال النووي: كانت الطواعين المشهورة في الإسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن بالعراق سنة ست من الهجرة، ثم طاعون عمواس بالشام زمان عمر، مات فيه خمسة وعشرون ألفاً، ثم طاعون في زمن ابن الزبير، مات فيه في ثلاثة أيام كل يوم سبعون ألفاً، ومات فيه لأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثمانون ابنا. انتهى.

قال الشاعر:

إني معزيك لا أني على ثقة

من الخلود ولكن سنة الدين

فما المعزى بباق بعد ميته

ولا المعزي وإن عاش إلى حين

قال ابن القيم بعد كلام له سبق: الصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة:

أحدها: شهود جزائها وثوابها، وتكفير السيئات ومحوها لها.

والثاني: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم

ص: 145

الكتاب قبل أن يخلق فلابد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء.

الثالث: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، والعبودية تقتضي رضاء العبد بما رضي له به سيده ومولاه.

الرابع: أن يعلم أن هذه المصيبة ما جاءت لتهلكه، وإنما جاءت لتمتحن صبره، فيتبين حينئذ هل يصلح لخدمة مولاه وجعله من أوليائه الصابرين وحزبه المفلحين، أم ممن ينقلب على وجهه، وينكص على عقبيه؟ وما بين منزلة الصبر والجزع إلا ساعة ويقلع هذا. وهذا يقع على الصابرين بأنواع الكرامات والخيرات، وعلى أهل الجزع بالحرمان والخذلان.

الخامس: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب الرحيم، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بسخطه وشكواه، فيذهب باطلاً.

السادس: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما ر يحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء، ومرارته، فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى:"وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" 2/ 215.

السابع: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال، فأما عبد السراء والعافية الذي "يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين" 22/ 10. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع، فالابتلاء كير العبد ومحك لايمانه، فإما أن يخرج تبراً أحمر، وإما أن يخرج زغلا محضاً، وإما أن يخرج

ص: 146

فيه مادتان، ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من الذهبية، ويبقى ذهباً خالصاً. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء، ليست بدون نعمة الله عليه في العافية، فليشغل قلبه بشكره ولسانه بذكره:"اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك". وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه، ويصيره تبراً خالصاً يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضاء والشكر، والله أعلم. انتهى.

من "الكوكب المنير شرح الجامع الصغير" للعلقمي حديث: "أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه" الحديث. وفيه: " حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة".

قال شيخ شيوخنا: والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعم الله عليه أكثر، كان بلاؤه أشد. قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة أن القوي يحمل ما حمل، والضعيف يرفق به، إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء. ومنهم من ينظر إلى البلاء، فيهون عليه البلاء. وأعلى من ذلك درجة، من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه، فيسلم ولا يعترض عليه. قال الدميري: قد يجهل بعض الناس فيظن أن شدة البلاء وكثرته إنما تنزل على العبد لهوانه، وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله قلبه، بل العبد يبتلى على حسب دينه، كما في حديث الباب. قال سفيان الثوري: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة. قال الدميري: قد ابتلي خلق كثير من أولياء الله بأنواع الأذى، فبعضهم ضرب، وبعضهم حبس، وبعضهم نفي، وبعضهم قتل مظلوماً: علي بن أبي طالب وولده الحسين قتلا مظلومين، وكذا ابن الزبير، وسعيد بن جبير، وأحصى من قتل الحجاج صبراً، فكانوا

ص: 147

مائة ألف. هذا سعيد بن المسيب حد بالسياط في أيام عبدج الملك، والإمام أبو حنيفة عهد إليه بالقضاء فلم يقبل، وحبس فمات في السجن، ومالك جردوه وضربوه بالسياط، وسفيان أمر بصلبه فاختفى مدة، وأحمد امتحن محنته المشهورة، ونعيم بن حماد، شيخ البخاري مات في قيوده، وأمر أن يدفن فيها ليخاصم عند الله يوم القيامة، والبخاري نفي من بلده، وكان يقول: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك حتى مات.

ومنه أيضا: حديث: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب، وعيد مملوك أدى حق الله وحق سيده، ورجل كانت له أمة فأعتقها فتزوجها" إلى آخره.

تنبيه: ممن يؤتى أجره مرتين: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توضأ مرتين، ومن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، والمجتهد إذا أصاب، والمتصدق على قريبه، والمرأة على زوجها، ومن عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله، والغني الشاكر، ومن سن سنة حسنة، ومن صلى بالتيمم ثم وجد الماء فأعاد، والجبان إذا جاهد، ومن اشترى أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، وكتابي آمن بنبيه ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن صلى في الصف الثاني مخافة أن يؤذي مسلماً، والإمام المؤذن، ومن طلب علما فأدركه، ومن أسبغ الوضوء في البرد الشديد، ومن دنا من الخطيب فاستمع وأنصت، ومن غسل يوم الجمعة واغتسل، ومن قتله أهل الكتاب، وشهيد البحر، ومن حافظ على صلاة العصر، ومن استمع لقراءة القرآن، وسرية خرجت للغزو فرجعت وقد أخفقت، أي لم تغنم، ومن قتله سلاحه، ومن توضأ بعد الطعام، ومن يعمل العمل سراً، فإذا اطلع عليه أعجبه، قال الترمذي:" فسره أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم

ص: 148

شهداء الله في الأرض" للإكرام والتعظيم. قال بعضهم: إذا اطلع عليه أعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم. ومن كان موفقا وقت الفساد، ومن تصدق يوم الجمعة، ومن عمل فيه خيراً مطلقاً، ومن أتى إلى الجمعة ماشياً، ومن تبع الجنازة ماشياً، ومن صلى جنازة وتبعها حياءً من أهلها، له أجر صلاته على أخيه، وأجر على صلته للحي، ومن يقرأ في المصحف، ومن قرأ القرآن فأعربه، والمراد معرفة معاني ألفاظه، وليس المصطلح عليه في النحو، وهو يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها، ومن يسارع إلى الخيرات ماشياً حافياً. انتهى.

ومنه: يستحب للرجل الكبير في المدينة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر، أن يقعد أول قدومه قريباً من داره للسلام عليه، في موضع بارز سهل على زائره، إما المسجد أو غيره، انتهى ملخصا.

ومن "جمع الجوامع": يستحب لزائر القبور وقوفه أمام قبر الميت، قدمه ابن تميم، وصاحب "الحاوي" و " الفروع" زغيرهم، وعنه: حيث شاء، ويتوجه عند رأسه، وعنه: قعوده كقيامه. انتهى.

ومن "طبقات الشعراني": وعن سعيد بن المسيب، لا تقولوا: مسيجد، ولا مصيحف، فتصغروا ما كان لله وهو عظيم. انتهى.

ومن رسالة أبن أبي زيد المالكي: ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، وينصب اللبن عليه، ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الدنيا خلف ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم. واختار أشهب أن يقول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم تقبله بأحسن قبول. انتهى.

سئل الإمام النووي: الطلاسم هل تكره أو تحرم؟

ص: 149

الجواب: تكره ولا تحرم.

وسئل أيضا: هل يحرم استعمال قراطيس بها البسملة في إكحال وأدوية وغيرها أم لا؟

الجواب: يكره ذلك، فإن كان الاستعمال فيما يستقذر، حرم، ولو قيل بالتحريم مطلقاً على من قصده كان متجهاً. انتهى.

يكره تغطية الميت بغير أبيض، فإن كان فيه لون غير البياض، فالحكم للأكثر منهما. قاله شيخنا.

ومن "رسالة ابن أبي زيد" العاشرة: بطالة الصبيان على العرف جائزة، وهو أيام الجمع في سائر البلاد، وكذا الأعياد وفي مصر مع نصف يوم الخميس، ولا يجوز أن يجعلهم خدماً له في قضاء حوائجه. انتهى.

قوله: أبو حفص كنية عمر، وهي كنية الأسد، كناه بكنيته، قاله شيخنا.

توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي الحنبلي ليلة الثلاثاء شهر رمضان، سنة ثمان وأربعين وتسعمائة من الهجرة، ودفن في الجبيلة، ضجيع لزيد بن الخطاب، خلفه وجه أحمد، ورأسه حيال كتفي زيد. انتهى.

من "الآداب الكبرى": ويكره التفل والريق، والنفخ بلا ريق، وجزم بعض متأخري الأصحاب باستحباب التفل والنفخ، وفي "شرح مسلم": أن الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم استحبوا النفث.

قال القاضي عياض: وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه. انتهى.

قوله في الشهيد: فأكل أو شرب أو تكلم إلى آخره. هذا بعد حمله من مصرعه، كما هو أول العبارة بقوله: وإن حمل إلى آخره.

فلو تكلم في مصرعه، لم يغسل، لقصة قتلى أحد أنهم تكلموا بعد

ص: 150

جراحهم ولم يغسلوا.

قوله: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره إلى آخره. وكذا من به مثلة، أو جدري يمنع الغسل فإنه ييمم، قاله شيخنا.

قوله: أو مظلمته. فيها ثقل لقولهم قبلها: ماله أو حريمه، من تقرير شيخنا.

قوله: ولا يجبى كفن إلى آخره. أي لا يجمع من الناس إن أمكن ستره بحشيش، لقصة قتلى أحد، وإلا كان فيه شئ، لقولهم: فعلى من علم حاله كفنه إذا لم يكن عنده شئ، من تقرير شيخنا.

ومن خط الحجاوي: الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول في المعركة ملخصاً. وشهيد الدنيا فقط، وهو المقتول مرائياً ونحوه. وشهيد في الآخرة فقط، وهو من أثبت له الشارع الشهادة ولم تجر عليه أحكامها في الدنيا، كالغرق ونحوه، ويسمى شهيداً لأنه حي، والله أعلم. انتهى.

ومن خطه أيضا: رجل القبر، يكون من شرقه، ثم يسله يسيرا. انتهى.

ومنه أيضا: الفرط يشفع لوالديه، ولمن يصلي عليه. انتهى.

قوله: ولا يصلى على مبتدع، كرافضي إلى آخره. يثبت عنه ذلك بالاستفاضة، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع" في الصيام، بعد كلام له سبق: وكلامهم في الواطئ، وأما الموطوءة في دبرها، فيتوجه فيه خمسة أوجه:

أحدها: وجوب القضاء والكفارة كالموطوءة في فرجها، وهو ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، منهم صاحب "الفروع" وغيره، فإنهم حكموا على أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل. وعلى هذا هو في المطاوعة والاكراه، والعمد، والنسيان، كالموطءة في فرجها على ما تقدم قبل. انتهى. وتقدم ذلك في آخر ثاني كراس من ذلك الكتاب

ص: 151