الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
قال ابن حمدان: الطهارة صفة تحصل عند وجود سببها قصداً واتفاقا. انتهى.
قال الموضح: وهو جامع مانع، إلا أنه مبهم. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى" لابن حمدان: الحدث ما اقتضى وضوءاً، أو غسلاً، أو هما، أو استنجاء، أو استجماراً، أو مسحاً، أو تيمما قصدا، كوطء وبول ونجو ونحوهما غالبا، أو اتفاقا كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها، واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه، وخروج ريح منهم. انتهى.
قال في "جمع الجوامع" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: يجوز تطهير الحنطة المتنجسة بأن تجعل في زنبيل وتغمس في الماء سبع مرات. انتهى.
قال في "الفروع": إن ثبت أن صباغ الديباج الرومي دماء الآدميين، بطلت الصلاة في ذلك في حق من يباح له لبسه، ومراده ما لم يغسل، لأنه قال: وإن صبغ فيما وقعت فيه نجاسة، لم تجز الصلاة فيه حتى يغسل، وانه لا يضر بقاء اللون. لأنه عرض كالرائحة. انتهى.
ومن "جمع الجوامع" قال ابن عبيدان في "شرح المقنع": المذهب أنه إذا خضب يده بالحناء والكتم والزعفران، فقام لون ذلك باليد، أنه لا يمنع صحة الطهارة، لأنه غير حائل، وإنما هو عرض ليس
له جسم يمنع وصول الماء إلى العضو، وكذا الوشم لا يمنع صحة الطهارة كالحناء، انتهى. والوشم يطهر بالغسل، قاله شيخنا.
ومن "فتاوى النووي الشافعي": إذا صبغ الثوب بصبغ نجس، أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس، هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون، أم لا؟ فأجاب: نعم يطهر. ومن "فتاويه" أيضاً: إذا سقى سكينا ماء نجسا، هل تطهر بغسل ظاهرها، أو يشترط سقيها بماء طاهر مرة أخرى؟ فأجاب:
الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها، فلو قطع بها شيئا رطبا قبل غسلها، صار نجسا. انتهى.
وعلى هامش "الاقناع" عن الشيخ محمد بن بلبان الخزرجي الدمشقي على قوله: ولا سكينا سقيت ماء نجسا، هو أن تعالج بأدوية.
وأما إحماؤها في النار ثم غسلها في ماء نجس ونحوه، فهذا إطفاء لها، فتطهر بالغسل. انتهى. وهذا هو الذي قرر لنا شيخنا بلا تردد عنده في ذلك. وكذا الوشم، جزم لنا بأنه يطهر بالغسل كما أفاده ابن عبد الهادي.
من "المستوعب" للشيخ محمد بن عبد الله السامري: فإن تغير بطاهر مطهر كالصعيد، أو بطاهر غير مطهر لكنه لا يخالطه، كالعود، والكافور، والدهن، والقار، أولا يمكن الاحتراز منه، كالسبخ، والحمأة، والطحلب، وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي والأنهار، أو تغير بما ينبت فيه، أو بطول المكث، أو بجريانه على معادن الكبريت، والملح، والمغرة، والزرنيخ، والكحل، ونحو ذلك، فهو طهور. فأما إن حمل شئ من ذلك من معدنه وطرح فيه فغيره، لم يعف عنه. وأما إن طرح فيه ملح مائي، فهو طهور. انتهى.
فظهر من ذلك أن لو كانت عنبة أو نحوها على منحاة، وسقط منها ورق في بركة بقربها، أو ساقية أو لزا، فغير ما فيه من الماء، أنه لا يسلبه