المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

قال في "المحرر": والورثة في تنفيذ وصاياه كوصيه. فإن لم تثبت الوصية إلا بشاهد، فحلف الورثة معه، ثبتت - أي أن مورثنا أوصى فلانا بوقف كذا علينا - قاله شيخنا.

‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

ولم يعين مصرفا، فينبغي أن يكون كالصدقة فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف. فإن عين صرفا منقطعا، فيكون للوصي تتميمه بذكر مصرف مؤبد، والله أعلم. انتهى.

‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

، ثم قامت بينة أنه كان حينئذ مريضا مرض الموت المخوف، فأفتى النووي أنه تقدم بينة المرض، فيعتبر الوقف من الثلث، ووافقه على ذلك ابن الصيرفي وابن عبد الوهاب الحنبليان، وخالف الفزاري، وقال: تقدم بينة الصحة، لأن من أصلهم: إن البينة التي تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم، ولهذا تقدم عندهم بينة الداخل. والأصل والغالب على الناس الصحة، فتقدم البينة الموافقة له. انتهى.

ما قولكم إذا أوصى إنسان في أرض له بثلاثين صاعا حبا مثلا، تؤكل في مسجد معين مثلا كل عام في رمضان، والحاصل أن في بعض السنين أن الأرض لم تزرع، فهل تلزم الوصية كل عام، زرعت الأرض أو لم تزرع، أو يكون مع الزرع فقط؟

الجواب: إن العادة إذا لم تزرع الأرض ولا نخل ونحوه فيها، لا يخرج شئ إلا بنص الواقف، وهو داخل في الخلاف الذي في "الفروع" فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر، أنه يتمم مما بعده، وحكم به

ص: 440