الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه يجوز التيمم به، وعنه: يجوز مع الاضطرار خاصة. قال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصى، إلا أن يضطر إلى ذلك، وإن اضطر أجزأه. وقال ابن أبي موسى: يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض، مثل الرمل، والسبخة، والنورة، والكحل، وما في معنى ذلك. انتهى.
ومنه
فصل
وإن عدم بكل حال، صلى على حسب حاله، وهذا قول الشافعي. قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: لا يصلي حتى يقدر، ثم يقضي لأنه عبادة لا تسقط القضاء، فلم تكن واجبة، كصيام الحائض. وقال مالك: لا يصلي، ولا يقضي، لأنه عجز عن الطهارة، فلم تجب عليه الصلاة، كالحائض. وقال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عن مالك، وذكر عن أصحابه قولين: أحدهما كقول أبي حنيفة، والثاني: يصلي على حسب حاله، ويعيد. انتهى.
ومنه: وأما المريض والجريح الذي لا يخلف ضررا باستعمال الماء، كمن به الصداع والحمى الحارة، أو أمكنه ولا ضرر عليه، لزمه ذلك، لأن إباحة التيمم لرفع الضرر، ولا ضرر عليه. وحكي عن مالك وداود إباحة التيمم للمريض مطلقاً، لظاهر الآية
…
إلى أن قال: والجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه، ويتيمم للباقي. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: وإن كان أكثر بدنه صحيحا، غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحا، تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب، كالصيام والطعام. انتهى.
قال ابن قندس في "حاشيته": قوله: وقيل: يلزم منه أن يثاب على كل عبادة مكروهة لأنه إذا أثيب على المحرم، فالمكروه أولى
…
إلى
أن قال: تنبيه: تقدم ذكر المصنف المكروه، وأنه يفرق بالذات وغيره، فيثاب على الثاني دون الأول، على ما قدمه. فالمكروه بالذات، ما لم يكن في نفسه عبادة، بل نفس فعله مكروه من غير شئ وصف به، فحصلت الكراهة لأجل ذلك الوصف. فالوضوء في نفسه عبادة، ويكره الماء الحار الشديد الحرارة، والبارد الشديد البرودة، ونحو ذلك من الأمثلة. والصلاة في نفسها عبادة، وتكره بحضرة طعام تتوق إليه نفسه. وكذلك الحاقن، فإذا توضأ من الماء المذكور، أو صلى على الوجه المذكور، أثيب على أصل الوضوء والصلاة بحصول العبادة.
وكذلك السواك نفسه عبادة، ويكره بعود يضر، فإذا فعله حصل الثواب بأصل العبادة، وهو الفعل المشروع في الأصل، بخلاف السواك للصائم بعد الزوال، فإن نفس السواك مكروه، فيكون من المكروه بالذات، لأن نفس الفعل مكروه، وإن كان بعود لا يضر فلا يحصل عليه، لأنه لم يوجد فيه عبادة، وكذلك جميع المكروه الذي لا يوجد فيه عبادة، كنوم الجنب بغير وضوء، ولبس المزعفر والمعصفر، ولبث المتخلي فوق حاجته، ودخول الخلاء بشئ فيه ذكر الله، واستقبال الشمس والقمر حيث كره شئ من ذلك، ونحو ذلك من المكروهات. فالحاصل أن المكروه بالذات: الذي ليس معه عبادة كما تقدم في المثال. والمكروه بالعرض: الذي معه عبادة كما تقدم. هذا على قسمة المصنف، وإلا فقد يكون المكروه بالعرض على أصله مباحاً، لكنه كالمكروه بالذات، لأنه لا ثواب في المباح. انتهى.
من "المغني" بعد كلام له سبق: "لما روى سعيد، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع أصحابه نعالهم، فلما قضى صلاته، قال: ما حملكم على القاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. قال:
إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً " رواه أبو داود. ولو كانت طهارتهما شرطاً مع عدم العلم بها، لزم استئناف الصلاة. وإن كان قد علم النجاسة، ثم نسيها وصلى، فقال القاضي: حكى أصحابنا في المسألة روايتين، وذكر هو في مسألة النسيان: الصلاة باطلة، لأنه منسوب إلى التفريط، بخلاف الجاهل بها، وقال الآمدي: يعيد إذا كان قد توانى، رواية واحدة، والصحيح التسوية بينهما، لأن ما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى.
وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن قلنا: لا يعذر بالجهل والنسيان، فصلاته باطلة. وإن قلنا: يعذر به، فصلاته صحيحة، ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل، ولا عمل كثير، ألقاها وبنى، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه حيث أخبره جبريل عليه السلام بالقذر فيهما.
وإذا سقطت عليه نجاسة فزالت عنه، أو أزالها في الحال، لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته، وهذا مذهب الشافعي. انتهى.
قال ابن القيم في "الإغاثة": "روى الدارقطني في سننه، في حديث الخلع كذلك من رواية ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة" والحلم: كبار القراد. انتهى. ونقل عن البلباني طهارة الحلمة إن لم تكن مخلوقة من حيوان نجس، وهذا ظاهر كلام "الغاية" بقوله: أصالة، لا كسبا. وميل شيخنا إلى نجاستها، كما عبر به ابن القيم في "الإغاثة".
يجوز للمرأة ضفر شعرها وإن كانت جنباً، لأنه لا يلزم نقضه لغسل الجنابة، بخلاف الحيض ونحوه لكن لابد أن تروي أصوله، سواء ضفر بعد لزوم الغسل أو قبله، أشار إليه في "المستوعب" قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: غسل وجه، واليدين إلى المرفقين، والأرجل إلى الكعبين، يجب إدخال المرافق والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد، يدخل فيه عصر أيام التشريق. انتهى.
قال شهاب الدين بن عطوة: سألت شيخنا عن شعر الآدمي، هل يصح بيعه واستعماله؟ فتوقف، فوجدت الصحيح تحريم ذلك، ولم أستحضر الآن ما وجدته فيه. والظن الذي يغلب أن القرامل شئ يربط مجمع أطراف القرون.
قال في "الفروع": ظاهر ما ذكر بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة، إلا لدليل، وسألته عن قوله: أو فوت رفقته، فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة.
والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء: الطهارة على إحدى الروايتين، وسفر المعصية، وعدم التأقيت، وعدم ستر محل الفرض، واختصاصها بالضرورة، وتستوعب بالمسح، وتجوز من خرق ونحوها، ومن حرير ونحوه، ومن خشب ونحوه، على رواية صحة الصلاة في ذلك. انتهى.
من "قواعد" ابن نجيم الحنفي، قاعدة خامسة، وهي: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ، فاجتنبوه" وروي في "الكشف" حديث: "لترك ذرة مما نهى الله عنه، أفضل من عبادة الثقلين".
ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يتسامح بالاقدام على المنهيات، خصوصا الكبائر.
ومن ذلك ما ذكره البرزلي في فتواه: ومن لم يجد سترة، ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر، لأن النهي راجح على الأمر، حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقتض التكرار. انتهى.
والمرأة إذا وجب عليها الغسل، ولم تجد سترة من الرجال فإنها تؤخره بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجال، فإنه لا يؤخر ويغتسل.
وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه. والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى. والمرأة بين النساء، كالرجل بين الرجال، كذا في "شرح النقاية".
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلاط شرط من شروطها مع الطهارة، أو السترة، أو الاستقبال، فإن في ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أنه لا يناجي إلا على أكمل الاحوال، ومتى تعذر شئ من ذلك، جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المصلحة.
ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن مصلحة تربو عليه، جاز كالكذب لإصلاح بين الناس، أو على الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى أخف المفسدتين في الحقيقة. انتهى.
الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه، أولى من المكشوف، قاله شيخنا.
قوله في باب التيمم: أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم، لم يجزئه إلخ. ثم قال: أو كان يعرفها وضل عنها، فإن التيمم يجزئه إلى آخره. الظاهر أن الفرق بينهما: أنه في الأولى ضل البئر أو جهلها،
وفي الثانية ضل موضعها أو جهله، قاله شيخنا.
إذا نوى لكل عضو نية في الوضوء فهل يلزمه لكل عضو تسمية تبعا للنية، أم يكفيه التسمية الأولى؟ فيها ثقل عند شيخنا.
قال في "الانصاف": واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم لنجاسة على بدنه إعادة، لعدم الماء، سواء كانت على جرح أو غيره، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه
…
إلى أن قال:
فائدة: يلزم قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه، أو حته بالتراب أو غيره، قاله الأصحاب. قال في "المستوعب": يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر. انتهى.
ومن "النصيحة" لأحمد زروق: ومنها كثرة الحديث على الوضوء، حتى يتفرق القلب، أو الإفراط في الذكر. انتهى.
ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول بطهارة شعر الكلب هو الصواب، فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد، لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ذلك، فقد عفي عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة.
ومن جواب له أيضا: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن الصحيح في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك، ومسح على ناصيته، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي قوله: بالاستقراء، أي التتبع. وقوله: ما أوجب وضوءا أو غسلا، أمر اعتباري. فالحدث يطلق على النواقض التي هي أسباب الحدث،
قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة: الضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة ما يمكن الاستغناء عنه. انتهى.
قال في "الفروع": ظاهر ما ذكره بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. انتهى.
قال في "الانصاف": الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا، لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وعنه: يجب. قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه: يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا. انتهى.
فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يخرج منه بلل وإن وجد لذة الإنزال. قاله شيخنا.
ومن "الانصاف": ومنها: لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب
…
إلى أن قال. وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير". قال ابن رزين في "شرحه": وهو أصح. قال المصنف: يحتمل أن لا يجب هذا الترتيب، وعلله ومال إليه، وقال أيضاً: ويحتمل أن لا تجب الموالاة وجها واحدا.
قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن لا يرتب، وقال أيضا: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء بالتيمم بدعة، وأطلقها في "الفروع" و " الفائق"، وابن تميم فعلى المذهب: يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم له بدلا عنه. وتمامه فيه.
قال العسكري في "قطعته": ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه، أعاد. انتهى.
يجب تخليل الشعور الكثيفة في كل غسل واجب، بخلاف الوضوء،
وكل حيض مشكوك فيه، غسله حيض متيقن، قاله شيخنا.
الظاهر أن نجاسة الذئب، لا يعتبر لها تراب، بخلاف الكلب والخنزير، قاله شيخنا.
ومن "الكواكب المنير شرح الجامع الصغير" للعلقمي، قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وورد في بعضها بلفظ الحلق
…
إلى أن قال: وقد علق البخاري عن ابن عمر، أنه كان يحف شاربه حتى يرى بياض الجلد. وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني، والربيع، كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الحف أفضل من التقصير. وقال الأثرم: كان أحمد يحف شاربه حفا شديدا، ونص على أنه أولى من القص، وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك.
قال النووي: المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، ودلت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والحف على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيتخير فيما شاء.
قال ابن حجر: ويرجح قول الطبري بثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. قلت: وهذا هو المختار عندي، لما فيه من الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها، فينبغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، فيكون قد عمل بكل ما ورد، ولم يفرط في شئ
…
إلى أن قال: وأخرجا من طريق عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وجابر، وابن عمر، ورافع بن خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد الأنصاري، وأبا رافع، ينهكون شواربهم كالحلق. انتهى.
ومن "شرح صحيح مسلم" للنووي: واختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض، وممن ذهب إليه: الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم. وذهب إلى انتقاص الوضوء به: أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، والحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا.
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية: صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى.
ومن "الفروع" بعد كلام له سبق، وعنه: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره، وقال: ومستند، ومتكئ، ومحتب، كمضطجع. وعنه: لا، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في رواية (عبد الله)، وعنه: عمدا، وعنه: مع سهوه، انتهى. ومنه في الوضوء، وعنه: يجزئه أكثره، وعنه: قدر الناصية، وفاقا لرواية لأبي حنيفة، ففي تعيينها وجهان، وهي مقدمة، وقيل: قصاص الشعر، وعنه: بعضه، وفاقا للشافعي. انتهى.
ومن كلام أبي العباس: النوم اليسير من المتمكن بنفسه بمقعدته، فهذا لا ينقض وضوءه عند جماهير العلماء من الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث
…
إلى أن قال: وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد، لأنه لا ينفرج منهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد. والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضيء،
هل نومه مما ينقض الوضوء به، أم لا؟ فإنه لا ينتقض الوضوء لأن الطهارة باقية بيقين، فلا تزول بالشك. انتهى.
ومن "شرح الزبد" لابن حجر الشافعي في مسح بعض الرأس، رابعها: مسح بعض رأسه، لقوله تعالى:"وامسحوا برؤوسكم" ولو بعض شعرة واحدة. وفي مسلم: "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته". فدل على الاكتفاء بمسح البعض، ولأنه المفهوم عند الإطلاق والباء. كما في "المجموع" عن جماعة من أهل العربية، إذا دخلت على متعدد كما في الآية، تكون للتبعيض. أو على غير متعدد، كما في قوله:"وليطوفوا بالبيت العتيق" تكون للالصاق، وإنما وجب التعميم مع أن آيته كهذه، لثبوته بالسنة، ولأنه بدل، فاعتبر مبدله، ومسح الرأس، فاعتبر لفظه، وتمامه فيه.
ومنه أيضا قوله: لا بنوم كل ممكن، أي لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعده من مقره، ولو مستندا إلى ما لو زال سقط، أو محتبيا بأن يجلس على إليتيه رافعا ركبتيه، محتويا عليهما بيديه أو غيرهما. ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل، بحيث يكون بين بعض مقعده ومقره تجاف، وكان بحيث لو خرج منه شئ لا يحس به. والفرق بين النعاس والنوم: أن الناعس يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، بخلاف النائم. انتهى.
قال ابن عطوة: يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة. وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في
الركعة الثانية من الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف انفجاره، ذكره الأسنوي. والذي يظهر أن مذهبنا كذلك. وذكر أيضا ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة. قلت: واختار المجد من أصحاب الإمام أحمد، وخالفه الموفق في ذلك. انتهى.
من "الآداب الكبرى": لو عطس أكثر من ثلاث متواليات، فيشمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت قولا واحدا، والأدلة توافق هذا فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطاس. انتهى. من "حاشية التنقيح". قوله: ونار مطلقا. يعني ولو سراجا وقنديلا ونحوهما.
تنبيه: فص الخاتم إن كان ذهبا وكان يسيرا، ففيه وجهان والمذهب الاباحة. انتهى.
قال في "الاختيارات": قال أبو العباس: سئلت عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط، هل يأثم به المفترض؟ قال: قياس المذهب أنه يصح لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا، كما قلنا في ليلة الاغماء، وإن لم نقل بوجوب الصوم، كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه: يتوضأ. وكذلك سائر صور الشك في وجوب طهارة، أو صيام، أو زكاة، أو صلاة، أو نسك، أو كفارة، أو غير ذلك، بخلاف ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النقل. وعكسه ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه، فإن هذه خرج فيها خلاف لأنها في الحقيقة نفل، لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قصده واجبة، والاعتقاد متردد. انتهى.
من "النكت": ومن صلى في ثوب غصب، أو حرير، أو بقعة غصب، لم يجزئه، وعنه: يجزئه مع التحريم. هذه الرواية، ذكر في "الوسيلة" أنها اختيار الخلال، وهي مذهب الثلاثة، وتعليل المسألة مشهور، وأطال على ذلك فليعاود. انتهى.