الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد الشفع فوراً، وكل ما غير الركعة يقال له: شفع، وصلاة الوتر كاملاً، أفضل من صلاة بعضه ونافلة غيره، لأنه آكد من غيره، قاله شيخنا.
من "الجامع الصغير" للسيوطي: "كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة ومسلم. انتهى.
من "جمع الجوامع" بخط ابن رجب على هامش "شرح الهداية": إذا قال بعض المأمومين: تمت الصلاة. وقال بعضهم: لم تنم، قبل شهادة من شهد بالإتمام إذا كانوا عدولا. انتهى.
ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن حسين الشافعي: تصح الصلاة خلف الفاسق، لكنها مكروهة تنزهاً، ولا تحصل فضيلة الجماعة خلفه، وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج وكفى به فاسقاً، كما قاله إمامنا الشافعي. انتهى.
فائدة: خير صفوف الرجال أولها
، وشرها آخرها. قال النووي في "شرح مسلم" عند هذا الحديث: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبداً، وشرها آخرها أبداً.
وأما صفوف النساء، فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات، لا مع الرجال فهي كالرجال. والمراد: شر الصفوف في الرجال والنساء، أقلها ثواباً وفضلا، وأبعدها في مطلوب الشرع، وخيرها بعكسها، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن، وتعلق القلب بهن عند رؤية حركتهن، وسماع كلامهن، ونحو ذلك.
وذم أول صفوفهن لعكس ذلك، والله أعلم. انتهى.
ومن جواب للبلباني: ومن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام، فالقول
المقدم أن فضيلتها لا تحصل إلا بالاشتغال بتكبيرة مع الإمام، وقيل: بإدراك بعض القيام. وقيل: بأول الركوع. انتهى.
قال في "المطلع": قال أبو حفص العكبري: المواضع التي يستحب تخفيف الركعتين فيها: ركعتا الفجر، وافتتاح قيام الليل، والطواف، وتحية المسجد، والركعتان والإمام يخطب، فتلك خمسة مواضع. انتهى.
قال في "المقنع" وغيره: لا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح. ذكره ابن عطوة في "عقيان القلائد ودرر الفوائد".
من كلام تقي الدين الجراعي: يستحب للإمام بعد السلام أن ينحرف ولا يجلس مستقبل القبلة إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام الخ .. فإن كان في صلاة الصبح أو العصر، استحب له أن يستقبل المأمومين بوجهه ويدعو
…
إلى أن قال: ولا يتأكد استقبال المأمومين كما في الصبح والعصر، لكنه يستحب. انتهى.
ومن أثناء جواب لابن تيمية: وللناس فيما بعد السلام ثلاثة أقوال:
منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأمومين، لا بذكر ولا بدعاء، ولا غير ذلك. روي عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام، يظنون أن ذلك يوجب قيامه من مكانه، ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فحصل هذا المقصود، وهذا يفعله من أصحاب مالك من يفعله.
ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام. ومنهم من يراه في الخمس. ومنهم في فجر وعصر، كما ذكره بعض أصحاب الشافعي وأحمد
…
إلى أن قال: وعن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه". انتهى ملخصا.
قال في "الجامع الصغير": "كان إذا انصرف انحرف". رواه أبو داود. وعلى هامشه بخط الشيخ حسين بن عثمان: أي انفتل، جعل يمينه للناس، ويساره على القبلة، وهذا خاص بالإمام. انتهى.
من "الفروع": يكره حضور مسجد لمن أكل بصلاً، أو فجلا ونحوه، حتى يذهب ريحه. وعنه: فيه وجهان. وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي، لتأذي الملائكة. والمراد حضور الجماعة، ولو لم يكن بمسجد، ولو في غير صلاة. ولعله مراد قوله في "الرعاية" ثم قال: وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقاً، وفاقا للشافعي ومالك وغيرهم. لكن إن حرم دخوله، وجب إخراجه، والا استحب، وأطال على ذلك فليعاود.
سئل أبو العباس: أي قراءة القرآن، أو الذكر، أو التسبيح أفضل؟
فأجاب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء من حيث الجملة. انتهى.
ومن كلام لمعين الدين بن صفي الدين في "شرح الأربعين النواوية" بعد كلام له سبق: وإن دخلت في قواعد الإباحة، فمباح كالمصافحة عقب الصبح والعصر. قال محي الدين: مصافحة من كان معه قبل الصلاة، فمباحة كما ذكر، وإلا فمستحبة، لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالاجماع، وكونها خصها ببعض الأحوال، وفرط في أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعاً فيه. انتهى.
من "شرح الأذكار": كره مالك الدعاء لأئمة المساجد عقب الصلوات الخمس المكتوبات جهراً للحاضرين، فيجتمع عليه التقدم في الصلاة وشرف نفسه بين الله وعباده. انتهى.
من "الآداب الكبرى" لابن مفلح، أو "الفروع": أن حذيفة رمى الأسود بن زيد في المسجد بالحصى ليأتيه، فأتاه. قال ابن هبيرة: فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصى، ثم قال: أخذ أبو هريرة حصى بكفه فرماهم وقال: صدق خليلي، قوموا.
وأيضا عمر حين أرسل إلى عائشة ليسألها، أخذ قبضة من الحصى يقلبها من المسجد، حتى رجع إليه الرسول، ثم ضرب بالحصى الذي كان بيده الأرض، وقال: فاتتنا قراريط كثيرة. انتهى.
قال في "حاشية ابن قندس": قوله: وإن ساوقه في الفعل، كره المساوقة في الفعل، لا قبله ولا بعده. انتهى. هذا على قول "المغني" و "الشرح" من أن الأولى للمأموم أن يأتي بالفعل بعد فراغ إمامه منه، وظاهر كلام غيرهم، لا يكره لو أتى به قبل فراغه منه، وهي المساوقة، قاله شيخنا.
إذا سلم عن ترك ركعة ناسياً، وقد لحقه في بعض الصلاة مسبوق، فلما سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بما فاته، فلما أتى بركعة وبقي عليه أخرى، ذكر الإمام فقام ليأتي بما ترك، هل يدخل المسبوق معه فيها ويحتسب بها عن الركعة الباقية عليه، أم لا؟ الظاهر إجراؤها، قاله شيخنا.
قال في "شرح المنتهى" لمنصور: فيما إذا دخل المسبوق مع الإمام في ركعة لم يعلم أنها زائدة، قال: وانظر هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم؟ هل صلاته صحيحة، أم لا للعذر؟ انتهى.
الظاهر مع الأشكال عدم اعتداده بالركعة لأنها زائدة، والجهل ليس عذراً في ذلك، فمع قرب الفصل وعدم المبطل، يأتي بها ويسجد للسهو، وإلا أعاد جميع صلاته، من تقرير شيخنا.
قال في "حاشية التنقيح": قوله: وإن فارقه، أو كان جاهلاً أو
ناسياً، لم تبطل، هذا عكس ما قدمه في باب النية، فإنه قال هناك: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، ثم ذكر رواية: لاتبطل، وبنى عليها الاستخلاف، وهنا جزم صلاة هؤلاء مع بطلان صلاة إمامهم فناقض ما صححه. انتهى.
قوله: سها مع إمامه. يعني أن المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه، لكن إن سجد إمامه فسجد معه، أجزأه، وإلا سجد إذا قضى ما فاته.
وقوله: يتشهد وجوباً في السجود الذي بعد السلام، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي الركن منه، قاله شيخنا.
إذا سلم الإمام قبل سجود السهو، ثم سجد بعده، وسجد معه المأموم، منهم من سلم قبل السجود، ومنهم من لم يسلم، فصلاة الكل صحيحة، قاله البلباني الخزرجي.
قوله: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو جنب إلى آخره. ظاهر النهي الكراهة. ويجوز اقتناء الكلب لمن خاف على نفسه، لأنه يجوز لصاحب الماشية والزرع لحفظها، والنفس من باب أولى، والحكم يدور مع علته.
قوله: ثلاثة رجال إلى آخره. هذا إذا كان الإمام وسطهم في الصف، فأما إن كان قدامهم كعادتنا، فلا يضر، وأنه لو وقف في طرف الصف الذي خلفه رجل، وفي طرفه الآخر آخر على مسامتة واحدة، صح، هكذا نقل عن البلباني، قاله شيخنا.
سئل أبو العباس: أيما، طلب القرآن أو العلم أفضل؟
فأجاب: أما العلم الذي يجب على الانسان، كعلم ما أمر الله به، وما نهى الله عنه، فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني مستحب. انتهى.
ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: من الحجرات طوال إلى البروج، ومنها أوساط إلى لم يكن، ومنها قصار إلى الآخر. انتهى.
قوله: أو ترك من الفاتحة حرفاً، وكذا التشهد الواجب، لا تصح إن ترك منه حرفاً، ووقفت فيها على عبارة لا أعلم موضعها، من تقرير شيخنا.
من "الانصاف" تنبيه: فعلى القول بالتأخير، إما مطلقاً، وإما لمن يصلي جماعة، قال جماعة من الأصحاب: يؤخر ليمشي في الفيء، منهم صاحب "التلخيص". وقال المصنف ومن معه: يؤخر حتى ينكسر الحر. وقال ابن الزاغوني: حتى ينكسر الفيء ذراعاً ونحوه. وقال جماعة: منهم صاحب "الحاوي": إلى وسط الوقت. وقال القاضي: بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة، وبين آخر وقت الصلاة فصل. واقتصر عليه ابن رجب في "شرح البخاري". انتهى.
قوله: يكره تنبيه بنحنحة. ظاهره: ولو بان حرفان فأكثر، لم تبطل. ونقل عن ابن نصر الله: ما لم يبن حرفان، لأنه لغير حاجة، وهو مأمور بالتسبيح.
وأقل ما في تحجر المسجد - إذا لم يكن فيه - الكراهة، وأن الذي يأتي أولاً أفضل ولو كان مسبوقا بعلامة على روضة المسجد، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: وسألته: أو فوت رفقته؟ فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة.
والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء:
1 -
الطهارة على إحدى الروايتين.
2 -
سفر المعصية.
3 -
عدم التأقيت.
4 -
عدم ستر محل الفرض.
5 -
اختصاصها بالضرورة.
6 -
تستوعب بالمسح.
7 -
تجوز من خرق ونحوها.
8 -
من حرير ونحوه.
9 -
من خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك. انتهى.
لا يتصور الجمع في عرفة ومزدلفة لمن دخل مكة، لأنه إذا كالمقيم، لأنه عازم أن يقيم أكثر من عشرين صلاة، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع" فرع: لا بأس أن يقول لصاحبه بعد الصلاة، تقبل الله منا ومنك، نص عليه في صلاة العيدين. انتهى.
قوله: يسلم ملتفتاً. أي يبدأ السلام مع ابتداء التفاته، وينهيه معه، قاله شيخنا.
قال في "الفروع": قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة: قل من يفعله إلا رأى ما يكره.
ومن "حاشية ابن قندس على المحرر" بعد كلام له سبق، قلت:
ومن فرش شيئاً في مكان، فهو أحق به. وقيل: لغيره رفعه والجلوس مكانه. قال في "الفائق": قلت: فول حضرت الصلاة ولم يحضر، رفع. انتهى.
قوله: ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، أي إذا صلى جنب على حسب حاله. على هامشها بخط زامل بن سلطان تلميذ الشيخين، ابن النجار، والحجاوي: فإن زاد عالماً حرم وبطلت. انتهى. وظاهر كلام شيخنا موفقته.
قوله: وساباط. أي إذا كان حادثاً، من خط الحجاوي على
"الاقناع". ومن خطه أيضا: سورتا الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، قاله ابن القيم.
ومن خطه: ثم الأتقى. التقوى: ترك الشرك والفواحش والكبائر. انتهى.
ومن "شرح مختصر التحرير لابن النجار"، ومتنه لعلي بن سليمان المرداوي" قال: والفقه لغة: الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، لا جودة الذهن. والفقه شرعاً: معرفة الأحكام الشرعية دون العقلية، الفرعية لا الأصولية، ومعرفتها إما بالفعل، أي الاستدلال، وإما بالقوة القريبة من الفعل، أي بالتهيء لمعرفتها بالاستدلال. وقيل: هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من تحريم أو تحليل، وحظر وإباحة.
وقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية.
والفقيه: من عرف جملة غالبة، أي كثيرة منها كذلك، أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، وهو التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية، فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث، ولا مفسر، ولا متكلم، ولا نحوي ونحوهم.
وخرج بقيد الفعل الذي هو الاستدلال، علم الله ورسله، فيما ليس على اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم، لجواز اجتهادهم.
وخرج بقيد الأدلة التفصيلية علم المقلد، لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي. انتهى.
ومنه: الواجب شرعا، ما ذم شرعا تاركه مطلقا. ومنه، أي الواجب: ما لا يثاب على فعله، كنفقة، ورد وديعة، وغصب، ونحوها، كعارية، ودين، إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب.
ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، أي كأن يترك المكلف المحرم غافلاً عن كونه تركه طاعة، بامتثال الأمر بالترك، لأن شرط ترتيب
الثواب على تركه، نية التقرب به. فترتيب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم، راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية. انتهى.
ومنه أيضا: وحرم إجماعا إقدام مكلف على أي قول أو فعل لم يعلم جوازه، لأن إقدامه على شئ لم يعلمه، هل يجوز فعله، أو لا؟ جراءة على الله وعلى رسوله وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلاً إلى فسق. انتهى.
قال في "الفتاوى المصرية" في صلاة الجمعة في جامع القلعة: جائزة مع كون في خطبة أخرى مع وجود سورها وإغلاق أبوابها، أو لا؟
الجواب: نعم يجوز أن يصلي فيها جمعة أخرى، لأنها مدينة أخرى، كمصر والقاهرة. ولو لم تكن كمدينة، فاقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة، يجوز عند أكثر العلماء
…
إلى أن قال: وهنا وجه، وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارجة، والذي عليه جمهور العلماء، كمالك، والشافعي، وأحمد، أن الجمعة تقام في القرى. انتهى.
من "حاشية ابن قندس" قوله: فيحمل قوله: مجتمعة البناء.
على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة. انتهى. فمثل روضة سدير، هل يصح تجميع من بعض محالها في الأخرى، إذا كان ناقصاً عن العدد المعتبر، أم لا، لأن كل محلة كقرية، لكون لهم رئيس وحدهم، ولا لبعضهم يد على بعض، فلا يولى رئيس محلة على امرأة وقاصر في المحلة الأخرى؟ فيها ثقل، والأقرب إلى الفهم أن كل محلة كقرية منفردة، ولو شمل الجميع اسم البلد.
وقوله: وموالاة بينها وبين أجزائهما وبين الصلاة إلى آخره.
أي موالاة بين الخطبتين، بأن لم يفرقهما، وبينهما والصلاة.
الظاهر أن قدر ذلك قدر موالاة الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل،