الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحج كلام من "منسك" للشيخ ابن تيمية.
قال ابن عطوة: قال شيخنا العسكري: تعتبر الجهو، فلو حج عنه من غير جهة بلده، ولو كانت أبعد مسافة، لم يصح. انتهى.
من كتاب الزكاة
من كلام للشافعية: يصح دفع الزكاة إلى الزوجة بعد البينونة، لأن عدم جواز الدفع إليها وجوب النفقة، وقد انتفت. انتهى.
ومن كتاب الزكاة، والصيام، والحج: قال في "جمع الجوامع" بعد كلام سبق، في صيام الغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان، قلت: كل نصوصه تدل على وجوب الصوم، وقال أبو العباس: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من أصحابه، كذا قال. فيا لله العجب من تجاهل العارف! وكيف يخفى عليه هذا من كلام أحمد وأصحابه، من علمه الغزير؟
قال صاحب "الفروع": ذكر الأصحاب أن نصوص أحمد تدل عليه، كذا قالوا. ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب والأمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، كذا قال. وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص للوجوب، فإن أحمد قال: يصوم بنية رمضان. ولاشك أنا إذا حكمنا بالصوم بنية رمضان، فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال، وهو واجب، فكذا هنا.
وقال ابن عبد الهادي: لم يثبت عن أحمد أنه أوجب صومه، كذا قال. قلت: شهرته عن أحمد قديماً وحديثاً، من لدن عصره إلى زمننا هذا. ثم قال: وعنه: لا يجب صوم يوم الغيم حتى يرى الهلال، أو يكمل شعبان ثلاثين يوما، اختاره صاحب "التبصرة"، وأبو العباس وأصحابه، منهم الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي، وصنف مصنفاً في نصره، وابن قاضي الجبل في "الفائق"، وصاحب "الفروع"، وجمال الدين الإمام وغيرهم. قال أبو العباس: وهو مذهب أحمد
المنصوص الصريح عنه. وفاقاً لأبي حنيفة، وتمامه فيه.
قال ابن عطوة: حجه هم نفسه يضاعف، وعن غيره ثواب بلا مضاعفة، فهو عن نفسه أفضل. انتهى.
قوله في الزكاة: ولا إلى من تلزمه مؤونته إلى آخره. فظاهره إذا لم تلزمه جاز، ولو ورثه. فلو دفع له، ثم جعله في عقار، أو المرأة في حلي، لم يمنع دفع الزكاة إليه أيضا، قاله شيخنا.
ومن جواب له: وبعد، فمسألة الزكاة على القريب إذا لم تجب نفقته، فذكرها بصريحها في "الانصاف"، وأنه المذهب، وذكر من قال به، وأن الزركشي صرح به، ومن طالع الزركشي تمحض له.
ومعرفة الفاضل في الكفاية محله في نفقة الأقارب. والمراد بالقريب الجائزة فيه بشرطه، وهو من غير عمودي النسب، فلا تجوز فيهم مطلقاً. وأما نفقة القريب، فغالب من يسمى غنياً في وجوب نفقة قريبه عليه.
وأما الفريك في الحب الذي لا تجب فيه الزكاة، فهو ما جرت عادة بأكله وبهائمه، لا نفس الفرك، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة له في ذلك.
قال في "الانصاف": يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وإن كان يرثهم، وهو المذهب. انتهى، .
من "جمع الجوامع": هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه بفرض أو تعصيب أو لا؟ ثم قالوا: يجوز نقلها الجماعة، واختارها جماعة، وقطع بها في "المنور" وفاقاً لأبي حنيفة وأصحابه. ومن لا تجب نفقته، فيجوز الدفع إليه إجماعا. ثم قال: ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب، إما أن تجب نفقته على الدافع، أو لا؟ فإن لم تجب جاز الدفع إليه بلا نزاع، وإن وجبت ففيه روايتان. انتهى.
ومن كلام لأبي العباس: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في
مذهب أحمد. وما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط، وإن لم تكن على صفتها. انتهى. المذهب: لا تجوز لولده ووالده مطلقاً.
وإذا كان له دين تمر مثلا، ولم يقبضه إلا بعد أعوام في بعضها غلا السعر، وبعضها رخص، فنقل عن البلباني: يقومه إذا قبضه، ثم يزكيه لما مضى من السنين. والذي ظهر لشيخنا تقويمه كل عام في ذمة صاحبه على قدر اختلاف الذمم، فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه، فكلام البلباني متجه، وعلينا فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني، هذا قاله شيخنا.
قوله: ويزكي بائع مبيعاً بخيار إلى آخره هي المسألة الآتية في آخر الباب. وإن كانت الزكاة سابقة، وجوبها البيع، قاله شيخنا.
قوله: وتجب في بقر وحش، وغنم، ثم قوله: ولا تجب في ظباء. فيه إشكال فليتأمل، قاله شيخنا.
قال في "كفاية المتحفظ": الظباء ثلاثة أنواع: ظباء بيض خالصة البياض، ومسكنها الرمل، وهي ضأن الظباء، والعفر: ظباء هنع، أي قصار الأعناق، يعلو بياضها حمرة. والأدم: ظباء طوال الأعناق والقوائم، بيض البطون، سمر الظهور، وهي أسرع الظباء عدواً، ومكسنها الجبال وشعابها، وهي إبل الظباء لأنها أغلظها لحماً. انتهى.
قوله: والمال المصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه إلى آخره. وعبارته في كتاب "الوصايا" تعطي أنها لا زكاة على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه، ولا على الوارث فالظاهر لزومها للموصي إذا حال الحول عليها قبل القبول، وفيها ثقل فليتأمل كلامه، قاله شيخنا.
إذا عطن العيش في القوع، فالظاهر لزوم زكاته من غيره من
الجيد، لاستقرار الزكاة بالوضع قبل عيبه، بخلاف ما لو عاب قبل الوضع، ولو بعد الحصاد فيما يظهر، أو آتاه وجع فضمر حبه، فيجزئه الإخراج منه، وهذا هو الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قوله: أو معتق بعضه إلى آخره. يعني إن حصل له نصاباً يجزئه إلى آخره، وصرح به في "الكافي" قاله شيخنا.
قال ابن قندس في حاشية "الفروع": قوله: وثمن مسكن. هذا مثال لقوله: أو مال غير زكوي. لأن المسكن ليس بزكوي، والموصى به والموروث مثال لقوله: لا في مقابلة مال.
قوله: فأما مبيع غير معين. المراد ما في الذمة، مثل أربعين شاة موصوفة في الذمة، فإنها غير متعينة، بخلاف هذه الأربعين، أو أربعين شاة موصوفة من هذا القطيع، فإنها متعينة. وأما المتميزة فهي هذه الأربعين شاة، فكل متميزة متعينة. ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة من غيرها، بخلاف الأربعين من هذا القطيع، فإنها متعينة غير متميزة، فليس كل متعينة متميزة. ثم قال: فحينئذ قوله: ولا متميزة. غير محتاج إليه، ويكتفى بقوله: غير متعين. فأما مبيع ما في الذمة فيزكيه البائع. انتهى.
قال في "الشرح الكبير": وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والضائع، والمغصوب، روايتان. وللشافعي قولان كالروايتين. وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وتمامه فيه.
ومنه: وإن كان المبيع بخيار، انقطع الحول في ظاهر المذهب، سواء كان للبائع أو المشتري، أو لهما. ثم قال: ولو حال عليه الحول في مدة الخيار، كانت زكاته على البائع، فإن أخرجها من غيره، فالبيع بحاله، وإن أخرجها منه، بطل البيع في المخرج، وهل يبطل في الباقي؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. انتهى.