المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال في "الخلاصة": ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - جـ ١

[أحمد المنقور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]

- ‌من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة

- ‌فائدة من كلام الشافعية:

- ‌ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية:

- ‌فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق

- ‌مسألة مهمة عند الحنفية:

- ‌ فصل

- ‌فائدة:

- ‌فصلفيما يقع للانسان: إذا أراد فعل الطاعة

- ‌ فوائد:

- ‌فائدة

- ‌فائدة: خير صفوف الرجال أولها

- ‌فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد

- ‌ فائدة:

- ‌ فائدتان:

- ‌من كتاب الجنائز:

- ‌من كتاب الزكاة

- ‌فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد

- ‌ فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

- ‌من كتاب الحج

- ‌من كتاب البيع

- ‌فصل: وإذا وكل شخصاً في بيع عبده

- ‌ فصل: فإن باعه بثمن حال نقده

- ‌ فصل: في العينة وبيع إلى أجل:

- ‌فصل: منه: ولا خير في العينة

- ‌فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن

- ‌فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه

- ‌فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه

- ‌ فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان:

- ‌فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين

- ‌ فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه

- ‌بحث في الإجارة

- ‌ فصل: وإذا وكل واحداً في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه

- ‌فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا

- ‌فائدة: في القهوة:

- ‌فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة

- ‌من كتاب الوقف

- ‌فائدة:

- ‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

- ‌فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا

- ‌فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله

- ‌فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس

الفصل: قال في "الخلاصة": ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن

قال في "الخلاصة": ولا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. انتهى.

قال الدميري في "شرح المنهاج": قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر. انتهى.

ومن جواب لمحمد بن ملا على الواعظ: الثالثة: إن الغراس المذكور، إن استغنى الوقف عن غرسه فيه، وكان إبقاؤه ربما يضر بالأمات، أو لا مصلحة في تركه، صح للناظر بيعه وصرف ثمنه في مصلحة الوقف، ولا يعطى الموقوف عليه منه شيئاً إذ لا حق له إلا في الغلة وليس ذا منها. انتهى.

‌فائدة:

قال ابن حجر الهيثمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج":

وأفتى جمع المتأخرين في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها ودي، بأن تلك الودي الخارجة من أصل النخلة جزء منها فلها حكمها كأغصانها.

قال شيخنا المحقق عمر بن عبد الرحيم الحسيني في "حاشيته" عليها: قوله ك كأغصانها. يؤخذ منه أنه يجوز قلعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف. ومثله فيما يظهر ما لو أضرت بأصلها. وحيث قلعت، فهي ملك للموقوف عليه كأغصانها حيث جاز قطعها. انتهى. فعليه هي كالريع يتصرف فيها المالك بنفسه وبغيره كالثمرة، والله أعلم. انتهى.

‌فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه

، لأنه جزء منها كأغصانها. نعم! لو قلعها نحو ريح وتعذر الانتفاع بها، انقطع الوقف عنها، وملكها الموقوف عليه حينئذ. وإن أمكن الانتفاع بها جذعا بإجارة، فلا، أفتى به شيخ الإسلام محمد بن محمد بن عبد المنعم الشافعي. انتهى.

ص: 430